المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - فصل في تعليقه بالحمل والولادة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌4 - فصل في تعليقه بالحمل والولادة

‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

إذا قال: "إن كنتِ حاملًا فأنتِ طالق"، فبانَت حاملًا زمن حلفٍ: وقع منه (1)، وإلا (2)، أو وَطئَ بعد. . . . . .

ــ

فصل في تعليقه بالحمل والولادة

* قوله: (وقع منه)؛ أيْ: من زمن الحلف، ويتبين كونها حاملًا زمنه بأن تلد لدون ستة أشهر من الحلف (3)، ويعيش، أو لدون أربع سنين، ولم يطأ بعد حلفه (4).

* [قوله](5): (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يتبين كونها حاملًا حين حلفه بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من حلفه (6) لم تطلق (7)؛. . . . . .

= وذكر البهوتي في شرحه لعبارة الإقناع: أن في نسخة أخرى -أيْ: من الإقناع-؛ لشروعهما، قال: وهي أصوب موافقة للتنقيح وغيره، وقاله في الفروع، وهو قول القاضي وغيره، وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى.

(1)

المقنع (5/ 309) مع الممتع، والفروع (5/ 337).

(2)

لم تطلق؛ أيْ: وإن لم تبن حاملًا لم تطلق. المصدران السابقان.

(3)

المبدع في شرح المقنع (7/ 340)، والإنصاف (9/ 75)، ومعونة أولي النهى (7/ 589)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.

(4)

الإنصاف (9/ 75)، ومعونة أولي النهى (7/ 589)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

المبدع في شرح المقنع (7/ 340)، ومعونة أولي النهى (7/ 589)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 165)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.

(7)

المبدع في شرح المقنع (7/ 340)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.

ص: 183

-ووَلدتْ لستةِ أشهر فأكثرَ من أولِ وطئه-: لم تَطلُق (1)، و:"إن لم تكوني حاملًا"، فبالعكسِ (2).

ويحرُم وطؤها قبل استبراءٍ: فيهما (3)، وقبلَ زوالِ رِيبةٍ، أو ظهورِ حملٍ في الثانية -إن كان بائنًا (4) -، ويحصُل بحيضةٍ موجودةٍ، أو مستقبَلةٍ، أو ماضيةٍ لم يَطأ بعدها (5).

ــ

لعدم وجود الصفة (6).

* قوله: (لم تطلق)؛ لأنه أمكن أن يكون الولد من الوطء المتجدد زمن غيره، فوقوع الطلاق مشكوك فيه، والعصمة ثابتة بيقين (7).

* [قوله](8): (فيهما)؛ أيْ: في صورتَي الإثبات والنفي (9).

* قوله: (أو ماضية لم يطأ بعدها)؛ لأن المقصود معرفة براءة رحمها، فإن

(1) والوجه الثاني: تطلق.

المبدع (7/ 340)، وانظر: المحرر (2/ 69)، والفروع (5/ 337).

(2)

وقيل: بعدم العكس في الصورة المستثناة وأنها لا تطلق لئلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.

المحرر (2/ 70)، والإنصاف (9/ 75)، وانظر: الفروع (5/ 337).

(3)

وعنه: يحرم وطؤها عقب اليمين إذا ظهر حمل، وعنه: لا يحرم الوطء.

راجع: المحرر (2/ 70)، والفروع (5/ 337)، والمبدع (7/ 340)، والإنصاف (9/ 76).

(4)

المقنع (5/ 309) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 70)، والفروع (5/ 337).

(5)

وعنه: يعتبر ثلاثة قروء.

المحرر (2/ 70)، والفروع (5/ 337)، والمبدع (7/ 340).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 160)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 160.

(7)

معونة أولي النهى (7/ 589)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160).

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(9)

شرح منتهى الإرادات (3/ 161)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.

ص: 184

و: "إن -أو إذا- حمَلتِ. . . "، لم يقع إلا بحمل متجدِّد، ولا يَطأُ: إن كان وطئَ في طُهرِ حلفِه قبل حيض، ولا أكثرَ من مرةٍ كلَّ طهرٍ (1).

و: "إن كنتِ حاملًا بذكرٍ فطلقةً، وبأنثى فثِنْتَين"، فولَدتْ ذكرَيْن: فطلقةٌ (2)، وأنثى مع ذكرٍ فأكثرَ: فثلاثٌ (3)، وإن قال:"إن كان حَملُكِ، أو ما في بطنك. . . " فولدتْهما: لم تَطلُق. . . . . .

ــ

تأخر حيضها أُريت [النساء](4) من أهل المعرفة (5).

* قوله: (لم يقع إلا بمتجدد)؛ لأنه علَّق طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل (6).

* قوله: (ولا أكثر من مرة كل طهر) لجواز أن تحمل من المرة الأولى (7).

* قوله: (فثلاث) وإن ولدت خنثى مشكلًا فقياس ما يأتي، وقوع طلقة؛

(1) وعنه: يجوز أكثر من مرة.

الفروع (5/ 337)، والمبدع (7/ 341)، وانظر: المحرر (2/ 70).

(2)

وقيل: طلقتَين.

المبدع (7/ 3341)، وصوب المرداوي في الإنصاف (9/ 78) كونها تطلق طلقة وقال في القول بالطلقتَين:(وهو ضعيف جدًّا).

(3)

المحرر (2/ 70)، والمقنع (5/ 309) مع الممتع، والفروع (5/ 337).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(5)

معونة أولي النهى (7/ 590)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 161).

(6)

معونة أولي النهى (7/ 591)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 161).

(7)

معونة أولي النهى (7/ 591)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 161)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.

ص: 185

ولو أسقَط "ما": طَلَقتْ ثلاثًا (1).

وما عُلِّق على ولادةٍ: يقعُ بإلقاءَ ما تصير به أمةٌ أمَّ ولد (2)، و:"إن ولدت ذكرًا فطلقةٌ، وأنثى فثنِتَيْن"، فثلاثٌ بمَعيَّةٍ (3).

وإن سبق أحدُهما دون ستةِ أشهر: وقع ما عُلِّق به، وبانَتْ بالثاني. .

ــ

لأنها المحقق، ولأنه لا يخلو (4) من كونه ذكرًا أو أنثى.

* [قوله](5): (يقع بإلقاء ما تصير [به] (6) أمةٌ أمَ ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيًّا، فلا تطلق بإلقاء علقة ونحوها (7).

* قوله: (فثلاث بمعية) بحيث لا يسبق أحدهما الآخر بولادة الذكر طلقة وبولادة الأنثى طلقتَين (8).

* قوله: (وبانت بالثاني)؛ أيْ: انقضت عدتها به (9).

(1) الفروع (5/ 337).

وانظر: المحرر (2/ 70)، والمقنع (5/ 309) مع الممتع.

(2)

المحرر (2/ 70)، والفروع (5/ 337) والإنصاف (9/ 81).

(3)

المحرر (2/ 70 - 71)، والمقنع (5/ 310) مع الممتع، والفروع (5/ 337).

(4)

في "ج": "لا يخلوا".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(7)

معونة أولي النهى (7/ 593)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.

(8)

معونة أولي النهى (7/ 593)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 197 - نصًّا-.

(9)

شرح منتهى الإرادات (3/ 162)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2653) -نصًّا-.

ص: 186

ولم تَطلق به (1)، كـ:"أنتِ طالق مع انقضاء عِدَّتِكِ"(2)، و. . . بستةِ أشهر فأكثرَ -وقد وَطئَ بينَهما-: فثلاثٌ (3)، ومتى أشكَل سابقٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولم تطلق به)؛ لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنًا، فلم يقع، كما لو قال: إن مت فأنت طالق (4)، وقد نص (5) الإمام أحمد فيمن قال: أنت طالق مع موتي: أنها لا تطلق (6)، فهذا أولى.

* قوله: (مع انقضاء عدتك) أو مع موتي -كما نص على ذلك الإمام-.

* قوله: (فثلاث) لوجود العدة بالوطء بينهما (7)، فيكون الثاني من حمل مستأنف (8).

* قوله: (ومتى أشكل سابق)؛ يعني: لم يعلم كونه ذكرًا. . . . . .

(1) والقول الثاني: تطلق به.

المحرر (2/ 71)، والفروع (5/ 337)، وانظر: المبدع (7/ 342)، وكشاف القناع (8/ 2653).

(2)

الإنصاف (9/ 83).

(3)

المحرر (2/ 71)، والمبدع (7/ 342)، وكشاف القناع (8/ 2652).

(4)

المبدع في شرح المقنع (7/ 342)، ومعونة أولي النهى (7/ 593)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162).

(5)

في "أ" و"ب" و"د": "ونص".

(6)

معونة أولي النهى (7/ 593).

(7)

معونة أولي النهى (7/ 594)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162)، وكشاف القناع (8/ 2652).

(8)

الفروع (5/ 337)، المبدع في شرح المقنع (7/ 342)، ومعونة أولي النهى (7/ 594)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162)، وكشاف القناع (8/ 2652).

ص: 187

فطلقةٌ بيقينٍ، ويَلْغُو ما زاد (1)، [ولا فرق بين من تلده حيًّا أو ميتًا](2).

و: "إن ولدتِ ذكرَين، أو أنثيَين، أو حيَّين، أو ميِّتَين، فأنت طالق"، فلا حِنْثَ بذكرٍ وأنثى: أحدُهما فقط حيٌّ، و:"كلَّما ولدتِ (3) -أو زاد: ولدًا- فأنتِ طالق"، فولدتْ ثلاثةً معًا: فثلاثٌ (4). . . . . .

ــ

أو أنثى (5)(6)، ولعل من إشكاله ما إذا كان خنثى مشكلًا، فإنه محتمل لكونه ذكرًا أو أنثى (7)، فيقع المحقَّقُ فقط وهو واحدة (8)، فليحرر!.

* قوله: (فولدت ثلاثة معًا فثلاث)؛ لأن الولادة متعددة بالنسبة إلى كل واحد من الأولاد، فكما تنسب الولادة إلى واحد منهم تنسب إلى كل واحد

(1) وقال القاضي: (قياس المذهب أن يقرع بينهما).

المحرر (2/ 71)، والمقنع (5/ 310) مع الممتع، والفروع (5/ 338).

وانظر: كشاف القناع (8/ 2652 - 2653).

وفي الإنصاف (9/ 81): (قال في القواعد: ومأخذ الخلاف أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق لأجل الأعيان المشتبهة، فمن قال بالقرعة هنا جعل التعيين إحدى النصفَين وجعل وقوع الطلاق لازمًا كذلك، ومن منعها -أيْ: القرعة- نظر إلى أن القصد بهما هنا هو اللازم وهو الوقوع ولا مدخل للقرعة فيه وهو الأظهر)، انتهى.

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".

(3)

فأنت طالق، فولدت ثلاثة معًا: فثلاث، والوجه الثاني: واحدة.

المحرر (2/ 71)، والفروع (5/ 338)، والمبدع (7/ 343).

(4)

المحرر (2/ 71)، والفروع (5/ 338)، والإنصاف (9/ 82)، وكشاف القناع (8/ 2653).

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "وأنثى".

(6)

معونة أولي النهى (7/ 594)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162).

(7)

في "د": "وأنثى".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 162)، وزاد: والورع التزامه.

ص: 188