الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - باب نفقة الأقارب والمماليك
وتجب أو إكمالها لأبوَيه وإن علوا، وولده، وإن سفل -حتى ذي الرَّحم منهم، حجبه معسرٌ، أو لا- (1) ولكل من يرثه بفرضٍ، أو تعصيبٍ (2)، لا برحمٍ (3): ممن سوى عمودَي نسبه، سواءٌ ورثه الآخر. . . . . .
ــ
باب نفقة الأقارب والمماليك
(1) وعنه: لا تلزمه نفقة الأجداد وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كبقية الأقارب، وعنه: تختص العصبة مطلقًا بالوجوب، فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال، فلا تلزم بعيدًا موسرًا يحجبه قريب معسر، وعنه: بل إن ورثه وحده لزمته مع يساره، ومع فقره تلزم بعيدًا موسرًا.
المحرر (2/ 117)، والإنصاف (9/ 392)، وانظر: الفروع (5/ 452)، وكشاف القناع (8/ 2833).
(2)
ممن سوى عمودَي نسبه، سواءً ورثه الآخر، كأخ، أو لا، كعمة وعتيق، وعنه: تختص العصبة من عمودَي النسب وغيرهم بالوجوب، وعليه: هل يشترط أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال أم لا؟ على روايتَين: إحداهما: يشترط، فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر، والأخرى: لا يشترط ذلك في الجملة، لكن إن كان يرثه في الحال ألزمه بها مع اليسار دون الأبعد، وإن كان فقيرًا جعل كالمعدوم، ولزمت الأبعد الموسر، وحكي: إن لم يرثه الآخر فلا نفقة.
راجع: المحرر (2/ 117)، والمقنع (5/ 381) مع الممتع، والفروع (5/ 542)، والمبدع (8/ 214)، والإنصاف (9/ 394)، وكشاف القناع (8/ 2834).
(3)
وخرَّج أبو الخطاب وجوبها لذوي الرحم على توريثهم؛ أيْ: تجب النفقة لكل وارث. =
-كأخٍ-، أو لا -كعمةٍ وعتيق- بمعروف، مع فقر من تجب له (1) وعجزه عن تكسُّب -ولا يعتبر نقصه: فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له (2): إذا فضل عن قوت نفسه وتزوجثه ورفيقه بيومه وليلته، وكسوةٍ وسكنى- من حاصل أو متحصِّل لا من رأس مال، وثمن ملكٍ، وآلة عمل (3).
ــ
(أيْ: من الآدميين والبهائم)، حاشية (4)، ولو أبقاه (5) على عمومه لكان أولى؛ لأن المصنف تعرض لغيرهما في قوله آخر الباب:(وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان)(6).
* قوله: (وعتيق) فيه: أن العتيق ليس من الأقارب فلم يدخل في المترجم له، فلعل المراد من الأقارب من يرثه المنفق بقرابة أو ولاء، أو يقال: هو داخل في عموم قوله: (ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب) حملًا للتعصيب على الأعم من تعصيب القرابة أو الولاء -لما تقدم [من](7) أن الولاء عصوبة سببها نعمة
= المحرر (2/ 118)، والمقنع (5/ 381) مع الممتع، والفروع (5/ 453)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2834).
(1)
المحرر (2/ 117)، والمقنع (5/ 381) مع الممتع، والفروع (5/ 452)، وكشاف القناع (8/ 2833).
(2)
والرواية الثانية: لا تجب له.
المقنع (5/ 381) مع الممتع، والفروع (5/ 453)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2835).
(3)
الإنصاف (9/ 392)، وكشاف القناع (8/ 2833 - 2834)، وانظر: المحرر (2/ 117)، والفروع (5/ 452).
(4)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207، كما شرحه بذلك منتهى الإرادات (3/ 154).
وكان الفتوحي أيضًا شرحه بذلك في معونة أولي النهى (8/ 72).
(5)
في "ب": "أبقا".
(6)
منتهى الإرادات (2/ 386).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
ومن قدر يكتسب: أجبر لنفقة قريبه (1)، لا امرأة على نكاح، وزوجة من تجب له: كهو (2)، ومن له -ولو حملًا- وارث دون أبٍ: فنفقته على قدر إرثهم منه (3)، والأب ينفرد بها (4)، فجدٌّ وأخٌ، أو أمُّ أمٍّ وأمُّ أبٍ: بينهما سواءٌ (5). . . . . .
ــ
المعتق على رقيق-، فتدبر!.
* قوله: (لا امرأة على نكاح)؛ أيْ: لأجل أن تنفق ما يتحصل من الصداق على قريبها (6).
* قوله: (وزوجة) مبتدأ خبره قوله: (كهو).
* قوله: (أو أمُّ أمٍّ وأم أب [بينهما] (7) سواء)؛ أيْ: النفقة بينهما سواء،
(1) كشاف القناع (8/ 2834)، وفي الفروع (5/ 453)، والإنصاف (9/ 499):(الحكم في المسألة على الروايتَين في المسألة الأولى -مسألة الصحيح المكلف الذي لا حرمة له-: يجب، والثانية: لا يجب).
(2)
وعنه: لا تلزمه، وعنه: لا تلزمه إلا لزوجة الأب، وعنه: لا تلزمه إلا لعمودَي النسب.
المحرر (2/ 119)، الفروع (5/ 455)، والمبدع (8/ 220)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2838).
(3)
كشاف القناع (8/ 2834)، وانظر: المحرر (2/ 118)، والمقنع (5/ 381) مع الممتع، والفروع (5/ 453).
(4)
المحرر (2/ 118)، والمقنع (5/ 381) مع الممتع، والفروع (5/ 453)، وكشاف القناع (8/ 2835).
(5)
الفروع (5/ 453).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 255).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
وأمٌّ وجدٌّ، أو ابنٌ وبنتٌ: أثلاثًا (1)، وأمٌّ وبنتٌ، أو جدةٌ وبنتٌ: أرباعًا (2)، وجدةٌ وعاصبٌ غير أب: أسداسًا (3).
وعلى هذا حسابها: فلا تلزم أبا أمٍّ مع أمٍّ (4)، وابن بنت معها (5)، ولا أخًا مع ابن. وتلزم (6) موسرًا -مع فقر الآخر- بقدر إرثه (7). . . . . .
ــ
كما يأخذون التركة فرضًا وردًّا (8).
* قوله: (وعاصب (9) غير أب) وأما الأب فينفرد بها كما -تقدم-.
* قوله: (أسداسًا)؛ لأنهما يرثانه كذلك (10).
* قوله: (وتلزم موسرًا مع فقر الآخر بقدر إرثه) فقط ولا يتحمل عن غيره
(1) المحرر (2/ 118)، والفروع (5/ 453)، والمبدع (8/ 215)، وكشاف القناع (8/ 2834).
(2)
الفروع (5/ 453)، والمبدع (8/ 216)، وكشاف القناع (8/ 2834).
(3)
المحرر (2/ 118)، والمقنع (5/ 381) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2834).
(4)
كشاف القناع (8/ 2835)، وانظر: المقنع (5/ 381) مع الممتع.
(5)
الفروع (5/ 453).
(6)
في "م": "يلزم".
(7)
وعنه: يلزمه الكل. الفروع (5/ 453)، والإنصاف (9/ 397)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2834 - 2835).
(8)
معونة أولي النهى (8/ 76)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 255)، وكشاف القناع (8/ 2835).
(9)
في "أ": "وغاصب".
(10)
معونة أولي النهى (8/ 77)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 256)، وكشاف القناع (8/ 2834).
وتلزم جدًّا موسرًا مع فقر أبٍ، وجدة موسرة مع فقر أم (1).
ومن لم يكفِ ما فضل عنه جميع من تجب نفقته: بدأ بزوجته، فرقيقه، فأقرب، ثم العصبة، ثم التساوي (2)، فيقدَّم ولد على أبٍ، وأب على أمٍّ (3). . . . . .
ــ
ما لا يقدر عليه إذا لم يجد غيره (4) ما لم يكن من عمودَي النسب، وإلا لزمه الجميع -على ما في الإقناع (5) -.
* قوله: (بدأ بزوجته)؛ لأنها تجب [لها](6) على سبيل المعاوضة (7).
* قوله: (فرقيقه)؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسار (8).
* قوله: (وأب على أم)؛. . . . . .
(1) المبدع (8/ 217)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2835).
(2)
وقيل: يقدم وارثًا ثم التساوي، وقيل: يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب، فإن تعارضت الميزتان أو فقدتا فهما سواء.
راجع: المحرر (2/ 118)، والفروع (5/ 454)، والمبدع (8/ 218)، وكشاف القناع (8/ 2853 - 2836).
(3)
وقيل: تقدم الأم، وقيل: هما سواء.
المحرر (2/ 118)، وانظر: الفروع (5/ 454)، وكشاف القناع (8/ 2836).
(4)
معونة أولي النهى (8/ 78)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 256)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207، وكشاف القناع (8/ 2834).
(5)
الإقناع (8/ 2834) مع كشاف القناع، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 256)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 207.
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(7)
المبدع في شرح المقنع (8/ 218)، ومعونة أولي النهى (8/ 78)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 256)، وكشاف القناع (8/ 2835).
(8)
المصادر السابقة.
وأمٍّ على ولد ابن، وولد ابنٍ على جدٍّ (1)، وجدٌّ على أخٍ، وأبو أب على أبي أم (2)، وهو مع أبي أبي أبٍ مستويان (3)(4).
ــ
لانفراده (5) بالولاية، واستحقاق الأخذ من ماله (6).
* قوله: (وأم على ولد ابن)؛ لما لها من فضيلة العمل والرضاع والتربية ولقربها (7).
* قوله: (وهو مع أبي أب مستويان)(8) مقتضى القواعد -وهو الموافق لما سيصرح به في الإعفاف (9) -: تقديم أبي الأب على أبي الأم؛ لأن الأول عصبة وإن بعد والثاني من ذوي الأرحام.
(1) وقيل: يقدم الجد، وقيل: هما سواء فيقسم بينهما. الفروع (5/ 454)، والإنصاف (9/ 401)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2836).
(2)
كشاف القناع (8/ 2836)، وانظر: المحرر (2/ 118)، والفروع (5/ 454)، والمبدع (8/ 219).
(3)
وقيل: أبو الأم أولى، وفي الفصول:(احتمال: عكسه).
الفروع (5/ 455)، والمبدع (8/ 219)، وانظر: المحرر (2/ 118)، وكشاف القناع (8/ 2836).
(4)
وفي المستوعب: (يقدم في كل ما مضى الأحوج)، وفي الترغيب:(بإرث، وأنه مع الاجتماع يوزع عليهم بقدر إرثهم). نقله شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 455)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (8/ 219)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2836).
(5)
في "د": "لا انفراده".
(6)
معونة أولي النهى (8/ 79)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 256).
(7)
المصادر السابقة.
(8)
هنا سقط؛ حيث إن نص المتن: (وهو مع أبي أبي أب مستويان).
(9)
وذلك في الفصل الآتي في معونة أولي النهى (8/ 81)، كما صرح به البهوتي أيضًا في كشاف القناع (8/ 2838).