المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌2 - فصل

‌2 - فصل

وإن قال عاميٌّ: "أن قمتِ -بفتح الهمزة- فأنت طالق" فشرطٌ (1)، كنِيَّته (2).

ــ

مسألة: أيتكن، أو: من لم أطلقها.

فصل (3)

* قوله: (كنيته)؛ أيْ: ما لو نوى به الشرط؛ لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط، ولا يعرف أن مقتضاها التعليل ولا يريده، فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريده (4).

وبخطه: قال شيخنا في شرح الإقناع: (أيْ: كما لو نوى بهذا اللفظ الشرط وإن كان نحويًّا) انتهى (5)، وفيه نظر؛ لأن (أن) المفتوحة الهمزة [لا تحتمل](6) في النحو الشرط، فكيف يقبل منه ما لا يحتمله لفظه؟ فليحرر!.

(1) وقيل: يقع إذن إن كان وجد كنحوي.

الفروع (5/ 333)، وانظر: المحرر (2/ 65)، والمقنع (5/ 306) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2647).

(2)

الفروع (5/ 33)، والمبدع (7/ 331)، وكشاف القناع (8/ 2647).

(3)

في بعض صيغ اشتراط الطلاق وما يترتب عليها.

(4)

المبدع في شرح المقنع (7/ 331)، ومعونة أولي النهي (7/ 575)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 155 - 156)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2647).

(5)

كشاف القناع (8/ 2647).

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

ص: 168

وإن قاله عارفٌ بمقتضاه (1)، أو قال:"أنتِ طالق إذْ قمتِ، أو وإن قمتِ، أو ولو قمتِ": طَلَقتْ في الحال (2).

ــ

* قوله: (وإن قاله عارف [بمقتضاه)؛ أيْ: بمدلوله (3) اللغويِّ، وهو التعليل (4).

* قوله: (طلقت في الحال])(5)؛ أيْ: إن كان وجد، لا إن لم يوجد (6)؛ لأنه إنما طلقها لعلة فلا يقع إذا لم توجد (7)، وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له: زنت امرأتك، قال: هي طالق، ثم يتبين أنها لم تزن أنها لا تطلق،

(1) طلقت في الحال. وقال الخلال: (إن لم ينوِ مقتضاه فهو شرط). المحرر (2/ 65)، والمقنع (5/ 306) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 333)، وكشاف القناع (8/ 2647).

(2)

الفروع (5/ 333).

(3)

في "د": "بمدخوله"، وهو ساقط من:"ب".

(4)

المبدع في شرح المقنع (7/ 331)، ومعونة أولي النهي (7/ 576)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 156)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2647).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

الإنصاف (9/ 67)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 156)، وكشاف القناع (8/ 2647).

(7)

الإنصاف (9/ 67)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2647).

وقد تعقب هذا البهوتي في حاشية منتهي الإرادات فقال: (لكن يرد عليه ما تقدم في الخلع فيما إذا قال الأب: طلق بنتي وأنت بريء من صداقها فطلقها وقع الطلاق رجعيًّا ولم تصح البراءة حيث لم تكن أذنت للأب، فلم يقيموا السبب مقام التعليق بل فرقوا بينهما، ويمكن الفرق بأنه لفظ بالسبب هنا فكان كلفظ بالشرط، وفيما تقدم لم يلفظ به فهو كما لو لم يلفظ بالشرط).

ص: 169

وكذا: "إِن -أو لو- قمتِ وأنتِ طالق". فإِن قال: "أردتُ الجزاءَ أو أن قيامَها وطلاقَها شرطانِ لشيءٍ، ثم أمسَكتُ": دُيِّنَ، وقُبل حُكمًا (1)، و:"أنتِ طالق لو قمتِ"، كـ:". . . إن قمتِ".

وإن قال: "إِن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، وإن دخلتْ ضَرَّتُكِ". . . . . .

ــ

وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى (2).

* قوله: (دُيِّن وقبل حكمًا)؛ لأن لفظه يحتمله، وهو أعلم بمراده (3)، وإن جعل لهذا جزاء فقال: إن دخلت الدار وأنت طالق فعبدي حر، صحَّ ولم يعتق حتى تدخل الدار وهي طالق (4).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: ومثله لو قال: أردت بإن قمت (5)، وقت تقومين فإنها تستعمل فيما يستقبل من الزمان [على قلة](6).

وكذا إذا قصد بها الشرط؛ لأنها تستعمل في موضع (إن) الشرطية على قلة

(1) والرواية الثانية: لا يقبل حكمًا.

الفروع (5/ 333)، وانظر: المقنع (5/ 306) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2648).

وصوَّب المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 333) مع الفروع الرواية الثانية.

(2)

وممن نقل ذلك عنه المرداوي في الإنصاف (9/ 67)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 195، وفي كشاف القناع (8/ 2647 - 2648).

(3)

المبدع في شرح المقنع (7/ 332)، ومعونة أولي النهي (7/ 576)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 156)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196، وكشاف القناع (8/ 2648).

(4)

المبدع في شرح المقنع (7/ 332)، ومعونة أولي النهي (7/ 576)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 156)، وكشاف القناع (8/ 2648).

(5)

في "أ" و"ج" و"د": "بإذ قمت".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

ص: 170

فمتى دخلتْ الأولى: طَلَقتْ، لا الأخرى بدخولها (1)، فإن قال:"أردت: جَعْلَ الثاني شرطًا لطلاقها أيضًا": طَلَقتْ ثِنْتَين (2). وإن قال: "أردتُ: أن دخولَ الثانيةِ شرطٌ لطلاقها": فعلَى ما أراد (3).

ــ

لكونها على وزنها -كما في حواشي الغزي (4) على المطول (5)، وفي مغني اللبيب حيث قال: إن الظرف قد يستعمل استعمال الشرط-.

* قوله: (فمتى دخلت الأولى طلقت) دخلت ضرتها أولى (6).

* قوله: (فعلى ما أراد) وإن قال: أردتُ جعل دخولها شرطًا لطلاق (7) الأولى قبل منه -على ما في الإقناع (8)(9) -،. . . . . .

(1) المبدع (7/ 333)، وكشاف القناع (8/ 2648).

(2)

المصدران السابقان.

(3)

المصدران السابقان.

(4)

في "ج": "العنزي".

والغزي هو: محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اللَّه. . .، الغزي، العامري، القرشي، نجم الدين، أبو المكارم، وقيل: أبو السعود، مؤرخ، باحث، أديب مولده ووفاته في دمشق 977 هـ - 1061 هـ، من كتبه:"الكواكب السائرة في تراجم أعيان المئة العاشرة"، "لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر".

خلاصة الأثر (4/ 189 - 200).

(5)

في "ج": "المطول".

(6)

المبدع في شرح المقنع (7/ 333)، والإنصاف (9/ 68)، ومعونة أولي النهي (7/ 577)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 156)، وكشاف القناع (8/ 2648).

(7)

في "د": "للطلاق".

(8)

الإقناع (8/ 2648) مع كشاف القناع.

(9)

في "ج": "على ما في الإقناع"، لكن في المسألة التي بعدها هي منه.

ص: 171

و: "إن دخلتِ الدار وإن دخلت هذه فأنتِ طالق": لم تَطلُق إلا بدخولهما (1).

و: "إن قمتِ فقعدتِ، أو ثم قعدتِ. . . "، أو:"إن قمت متى قعدت"، أو:"إن قعدتِ إذا قمتِ، أو متى قمتِ. . . ". . . . . .

ــ

فالاحتمالات أربع (2).

* قوله: ([لم تطلق إلا] (3) بدخولهما) مع أنه يحتمل أنه حذف من الأول (4) لدلالة الثاني (5)(6) فتدبر!.

* قوله: (أو إن قمت (7) متى قعدت) وهذا وأمثاله (8) هو المسمى عند النحويين باعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم (9)؛ لأنه

(1) ويحتمل أن تطلق بأحدهما أيًّا كان.

المبدع (7/ 333)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2649).

(2)

في "د": "الأربع"، والصواب:"أربعة"، حيث إن العدد إذا أخر عن المعدود فالأصل أن يجري على القاعدة المعروفة، أما إذا ذُكر هنا فهو لغة ضعيفة.

(3)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".

(4)

في "ب" و"ج" و"د": "الأولى".

(5)

في "أ": "الأول"، وفي "ب" و"ج":"الثانية".

(6)

أيْ: فيكون التقدير: وإن دخلت الدار فأنت طالق، و"إن دخلت هذه فأنت طالق" فتطلق إن دخلت هي وحدها، وتطلق إن دخلت هذه وحدها. والمصنف الفتوحي رحمه الله لم ينظر إلى احتمال أن قوله:"فأنت طالق" حذف من الأولى لدلالة الثانية عليه، فيجعل طلاقها مشروطًا بدخولهما معًا.

(7)

في "ب": "وإن قمت".

(8)

في "ب" و"ج" و"د": "أو أمثاله".

(9)

شرح منتهى الإرادات (3/ 157)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.

ص: 172

أو: "إن قعدتِ إن قمتِ فأنتِ طالق": لم تَطلُق حتى تقومَ ثم تقعُدَ (1).

وإن عكَس ذلك: لم تَطلُق حتى تقعُدَ ثم تقوم (2)، و:"أنتِ طالق إن قمتِ وقعدتِ، أو لا قمتِ وقعدت": تَطلُق بوجودهما كيفما كان (3)، و:". . . إن قمتِ أو قعدتِ، أو إن قمتِ وإن قعدت. . . "(4)، أو:". . . لا قمتِ ولا قعدتِ": تطلُق بوجود أحدهما (5).

ــ

جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط (6).

* قوله: (لم تطلق حتى تقوم (7) ثم تقعد)؛ أيْ: إلا في قوله: (أو إن قمت متى قعدت) فإنها على العكس من ذلك (8)، وكان الأولى إسقاطها من ذلك المحل

(1) كشاف القناع (8/ 2649).

وانظر: المحرر (2/ 65)، والفروع (5/ 334)، والإنصاف (9/ 69).

(2)

المحرر (2/ 65).

(3)

وعنه: تطلق بأحدهما.

المحرر (2/ 65)، والمقنع (5/ 306) مع الممتع، والفروع (5/ 334)، وكشاف القناع (8/ 2649).

(4)

تطلق بوجود أحدهما. المحرر (2/ 65).

وانظر: المقنع (5/ 306) مع الممتع، والفروع (5/ 334)، وكشاف القناع (8/ 2649).

(5)

وقيل: لا تطلق بوجود أحدهما.

الإنصاف (9/ 71)، وانظر: المحرر (2/ 65)، والفروع (5/ 334)، وكشاف القناع (8/ 2649).

(6)

المبدع في شرح المقنع (7/ 333)، والإنصاف (9/ 69)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196، وكشاف القناع (8/ 2649) -نصًّا-.

(7)

في "ب": "تقدم".

(8)

نبه على ذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 196 حيث قال: (في كلام المصنف =

ص: 173

و: "إن أعطيتُك إن وعدتُك إن سألتني فأنتِ طالق": لم تَطلُق حتى تسألَه، ثم يَعِدَها، ثم يُعطيَها (1).

و: "كلَّما أجنَبتُ فإن اغتسلتُ من حمَّام فأنت طالق"، فأجنَبَ ثلاثًا، واغتسل مرةً [فيه:] (2) فطلقةٌ (3)، ويقعُ ثلاثًا مع فعلٍ لم يَتردَّدْ مع كلِّ جنابةٍ: كموتِ زيد، وقدومِه (4). . . . . .

ــ

فإنه قد صرح بها بعد (5).

* قوله: (كموت زيد)(فإن (6) قال لها: كما أجنبت ومات زيد فأنت طالق، فأجنب ثلاثًا ومات زيد طلقت ثلاثًا)، شرح (7).

* قوله: (وقدومه)؛ أيْ: من سفر معيَّن متَّحد.

= هنا تناقض صراح حيث جعل ما ذكر من اعتراض الشرط على الشرط كغيره من الأصحاب، وسوَّى بين إن قمت متى قعدت وبين إن قعدت متى قمت في عدم وقوع الطلاق حتى تقعد ثم تقوم، ولم يسبقه إلى ذلك في الفروع ولا في الإنصاف ولا في التنقيح ولا غيرها، والصواب في الأولى عكس ما ذكره في الثانية).

(1)

الإنصاف (9/ 69)، وكشاف القناع (8/ 2649).

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".

(3)

وقيل: تطلق ثلاثًا.

الفروع (5/ 334)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2649).

(4)

المصدران السابقان.

(5)

في قوله: "وإن عكس ذلك لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم" وقد ذكرها البهوتي في شرح منتهى الإرادات مثالًا عند شرحه لهذه الجملة.

شرح منتهى الإرادات (3/ 157).

(6)

في "أ" و"د": "بأن".

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 157)، وذكره الفتوحي في معونة أولي النهي (7/ 579).

ص: 174