الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن أسقَط "الفاءَ" من جزاءٍ متأخرٍ: فكبقائها (1).
* * *
3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض
إذا قال: "إذا حِضتِ فأنتِ طالق": يقعُ بأوَّله إن تبَيَّن حيضًا، وإلا: لم يقعْ (2).
ويقعُ في: "إذا حِضت حيضة. . . ". . . . . .
ــ
فصل في تعليقه بالحيض
* قوله: (يقع بأوله) لوجود الصفة، ولذلك حكمنا بأنه حيض في المنع من الصلاة (3)، والصيام (4).
* قوله: (إن تبين حيضًا) انظر ما فائدة قوله: (إن تبين حيضًا) مع أنه (5) أول حيض، وهو لا يكون أول حيض إلا إذا تبين أنه حيض؛ إذ أول الشيء جزء منه، فتأمل!.
(1) وقيل: إن نوى الشرط وإلا طلقت في الحال.
المحرر (2/ 65)، والفروع (5/ 334)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2648).
(2)
المحرر (2/ 68)، والمقنع (5/ 307) مع الممتع، والفروع (5/ 335)، وكشاف القناع (8/ 2650) وفي الانتصار والفنون والترغيب والرعاية بنية بمضي أقله، نقله عنهم صاحب الفروع وصاحب الإنصاف (9/ 71).
(3)
في "ب": "الطلاق".
(4)
المبدع في شرح المقنع (7/ 334)، ومعونة أولي النهي (7/ 581)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 158)، وكشاف القناع (8/ 2650).
(5)
في "أ": "أن".
بانقطاعه (1) ولا يُعتدُّ بحيضةٍ عَلَّق فيها (2)، و:"كلَّما حِضتِ. . . " -أو زاد: "حيضةً"- تفرُغُ عِدَّتُها بآخرِ حيضة رابعة. . . . . .
ــ
وقد يُجاب بأنه أطلق الخاص [الذي هو الحيض](3)، وأراد به العام (4) والمعنى وقع بأول الدم إن تبين كون ذلك الدم حيضًا.
* قوله: (ولا يعتد بحيضة علَّق فيها)؛ لأنه علَّق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض بحرف (إذا) وهو اسم لما يستقبل من الزمان (5)، [فيعتبر](6) ابتداء الحيضة، وابتداؤها بعد التعليق (7).
* قوله: (وكلما حِضت. . . (8)، أو زاد: حيضة (9). . . إلخ) فتطلق في (كلما حضت) بشروعها في حيضة مستقبلة، وكذا الثانية والثالثة (10)، وإن زاد
(1) وقيل: لا تطلق حتى تغتسل منها، وقيل: لا تطلق حتى تحيض ثم تطهر.
الإنصاف (9/ 71)، وانظر: المحرر (2/ 68)، والفروع (5/ 335)، وكشاف القناع (8/ 2650).
(2)
المحرر (2/ 68)، والمقنع (5/ 307) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2650).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"د".
(4)
في "ج": "وأراد به الدم وأراد به العام"، وفي "د":"وأراد والمعنى".
(5)
معونة أولي النهي (7/ 581)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 158).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
صواب العبارة -كما في معونة أولي النهي (7/ 581)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 158)، وكشاف القناع (8/ 265) -: وانتهاؤها بعد التعليق.
(8)
أيْ: فأنت طالق.
(9)
أيْ: كلما حِضت فأنت طالق.
(10)
شرح منتهى الإرادات (3/ 158)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: (وتحسبان الثانية والثالثة من عدتها، أما =
وطلاقه في ثانية غيرُ بدْعِيِّ، و:"إذا حِضتِ نصفَ حيضةٍ فأنت طالق"، فإذا مضَتْ حيضةٌ مستقِرَّةٌ. . . . . .
ــ
حيضة (1) طلقت عند انقطاعه (2) -كما مر آنفًا في المتن (3) - بخلاف ما يفهم من الشرح (4) فإنه أناط الإيقاع بالشروع في المسألتَين.
* قوله: (وطلاقه في ثانية غير بدعي)؛ أيْ: لعدم طول العدة (5)، وكذا في ثالثة (6)، وهو أولوي، ومفهومه أن طلاقه في الأولى يكون بدعيًّا، وذلك فيما إذا قال:"كلما حِضت"، وأما إذا قال:"كلما حِضت حيضة" فلا بدعة، ولا يفهم ذلك من المتن؛ لأن الطلاق لم يقع في الحيض وإنما يقع [عند](7) انقطاعه كما علم من المتن أولًا (8).
= الأولى فلا تحسب من عدتها).
(1)
أيْ: كلما حِضت حيضة -كما سبق-.
(2)
في "أ": "انقطا".
(3)
في أول هذا الفصل عند قوله: "ويقع في "إذا حضت حيضة. . . بانقطاعه".
منتهى الإرادات (2/ 286).
(4)
معونة أولي النهي (7/ 582)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 158)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(5)
معونة أولي النهي (7/ 582)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 158)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196، حيث قالوا: لأنه لا أثر له في تطويل العدة.
(6)
في "أ": "ثلاثة".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(8)
عند قوله: "ويقع في: إذا حِضت حيضة. . . بانقطاعه". منتهى الإرادات (2/ 186)، وقد نبه عليه البهوتي في حاشية معنى الإرادات لوحة 196.
تَبيَّنَّا وقوعَه لنصفِها (1).
ومتى ادَّعتْ حيضًا وأنكَر: فقولُها. . . . . .
ــ
* [قوله](2): (تبينا وقوعه لنصفها)؛ لأنه علَّقه بنصف الحيضة والنصف لا يعرف (3) إلا بوجود الجميع (4)؛ لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، وقبل تبين مدتها بحكم وقوع الطلاق ظاهرًا بمضي نصف عادتها في الأصح؛ لأن الظاهر أن حيضها على السواء؛ ولأن الأحكام تتعلق بالعادة (5) فيتعلق بها وقوع (6) الطلاق (7).
[وبخطه](8): اللام للوقف، وحملها الشيخ على معنى من.
* قوله: (فقولها)؛ [أيْ](9): بلا يمين؛ لأنها أمينة على نفسها، ولا يعلم
(1) وقيل: يلغو قوله: "نصف حيضة" ويكون مثل قوله: "إن حضت حيضة"، وقيل: يلغو قوله: "نصف حيضة" ويكون مثل قوله: "إن حضت"، وقيل: التبين على وجهَين؛ أحدهما: يعتبر نصف عادتها، والثاني: إذا حاضت سبعة أيام ونصف كلها دم طلقت.
المحرر (2/ 69)، والمقنع (5/ 307) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 335)، وكشاف القناع (8/ 2650).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(3)
في "ب" و"ج": "لا يعرفه".
(4)
المبدع في شرح المقنع (7/ 335)، ومعونة أولي النهي (7/ 582 - 583)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 158)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(5)
معونة أولي النهي (7/ 582 - 583)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 158)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(6)
في "أ": "وقوقوع".
(7)
معونة أولي النهي (7/ 583)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(9)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
-كـ: "إن أضمرتِ بُغْضي فأنت طالق"، وادَّعْته (1) - لا في ولادةٍ وإن لم يُقِرَّ بالحمل، ولا في قيام ونحوِه (2)، ولو أقَرَّ به: طَلَقتْ، ولو أنكرتْه (3).
و: "إذا طَهُرتِ فأنتِ طالق" -وهي حائض-: فإذا انقطع الدمُ (4)، وإلا: فإذا طَهَرتْ من [حيضة](5) مستقبَلةٍ (6).
ــ
إلا من جهتها (7).
* قوله: (فإذا طهرت من حيضة مستقبلة) ظاهره أنه لا يعتبر طهرها في أثناء الحيضة، مع أنه تقدم أنه طهر صحيح تغتسل (8) فيه وتصوم وتصلي (9)، إلا أن
(1) وعنه: لا يقبل قولها بل لا بد من البينة فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج من دعواها الحيض فإن ظهر دم فهي حائض.
الإنصاف (9/ 73)، وانظر: المحرر (2/ 69)، والفروع (5/ 335)، وكشاف القناع (8/ 2650).
(2)
الفروع (5/ 335)، وكشاف القناع (8/ 2651).
(3)
المحرر (2/ 69)، والمقنع (5/ 307) مع الممتع، والفروع (5/ 335)، وكشاف القناع (8/ 2651).
(4)
المقنع (5/ 307) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2650).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(6)
وفي قول: حتى تغتسل.
الفروع (5/ 335)، وانظر: المحرر (2/ 69)، والمقنع (5/ 307)، وكشاف القناع (8/ 2650).
(7)
معونة أولي النهى (7/ 583)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 159)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(8)
في "ج" و"د": "تغسل".
(9)
ذكر هذا أيضًا البهوتي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات (3/ 159)، واستفهم عن حكمه.
و: "إن حِضتِ فأنتِ وضَرّتُك طالقتان"، فقالت:"حِضتُ" وكذَّبها: طَلَقتْ وحدَها (1).
و: "إن حِضتُما فأنتما طالقتانِ"، وادَّعَتاهُ، فصدَّقهما: طَلَقتا. وإن أكْذَبَهما: لم تَطلُقا. وإن أكْذَبَ إِحداهما: طَلَقت وحدَها (2).
وإن قاله لأربعٍ، فادَّعَيْنَه، وصدَّقهن: طَلَقن، وإن صدَّق ثلاثًا. . . . . .
ــ
يقال: ما هنا ملحق بالأيمان، وهي مبناها على العرف، وهذا لا يسمى طهرًا عرفًا، وإن كان طهرًا شرعًا.
* قوله: (طلقت وحدها)؛ لأن قولها مقبول على نفسها وأما ضرتها فلا تطلق إلا أن تقيم بينة (3) على حيض المقول لها أو يقرَّ به (4)، فتطلقان وإن أكذبتاه (5).
* قوله: (لم تطلقا)؛ أيْ: لم تطلق واحدة منهما؛ لأن طلاق كل واحدة منهما معلَّق بحيضها وحيض ضرتها، وإقرار كل واحدة غير مقبول في حق ضرتها (6).
* قوله: (وإن كذب إحداهما طلقت وحدها)؛ لأن قولها مقبول في حقها وقد صدق ضرتها فوجد الشرطان في حقها ولم تطلق المصدقة؛ لأن قول المكذبة
(1) المحرر (2/ 69)، والمقنع (5/ 307) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2651).
(2)
المصادر السابقة. وانظر: الفروع (5/ 336).
(3)
في "د": "بدنه".
(4)
المبدع في شرح المقنع (7/ 337)، ومعونة أولي النهى (7/ 585)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 159)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196، وكشاف القناع (8/ 2651).
(5)
معونة أولي النهى (7/ 585)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 159).
(6)
المبدع في شرح المقنع (7/ 337)، ومعونة أولي النهى (7/ 585)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 159)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196، وكشاف القناع (8/ 2651).
طَلَقتْ المكذَّبةُ. وإن صدَّق دونَ ثلاثٍ: لم يقعْ شيءٌ (1).
وإن قال: "كلَّما حاضت إحداكن -أو أيَّتُكن حاضت- فضَرَّاتُها طوالقُ"، فادَّعَيْنَه، وصدَّقهن: طَلَقن كاملًا، وإن صدَّق واحدة: لم تَطلُق، وطَلَّق ضَرَّاتِها طلقةً طلقةً، وإن صدَّق ثِنْتَين: طَلَقتَا طلقةً طلقةً، والمكذَّبتانِ ثِنْتَين ثِنْتَين، وإن صدَّق ثلاثًا: طَلَقنَ ثِنْتَين ثِنْتَين، والمكذَّبةُ ثلاثًا (2).
ــ
غير مقبول في حقها (3).
* قوله: (طلقت المكذبة)؛ أيْ: وحدها؛ لأن قولها مقبول في حقها، وقد صدق صواحبها، فوجد حيض الأربع في حقها (4)؛ أيْ: وإن كان غير متَّحد الجهة.
* قوله: (لم يقع شيء) لعدم وجود الشرط (5)؛ لأن قول كل واحدة من المكذبات لا يعمل به في حق الأخرى (6).
(1) المحرر (2/ 69)، والمقنع (5/ 307) مع الممتع، وكشافه القناع (8/ 2651 - 2652)، وانظر: الفروع (5/ 336).
(2)
المحرر (2/ 69)، والمقنع (5/ 308) مع الممتع، والفروع (5/ 336).
(3)
المبدع في شرح المقنع (7/ 337)، ومعونة أولي النهى (7/ 585)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 159)، وكشاف القناع (8/ 2651).
(4)
المبدع في شرح المقنع (7/ 338)، ومعونة أولي النهى (7/ 586)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160)، وكشاف القناع (8/ 2652).
(5)
المبدع في شرح المقنع (7/ 338)، ومعونة أولي النهى (7/ 586)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160)، وكشاف القناع (8/ 2651).
(6)
معونة أولي النهى (7/ 586)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160)، وكشاف القناع (8/ 2651).
و: "إن حِضتما حيضةً. . . ": طَلَقتا بشروعهما في حيضتَين (1).
* * *
ــ
* قوله: (طلقتا بشروعهما في حيضتَين)؛ لأن وجود الحيضة الواحدة منهما محال، فيلغو قوله:(حيضة) ويصير كقوله: "إن حضتما فأنتما طالقتان"(2) -هكذا ذكره في الشرح (3)(4) - وعلى هذا لا تطلق إحداهما إذا شرعت في حيضة قبل الأخرى وإنما يقع بها إذا شرعت [ضرتها، فيقع بهما خلافًا لما في الإقناع (5)](6).
(1) وقيل: لم تطلق إلا بحيضتَين منهما، وقيل: تطلق بحيضة من إحداهما، وقيل: لا تطلق بحال.
المحرر (2/ 69)، والفروع (5/ 336)، والإنصاف (9/ 74)، وكشاف القناع (8/ 2652) إلا أنه جعل هذه الأقوال أوجهًا في المسألة.
وفي الإنصاف ونقله عنه البهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة 119: (هذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية وهي: إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجازٍ إما بارتكاب مجاز الزيادة أو بارتكاب مجاز النقصان، فارتكاب مجاز النقصان أولى؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة -كرره جماعة من الأصوليين- وهذا موافق للقول الثاني وهو أنهما لا تطلقان إلا إذا حاضت كل واحدة منهما حيضة، والقول الأول مبني على مجاز الزيادة فيلغو قوله: "حيضة واحدة"؛ لأن حيضة واحدة من امرأتَين محال، فكأنه قال: "إن حضتما فأنتما طالقتان").
ثم قال المرداوي في الإنصاف: (وهذا موافق لقول الموفق ومن تابعه، فتقدير الكلام: إن حاضت كل واحدة منكما حيضة)، انتهى.
(2)
في "د": "طالقان".
(3)
في "د": "الشرط".
(4)
معونة أولي النهى (7/ 587)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160)، وانظر أيضًا: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196، وكشاف القناع (8/ 2652).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(6)
حيث قال: (طلقت كل واحدة لشروعها في الحيض). الإقناع (8/ 2652) مع كشاف القناع، =