المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل

‌3 - فصل

ومتى تسلَّم من يلزمه تسلُّمها، أو بذلته هي أو وليٌّ (1) -ولو مع صغر زوج (2) أو مرضع أو عنته أو جبِّ ذكره، أو تعدر وطءٍ؛ لحيض أو نفاس أو رتقٍ أو قرنٍ. . . . . .

ــ

فصل (3)

* قوله: (ومتى تسلم (4) من يلزمه تسلمها. . . إلخ) (وهي التي يوطأُ مثلها وهي بنت تسع فأكثر)، انتهى، قاله في شرحه (5)، وهو الموافق لما أسلفه في المتن في الصداق (6)، ومثله (7) القاضي (8)، والمجد، وغيرهما (9). . . . . .

(1) لزمته نفقتها وكسوتها.

الفروع (5/ 444)، وكشاف القناع (8/ 2823)، وانظر: المقنع (5/ 378) مع الممتع.

(2)

لزمته نفقتها وكسوتها، وعنه: يلزمه مع عدم صغرٍ، وعنه: تلزمه بالعقد مع عدم منعٍ لمن يلزمه تسلمها لو بذلته، وقيل: ولصغيرة.

الفروع (5/ 444)، وانظر: المبدع (8/ 200)، وكشاف القناع (8/ 2823).

(3)

في متى تلزم نفقة الزوجة ومتى تسقط.

(4)

في "ب": "سلم".

(5)

معونة أولي النهى (8/ 57)، وقاله أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 249).

(6)

حيث قال: (إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها). منتهى الإرادات (2/ 211).

(7)

أي: مثل من يوطأ مثلها.

(8)

نقله عنه برهان الدين ابن مفلح في شرح المقنع (8/ 200)، والمرداوي في الإنصاف (9/ 376)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2823).

(9)

المحرر (2/ 115)، كما ذكر ذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 250)، والمرداوي في الإنصاف (9/ 376)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2823). والمجد هو: عبد السلام بن عبد اللَّه بن أبي القاسم بن عبد اللَّه بن الخضر بن محمد بن علي =

ص: 473

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بذلك (1)، وهو مقتضى نص أحمد في رواية عبد اللَّه وصالح (2)، وأناط الخرقي وأبو الخطاب وابن عقيل والشيرازي والموفق الحكم بمن يوطأ مثلها (3).

قال في الإنصاف (4): (وهو أقعد (5)؛ فإن تمثيلهم بالسن فيه نظر؛ بل الاعتبار

= ابن تيمية الحرَّاني، أحد الأئمة الأعلام البارزين في المذهب، بلغ رتبة الاجتهاد، واعتمد شيوخ المذهب بعده على أقواله، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، وصل في طلب العلم إلى العراق والشام والحجاز، ودرس وأفتى، 590 - 652 هـ، من آثاره العلمية:"الأحكام الكبرى"، "منتقى الأخبار"، "المحرر في الفقه"، "مسودة في أصول الفقه".

ذيل طبقات الحنابلة (2/ 249)، وشذرات الذهب (5/ 257 - 259).

(1)

أيْ: بابنة تسع سنين.

(2)

مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد اللَّه (1391)(3/ 1020).

وعبد اللَّه بن أحمد بن حنبل هو: عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن، وهو الذي كان يقرأ على والده في حياته، وكان والده يحبه كثيرًا لما يرى منه من حرصه على العلم، وما يتصف به من الحياء والورع، من كبار العلماء والحفاظ، 213 - 290 هـ.

طبقات الحنابلة (1/ 180)، والبداية لابن كثير (11/ 16).

(3)

نقل ذلك عنهم: برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 200)، والمرداوي في الإنصاف (9/ 376)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2823)، وراجع: المقنع (5/ 378) مع الممتع.

والشيرازي هو: إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد اللَّه، الفيروزآبادي، الشيرازي، جمال الدين، أبو إسحاق. العلَّامة المناظر، ولد في فيروزآباد (بفارس) سنة 393 هـ، وانتقل إلى شيراز، فقرأ على علمائها، وانصرف إلى البصرة، ثم إلى بغداد، له تصانيف كثيرة، منها:"التنبيه"، "التهذيب" في الفقه، و"التبصرة" في أصول الشافعية، و"طبقات الفقهاء"، و"اللمع" في أصول الفقه، وشرحه، مات في بغداد سنة 476 هـ.

طبقات الشافعية الكبرى (4/ 215)، وسير أعلام النبلاء (18/ 452).

(4)

الإنصاف (9/ 346 - 377).

(5)

في "أ": "أقصد".

ص: 474

أو لكونها نضوةً أو مريضةً، أو حدث بها شيءٌ من ذلك عنده -لزمته نفقتها وكسوتها (1). . . . . .

ــ

بالقدرة على ذلك أولى أو متعيَّن، وهذا يختلف، فقد تكون (2) ابنة [تسع](3) تقدر على الوطء وبنت عشر لا تقدر عليه، باعتبار كبرها وصغرها، مِن نحولها وسمنها، وقوتها وضعفها، لكن الذي يظهر أن مرادهم بذلك في الغالب، وقال الزركشي: وقد يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على ذلك).

يبقى النظر في حمل صاحب الإنصاف هل هو مقابل لما جزم به التنقيح أو مخالف له؛ فإنه قال: (أو تسلم من يلزمه تسلمها ولو تعذر وطؤها لمرض (4) أو حيض أو نفاس (5) أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة الخلقة أو وجد بها شيء من ذلك عنده)، انتهى المقصود (6).

ومقتضى العمل بخطبة التنقيح أن ما فيه هو المعتمد، وهو الذي مشى عليه المصنف بدليل قوله:(ولو مع صغر زوج) إلى أن قال: (أو لكونها نضوة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك عنده).

* قوله: (نضوة)؛ أيْ: نحيفة (7).

(1) كشاف القناع (8/ 2823)، وانظر: المقنع (5/ 378) مع الممتع.

(2)

في "ب": "يكون ".

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(4)

في "د": "لمريض".

(5)

في "ج": "نعاس".

(6)

التنقيح المشبع ص (346) -بتصرف كثير-.

(7)

معونة أولي النهى (8/ 57)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 249)، وكشاف القناع (8/ 2823).

ص: 475

لكن: لو امتنعت -ثم مرضت فبذلته- فلا نفقة [لها](1)(2).

ومن بذلته -وزوجها غائب- لم يفرض لها حتى يراسله حاكم، ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله (3).

ومن امتنعت، أو منعها غيرها، بعد دخول -ولو لقبض صداقها- فلا نفقة لها (4)، ومن سلَّم أمته ليلًا ونهارًا: فكحرةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (فلا نفقة لها)؛ يعني: على الزوج في المسألتَين، لكن فيما إذا منعها غيرها ينبغي أن تجب لها النفقة على مانعها؛ لأنه هو المفوت لها؛ ولئلا تسقط نفقتها من غير سبب حاصل منها.

قال في تصحيح الفروع: (ولم أره (5) في كلام أحمد لكنه (6) قوي)، انتهى (7).

* قوله: (فكحرة)؛ أيْ: فهي كحرة في (8) أنه يجب على زوجها نفقتها (9)،

(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".

(2)

كشاف القناع (8/ 2823).

(3)

المحرر (2/ 115)، والمقنع (5/ 378) مع الممتع، والفروع (5/ 444 - 445)، وكشاف القناع (8/ 2823 - 2824).

(4)

والوجه الثاني: لها النفقة. المقنع (5/ 378) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2824).

(5)

في "ب": "أحد".

(6)

في "أ": "ولكنه".

(7)

تصحيح الفروع (5/ 445) مع الفروع -بتصرف كثير-، ونقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 207.

(8)

في "أ": "فيه".

(9)

المبدع في شرح المقنع (8/ 203)، ومعونة أولي النهى (8/ 59)، وكشاف القناع (8/ 2824).

ص: 476

ولو أبى زوج (1)، وليلًا فقط: فنفقة نهارٍ على سيدٍ، وليلٍ -كعشاءٍ ووطاءٍ وغطاءٍ، ودهن مصباح ونحوه-: على زوجٍ (2)، ولا يصح تسليمها نهارًا فقط (3).

ولا نفقة لناشز. . . . . .

ــ

فالرابط محذوف -على ما يؤخذ من شرحه (4) -.

* قوله: (ولا يصح تسليمها نهارًا فقط) لعله ما لم يكن الزوج ممن تَعَيُّشه [بالليل](5) كحارس -كما هو مقتضى تعليلهم، كما أشار إليه الشارح (6) -.

* قوله: (ولا نفقة لناشز)؛ أيْ: ما لم تكن حاملًا -كما سلف (7)[في الفصل](8) الذي قبله (9) -.

(1) الفروع (5/ 445)، والمبدع (8/ 203)، وكشاف القناع (8/ 2824)، وانظر: المحرر (2/ 115).

(2)

وقيل: جملة نفقتها تقسم على نصفَين، على كل واحد منهما نصف؛ قطعًا للتنازع.

المحرر (2/ 115)، والفروع (5/ 445)، وانظر: المقنع (5/ 378) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2825).

(3)

الفروع (5/ 445)، وكشاف القناع (8/ 2825).

(4)

معونة أولي النهى (8/ 59).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(6)

البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 250)، وفي كشاف القناع (8/ 2825).

(7)

في "أ": "كما سبق".

(8)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ" و"ج".

(9)

منتهى الإرادات (2/ 374).

ص: 477

ولو بنكاح في عدة (1)، وتشطر لناشزٍ ليلًا، أو نهارًا، أو بعض أحدهما (2)، وبمجرَّد إسلام مرتدةٍ ومتخلفةٍ -ولو في غيبة زوج-: تلزمه (3)، لا إن أطاعت ناشز، حتى يعلم ويمضي ما يقدم في مثله (4)، ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهةٍ أو زيارة. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو بنكاح في عدة) والنكاح حينئذ باطل (5).

* قوله: (ولا نفقة لمن سافرت. . . إلخ). (قال ابن نصر اللَّه: أما سفرها؛ لانقطاع نفقتها؛ لتطالب بها عند حاكم أو لتفسخ نكاحها بسبب انقطاع نفقتها لعدم حاكم ببلدها (6) يرى الفسخ، فيحتمل [ألا تسقط بذلك؛ لأنه ضروري، كما لو خرجت إلى حكم ببلدها لتطالبه بنفقتها، ويحتمل](7) سقوطها، ويحتمل الفرق بين قصير السفر وطويله)، حاشية (8).

(1) الفروع (5/ 445)، وانظر: المقنع (5/ 378) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2825 - 2826).

(2)

وقيل: في بعض يوم تسقط كل نفقته.

الإنصاف (9/ 380)، وانظر: الفروع (5/ 445)، وكشاف القناع (8/ 2826).

(3)

وقيل: تعود إذا علم الزوج ومضى زمن يقدم في مثله.

المحرم (2/ 116)، والفروع (5/ 445)، والإنصاف (9/ 380)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2829).

(4)

الفروع (5/ 445)، والإنصاف (9/ 380)، وكشاف القناع (8/ 2825).

(5)

معونة أولي النهى (8/ 65) ونسبه للرعاية، وشرح منتهى الإرادات (3/ 250).

(6)

في "أ": "بلدها".

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د"، كما أن قوله:"ويحتمل" ساقط من: "أ".

(8)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207.

ص: 478

ولو بإذنه (1)، أو لتغريب (2)، أو حبست ولو ظلمًا، أو صامتْ لكفارةٍ، أو قضاء رمضان ووقته متسع (3)، أو صامت أو حجَّت نفلًا (4)، أو نذرًا معينًا في وقته فيهما، بلا إذنه، ولو أنَّ نذرهما لإذنه (5). . . . . .

ــ

* قوله: (أو لتغريب)؛ أيْ: فيما إذا زنت قبل دخول (6) فإنها حينئذ غير محصنة -على ما سيأتي (7) -.

* قوله: (ووقته متسع) حال.

* قوله: (فيهما)؛. . . . . .

(1) وفيه احتمال: أن لها النفقة.

راجع: الفروع (5/ 446)، والإنصاف (9/ 382)، وكشاف القناع (8/ 2826 - 2827).

(2)

كشاف القناع (8/ 2826)، وفي الفروع (5/ 446)، والإنصاف (9/ 180). جعلوا سقوط النفقة عنه احتمالًا.

(3)

وقيل: لها النفقة إن حبست ولو ظلمًا، وكذلك في صوم قضاء رمضان.

الإنصاف (9/ 381)، وانظر: المحرر (2/ 115)، والفروع (5/ 445)، وكشاف القناع (8/ 2825).

(4)

المحرر (2/ 115)، والمقنع (5/ 378) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2825 و 2827). وانظر: الفروع (5/ 445).

(5)

وقيل: إن كان النذر بإذنه أو قبل النكاح فلها النفقة وإلا فلا، وقال أبو زرعة الدمشقي:(تصوم النذر بلا إذنه).

الفروع (5/ 446)، وانظر: المحرر (2/ 115)، والمقنع (5/ 378) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2825 - 2827).

(6)

معونة أولي النهى (8/ 61)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 251).

(7)

منتهى الإرادات (2/ 462).

ص: 479

بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها، بسننها (1)، وقدرها في حج فرض، كحضرٍ.

وإن اختلفا -ولا بينة- في بدل تسليم: حلف (2)، وفي نشوزٍ أو أخذ نفقة: حلفت (3).

* * *

ــ

أيْ: في الصوم والحج -كما أشار إليه الشارح (4) -.

* قوله: (بخلاف من أحرمت بفريضة)؛ أيْ: فريضة حج (5).

* قوله: (مكتوبة)؛ أيْ: مكتوبة صلاة (6).

(1) فلها النفقة. المحرر (2/ 115)، والفروع (5/ 446)، وكشاف القناع (8/ 2826)، وانظر: المقنع (5/ 378) مع الممتع.

(2)

المحرر (2/ 115)، والمقنع (5/ 378) مع الممتع، والفروع (5/ 446)، وكشاف القناع (8/ 2827).

(3)

كشاف القناع (8/ 2827). وقال الآمدي: (إن اختلفا في نشوز، فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته، وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثباته)، وفي التبصرة:(يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده)، واختار الشيخ تقي الدين قول من يشهد له العرف، قال:(وأكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد يقضون باليد العرفية، وتقديمها على اليد الحسية، فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت، أو تداعى صانعان في متاع الحانوت).

الفروع (5/ 446 - 447)، والمبدع (8/ 226).

(4)

معونة أولي النهى (8/ 61)، كما أشار إليه البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (3/ 251).

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 252)، وفي "ج":"الحج".

(6)

المصدر السابق.

ص: 480