المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

إلا غيرَ مدخول بها: فتَبِينُ بواحدةٍ (1).

* * *

‌1 - فصل

و: "أنتِ طالقٌ أحسنَ طلاقٍ أو أجملَه، أو أقربه أو أعدلَه، أو أكملَه أو أفضلَه، أو أتمَّه أو أسَنَّه" أو: ". . . طلقةً سُنيِّةً أو جليلةً"، ونحوَه. . . . . .

ــ

ما الحكم فيما إذا قال ذلك للآيسة، هل يقع في الحال واحدة أو ثلاث؟، ثم رأيته في الإقناع (2) قال:(وإن كانت آيسة لم تطلق)، انتهى.

* قوله: (إلا غير مدخول بها فتبين بواحدة) ثم إن تزوج بها وقع بها في القرء الثاني طلقة ثانية، وكذا الحكم في الثالثة، وإن كانت حائضًا حيث قوله وقع بها واحدة في الحال، سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها (3).

فصل (4)

(1) المحرر (2/ 52)، وكشاف القناع (8/ 2601).

(2)

الإقناع (8/ 2601) مع كشاف القناع، وعلل لذلك البهوتي رحمه الله في كشاف القناع (8/ 2601) بقوله:(لعدم وجود الشرط).

(3)

معونة أولي النهي (7/ 488) -بتصرف قليل-، وشرح منتهى الإرادات (3/ 126) -بمعناه-، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192 - بتصرف قليل-.

(4)

في ألفاظ طلاق تلحق بطلاق السنة أو البدعة.

ص: 68

كـ: ". . . للسُّنة"(1).

و: ". . . أقبحَه أو أسمجَه (2)، أو أفحشَه أو أردأه، أو أنتنَه"، ونحوَه كـ:". . . للبدعةِ"(3).

إلا أن يَنويَ: "أحسنُ أحوالِك أو أقبحُها: أن تكوني مطلَّقة": فيَقَعُ في الحال (4).

ولو قال: "نويتُ بأحسنِه -زمنَ بدعةٍ- شَبَهَه بخُلقها"، أو: ". . . بأقبحِه -زمنَ سُنةٍ -. . . . . .

ــ

* قوله: (كالسنة)(5)؛ لأن ذلك عبارة عن طلاق السنة، فإن كانت في طهر لم يصبها فيه وقع في الحال، وإلا فإذا صارت كذلك، ويصح وصف الطلاق بالسنة والحسن، والكمال والفضل؛ لكونه في ذلك الفضل موافقًا للسنة مطابقًا للشرع (6).

* قوله: (شَبهه) تأمل هذه العبارة، وكأن (شبهه) مفعول له، كما فعله

(1) كالسنة. كشاف القناع (8/ 2601).

وانظر: المحرر (2/ 52)، والفروع (5/ 290)، والمبدع (7/ 266).

(2)

كللبدعة. المحرر (2/ 52)، والمقنع (5/ 288) مع الممتع، الفروع (5/ 290)، وكشاف القناع (8/ 2601).

(3)

المبدع (7/ 266)، وكشاف القناع (8/ 2601).

(4)

المحرر (2/ 52)، والمقنع (5/ 288) مع الممتع، والفروع (5/ 290)، وكشاف القناع (8/ 2601 - 2602).

(5)

في "أ": "كلسنة".

(6)

معونة أولي النهي (7/ 489) -بتصرف قليل مختصرًا-، وشرح منتهى الإرادات (3/ 126) مختصرًا، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.

ص: 69

قُبْحَ عشرتِها"، أو عن "أحسنه" ونحوه: "أردتُ طلاقَ البدعةِ"، أو عن "أقبحِه" ونحوِه: "أردت طلاقَ السُّنةِ" دُيِّنَ، وقُبِل حُكمًا في الأغلظ فقط (1).

و: ". . . طالقٌ طلقةً حسنة قبيحةً"(2)، أو:". . . طالقٌ في الحال للسُّنةِ" وهي حائضٌ. . . . . .

ــ

الشيخ (3) في قبح أخذًا [من](4) جر صاحب الإقناع لهما باللام (5)، حرر!.

* قوله: (قبح عشرتها)(6) حرر العبارة، ووجهه في الحاشية (7) بأن التقدير (8): لقبح عشرتها، فهو مفعول به، وأما زمن سنة فمفعول به.

* قوله: (في الأغلظ فقط)؛ أيْ: دون غيره، ما لم تقم قرينة على ذلك

(1) الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 291)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2602).

وهل يقبل حكمًا في الأخف؟ على وجهَين وصوَّب المرداوي في تصحيح الفروع عدم القبول.

وقال البهوتي في كشاف القناع: (لا يقبل إلا بقرينة).

(2)

تطلق في الحال.

المحرر (2/ 52)، والمقنع (5/ 288) مع الممتع، والفروع (5/ 290)، وكشاف القناع (8/ 2602).

(3)

شرح منتهى الإرادات (3/ 127).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(5)

الإقناع (8/ 2602) مع كشاف القناع، وقد جَرَّ (شبهه) باللام، وجَرَّ (قبح) بالباء، فهو لم يجرهما جميعًا باللام.

(6)

في "ب": "شعرتها".

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192 - بتصرف قليل-.

(8)

في "ج" و"د": "التقيد".

ص: 70

أو: ". . . في الحال للبدعةِ" في طُهر لم يَطَأْها فيه: تَطلقُ في الحال (1).

ويُباح خُلعٌ وطلاقٌ -بسؤالها، على عوض- زمنَ بدعةٍ (2).

ــ

-على ما في الإقناع (3) -.

* قوله: (تطلق في الحال) ومن قال لزوجته: (أنت طالق طلاق الحرج (4)، فقال القاضي: معناه طلاق البدعة؛ لأن الحرج الضيق والإثم، فكأنه قال: طلاق الإثم [وطلاق البدعة](5) طلاق (6) إثم) -نقله في الشرح الكبير (7) -.

* قوله: (بسؤالها)(8)؛ أيْ: على عوض (9).

* * *

(1) كشاف القناع (8/ 2603).

(2)

وقيل: بدعة.

المحرر (2/ 52)، والمبدع (7/ 267)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2601).

(3)

الإقناع (8/ 2602) مع كشاف القناع، قال البهوتى في كشاف القناع معللًا لذلك: لأنه خلاف الظاهر.

(4)

في "ج" و"د": "الخروج".

(5)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".

(6)

في "ج" و"د": "وطلاق".

(7)

الشرح الكبير (22/ 210) مع المقنع والإنصاف، وما بين القوسين بنصه منه. وممن نقله الفتوحي في معونة أولي النهي (7/ 490)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 127)، وفي حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.

(8)

في "ج" و"د": "سؤالها".

(9)

شرح منتهى الإرادات (3/ 127).

ص: 71