الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نظيرَ ما يصيرُ به مظاهِرًا، وعليها كفارتُه، والتمكينُ قبله (1)، ويُكرهُ دعاءُ أحدِهما الآخرَ بما يختصُّ بذي رَحِمٍ: كأبي، وأمي، وأخي، وأختي (2).
* * *
1 - فصل
ويصح من كلِّ من يصحُّ طلاقه (3). . . . . .
ــ
* قوله: (وعليها كفارته والتمكين قبله) ولو قلنا: إنه يكون ظهارًا لحرم عليها تمكينه من الوطء حتى تكفر كما يحرم عليه الوطء قبل التكفير لو كان هو المظاهر، فالفرق ظاهر فسقط ما قيل حيث كانت الكفارة لازمة لها، فما فائدة كونه ليس بظهار؟، فتدبر فإنه بديع!.
* وقوله: (بذي رحم)؛ أيْ: محرم (4).
فصل (5)
(1) وعنه: أنه ظهار، وعنه: لا يجب إلا كفارة يمين، وعنه: لا شيء عليهما.
الفروع (5/ 376 - 377)، وانظر: المحرر (2/ 89)، والمقنع (5/ 336) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2726).
(2)
الفروع (5/ 380)، والمبدع (8/ 32)، وكشاف القناع (8/ 2724).
(3)
وقيل: لا يصح ظهار الصبي.
المحرر (2/ 89)، والمقنع (5/ 336) مع الممتع، والفروع (5/ 379)، وكشاف القناع (8/ 2726).
(4)
المبدع في شرح المقنع (8/ 32).
(5)
فيمن يصح ظهاره.
-ويُكفِّرُ كافر بمالٍ- (1)، ومن كلِّ زوجة لا من أمتِه أو أمِّ ولده، ويُكفِّر كيمينٍ بحنثٍ (2).
وإن نجَّزه لأجنبيةٍ، أو علَّقه بتزويجها (3)، أو قال:"أنت عليَّ حرام". .
ــ
* قوله: (ويكفر كافر بمال)؛ أيْ: بعتق أو إطعام لا بصوم؛ لأنه لا يصح منه (4)؛ لأنه يتوقف على نية وهو ليس من أهلها، فتدبر!.
* قوله: (ويكفر كيمين بحنث) وله الوطء قبل التكفير -كما يعلم من قول المصنف الآتي-: (بخلاف [كفارة] (5) يمين) فتدبر!.
* قوله: (أو علَّقه (6) بتزويجها) الأولى: بتزوجها (7).
* قوله: (أو قال (8): أنت عليَّ حرام)؛. . . . . .
(1) وقيل: ويعتق بلا نية.
الفروع (5/ 379)، والمبدع (8/ 35)، وكشاف القناع (8/ 2726).
(2)
وعنه: وعليه كفارة ظهار، ويتخرج ألا يلزمه شيء.
المحرر (2/ 90)، وانظر: المقنع (5/ 336) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2726).
(3)
صحَّ ظهارًا، وقيل: لا يصح كطلاق.
المحرر (2/ 90)، وانظر: المقنع (5/ 366) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2726 - 2727).
(4)
معونة أولي النهى (7/ 709)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 198)، وكشاف القناع (8/ 2726).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
في "ب": "عليه".
(7)
كما في الفروع (5/ 377)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 38)، ومثاله:(إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي).
(8)
في "د": "قالت".
ونوَى أبدًا: صحَّ ظهارًا، لا إن أطلق، أو نَوى غدًا، ويُقبل حكمًا (1).
ويصح الظِّهارُ منجَّزًا، ومعلقًا -فمن حلف به أو بطلاقٍ أو عتقٍ، وحَنِث: لزمه- ومطلقًا، ومؤقتًا كـ:"أنتِ عليَّ كظهر أمي شهرَ رمضانَ"، إن وطئَ فيه: كفَّر، وإلا: زال (2).
ــ
أيْ: لأجنبية (3).
* قوله: (صحَّ ظهارًا)(4) انظر ما الفرق بين الظهار (5) والطلاق حيث صحَّ مثل هذا، ولزم في الظهار دون الطلاق حتى إنهم صححوا هذا في الظهار من المرأة أيضًا -كما تقدم في الفصل السابق-.
وقد يقال: إن شبه الظهار باليمين أقوى من شبهه (6) بالطلاق بجامع وجوب الكفارة فيهما دون الطلاق، ولذلك لو حلف باللَّه على أنه لا يتزوج وتزوج لزمه كفارة يمين؛ لكن لما كان في المسألتين السابقتَين الحلف بلفظ الظهار لزمته (7) كفارته عملًا بمقتضى اللفظ -هكذا يؤخذ من شرح شيخنا على الإقناع (8) -.
(1) المحرر (2/ 90)، والمقنع (5/ 336) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2727).
(2)
كشاف القناع (8/ 2727)، وانظر: المحرر (2/ 90)، والمقنع (5/ 366) مع الممتع، والفروع (5/ 379).
(3)
معونة أولي النهى (7/ 710)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 198)، وكشاف القناع (8/ 2727).
(4)
في "ب" و"ج" و"د: "ظهار".
(5)
في "أ": "يأتى الظهار".
(6)
في "ب": "شبه".
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "لزمت".
(8)
كشاف القناع (7/ 2726 - 2727).
ويحرُم على مظاهِر ومظاهَرٍ منها وطءٌ ودوَاعيهِ، قبل تَكفيرٍ ولو بإطعام (1) -بخلاف كفارةِ يمين-، وتثْبث في ذمته بالعَوْدِ، وهو: الوطءُ (2)، ولو من مجنون، لا من مكرَه (3). . . . . .
ــ
* قوله: (ويحرم على مظاهِرٍ ومظاهَرٍ منها. . . إلخ)(4) حرمة الوطء [عليه](5) ظاهرة، وأما حرمته عليها فهو في معنى حرمة التمكين أو الاستدخال إذا كان نائمًا أو نحوه؛ لأنه إيقاع (6) له فيما يحرم عليه، والحمل على فعل المحرم محرم، وهو العلة في تحريم دواعيه عليها؛ لأنه ربما حمله على الوطء المحرم.
* قوله: (لا من مكره) معارض ما ذكروه في الصوم (7) من أن الوطء لا يتصور الإكراه عليه؛ لأن الانتشار اللازم للوطء (8) لا يكون إلا عن تحرك (9) الشهوة المتسبب
(1) وعنه: جواز الاستمتاع بما دون الفرج، وعنه: لا يحرم منها شيء على من كفارته الإطعام.
المحرر (2/ 90)، والمقنع (5/ 337) مع الممتع، والفروع (5/ 380)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2728).
(2)
وقيل: العود نفس العزم.
المحرر (2/ 90)، والمقنع (5/ 337) مع الممتع، والفروع (5/ 380)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2728).
(3)
والقول الثاني: لا تلزم المجنون بوطئه الكفارة.
الفروع (5/ 380)، وانظر: المحرر (2/ 90)، وكشاف القناع (8/ 2728).
(4)
في "ب": "وعلى مظاهر مظاهر ومظاهر منها. . . إلخ"، وفي "د":"على مظاهر منها. . . إلخ".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(6)
في "د": "لا إيقاع".
(7)
في منتهى الإرادات (1/ 222).
(8)
في "أ" و"ب": "له الوطء".
(9)
في "ج" و"د": "تحريك".
ويأثم مكلَّف (1)، ثم لا يطأ حتى يُكفِّرَ (2) ويجزيه واحدةٌ، كمكرِّرٍ ظهارًا من واحدة -قبل تكفيرٍ- ولو بمجالسَ، أو أراد استئنافًا (3)، وكذا. . . من نساءٍ بكلمة، وبكلمات: لكلٍّ كفارة (4)، ويلزم إِخراجٌ بعزمٍ على وطءٍ ويُجزئُ قبله (5).
وإن اشتَرى. . . . . .
ــ
عن الرضى، فليحرر الفرق بين المجنون والمكره، وأسقط صاحب الإقناع (6) مسألة الإكراه نظرًا لكلام الترغيب الذي نقلناه عنه بالهامش في الباب قبله (7)، فالمصنف ماشٍ في هذَين البابَين على وتيرة واحدة مخالفًا في ذلك لما أسلفه في الصوم.
(1) إن وطأ قبل التفكير.
المقنع (5/ 337) مع الممتع.
(2)
المقنع (5/ 337) مع الممتع، والفروع (5/ 380)، وكشاف القناع (8/ 2729).
(3)
وعنه: يلزمه كفارات ما لم ينو التأكيد والإفهام، وعنه: إن كرره بمجالس فكفارات وإلا فواحدة، وعنه: بعدده.
الفروع (5/ 380)، وانظر: المحرر (2/ 90)، والمقنع (5/ 337) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2729).
(4)
وعنه: كفارة فيهما، وعنه: كفارات فيهما، وعنه: إن كان بكلمات في مجالس فكفارات وإلا فواحدة.
المحرر (2/ 90)، والفروع (5/ 380)، وانظر: المقنع (5/ 337) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2729).
(5)
الفروع (5/ 380)، والمبدع (8/ 42)، وانظر: المحرر (2/ 90).
(6)
في الإقناع (8/ 2728 - 2729) مع كشاف القناع.
(7)
ص (303).