المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

ولا تَرِثُ من زوج (1)، وإلا (2): اعتدَّتْ كحرةٍ، لوفاةٍ فقط (3).

* * *

‌1 - فصل

واستبراءُ حامل: بوضع، ومن تحيضُ: بحيضةٍ -لا بقيتها- ولو حاضت بعد شهر: فبحيضةٍ (4). . . . . .

ــ

* [قوله](5): (ولا ترث من الزوج)؛ (لأنها لم يتحقق حريتها قبل موت زوجها)، شرح شيخنا (6).

* قوله: (وإلا. . . إلخ) بأن كان بينهما شهران (7) وخمسة أيام فقط أو أقل (8).

فصل (9)

(1) الفروع (5/ 431)، والمبدع (8/ 157)، وكشاف القناع (8/ 2793).

(2)

أيْ: وإن لم يكن بينهما فوق ستة أشهر أو جهلت المدة.

(3)

المحرر (2/ 110)، المقنع (5/ 364) مع الممتع، والفروع (5/ 431)، وكشاف القناع (8/ 2793).

(4)

الفروع (5/ 432)، وانظر: المحرر (2/ 109)، والمقنع (5/ 365) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2794).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 234).

(7)

في "أ" و"ب" و"ج": "شهرَين".

(8)

معونة أولي النهى (7/ 827)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 234)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204 - 205.

(9)

فيما يكون به الاستبراء، وفي الوطء زمن الاستبراء.

ص: 420

وآيسةٍ، وصغيرةٍ (1)، وبالغةٍ لم تَحض: بشهرٍ (2) -وإن حاضت فيه: فبحيضةٍ (3) -، ومرتفع حيضُها -ولم تدرِ ما رفَعَه- فبعشرةِ أشهُر (4)، وإِن عَلمتْ: فكحُرةٍ (5).

ويحرُم وطءٌ زمنَ استبراءٍ، ولا ينقطعُ به (6)، فإن حَمَلتْ قبلَ الحيضة: استبرأتْ بوضعِه (7)، وفيها -وقد ملَكها حائضًا- فكذلك (8). . . . . .

ــ

* قوله: (فبعشرة أشهر) تسعة غالب الحمل، وشهر بعدها؛ لكونها آيسة (9).

* قوله: (ويحرم وطء زمن استبراء) ودواعيه كذلك (10).

(1) بشهر، وعنه: بشهرين، وعنه: بثلاثة أشهر، وعنه: بشهر ونصف.

المحرر (2/ 109)، والفروع (5/ 432)، والمبدع (8/ 158)، وكشاف القناع (8/ 2794).

(2)

وفيها الروايات السابقة في الآيسة والصغيرة.

الإنصاف (9/ 327)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2794).

(3)

المبدع (8/ 158).

(4)

وقيل: عشرة أشهر ونصف، وقيل: أحد عشر شهرًا، وقيل: سنة كالآيسة.

المحرر (2/ 109)، والإنصاف (9/ 328)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2794).

(5)

أيْ: تنتظر حتى يجيء حيضها فتستبرئ به أو تصير من الآيسات فتستبرئ استبراءهن. وسبق حكم الحُرة هذا أول كتاب العِدد.

المحرر (2/ 109)، والمبدع (8/ 158).

(6)

المغني (11/ 281)، والإنصاف (9/ 328)، وانظر: الفروع (5/ 432).

(7)

الإنصاف (9/ 328).

(8)

الفروع (5/ 432)، وانظر: المبدع (8/ 157).

(9)

المبدع في شرح المقنع (8/ 158)، والإنصاف (9/ 327)، وكشاف القناع (8/ 2794).

(10)

المغني (11/ 281)، حيث قال:(ولا يحل له الاستمتاع منها في حال وطئها).

ص: 421

وفي حيضةٍ ابتداؤها عنده (1): تَحِلُّ في الحال، لجعل ما مضى حيضةً (2). وتُصدَّق في حيض، فلو أنكرتْه، فقال:"أخبرتنِي به": صُدِّق (3)، وإن ادَّعت موروثةٌ تحريمَها على وارثٍ بوطءِ مورثِه (4)، أو مشتراةٌ أن لها زوجًا: صُدِّقتْ.

ــ

* قوله: (لجعل ما مضى حيضة) ظاهره (5)، ولو كان أقل (6) الحيض (7)، والظاهر أنه لا بد من صلوحه (8) لأن يكون حيضًا هذا مراده.

* قوله: (صُدِّقت)؛ أيْ: فيهما.

* * *

(1) أيْ: وإن أحبلها في حيضة ابتدأتها عنده.

(2)

الفروع (5/ 432)، والمبدع (8/ 57).

(3)

والوجه الثاني: تصدق هي.

الفروع (5/ 432)، والمبدع (8/ 159)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2794).

(4)

صدقت، والوجه الثاني: لا تصدق.

الفروع (5/ 431)، والإنصاف (9/ 325).

(5)

في "ب": "ظاهر".

(6)

في "أ": "أقل من أقل".

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 234).

(8)

في "ب": "حصوله".

ص: 422