المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

أو مخضُوبةً، أو حتى تصومي نفلًا أو تقومي أو يأذنَ زيدٌ"، فيموتُ (1).

و: "إن وطِئتُك فعبدي حرٌّ عن ظهاوي"، -وكان ظاهَرَ- فوَطِئَ: عَتَق عن الظِّهار. وإلا (2)، فوطئَ: لم يَعتِق (3).

* * *

‌1 - فصل

وإن جعَل غايته ما لا يوجَدُ في أربعة أشهر غالبًا كـ: "واللَّه! لا وطئتُك حتى (4) ينزلَ عيسى، أو يخرُجَ الدَّجالُ، أو حتى تحبَلي" -وهي آيسةٌ، أو لا ولم يَطأ أو يطأ ونيتُه حَبَلٌ متجدِّد-. . . . . .

ــ

فإنه بعد أن ذكر مثل ما هنا قال: (فإن قال: إن وطئتك فللَّه (5) علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليًا) فليراجع وليحرر!.

فصل (6)

* قوله: (كـ: واللَّه. . . إلخ) هذان المثالان في التمثيل بهما لما ذكر نظر، إذ ليس لخروج الدجال ونزول عيسى حال غالبة [وغير غالبة](7)؛ بمعنى أن أكثر أحوالهما

(1) الفروع (5/ 366)، والمبدع (8/ 9)، وكشاف القناع (8/ 2711).

(2)

أيْ: وإن لم يكن ظاهر.

(3)

الفروع (5/ 366)، والمبدع (8/ 9)، وكشاف القناع (8/ 2712).

(4)

في "م": "كحتى".

(5)

في "أ": "فلله".

(6)

في حكم ما إذا جعل غاية الإيلاء ما لا يوجد في أربعة أشهر ونحوه.

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

ص: 292

أو محرَّمًا: ". . . حتى تشربي خمرًا"، أو إسقاط مالَها، أو هبتَه، أو إضاعتَه، ونحوَه: فمُولٍ (1)، كـ:". . . حياتي أو حياتَكِ، أو ما عشتُ أو عشتِ"(2).

لا إن غيَّاهُ بما لا يُظنُّ خلوُّ المدةِ منه -ولو خلتْ- كـ: ". . . حتى يركَبَ زيد"، ونحوِه (3) أو بالمدةِ: كـ: "واللَّهِ! لا وطئتُكِ أربعةَ أشهر، فإذا مضتْ فواللَّهِ لا وطئتُكِ أربعةَ أشهر! "(4).

ــ

أن يوجدا (5) بعد مضي أربعة أشهر، ومن غير هذا الأكثر الغالب أن يوجدا (6) قبل مضيِّها، وهو بديهي الإشكال.

* قوله: (أو محرمًا) عطف على قوله: (ما لا يوجد)(7).

* قوله: (ونحوه) كـ: حتى تمرضي أو أمرض.

(1) كشاف القناع (8/ 27110 - 2713)، وانظر: المحرر (2/ 86 - 87)، والمقنع (5/ 330) مع الممتع، والفروع (5/ 365).

(2)

المقنع (5/ 330) مع الممتع.

(3)

فليس بمول، والرواية الثانية: أنه إذا خلت المدة منه فهو مولٍ.

المحرر (2/ 86)، وانظر: المقنع (5/ 330) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2711).

(4)

لم يكن موليًا، وقيل: يكون موليًا.

المحرر (2/ 87)، والمقنع (5/ 330) مع الممتع وجعليه كونه موليًا احتمالًا، وكشاف القناع (8/ 2713)، وفيه:(لم يكن موليًا لكن له حكم المولي لما بان من قصده من الإضرار بها).

قال في الفصول: (وهو الأشبه بمذهبنا).

(5)

في "ب": "يوجد".

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "يوجد".

(7)

معونة أولي النهى (7/ 685)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 191).

ص: 293

أو قال: ". . . إلا برضاك أو اختيارك"، أو:". . . إلا أن تختاري أو تشائي"، ولو لم تشأ بالمجلس (1).

وإن قال: "واللَّه! لا وَطئتُك مدةً، أو ليطولَنَّ تركي لجماعِك" لم يكن مُولِيًا حتى يَنويَ: فوق أربعةِ أشهر (2).

وإن علقه بشرط: كـ "إن وطئتُك فواللَّهِ! لا وطئتُك! "، أو "إن قمتِ -أو إن شئتِ- فواللَّهِ لا وطئتُك! " لم يصر مُولِيًا حتى يوجَدَ (3).

ومتى أوْلَج زائدًا على الحَشَفة في الصورة الأوَّلةِ، ولا نيةَ: حَنِث (4).

ــ

* قوله: (ومتى أولج زائدًا. . . إلخ) سكت عن النزع مع أنه تقدم أنه جماع، فليحرر!.

* [قوله](5): (في الصورة الأولة)(وهي قوله: إن وطئتك فواللَّه لا وطئتك)؛ شرح (6).

* قوله: (ولا نية)؛ أيْ: تعين إرادته وطأً ثانيًا غير الوطء المتلبس به.

(1) وقال أبو الخطاب: (إن لم تشأ في المجلس كان موليًا).

المحرر (2/ 85)، وانظر: المقنع (5/ 331) مع الممتع، والفروع (5/ 365)، وكشاف القناع (8/ 2711 و 2714).

(2)

المقنع (5/ 330) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2711).

(3)

ويحتمل أن يكون موليًا في الحال، المحرر (2/ 85).

وانظر: المقنع (5/ 230) مع الممتع، والفروع (5/ 365)، وكشاف القناع (8/ 2712).

(4)

بزيادته. الفروع (5/ 365).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 192)، وانظر: معونة أولي النهى (7/ 688 - 689).

ص: 294

و: "واللَّه! لا وطئتُك في السنة، أو سنةً إلا يومًا أو مرةً": فلا إيلاءَ حتى يطأَ وقد بقيَ فوقَ ثلثها (1).

ويكون مُوليًا من أربع بـ "واللَّهِ! لا وطئتُ كلَّ واحدةٍ (2)، أو واحدةً منكن": فيَحنَثُ بوطءِ واحدة في الصورتَين (3)، وتَنحَلُّ يمينُه، ويُقبل في الثانية إرادةُ معيَّنةٍ، ومبهَمةٍ، وتخرُج بقرعة (4).

و: "واللَّهِ! لا أطَؤكن (5)، أو لا وطئتُكن": لم يصر مُوليًا حتى يطأَ ثلاثًا، فتتعيَّنَ الباقيةُ (6). . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) وقيل في قوله: "لا وطئتك سنةً إلا يومًا أو مرة" هو مولٍ في الحال.

المحرر (2/ 87)، والفروع (5/ 366)، والإنصاف (9/ 177).

وانظر: كشاف القناع (8/ 2712).

(2)

فيحنَث بوطء واحدة وتنحل يمينه، وقيل: يبقى إيلاؤه منهن؛ أيْ: لا تنحل يمينه في البواقي، وقيل: لا حنث وإن بقي.

الفروع (5/ 366)، وانظر: المحرر (2/ 86)، والمقنع (5/ 331) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2714).

(3)

صورة: "واللَّه لا وطئت كل واحدة منكن"، وصورة:"واللَّه لا وطئت واحدة منكن".

(4)

وقيل: تخرج بتعيينه، وقيل: يقرع مع الإطلاق.

الفروع (5/ 367)، وانظر: المحرر (2/ 86)، والمقنع (5/ 331) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2714).

(5)

في "م": "لا أطأكن".

(6)

والوجه الثاني: يكون موليًا منهن في الحال.

المحرر (2/ 85 - 86)، والمقنع (5/ 331) مع الممتع، والفروع (5/ 367) وجعل الوجه الثاني قولًا، وانظر: كشاف القناع (8/ 2714). =

ص: 295

فلو عُدمتْ إحداهن (1): انحلت يمينه بخلاف ما قبلُ (2).

وإن آلى من واحدةٍ وقال لأخرى: "أشركتك معها": لم يصِر موليًا من الثانية (3) بخلاف الظهار (4).

ــ

* قوله: (فلو عدمت إحداهن)(5)؛ أيْ: بموت أو إبانة (6).

* قوله: (لم يصر موليًا من الثانية بخلاف الظهار)؛ لأن الإيلاء من أقسام اليمين باللَّه -[تعالى]- (7) التي لا تنعقد إلا بصريح القول المشتمل على اسم اللَّه تعالى أو صفة (8) من صفاته، والتشريك في اليمين كناية (9) بخلاف الظهار، فإنه ينعقد

= وفي المحرر والفروع: (هذان الوجهان مبنيان على القول بأنه لا يحنَث بوطء البعض، أما على القول بأنه يحنَث بوطء البعض، ففي المسألة الأقوال في مسألة قوله: "واللَّه لا وطئت كل واحدة منكن").

(1)

مثل لذلك البهوتي بالموت أو الطلاق.

كشاف القناع (8/ 2714).

(2)

المقنع (5/ 331) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 86)، وكشاف القناع (8/ 2714).

(3)

وقال القاضي: (يصير موليًا).

المقنع (5/ 331) مع الممتع، ومعونة أولي النهى (7/ 690)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 193)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، وكشاف القناع (8/ 2714).

(4)

كشاف القناع (8/ 2714 و 2727).

(5)

في "د": "إحداهما".

(6)

المقنع (5/ 331) مع الممتع، ومعونة أولي النهى (7/ 690)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 193)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، وكشاف القناع (8/ 2714).

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(8)

في "ب" و"ج" و"د": "وصفة".

(9)

المبدع في شرح المقنع (8/ 18)، ومعونة أولي النهى (7/ 690)، وشرح منتهى الإرادات =

ص: 296