الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا تَرِثُ من زوج (1)، وإلا (2): اعتدَّتْ كحرةٍ، لوفاةٍ فقط (3).
* * *
1 - فصل
واستبراءُ حامل: بوضع، ومن تحيضُ: بحيضةٍ -لا بقيتها- ولو حاضت بعد شهر: فبحيضةٍ (4). . . . . .
ــ
* [قوله](5): (ولا ترث من الزوج)؛ (لأنها لم يتحقق حريتها قبل موت زوجها)، شرح شيخنا (6).
* قوله: (وإلا. . . إلخ) بأن كان بينهما شهران (7) وخمسة أيام فقط أو أقل (8).
فصل (9)
(1) الفروع (5/ 431)، والمبدع (8/ 157)، وكشاف القناع (8/ 2793).
(2)
أيْ: وإن لم يكن بينهما فوق ستة أشهر أو جهلت المدة.
(3)
المحرر (2/ 110)، المقنع (5/ 364) مع الممتع، والفروع (5/ 431)، وكشاف القناع (8/ 2793).
(4)
الفروع (5/ 432)، وانظر: المحرر (2/ 109)، والمقنع (5/ 365) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2794).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 234).
(7)
في "أ" و"ب" و"ج": "شهرَين".
(8)
معونة أولي النهى (7/ 827)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 234)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204 - 205.
(9)
فيما يكون به الاستبراء، وفي الوطء زمن الاستبراء.
وآيسةٍ، وصغيرةٍ (1)، وبالغةٍ لم تَحض: بشهرٍ (2) -وإن حاضت فيه: فبحيضةٍ (3) -، ومرتفع حيضُها -ولم تدرِ ما رفَعَه- فبعشرةِ أشهُر (4)، وإِن عَلمتْ: فكحُرةٍ (5).
ويحرُم وطءٌ زمنَ استبراءٍ، ولا ينقطعُ به (6)، فإن حَمَلتْ قبلَ الحيضة: استبرأتْ بوضعِه (7)، وفيها -وقد ملَكها حائضًا- فكذلك (8). . . . . .
ــ
* قوله: (فبعشرة أشهر) تسعة غالب الحمل، وشهر بعدها؛ لكونها آيسة (9).
* قوله: (ويحرم وطء زمن استبراء) ودواعيه كذلك (10).
(1) بشهر، وعنه: بشهرين، وعنه: بثلاثة أشهر، وعنه: بشهر ونصف.
المحرر (2/ 109)، والفروع (5/ 432)، والمبدع (8/ 158)، وكشاف القناع (8/ 2794).
(2)
وفيها الروايات السابقة في الآيسة والصغيرة.
الإنصاف (9/ 327)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2794).
(3)
المبدع (8/ 158).
(4)
وقيل: عشرة أشهر ونصف، وقيل: أحد عشر شهرًا، وقيل: سنة كالآيسة.
المحرر (2/ 109)، والإنصاف (9/ 328)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2794).
(5)
أيْ: تنتظر حتى يجيء حيضها فتستبرئ به أو تصير من الآيسات فتستبرئ استبراءهن. وسبق حكم الحُرة هذا أول كتاب العِدد.
المحرر (2/ 109)، والمبدع (8/ 158).
(6)
المغني (11/ 281)، والإنصاف (9/ 328)، وانظر: الفروع (5/ 432).
(7)
الإنصاف (9/ 328).
(8)
الفروع (5/ 432)، وانظر: المبدع (8/ 157).
(9)
المبدع في شرح المقنع (8/ 158)، والإنصاف (9/ 327)، وكشاف القناع (8/ 2794).
(10)
المغني (11/ 281)، حيث قال:(ولا يحل له الاستمتاع منها في حال وطئها).
وفي حيضةٍ ابتداؤها عنده (1): تَحِلُّ في الحال، لجعل ما مضى حيضةً (2). وتُصدَّق في حيض، فلو أنكرتْه، فقال:"أخبرتنِي به": صُدِّق (3)، وإن ادَّعت موروثةٌ تحريمَها على وارثٍ بوطءِ مورثِه (4)، أو مشتراةٌ أن لها زوجًا: صُدِّقتْ.
ــ
* قوله: (لجعل ما مضى حيضة) ظاهره (5)، ولو كان أقل (6) الحيض (7)، والظاهر أنه لا بد من صلوحه (8) لأن يكون حيضًا هذا مراده.
* قوله: (صُدِّقت)؛ أيْ: فيهما.
* * *
(1) أيْ: وإن أحبلها في حيضة ابتدأتها عنده.
(2)
الفروع (5/ 432)، والمبدع (8/ 57).
(3)
والوجه الثاني: تصدق هي.
الفروع (5/ 432)، والمبدع (8/ 159)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2794).
(4)
صدقت، والوجه الثاني: لا تصدق.
الفروع (5/ 431)، والإنصاف (9/ 325).
(5)
في "ب": "ظاهر".
(6)
في "أ": "أقل من أقل".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 234).
(8)
في "ب": "حصوله".