المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب الطلاق في الماضي والمستقبل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌5 - باب الطلاق في الماضي والمستقبل

‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

إذا قال: "أنتِ طالقٌ أمسِ (1)، أو قبلَ أن أتزوَّجَكِ" -ونَوى وقوعَه إذًا-: وقَع، وإلا: لم يقع (2). . . . . .

ــ

باب الطلاق في الماضي والمستقبل

كان مقتضى الظاهر أن يزيد في الترجمة قوله: (والحال)؛ لأنه (3) سيتعرض لوقوعه فيه في قوله: (وأنت طالق اليوم أو في هذا الشهر يقع في الحال) والجواب: أنه ترجم لشيء وزاد عنه وهو لا يضر، أو أنه تركه لظهوره؛ إذ هو أكثر استعمالًا، أو لأنه (4) لا يخرج عنهما من حيث الوضع؛ لأن الحال أجزاء من طرفَي الماضي والمستقبل يعقب بعضها بعضًا من غير مهلة وتراخٍ، فتدبر!.

* قوله: (ونوى وقوعه إذًا وقع) في الحال؛ لأنه مقِر على نفسه بما هو

(1) ونوى وقوعه إذًا وقع وإلا لم يقع، وقيل: تطلق وإن لم ينو ويلغو ذكر أمس.

المحرر (2/ 67)، والمقنع (5/ 300)، والفروع (5/ 321)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2631).

(2)

وقيل: تطلق وإن لم ينو.

المحرر (2/ 68)، والمقنع (5/ 300) مع الممتع، والفروع (5/ 321)، وكشاف القناع (8/ 2631).

(3)

في "د": "لا من".

(4)

في "د": "أنه".

ص: 131

ولو مات أو جنَّ أو خَرِس قبل العلم بمراده (1).

و: "أنت طالق ثلاثًا قبلَ قدوم زيدٍ بشهرٍ": فلها النفقة (2) ، فإن قَدِم قبلَ مضيِّه، أو معَه: لم يقعْ (3).

وإن قَدِم بعد شهرٍ وجزءٍ تَطلق فيه. . . . . .

ــ

أغلظ عليه (4).

* قوله: (فلها النفقة) ولا تسقط بمجرد التعليق، حتى يتبين الحال (5). قال في الإنصاف:(فيعايا بها)(6)، فيقال امرأة مطلقة بائنًا، وليست حاملًا وتجب له النفقة.

* قوله: (وجزء تطلق (7) فيه)؛ أيْ: يتسع لوقوع الطلاق فيه (8).

(1) لم يقع، والوجه الثاني: يقع.

المقنع (5/ 300) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2631).

(2)

الفروع (5/ 321)، والإنصاف (9/ 39)، وكشاف القناع (8/ 2631).

(3)

وقيل: يقع، الفروع (5/ 321).

وانظر: المحرر (2/ 68)، وكشاف القناع (8/ 2631).

(4)

المبدع في شرح المقنع (7/ 309)، ومعونة أولي النهي (7/ 543)، وشرح مشهى الإرادات (3/ 145)، وكشاف القناع (8/ 2631).

(5)

فالنفقة لها من حين التعليق إلى أن يتبين الحال.

الإنصاف (9/ 39)، ومعونة أولي النهي (7/ 543)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 146)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2631).

(6)

وممن نقل ذلك عنه: الفتوحي في معونة أولي النهي (7/ 544)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 194.

(7)

في "أ": "تطلقه".

(8)

المحرر (2/ 68)، ومعونة أولي النهي (7/ 544)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 146)، =

ص: 132

تَبَيَّنَ وقوعُه (1)، وأن وطْأه محرَّمٌ ولها المهرُ (2):. . . . . .

ــ

* قوله: (وأن وطأه محرم) قال في القواعد الأصولية في هذه المسألة (3): (جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد [الصفة، وقال في المستوعب: وقد قال بعض أصحابنا أنه يحرم عليه وطؤها من عقد] (4) هذه الصفة إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي (5) يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه، قلت: ولم يذكر قبله ما يخالفه) (6)، انتهى.

* قوله: (ولها المهر)؛ لأنه قد وطئ غير زوجته (7)، ولا حد؛ لأنه وطء شبهة.

= وحاشية مشهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2631).

(1)

المحرر (2/ 68)، والفروع (5/ 321)، وكشاف القناع (8/ 2631).

(2)

الفروع (5/ 321)، وكشاف القناع (8/ 2631 - 2632).

ونقل في الإنصاف (9/ 39) عن القواعد الأصولية وعن المستوعب في هذه المسألة: (يحرم عليه الوطء من حين العقد إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه، قال في القواعد: جزم بعض أصحابنا، وقال في المستوعب: (قال بعض أصحابنا).

(3)

القواعد والفوائد ص (136).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من جميع النسخ، وقد أضفته من القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام.

(5)

في جميع النسخ: (لأن في كل شهر يأتي) والمثبت من ابن اللحام.

(6)

في جميع النسخ: (ولم يذكر خلافه).

قلت: نقل ابن رجب في قواعده ص (357) عن مهنا رواية عن الإمام أحمد في من قال لامرأته: أنت طالق قبل موتي بشهر: أنه يعتزلها مطلقًا.

(7)

فلها المهر بما استحلَّ من فرجها. كشاف القناع (8/ 2632).

ص: 133

فإن خالَعَها بعد اليمينِ بيوم، وقَدمَ بعد شهرٍ ويومَيْن: صحَّ الخُلعُ، وبطَل الطلاقُ، وعكسُهما (1): بعد شهرٍ وساعةٍ (2)، وإن لم يقعِ الخُلعُ: رجعتْ بعوضِه، إلا الرجعيَّة: فيصحُّ خلعُها (3).

ــ

* قوله: (صحَّ الخلع) ما لم يكن حيلة؛ لإسقاط يمين الطلاق (4).

* قوله: (وبطُل الطلاق)؛ لأنه لو لم يكن خلع كان محل وقوعه بعد اليمين بيومَين، ومع الخلع (5) تبين سبق الخلع على محله فلم يصادف زوجة (6)، فتدبر!.

* قوله: (وعكسهما. . . إلخ)؛ أيْ: يبطل الخلع ويصح الطلاق إن خالعها بعد اليمين بيومين وقدم زيد بعد شهر وساعة من اليمين (7)؛ لأن الخلع صادفها

(1) أي: يقع الطلاق دون الخلع.

(2)

المحرر (2/ 68)، والمقنع (5/ 300) مع الممتع، والفروع (5/ 321)، وكشاف القناع (8/ 2632).

(3)

الفروع (5/ 321)، والمبدع (7/ 311)، وكشاف القناع (8/ 2632).

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 146)، والخلع عندئذٍ يحرم ولا يصح، وقيل: الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق يقع.

انظر: الفروع (5/ 278 - 279) ونسب القول للرعاية، والمبدع (7/ 248)، والإنصاف (8/ 424)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2587).

وقد سبقت هذه المسألة في منتهى الإرادات (2/ 246).

(5)

في "ب": "بيومَين وقدم زيد ومع الخلو".

(6)

ذكر معناه برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (7/ 311)، والمرداوي في الإنصاف (9/ 40)، والفتوحي في معونة أولي النهي (7/ 544)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 146)، وفي كشف القناع (8/ 2632).

(7)

معونة أولي النهي (7/ 544)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 146)، وحاشية منتهى =

ص: 134

وكذا حُكمُ: ". . . قبلَ موتي بشهرٍ"، ولا إرثَ لبائنٍ: لعدمِ تُهمةٍ (1)، و:"إن متُّ فأنتِ طالق قبله بشهرٍ" ونحوِه: لم يصحَّ (2). . . . . .

ــ

بائنًا بالطلاق (3)(4).

* [قوله](5): (وكذا حكم: قبل موتي بشهر) فلو مات أحدهما قبل مضي شهر أو معه (6) لم يقع طلاق؛ لأنه لا يقع في الماضي، وإن مات بعد عقد اليمين بشهر وساعة تبينَّا وقوع الطلاق من تلك الساعة (7).

* قوله: ([لم يصحَّ])(8)؛ أيْ: التعليق؛ لأنه أوقع الطلاق بعد الموت (9) فلم يقع قبله؛ لمضيِّه (10).

= الإرادات للبهوتي لوحة 194.

(1)

الفروع (5/ 321)، وكشاف القناع (8/ 2632)، وانظر: المحرر (2/ 68).

(2)

الفروع (5/ 321)، المبدع (7/ 312)، وكشاف القناع (8/ 2632).

(3)

في "ب": "باطلاق".

(4)

المبدع في شرح المقنع (7/ 312)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 14)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2632).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

في "ب": "منه".

(7)

معونة أولي النهي (7/ 545)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 146)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2632).

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(9)

الفروع (5/ 321)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 312)، والإنصاف (9/ 40)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 146)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194.

(10)

الفروع (5/ 21)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 312)، والإنصاف (9/ 40)، ومعونة أولي النهي (7/ 545).

ص: 135

ولا تطلق إن قال: ". . . بعد موتي، أو معه"(1)، وإن قال:". . . يومَ موتي"، طلقتْ أوَّلَه (2)، و:". . . قبلَ موتي": يقعُ في الحال (3).

ــ

* قوله: [(ولا تطلق إن قال: بعد موتي)؛ أيْ: أو موتك](4).

* قوله: (وإن قال: يوم موتي)؛ أيْ: أو موتك (5).

* قوله: (طلقت أوله) لعله ما لم يقصد الفرار أيضًا.

* قوله: (وقبل موتي يقع في الحال)؛ لأن ما قبل موته وهو من حين عقد الصفة محلٌّ للطلاق فوقع في أوله، وإن قال: قبل موتك، أو موت زيد فكذلك، وإن قال: قبيل موتي مصغرًا وقع في الجزء الذي يليه الموت؛ لأن التصغير يقتضي كون الذي يبقى جزءًا يسيرًا (6)، وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد، فقال القاضي: تطلق في الحال (7).

(1) المقنع (5/ 300) مع الممتع، والفروع (5/ 321)، وكشاف القناع (8/ 2633).

وانظر: المحرر (2/ 68).

(2)

والوجه الثاني: لا تطلق.

المحرر (2/ 68)، والفروع (5/ 321)، والإنصاف (9/ 41)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2633).

(3)

المحرر (2/ 68)، والمقنع (5/ 300) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2632).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(5)

كشاف القناع (8/ 2633).

(6)

المبدع في شرح المقنع (7/ 2633)، ومعونة أولي النهي (7/ 546)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 147)، وحاشية على مشهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2632 - 2633).

(7)

معونة أولي النهي (7/ 546)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 247).

وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2632 - 2633). =

ص: 136

وإن قال: "أطولُكما حياةً طالقٌ"، فبموتِ إحداهما يقعُ بالأخرى (1)، وإن تزوَّج أمةَ أبيه، ثم قال:"إذا مات أبي أو اشتريتُكِ فأنتِ طالق" فمات أبوهُ، أو اشتراها: طَلَقت (2). . . . . .

ــ

* قوله: (وإن تزوج أمة أبيه) بشرط (3) أن يكون عادم الطول، خائف العنت، وألا يكون الأب قد وطئها (4)، فتدبر!.

* قوله: (طلقت) في الأصح (5)؛ لأن الموت أو الشراء سبب ملكها، وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك، فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ، فيثبت حكمه (6).

= وزاد في معونة أولي النهي وكشاف القناع قال القاضي: (سواء قدم زيد أو لم يقدم بدليل قوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا} [النساء: 47]، ولم يوجد الطمس في المأمورين، ولو قال لغلامه: اسقني قبل أن أضربك، فسقاه في الحال عُدَّ ممتثلًا وإن لم يضربه).

(1)

وقيل: يقع وقت يمينه.

الفروع (5/ 321 - 322)، والمبدع (7/ 312)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2633).

(2)

وقيل: لا تطلق، المحرر (2/ 68)، والمقنع (5/ 300)، والفروع (5/ 322).

وانظر: كشاف القناع (8/ 2633).

(3)

في "ج" و"د": "شرط".

(4)

هذه شروط نكاح الحُرِّ للأمة. انظر: المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 90) مع الممتع، والفروع (5/ 157)، وكشاف القناع (7/ 2440).

وقد سبقت هذه المسألة في منتهى الإرادات (2/ 177).

(5)

معونة أولي النهي (7/ 546)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194.

(6)

المبدع في شرح المقنع (7/ 212)، ومعونة أولي النهي (5/ 546 - 547)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 147)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2633).

ص: 137

ولو قال: "إن ملَكتُكِ فأنتِ طالق"، فمات أبوه أو اشتراها: لم تَطلُق (1)، ولو كانت مدبَّرةً، فمات أبوهُ: وقَع الطلاقُ والعتقُ معًا -إن خرجتْ من الثلث- (2).

* * *

ــ

وبخطه: لوجود الصفة حال الملك الذي يعقبه الفسخ.

* قوله: (لم تطلق) وجهًا واحدًا (3)؛ لأن الطلاق يقع عقب الملك، وقد صادفها مملوكة (4) بفسخه النكاح، فلم يصادف الطلاق زوجة فلم يقع (5)(6).

(1) المحرر (2/ 68)، والفروع (5/ 322)، والإنصاف (9/ 42)، وكشاف القناع (8/ 2633).

(2)

المحرر (2/ 68)، والفروع (5/ 322)، والإنصاف (9/ 42)، وكشاف القناع (8/ 2633 - 2634) وزاد: أو أجاز الورثة حيث قلنا هي تنفيذ، فإن كان على الأب دين مستغرق تركته لم تعتق والأصح أن ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة، فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح على ما اختاره القاضي وقدمه في الكافي والمقنع وجزم به في الوجيز، وإن لم تخرج من الثلث بل بعضها فكذلك ينفسخ النكاح، ولا تطلق على ما اختاره القاضي وقدمه في الكافي والمقنع وجزم به في الوجيز لملك الابن جزءًا منها أو ملكه كلها. فينفسخ النكاح فلا يقع الطلاق، وعلى ما جزم به المصنف تبعًا لما اختاره القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب، وقدمه في المحرر والفروع وهو رواية في التبصرة -تطلق لما تقدم أن الموت والطلاق سبب ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه.

(3)

المحرر (2/ 68)، والإنصاف (9/ 42)، ومعونة أولي النهي (7/ 547)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194.

(4)

معونة أولي النهي (7/ 547)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 147)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2633).

(5)

في "ب": "تقع"

(6)

معونة أولي النهي (7/ 547).

ص: 138