المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

ومتى أراد أحد أبوَين نقله إلى بلد آمن، وطريقه مسافة قصر فأكثر (1)، ليسكنه: فأب أحق (2)، وإلى قريب لسكنى: فأمٌّ (3)، ولحاجة -بعد أو لا- فمقيم (4).

* * *

‌1 - فصل

وإن بلغ صبي سبع سنين عاقلًا. . . . . .

ــ

* قوله: (فمقيم)، أيْ: أبًا كان أو أمًّا (5).

فصل (6)

(1) وعنه: طريقه ما لا يمكن الذاهب إليه العود في يومه.

المحرر (2/ 120)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2852).

(2)

وعنه: الأم أحق، وقيده في المستوعب والترغيب بإقامتها.

الفروع (5/ 468)، وانظر: المحرر (2/ 120)، والمقنع (5/ 386) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2852).

(3)

وقيل: الأحق المقيم منهما.

المحرر (2/ 120)، والفروع (5/ 468)، والمبدع (8/ 237)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2852).

(4)

وقيل: الأحق الأم.

المحرر (2/ 120)، والفروع (5/ 468)، والمبدع (8/ 237)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2852).

(5)

معونة أولي النهى (8/ 112)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 265)، وكشاف القناع (8/ 2852).

(6)

فيما إذا ميَّز الصبي المحضون.

ص: 518

خُير بين أبوَيه (1)، فإن اختار أباه: كان عنده ليلًا نهارًا، ولا يمنع زيارة أمه، ولا هي تمريضه (2)، وإن اختارها: كان عندها ليلًا، وعنده نهارًا: ليؤدِّبه ويعلمه (3)، وإن عاد فاختار الآخر: نقل إليه، ثم إن اختار الأول: رُدَّ إليه (4). ويُقرع: إن لم يختر، أو اختارهما (5).

وإن بلغ رشيدًا: كان حيث شاء، ويستحب [له](6) ألا ينفرد عن أبوَيه (7)، وإن استوى اثنان فأكثر فيها: أُقرع. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن اختارها)؛ أيْ: ابتداءً.

(1) وعنه: يكون عند أمه، وعنه: عند أبيه.

المحرر (2/ 120)، والفروع (5/ 469)، وانظر: المبدع (8/ 237)، وكشاف القناع (8/ 2853).

(2)

المحرر (2/ 120)، والمقنع (5/ 387) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2853)، وانظر: الفروع (5/ 470).

(3)

المصادر السابقة.

(4)

المحرر (2/ 120)، والمقنع (5/ 387) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2853)، وانظر: الفروع (5/ 470).

(5)

وفيه احتمال -إن اختارهما-: أن الأم أحق به كبلوغه غير رشيد.

راجع: المحرر (2/ 120)، والمقنع (5/ 487) مع الممتع، والفروع (5/ 470)، وكشاف القناع (8/ 2853 - 2854).

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".

(7)

المبدع (8/ 238)، وكشاف القناع (8/ 2851 - 2852)، وانظر: المحرر (2/ 121)، والفروع (5/ 470).

واشترط البهوتي في كشاف القناع لكونه حيث شاء إذا بلغ رشيدًا: (ألا يخاف عليه الفتنة ككونه أمرد؛ فإنه عندئذ يمنع من مفارقة أمه).

ص: 519

ما لم يبلغ محضون سبعًا -ولو أنثى-: فيُخير (1).

والأحق من عصبة -عند عدم أبٍ أو أهليته- كأب؛ في تخيير وإقامة ونقلة، إن كان محرمًا لأنثى (2)، وسائر النساء المستحقات لها كأم؛ في ذلك (3).

وتكون بنت سبع عند أب، إلى زفاف. . . . . .

ــ

* قوله: (كأب في تخيير) هو كالنعت السببي؛ أيْ: في تخيير من الطفل، واقعٍ ذلك التخيير منه بين أمه وبين ذلك الأحق.

* قوله: (كأم في ذلك). قال شيخنا في شرحه (4): (أيْ: التخيير والإقامة والنقلة)، واقتصار على ذلك يقتضي أنهن لسن مثلها في كونها أحق بالحضانة بنفقة مثلها مع وجود متبرع، وهل هو كذلك؟

لم أر في المسألة نقلًا، ونقل بعضهم عن حواشي ابن نصر اللَّه على الفروع [التصريح] (5): بأن الجدة كالأم حتى في ذلك، لكني لم أطَّلع على الحاشية المذكورة فلتراجع! (6).

(1) المحرر (2/ 121)، والفروع (5/ 470)، وكشاف القناع (8/ 2855)، وانظر: المقنع (5/ 387) مع الممتع.

(2)

المحرر (2/ 121)، وكشاف القناع (8/ 2855)، وانظر: الفروع (5/ 470)، والمبدع (8/ 237 و 239).

(3)

الفروع (5/ 470)، والمبدع (8/ 237)، وكشاف القناع (8/ 2855).

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 266).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(6)

لم أجده في باب الحضانة من حواشي ابن نصر اللَّه على الفروع، وقد صرح المصنف بعدم اطِّلاعه عليه فيها، فلعله خطأ في النقل -واللَّه أعلم-.

ص: 520

وجوبًا (1) ويمنعها ومن يقوم مقامه، أن تنفرد، ولا تمنع أمٌّ من زيارتها -إن لم يُخف منها- ولا تمريضها ببيتها (2) ، ولها زيارة أمها -إن مرضت (3) -، والمعتوه -ولو أنثى- عند أمه مطلقًا (4) ، ولا يقرُّ من يحضن، بيد من لا يصونه ويصلحه (5).

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: قبل البلوغ وبعده (6) ، وسواء كان له ابن أو لا -كما هو (7) ظاهر الإطلاق-، فظاهره تقديم الأم على الابن، وانظر إذا عدمت: هل الابن أحق [به](8) فيقدم (9) على غيره؟ وإذا لم يكن هذا الثاني مرادًا من الإطلاق، ففي أيِّ مرتبة يجعل الابن، وهل له حق؟ فليحرر.

* * *

(1) وعنه: تكون حيث شاءت إذا حُكم برشدها كالغلام

راجع: المحرر (2/ 121)، والفروع (5/ 470)، والمبدع (8/ 239)، وكشاف القناع (8/ 2854).

(2)

والأم تأتي بيت مطلقها إذا كان ولدها أنثى فقط دون إن كان ذكرًا -كما أفاده الترغيب-.

الفروع (5/ 470)، وكشاف القناع (8/ 2854)، وانظر: المحرر (2/ 120 - 121)، والمبدع (8/ 238).

(3)

كشاف القناع (8/ 2854).

(4)

كشاف القناع (8/ 2855)، وانظر المقنع (5/ 386) مع الممتع، والفروع (5/ 465).

(5)

الفروع (5/ 470)، والمبدع (8/ 238)، وكشاف القناع (8/ 2855).

(6)

معونة أولى النهى (8/ 117) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 266) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 209.

(7)

في "د": "هي".

(8)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".

(9)

في "أ" و"ب": "ويقدم".

ص: 521