المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌4 - فصل

‌4 - فصل

ومتى أعسر بنفقة معسر أو كسوته، أو ببعضهما (1)، أو بمسكنه (2)، أو صار لا يجد النفقة إلا يومًا دون يوم. . . . . .

ــ

فصل (3)

* قوله (4): (ومتى أعسر بنفقة معسر) المراد متى أعسر زوج بنفقة زوجته (5) بحيث إنه صار لا يمكنه تحصيل مقدار نفقة معسر؛ يعني: بحيث صار لا يجد القوت (6)، فتدبر!.

* قوله: (ببعضهما)(7)؛ أيْ: النفقة والكسوة (8).

(1) خُيرت بين الفسخ والمقام معه، وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار بالنفقة بحال.

المحرر (2/ 116)، والمقنع (5/ 379) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2828)، وفي الفروع (5/ 447)، والمبدع (8/ 207): ذكر ابن البنا وجهًا: (يؤجل ثلاثًا).

(2)

خُيرت: فلها الفسخ، وهذا أحد الوجهَين، والوجه الثاني: لا فسخ إذا أعسر بالسكنى.

المحرر (2/ 116)، والمقنع (5/ 379) مع الممتع، والفروع (5/ 448)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2828).

(3)

فيما إذا أعسر الزوج.

(4)

في "ج": "قومه".

(5)

في "ب": "زوجية".

(6)

وهو ما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 63)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 252)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 207.

(7)

في "أ": "ببعضها".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 252).

ص: 481

خُيرت (1)، دون سيدها أو وليها (2)، بين فسخ فورًا ومتراخيًا، ومقام مع منع نفسها ودونه -ولا يمنعها تكسُّبًا، ولا يحبسها (3) - ولها الفسخ بعده، وكذا لو قالت:"رضيت عسرته"، أو تزوجته عالمة بها (4)، وتبقى نفقة معسر وكسوته ومسكنه -إن أقامت، ولم تمنع نفسها- دينًا في ذمته (5).

ــ

* قوله: (خيرت)؛ أيْ: كانت مكلفة أو غير مكلفة حُرة أو رقيقة (6).

وبخطه: قال شيخنا: (مقتضاه سماع الدعوى منهما)(7).

* قوله: (ولم تمنع نفسها)[لا إن منعت نفسها](8)؛ لأنها صارت في حكم الناشز.

(1) كشاف القناع (8/ 2829).

(2)

فلا يملكان الفسخ، وقيل: بلى يملكانه.

المحرر (2/ 116)، والمقنع (5/ 379) مع الممتع، والفروع (5/ 448)، وكشاف القناع (8/ 2830).

(3)

المبدع (8/ 207)، وانظر: المحرر (2/ 116)، والفروع (5/ 447)، وكشاف القناع (8/ 2829).

(4)

وعنه: لا تملك الفسخ لو قالت ذلك أو تزوجته عالمة بها.

المحرر (2/ 116)، والفروع (5/ 447)، والإنصاف (9/ 386)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2829).

(5)

المحرر (2/ 116)، والمقنع (5/ 379) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2829).

(6)

معونة أولي النهى (8/ 63)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 252)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207.

(7)

في "أ": "منها".

(8)

المبدع في شرح المقنع (8/ 207)، والإنصاف (9/ 383)، وكشاف القناع (8/ 2829)، وما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

ص: 482

ومن قدر يكتسب: أجبر (1)، ومن تعذر عليه كسب أو بيع في بعض زمنه، أو مرض أو عجز عن اقتراض أيامًا يسيرة (2)، أو أعسر بماضيةٍ، أو بنفقة موسرٍ أو متوسطٍ، أو بأدْم، أو بنفقة الخادم: فلا فسخ، وتبقى نفقتهما والأدْم في ذمته (3)(4).

ــ

* قوله: (أو بنفقة)؛ أيْ: بما يساويها.

* قوله: (وتبقى نفقتهما)(5).

قال المصنف في شرحه: (أيْ: الموسر والمتوسط)(6)، والأولى أن يفسر ضمير التثنية بالزوجة والخادم، كما يؤخذ ذلك من شرح الشيخ للنسخة التي وقعت له، وهي:(وتبقى (7) نفقتهم) بصيغة الجمع، حيث فسر ذلك بقوله:(أيْ: الموسر والمتوسط والخادم)(8).

(1) الفروع (5/ 447)، والمبدع (8/ 207)، وكشاف القناع (8/ 2829).

(2)

فلا فسخ. المبدع (8/ 207)، وانظر: الفروع (5/ 447)، وكشاف القناع (8/ 2829).

(3)

وقال القاضي: (تسقط زيادة اليسار والتوسط)، وقال ابن حمدان:(يسقط الزائد عن اليسار والتوسط دون الأدم).

المبدع (8/ 208)، وانظر: المحرر (2/ 116)، والفروع (5/ 447)، وكشاف القناع (8/ 2829 - 2830).

(4)

وذكر شمس الدين ابن مفلح في الفروع، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع -بعد ذكر مسألة تعذر الكسب أو البيع، ومسألة المرض والعجز، وما بعدهن-:(وفي الانتصار: في الكل احتمال مع ضررها. انتهى).

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "نفقتها".

(6)

معونة أولي النهى (8/ 66).

(7)

في "ب": "تبقى".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 253).

ص: 483

وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه عرفًا، بلا إذنه (1)، ولا يقترض على أب، ولا ينفق على صغير من ماله. . . . . .

ــ

* قوله: (وكفاية ولدها)؛ أيْ: الذي تجب على الأب نفقته كبيرًا أو صغيرًا.

[وبخطه](2): قوله: (ولدها)؛ أيْ: الصغير أو المجنون (3).

* قوله: (ونحوه) كخادم (4).

* قوله: (بلا إذنه). قال الشيخ تقي الدين: (والأضحية من أكل بالمعروف (5)، فلها فعلها) (6).

* قوله: (ولا تقترض (7). . . إلخ)؛ أيْ: أمٌّ غير زوجة، فلا يعارضه ما يأتي

(1) المحرر (2/ 116)، والمقنع (5/ 380) مع الممتع، والفروع (5/ 448)، وكشاف القناع (8/ 2830).

وفي الروضة: (القياس: منعها، وتركناه للخبر)، وفي الترغيب وجه:(لا تأخذ لولدها)، المبدع (8/ 210)، والفروع (5/ 448).

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(3)

المبدع في شرح المقنع (8/ 209)، وكشاف القناع (8/ 2830).

(4)

معونة أولي النهى (8/ 66)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 253)، وكشاف القناع (8/ 2830).

(5)

في "ج": "المعروف".

(6)

نقل عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 448) نحو ذلك.

(7)

في "ج": "ولا تعترض"، وفي "أ" و"ب" و"د": كما أثبت، وهو الذي اعتمده الشارح، وفي "م" و"ط":"ولا يقترض" -مبني للمجهول-.

ص: 484

بلا إذن وليه (1)، وإن لم تقدر (2): أجبره حاكم، فإن أبى: حبسه، أو دفعها منه يومًا بيوم (3).

فإن غيَّب ماله وصبر على الحبس، أو غاب موسر وتعذرت نفقة باستدانةٍ وغيرها: فلها الفسخ (4). . . . . .

ــ

في الباب بعده من قوله: (ولو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت)(5)؛ لأنه مفروض في الزوجة بدليل قوله: (زوج) دون أب -كما عبر به هنا (6) -، فتدبر!.

* قوله: (فلها الفسخ) قال في الإقناع: (لا بتعذر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرار بتركه فإن قصده فلها الفسخ به إن كان سفره أكثر من أربعة أشهر)(7)، انتهى.

(1) الفروع (5/ 448)، والمبدع (8/ 210).

(2)

في "م": "يقدر".

(3)

الفروع (5/ 448)، وانظر: المحرر (2/ 116)، والمقنع (5/ 380) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2831).

(4)

وفي القاضي: (ليس لها ذلك).

المقنع (5/ 380) مع الممتع، والفروع (5/ 448)، وانظر: المحرر (2/ 116)، وكشاف القناع (8/ 2831).

(5)

منتهى الإرادات (2/ 381)، وفي هذه الحاشية (5/ 323 - 324).

(6)

وهذا هو المفهوم من الفروع (5/ 448)، والمبدع (8/ 210)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 253) حيث قال:(ولا تقترض امرأة لولد على أبيه. . .).

إلا أن الفتوحي في شرحه معونة أولي النهى (8/ 67) ذكر أنها زوجة؛ حيث قال: (ولا تقترض زوجة لولدها على أب).

ويمكن حمله على كونها زوجة لغيره.

(7)

لم أجده بعد طول البحث في مظانِّه من كتاب النكاح وكتاب الإيلاء.

ص: 485

ولا يصح -في ذلك كله- بلا حاكم (1)، فيفسخ بطلبها، أو تفسخ بأمره (2).

وله بيع عقار أو عرض لغائب: إن لم يجد غيره. . . . . .

ــ

وهل مثله ما إذا (3) تحيل بأن صار يغيب أقل من أربعة أشهر، ثم يحضر (4) فلا يطأ ثم يسافر ومجموع السفرَين أو أكثر مع الإقامات المتخللة أكثر من أربعة أشهر، فليحرر!.

* قوله: (ولا يصح في ذلك كله بلا حاكم) قال في الإقناع هنا: (وفسخ (5) الحاكم تفريق لا رجعة فيه) (6).

* قوله: (وله بيع عقار) لعله ما لم يمكن (7) إيجاره بما يفي (8) بالنفقة الواجبة، وممكن جعل قول المصنف:(إن لم يجد غيره) شاملًا للأجرة (9)، فيكون جواز البيع مشروطًا بتعذر الإجارة أيضًا، فتدبر!.

(1) وقيل: ظاهرًا، وفي الترغيب:(ينفذ مع تعذره)، زاد في الرعاية:(مطلقًا).

الفروع (5/ 449)، والمبدع (8/ 212)، وانظر: المحرر (2/ 116)، وكشاف القناع (8/ 2832).

(2)

الفروع (5/ 449)، وكشاف القناع (8/ 2832).

(3)

في "د": "وهل مثله إذا".

(4)

في "د": "الحيض".

(5)

في "أ": "وحكم".

(6)

الإقناع (8/ 2832) مع كشاف القناع، كما نقله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 253).

(7)

في "أ": "يكن".

(8)

في "أ": "بقي".

(9)

في "أ": "للأخيرة".

ص: 486

وينفق عليها يومًا بيوم، ولا يجوز أكثر (1)، ثم إن بان ميتًا قبل إنفاقه: حسب عليها ما أنفقته بنفسها، أو بأمر حاكم (2)، ومن أمكنه أخذ دينه: فموسرٌ (3).

ــ

* قوله: (يومًا بيوم)؛ أيْ: (كما هو الواجب على الغائب)، شرح (4).

* * *

(1) الفروع (5/ 448)، وكشاف القناع (8/ 2831).

(2)

الفروع (5/ 448).

(3)

الفروع (5/ 449)، وكشاف القناع (8/ 2830).

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 254).

ص: 487