الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
ويُستعمل طلاقٌ ونحوُه استعمالَ القَسَم -ويُجعل جوابُ القسَم جوابَه- في غير المستحيل (1)، وإن علقه بفعلٍ مستحيلٍ عادةً: كـ: "أنتِ طالق إن -أو لا- صَعِدتِ السماء أو شاء الميتُ أو البهيمةُ، أو طِرْتِ، أو قلبتِ الحجرَ ذهبًا"، أو مستحيلٍ لذاتِه: كـ: ". . . إن رددتِ أمسِ، أو جمعتِ بين الضِّديْن، أو شرِبتِ ماءً الكوز" -ولا ماءَ فيه-. . . . . .
ــ
فصل (2)
* قوله: (ونحوه) كالظهار، والعتق (3).
* قوله: (في غير المستحيل) كلامه الآتي (4) منادٍ بأن هذا غير صحيح، فتأمل!.
* قوله: (أو جمعت بين الضدَّين) انظر هذا مع ما يحكى عن ابن عربي (5):
(1) كشاف القناع (8/ 2634).
(2)
في استعمال الطلاق استعمال القسم.
(3)
معونة أولي النهي (7/ 549)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 147)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2634).
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "إلا في".
(5)
ابن عربي: هو محمد بن علي بن محمد بن عربي أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بمحيي الدين بن عربي الملقب بالشيخ الأكبر، فيلسوف، من أئمة المتكلمين في كل علم، ولد في مرسية (بالأندلس) سنة 560 هـ، وانتقل إلى أشبيلية، قام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز، أنكر عليه أهل الديار المصرية شطحات صدرت عنه، فعمل بعضهم على إراقة دمه وحبس، فسعى في خلافته علي بن فتح البجائي (من أهل بجاية)، فنجا واستقر في دمشق توفي بها سنة 638 هـ، من كتبه:"الفتوحات المكية"، و"شامرة =
لم تَطلُق، كحلفه باللَّه عليه (1).
وإِن علَّقه على نفيه: كـ: "أنت طالق لأشرَبَنَّ ماءً الكوز، أو إن لم أشربْه -ولا ماءَ فيه-، أو: لأصْعَدَنَّ السماءَ، أو إن لم أصعَدْها، أو لا طلعتِ الشمسُ، أو لأقتُلَنَّ فلانًا -فإذَا هو ميت: عَلمه، أوْ لا-. . . . . .
ــ
أنه دخل مدينة فوجد فيها الضدَّين مجموعَين، وعن بعضهم أنه [كان](2) يقلب الحجر ذهبًا، ولكن هذا لا يرد لقوله أول المسألة:(مستحيل عادة) تأمل.
* [قوله](3): (لم تطلق كحلفه باللَّه عليه)؛ لأنه علَّق الطلاق بصفة لم توجد؛ ولأن ما يقصد تبعيده (4) يعلَّق على المحال، كما في {وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (5)} (6).
= الأخيار" مجلدات في الأدب، و"مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم".
شذرات الذهب (5/ 19)، ونفح الطيب (1/ 404).
(1)
وقيل: تطلق ويلغو الشرط.
المحرر (2/ 62)، والمقنع (5/ 301) مع الممتع وجعله وجهًا، والفروع (5/ 322).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2634 - 1635).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(4)
في "ب": "بتعبده".
(5)
بعض آية 40 من سورة الأعراف والآية بتمامها: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ} .
(6)
معونة أولي النهي (7/ 550)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 148)، وكشاف القناع (8/ 2635).
أو لأطيرَنَّ، أو إن لم أطِرْ"، ونحوِه: وقَع في الحال (1)، وعتقٌ وظِهارٌ، وحرامٌ، ونذرٌ (2)، ويمينٌ باللَّه: كطلاق (3)، و: "أنتِ طالق اليومَ: إذا جاء غدٌ". . . . . .
ــ
* قوله: (وقع في الحال)، كما لو قال: أنت طالق إن لم أبع عبدي، فمات العبد، ولأنه علق الطلاق على مدم فعل مستحيل، وعدمه معلوم في الحال وما بعده (4).
* قوله: (وعتق. . . إلخ) مكرر مع قوله فيمها سبق: (ويستعمل طلاق ونحوه).
* قوله: (وحرام) إنما زاده بين الظهار واليمين ليتجاذباه؛ لأنه إن كان تحريمًا للزوجة كان ظهارًا، وإن كان لغيرها كان يمينًا، فتدبر!.
(1) وقيل: في القسم الثاني لا تطلق بحال، وفي الأول هو كالممكن عادة في تأخر الحنث إلى آخر حياته، وقيل: لوقته، وقيل: لا تنعقد يمينه.
وهناك قول آخر في إن قال: "لأقتلن فلانًا فإذا هو ميت": أنه إن علم موته حنث. الفروع (5/ 322).
وانظر: المحرر (2/ 63)، والمقنع (5/ 301) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2635).
(2)
كطلاق. المحرر (2/ 63)، والفروع (5/ 322)، والمبدع (7/ 315)، وكشاف القناع (8/ 2635).
(3)
وقيل: لا كفارة فيها.
المحرر (2/ 63)، والفروع (5/ 322)، والمبدع (7/ 315)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2635).
(4)
معونة أولي النهي (7/ 551)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 148)، وانظر: المبدع (7/ 313)، وكشاف القناع (8/ 2635).
لَغْوٌ (1)، و:"أنتِ طالق ثلاثًا على مذهبِ السُّنةِ والشِّيعةِ واليهودِ والنصارى (2)، أو على سائرِ المذاهب": يقعُ ثلاثٌ (3).
ــ
* [قوله](4): (لغو) لا يقع به شيء؛ لعدم تحقق شرطه؛ [لأن](5) مقتضاه وقوع الطلاق اليوم إذا جاء الغد، ولا يأتي (6) غدٌ (7) إلا بعد ذهاب [اليوم الذي هو ذهاب](8) محل الطلاق (9)، وانظر لِمَ لَمْ يحكم بإلغاء قوله: إذا جاء غد، ويقع الطلاق (10) في يوم الخطاب، فتدبر!، ثم رأيته قولًا ثانيًا، ورأيت فيها قولًا ثالثًا، وهو إلغاء اليوم ووقوعه في الغد، وهما محكيان في شرحه (11).
* قوله: (يقع ثلاثًا) قد يؤخذ منه أن القول بوقوع واحدة فقط ليس مذهبًا
(1) وقيل: تطلق في الحال، وقيل: تطلق في الغد.
المحرر (2/ 63)، والمقنع (5/ 310) مع الممتع، والفروع (5/ 323).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2635).
(2)
يقع ثلاث. الإنصاف (9/ 45)، وكشاف القناع (8/ 2636) وزاد:(إن لم يقل ثلاث فتقع واحدة ما لم ينوِ أكثر).
(3)
الفروع (5/ 323)، والمبدع (7/ 316)، وكشاف القناع (8/ 2635)، وزاد:(وإن لم يقل ثلاث فتقع واحدة ما لم ينوِ أكثر).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(6)
في "أ": "ويأتي".
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "غدًا".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(9)
المبدع في شرح المقنع (7/ 315)، ومعونة أولي النهي (7/ 552)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 148)، وكشاف القناع (8/ 2635).
(10)
في "أ": "والطلاق".
(11)
معونة أولي النهي (7/ 552).