الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف
(1)
وهو: أن يُريدَ بلفظ ما يخالف ظاهرَهُ (2)، ولا ينفعُ ظالمًا (3)، لقولِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يَمِينُكَ على ما يُصدِّقُك به صاحبُك". . . . . .
ــ
باب التأويل في الحلف
* قوله: (ولا ينفع ظالمًا) كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده فينصرف (4) يمينه إلى [ظاهر](5) ما عناه المستحلف (6).
* قوله: (لقول (7) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم). . . . . .
(1) غالب هذا الباب مبني على التخلص مما حلف عليه بالحيل، والمذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الحيل لا يجوز فعلها ولا يبر بها، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على مسائل من ذلك:(إذا حلف: "ليطأنها في نهار رمضان"، ثم سافر ووطئها، فنصه: لا يعجبني ذلك؛ لأنه حيلة، وقال أيضًا: (من احتال بحيلة فهو حانث).
الإنصاف (9/ 121)، وانظر: الفروع (6/ 317).
(2)
المقنع (5/ 320) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2676).
(3)
المحرر (2/ 75)، والمقنع (5/ 320) مع الممتع والفروع (6/ 315)، وكشاف القناع (8/ 2676).
(4)
في "أ" و"ج" و"د": "فيتصرف".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(6)
معونة أولي النهى (7/ 639)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 176 - 177)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2676).
(7)
في "أ": "كقول".
ويُباح لغيره (1).
ــ
رواه مسلم (2) وأبو داود (3).
* قوله: (ويباح لغيره)؛ أيْ: مظلومًا أو لا ولا (4).
وبخطه (5): [رجل](6) حلف بالطلاق أنه يحب الفتنة ويكره الحق، ويشهد بما لم تره عينه ولا يخاف من اللَّه ولا من رسوله، وهو مع ذلك عدل ولم يقع عليه
(1) إذا كان لحاجة، وقيل: لا يجوز إذا كان بلا حاجة.
الفروع (6/ 315)، وانظر: المقنع (5/ 320)، وكشاف القناع (8/ 2676).
(2)
في صحيحه كتاب: الإيمان، باب: يمين الحالف على نية المستحلف (1653)(3/ 1274).
(3)
في سننه (3255)(3/ 224) كتاب: الإيمان والنذور، باب: المعارض في اليمين.
وأخرج الحديث أيضًا: الترمذي في جامعه (1354)(3/ 493) كتاب: الأحكام، باب: ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه.
وابن ماجه في سننه (2121)(1/ 686) كتاب: الكفارات، باب: من ورى في يمينه، وأخرجه أحمد في مسنده (8360)(2/ 331).
(4)
أيْ: أو لا ظالمًا ولا مظلومًا.
المبدع في شرح المقنع (7/ 375)، والإنصاف (9/ 120)، ومعونة أولي النهى (7/ 640)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 177)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2676).
قال في الإنصاف (9/ 120) في إباحة التأويل لمن ليس بظالم ومظلوم: (وهو صحيح وهو المذهب وقيل: لا ينفعه تأويله والحالة هذه).
(5)
أيْ: البهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة 199، وفي كشاف القناع (8/ 2677 - 2678).
وممن ذكر ذلك أيضًا برهان الدين ابن مفلح في المبدع (7/ 376)، والمرداوي في الإنصاف (9/ 128 - 129).
(6)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
فلو حلَف آكلٌ مع غيره تمرًا أو نحوَه: "لَتُميِّزنَّ نوَى ما أكلتَ، أو لَتُخْبرنَّ بعدده" فأفرد كلَّ نواةٍ، أو عَدَّ من واحدٍ إلى عددٍ يَتَحققُ دخولَ ما أكَل فيه (1)، أو:"لَيَطبُخَنَّ قدرًا برطلِ ملحٍ، ويأكُلُ منه فلا يجدُ طعمَ المِلح"، [فصَلقَ به بيضًا](2) وأكله (3)، أو:"لا يأكلُ بَيْضًا ولا تُفاحًا، ولَيأكلَنَّ مما في هذا الوِعاء"، فوجده بيضًا وتُفاحًا، فعَمِل من البيض ناطِفًا (4) ومن التفاح شرابًا، وأكله (5)، أو مَن على سُلَّمٍ. . . . . .
ــ
الطلاق، فهذا رجل يحب المال والولد، ويكره الموت، ويشهد بالبعث والحساب، ولا يخاف من اللَّه ولا من رسوله الظلم والجور، وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة لزم الأول القتل، والثاني الرجم، والثالث الحد، والرابع نصف الحد، والخامس ما يلزمه شيء وبرَّ في يمينه، فالأول ذمي، والثاني محصن، والثالث بكر، والرابع عبد، والخامس حربي.
(1) لم يحنَث.
المقنع (5/ 320) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2677).
(2)
هكذا هو في جميع النسخ والصلق هو الصوت الشديد فلعله تصحيف من النساخ، وصوابه: سلق به بيضًا، ومن معاني السلق في اللغة إغلاء الشيء بالنار إغلاءة خفيفة، وهو القريب من المراد هنا، أو هو على مذهب من يرى جواز الإبدال بين السِّين والصاد مطلقًا.
راجع: مختار الصحاح ص (368 و 310)، والقاموس المحيط ص (811 و 805).
(3)
لم يحنَث، وقيل يحنَث مع التعيين.
المبدع (7/ 377)، وانظر: الفروع (6/ 317)، وكشاف القناع (8/ 2678).
(4)
في لسان العرب (9/ 236): (والناطف: القُبَّيط؛ لأنه ينتطف قبل استضرابه؛ أيْ: يقطر قبل خثورته) فلعله نوع من الحلوى يعمل بالسكر.
(5)
لم يحنَث، وقيل: يحنَث مع التعيين.
الفروع (6/ 315)، وانظر: المقنع (5/ 320)، وكشاف القناع (8/ 2676).
"لا نزَلتُ إليكِ، ولا صَعِدتُ إلى هذه، ولا أقمتُ مكاني ساعةً"، فنزلتِ العُليا، وصعِدتُ السُّفلى، وطلع أو نزل، أو:"لا أقمتُ عليه، ولا نزلتُ منه، ولا صعِدتُ فيه"، فانتقَل إلى سُلَّم آخرَ: لم يَحنَث في الكل (1)، إلا مع حيلة (2) أو قصدٍ أو سببٍ (3).
و: "لتقعُدَنَّ على بارِيَّةِ بيته، ولا يُدخلُه باريةً"، فأدخله قَصبًا ونسَج فيه، أو نسَج قصبًا كان فيه: حَنِث (4).
و: "لا أقمتُ في هذا الماءِ، ولا خرجتُ منه" -وهو جارٍ -. . . . . .
ــ
* قوله: (أو قصد أو سبب) كمن حلف لتخبرنَّ بعدد ما أكلت، ونيتُه أو قصدُه أو السبب يقتضي الإخبار بكميته من غير زيادة ولا نقص (5).
-[قوله](6): (حنث)(7) قيل في تعليله: لحصول البارية ببيته (8)؛ لكن الظاهر أنه لا يحنث مع قصد التأويل؛ لأنه حلف على الدخول لا على الحصول (9).
(1) المقنع (5/ 321) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2678)، وانظر: الفروع (6/ 317).
(2)
المبدع (7/ 377).
(3)
كشاف القناع (8/ 2677 - 2678).
(4)
المبدع (7/ 377).
وفي المقنع (5/ 320) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2678):(لا يحنَث).
(5)
المبدع في شرح المقنع (7/ 377)، ومعونة أولي النهى (7/ 642)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 177)، وكشاف القناع (8/ 2677 - 2678).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
في "أ": "حيث".
(8)
معونة أولي النهى (7/ 643)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 177).
(9)
المبدع في شرح المقنع (7/ 377)، وكشاف القناع (8/ 2678).
لم يَحنَث إلا بقصدٍ، أو بسبب (1)، وإن كان الماءُ راكِدًا: حَنِث ولو حُمل منه مكرَهًا (2)، وإن استحلَفَه ظالمٌ:"ما لِفُلانٍ عندكَ وَديعةٌ"، وهي عنده، فَعنَى بـ "ما": الذي، أو نَوى غيرَها أو غيرَ مكانِها. . . . . .
ــ
* قوله: (لم يحنث إلا بقصد أو سبب) خرج أو قام؛ لأنه إنما يقيم في غيره أو يخرج منه (3)؛ لأن البخاري يتبدل ويستخلف شيئًا فشيئًا، فلا يتصور الوقف (4) فيه.
قال ابن رجب في قواعده: (وقياس المنصوص أنه يحنث ولاسيما والعرف (5) يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف -واللَّه أعلم-، ثم وجدت القاضي في الجامع الكبير ذكر نحو هذا)، انتهى (6).
* قوله: (ولو حمل منه مكرهًا)؛ [لأنه](7) يمكنه الامتناع فلم
(1) الفروع (6/ 318)، والإنصاف (9/ 123).
وفي المقنع (5/ 321) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2678):(لا يحنَث إذا نوى ذلك الماء بعينه، وعلى هذا القول: يحنَث مع الإطلاق).
(2)
كشاف القناع (8/ 2678).
وفي المقنع (5/ 321) مع الممتع، والفروع (6/ 318):(لا حنث إن حملت من راكد كرهًا).
(3)
المبدع في شرح المقنع (7/ 378)، ومعونة أولي النهى (7/ 643).
وشرح منتهى الإرادات (3/ 177)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2678).
(4)
في "ج" و"د": "الوفق".
(5)
في "ج" و"د": "العرف".
(6)
بنصه من قواعد ابن رجب، القاعدة الأولى ص (4).
(7)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
أو استَثْناها بقلبه: فلا حِنثَ (1).
وكذا لو استحلفَه بطلاق أو عَتَاقٍ: "أن يَفعلَ (2) ما يَجُوز فعله، أو يَفعلَ ما لا يجوز"، أو "أنه لم يَفعلْ كذا" لشيءٍ لا يلزمُه الإقرارُ به، فحلَف، ونوَى بقوله:"طالقٌ" من عملٍ. . . . . .
ــ
يكن مكرهًا حقيقة، قال شيخنا (3): قاله في شرحه (4)، وكان غرضه التورك عليه (5)؛ لأنه يلزم منه ألا يوجد مُكْرِهٌ أصلًا.
* قوله: (فلا حنث) ولو سرقت منه امرأته شيئًا فحلف بالطلاق لتصدقني (6) أسرقت مني شيئًا أم لا؟، فخافت (7) إن صَدَقَتْه، فإنها (8) تقول: ما سرقت [منك](9)، وتعني الذي (10).
* قوله: (ونوى بقوله: طالق. . . إلخ)؛ أيْ: طالق من عمل، وكان ينبغي تكرير لفظ طالق.
(1) الفروع (6/ 316)، والإنصاف (9/ 129)، وكشاف القناع (8/ 2678 - 2679).
(2)
في "ج": "أن لا يفعل".
(3)
في شرح منتهى الإرادات (3/ 178).
(4)
معونة أولي النهى (7/ 643).
(5)
والمعنى -واللَّه أعلم- أنه حدثت مصارعة بينهما، وهو المقصود بقوله هنا:(غرضه التورك عليه)؛ حتى تثبت الممانعة منه، وينتفي اختياره.
(6)
في "أ": "لتصدقيني".
(7)
في "أ" و"ب": "وخافت".
(8)
في "أ": "فما".
(9)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(10)
المبدع في شرح المقنع (7/ 378)، والإنصاف (9/ 125)، وكشاف القناع (8/ 2679).
وبقوله: "ثلاثًا" ثلاثة أيام، ونحوَه (1).
وكذا إن قال: "قُلْ: زوجتي -أو كلُّ زوجةٍ لي- طالق إن فعلتُ كذا"، ونَوى زوجتَه العمياءَ، أو اليهوديةَ. . . . . .
ــ
* فائدة (2): لو اشترى خمارَين وله ثلاث نسوة فحلف لتخمرن كل واحدة عشرين يومًا من الشهر، اختمرت الكبرى والوسطى بهما عشرة أيام، ثم أخذت الصغرى من الكبرى إلى آخر الشهر، واختمرت الكبرى بخمار الوسطى بعد العشرين إلى آخر الشهر، وكذا ركوبهن لبغلَين ثلاثة فراسخ لا يحمل كل بغل أكثر من امرأة.
فقال: أنتن طوالق إن لم تركب كل امرأة منكن فرسخَين، وإن حلف ليقسمن هذا الزيت نصفَين ولا يستعير كيلًا ولا ميزانًا، وهو عشرة أرطال في ظرف، ومعه ظرف يسع ثلاثة (3) وآخر سبعة، أخذ بظرف [الثلاثة (4) منه ثلاث مرات، وأفرغ في ظرف السبعة يبقى في ظرف](5) الثلاثة من المرة الثالثة رطلان ثم ألقى ما في ظرف السبعة في ظرف العشرة ثم ألقى ما في الثلاثي (6)، وهو رطلان في ظرف السبعة، ثم أخذ من ظرف العشرة ملء الثلاثي فألقاه في السبعة، يبقى فيه خمسة (7).
* قوله: (ونوى زوجته العمياء)؛ أيْ: على وجه التصرف في الصفة،
(1) الإنصاف (9/ 131)، وكشاف القناع (8/ 2682).
(2)
في "ب" و"ج" و"د": "وبخطه".
(3)
في "ج" و"د": "الثلاث".
(4)
في "ج" و"د": "الثلاث".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
في "أ": "الثلاث".
(7)
الإنصاف (9/ 125 - 126)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2679 - 2680).
أو الحَبشيةَ ونحوه، أو نوى: كل زوجة تزوجتها بالصين ونحوه، ولا زوجة للحالف ولم يتزوَّج بما نواهُ، وكذا لو نوَى:"إن كنتُ فعلتُ كذا بالصين"، أو نحوِه من الأماكن التي لم يفعله فيها (1).
وكذا: "قُلْ: نسائي طوالقُ إن كنتُ فعلتُ كذا"، ونوَى: بناتِه أو نحوَهن.
ولو قال: "كلُّ ما أحلِّفك به فقُلْ: نعمْ"، أو:"اليمينُ التي أحلِّفك بها لازمة لكَ، قُلْ: نعم"، فقال:"نَعمْ"، ونوَى: بهيمةَ الأنعامِ (2).
وكذا: "قُلْ: اليمينُ التي تحلفني بها -أو أيمانُ البَيْعةِ- لازمةٌ لي"، فقال، ونوَى: يدَه، أو الأيدي التي تُبسَطُ عند البَيْعة (3)، وكذا:"قُلْ: اليمينُ يميني، والنية نيتُكَ". . . . . .
ــ
وصرفها إلى معنى: إن كان لي زوجة عمياء ونحوه فهي طالق والحال أنه لا.
* قوله: (ونحوه)[كالرومية](4)، ولم يكن له زوجة بهذه الأوصاف (5).
(1) الإنصاف (9/ 131)، وكشاف القناع (8/ 2682 - 2683).
(2)
الإنصاف (9/ 131 - 132)، وكشاف القناع (8/ 2677 و 2684).
وانظر: الفروع (6/ 315).
(3)
الإنصاف (9/ 132)، وكشاف القناع (8/ 2684)، وسيأتي الحديث عن أيمان البيعة وأيمان المسلمين.
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(5)
الإنصاف (9/ 131)، ومعونة أولي النهى (7/ 644)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 178)، وكشاف القناع (8/ 2683).
ونَوى بيمينِه: يدَه، وبالنية: البَضعةَ من اللحم (1).
وكذا: "قُلْ: إن فعلتُ كذا فزوجتي عليَّ كظهرِ أمي"، ونَوى بالظهرِ: ما يُركَب من خيل ونحوهِا، وكذا: لو نَوى بـ "مُظاهرٍ": انظرُ أيُّنا أشدُّ ظهرًا (2)، وكذا:"قُلْ: وإلا فكلُّ مملوكٍ في حُرٌّ"، ونوَى بـ "المملوك": الدقيقَ المَلْتُوتَ بالزيت أو السَّمنِ، وكذا لو نَوى بالحُرِّ: الفعلَ الجميل، أو الرملَ الذي ما وُطئَ، وبـ "الجارية": السفينةَ أو الريحَ وبـ "الحُرَّة": السَّحَابةَ الكثيرة المطر، أو الكريمة من النوق، وبـ "الأحرار": الَبقْلَ، وبـ "الحرائرِ": الأيامَ (3).
ومن حلَف: "ما فلان هنا". . . . . .
ــ
* قوله: (ونوى بيمينه يده)؛ [أيْ: اليمين](4).
* [قوله: (وبالنية البضعة من اللحم)؛ أيْ: قبل استوائها (5).
* قوله: (ونوى (6)] بالأحرار: البَقْلَ)؛ لأن الناعم من البقل يسمى أحرارًا والخشن ذكورًا (7).
(1) المصدران السابقان.
(2)
المصدران السابقان.
(3)
الإنصاف (9/ 133).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2685).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 178).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
حاشية المنتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2685).
وعيَّن موضعًا ليس فيه: لم يَحنَث (1).
وعلى زوجتِه: "لا سرَقتِ مني شيئًا"، فخانَتْه في وَدِيعةٍ: لم يَحنَث إلا بنيةٍ أو سببٍ (2).
ــ
* قوله: (لم يحنث)؛ لأن الخيانة ليست سرقة (3).
* قوله: (أو سبب) بأن تكون الخيانة هي المهيجة (4).
* * *
(1) المقنع (5/ 321) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2683).
(2)
المحرر (2/ 76).
وانظر: المقنع (5/ 321) مع الممتع، والفروع (6/ 318)، وكشاف القناع (8/ 2679).
(3)
المبدع في شرح المقنع (7/ 379)، ومعونة أولي النهى (7/ 646)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 179)، وكشاف القناع (8/ 2679).
(4)
معونة أولي النهى (7/ 646).