الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - كِتَابُ الظِّهَارِ
(24)
كِتَابُ الظِّهَارِ
وهو: أن يُشبِّهَ امرأتَه أو عُضوًا منها بمن تحرُم عليه -ولو إلى أمدٍ-، أو بعضوٍ منها أو بذكرٍ أو بعضوٍ منه، ولو بغير عربيَّة. . . . . .
ــ
كتاب الظهار (1)
* قوله: (ممن (2) تحرم عليه. . . إلخ) ليس غرضه اللف والنشر، فحينئذ يصدق المتن بثماني صور (3).
(1) والظهار مشتق من الظهر، وإنما خص به الظهر من بين سائر الأعضاء؛ لأنه موضع الركوب، وكذلك يسمى المركوب ظهرًا، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فمن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي كان معناه أنه شبه امرأته بظهر أمه في التحريم كأنه يشير إلى أن ركوبها للوطء حرام كركوب أمه ذلك، فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه مركوب وأقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب.
المغني (11/ 54)، والمطلع على أبواب المقنع ص (345)، والتوقيف على مهمات التعاريف ص (493)، ومعونة أولي النهى (7/ 701)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 196)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 201، وكشاف القناع (8/ 2723)، وانظر: المصباح المنير ص (147).
(2)
في "م" و"د": "بمن هو الصواب".
(3)
هي تشبيه امرأته بمن تحرم عليه، وتشبيه امرأته بعضو من أعضاء من تحرم عليه، وتشبيه امرأته بذكر، وتشبيه امرأته بعضو من ذكر، وتشبيه عضوٍ من أعضاء امرأته بمن تحرم عليه، وتشبيه عضو من أعضاء امرأته بعضو من أعضاء من تحرم عليه، وتشبيه عضو من أعضاء امرأته بذكر، وتشبيه عضو من أعضاء امرأته بعضو من أعضاء ذكر. وفصَّل في كشاف =
واعتقد الحِلَّ مجوسيٌّ (1).
نحوُ: "أنتِ -أو يدُكِ، أو وجهُك، أو أذُنُك- كظهرِ أو بطنِ أو رأسِ أو عينِ أمِّي، أو عمتي أو خالتي أو حماتي (2)، أو أختِ زوجتي أو عمتِها أو خالتِها، أو أجنبيةٍ، أو أبي أو أخي، أو أجنبيٍّ، أو زيدٍ، أو رَجلٍ"(3)، ولا يُدَيَّنُ (4).
و: "أنتِ كظهرِ أمي طالقٌ"، أو عكْسَه. . . . . .
ــ
* قوله: (أو أجنبية) في التمثيل بذلك مطلقًا لمن يحرم عليه إلى أمد نظر (5)، إلا أن يراد بالأمد ما يشمل (6) أدنى زمن كزمن العقد، أو المراد أجنبية هي زوجة غيره، أو معتدته، أو زائدة على نهاية الجمع، تدبر!.
* قوله: (وأنت كظهر أمي طالق. . . إلخ) ومقتضى ما أسلفناه بالهامش أنه
= القناع (8/ 2723) التحريم إلى تحريم إلى أبد وتحريم إلى أمد، فزادت الصور ووصلت إلى اثنتي عشرة صورة.
(1)
كشاف القناع (8/ 2723).
وانظر: المحرر (2/ 89)، والمقنع (5/ 335) مع الممتع، والفروع (5/ 374).
(2)
المحرر (2/ 89)، والمقنع (5/ 335) مع الممتع، والفروع (5/ 374)، وكشاف القناع (8/ 2723 - 2724).
(3)
وعنه: أن هذا ليس بظهار بل عليه كفارة يمين، وعنه: لا شيء عليه، وعنه: أنه مظاهر في الرجل دون الأجنبية، وعنه: أنه مظاهر في الأجنبية دون الرجل.
راجع: المحرر (2/ 89)، والمقنع (5/ 335) مع الممتع، والفروع (5/ 374)، وكشاف القناع (8/ 2723 و 2725).
(4)
الفروع (5/ 374).
(5)
في "أ": "يطر".
(6)
في "ب" و"ج": "ما يشتمل".
يلزمانه (1)، و:"أنتِ عليَّ -أو عندي، أو مِنِّي، أو معي- كأمي، أو مثلُ أمي"، وأطلَق: فظهار (2) وإن نوى: ". . . في الكرامةِ ونحوِها": دُيِّنَ، وقُبل حُكمًا (3)، و:"أنتِ أمي، أو كأمي، أو مثلُ أمي": ليس بظِهار. . . . . .
ــ
لو ادعى بدل اللفظ (4)؛ لا يقبل منه؛ لأنه قليل في كلامهم.
* قوله: (فظهار) يطلب الفرق بين هذه الصور (5)، وما إذا قال لها: أنس كأمي أو مثل أمي من غير أن يقول: عندي أو مني أو: معي، حيث قال في الثانية أنه ليس بظهار، وأشار شيخنا في شرحه (6) إلى الفرق بينهما بأن الصور الأول المتبادر منها الظهار ويحتمل غيره احتمالًا مرجوحًا يحتاج إلى نية، وأما الصور الثانية فظاهره في غيره الظهار وتحتمله احتمالًا مرجوحًا، وقُوَّةُ الاحتمال لشيء وكثرته توجب اشتراط النية في احتمال إرادة غيره ليتعين له؛ لأنه يصير كناية فيه فيحتاج (7) إلى نية (8)، والقرينة تقوم مقام النية -هذا حاصل ما في شرح شيخنا-.
(1) الفروع (5/ 374)، والمبدع (8/ 32)، وكشاف القناع (8/ 2724).
(2)
وعنه: ليس بظهار. الفروع (5/ 374)، وانظر: المحرر (2/ 89)، والمبدع (8/ 31 - 32)، وكشاف القناع (8/ 2724).
(3)
والرواية الثانية: لا يقبل حكمًا.
المحرر (2/ 89)، والمقنع (5/ 335) مع الممتع، والفروع (5/ 374)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2724).
(4)
في "أ" و"ب": "الغلظ".
(5)
في "أ": "الصورة".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 197).
(7)
في "ب": "فيحتا".
(8)
في "د": "كناية".
إِلا مع نيةٍ أو قرينةٍ (1).
و: "أنتِ عليَّ حرام"، ظِهارٌ -ولو نَوى طلاقًا، أو يمينًا- (2)، لا إن زاد:"إن شاء اللَّه"(3)، أو سَبَق بها (4).
و: "أنا مظاهِرٌ، أو عليَّ -أو يلزمُني- الظهارُ أو الحرامُ"، أو:"أنا عليكِ حرام، أو كظهرِ رجُل" -معَ نيةٍ أو قرينةٍ-: ظهارٌ (5)، وإلا: فلغوٌ (6). . . . . .
ــ
* قوله: (أو سبق بها)؛ أيْ: أتى بها سابقة على صيغة الظهار؛ يعني: فلا كفارة فيهما كاليمين (7).
* [قوله](8): (وإلا فلغو)؛ أيْ: وإن لم يكن هناك نية ظهار أو قرينة تدل
(1) والرواية الثانية: ظهار.
المقنع (5/ 335) مع الممتع، والفروع (5/ 374)، وانظر: المحرر (2/ 89)، وكشاف القناع (8/ 2725).
(2)
والرواية الثانية: لا يكون مظاهرًا بذلك إذا نوى طلاقًا أو يمينًا.
المقنع (5/ 335) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2725).
(3)
وقيل: هو مظاهر.
المحرر (2/ 90)، وانظر: الفروع (5/ 380)، وكشاف القناع (8/ 2725 و 2727).
(4)
كشاف القناع (8/ 2725).
(5)
والوجه الثاني: ليس بظهار.
الفروع (5/ 375 - 376)، وانظر: المحرر (2/ 89)، وكشاف القناع (8/ 2724).
(6)
أيْ: ودون نيةٍ أو قرينةٍ لغوٌ.
الفروع (5/ 375)، وكشاف القناع (8/ 2724).
(7)
لأن كلًّا منهما يدخله التكفير، انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 201.
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
كـ: "أمي -أو أختي- امرأتي، أو مثلُها، وأنتِ عليَّ كظهر البهيمة (1)، ووجهي من وجهِكِ حرامٌ"، وكالإضافةِ إلى شعَرٍ وظُفر، وريقٍ ولبن، ودمٍ وروح، وسمعٍ وبصرٍ (2).
ولا ظِهارَ إن قالت لزوجها -أو علَّقتْ بتزويجه-. . . . . .
ــ
عليه فلغو، ومقتضاه (3): ولو نوى به الطلاق أو وجدت قرينة تدل عليه كالعرف، فتذكر ما كتبناه عند الكلام على كنايات الطلاق (4).
* قوله: (كأمي. . . إلخ) انظر هذا مع احتمال أنه من قبيل عكس [التشبيه](5)(6).
(1) فإنها لغو، والوجه الثاني: أنها ظهار.
المحرر (2/ 89)، والفروع (5/ 374)، وانظر: المقنع (5/ 335) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2725).
(2)
فإنها لغو.
المبدع (8/ 31)، وكشاف القناع (8/ 2724)، وانظر: الفروع (5/ 374).
(3)
في "د": "قوله ومقتضاه".
(4)
منتهى الإرادات (2/ 260).
وقال في الفروع: (إن نوى بهذه الألفاظ الطلاق فوجهان، صوَّب في تصحيح الفروع كونها طلاقًا؛ لأنه نوى بها الطلاق وعلل لذلك بأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله: أخرجي ونحوه، وقال في الفروع إن العرف يقوم مقام القرينة، وجعله في تصحيح الفروع أحد وجهَين وصوبه). انظر: الفروع، وتصحيح الفروع (5/ 376).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(6)
وهو ما شرحه به الفتوحي والبهوتي حيث قالا: كقوله: أمي أو امرأتي، أو قوله: أختي امرأتي أو مثلها؛ يعنى: كقوله: أمي مثل امرأتي أو أختي مثل امرأتي -ونحو ذلك-.
معونة أولي النهى (7/ 705)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 197).