المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌28 - كتاب النفات - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌28 - كتاب النفات

‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

ص: 453

(28)

كِتَابُ

النفقاتُ: جمعُ (نَفَقةٍ)، وهي: كفايةُ من يَمُونُه خُبزًا وأُدْمًا، وكسوةً وسكنًا، وتوابعَها (1).

وعلى زوجٍ ما لا غَنَاءَ لزوجةٍ عنه -ولو معتدَّةً من وطءِ شبهةٍ، غيرَ مطاوعةٍ- من مأكولٍ ومشروبٍ، وكسوةٍ وسُكنَى بالمعروف (2)، ويَعتبرُ حاكمٌ ذلك إن تنازَعا بحالِهما (3).

فيَفرِضُ لموسِرةٍ مع موسِرٍ كفايتَها؛ خبزًا خاصًّا بأُدْمِه المعتادِ لمثلها (4). . . . . .

ــ

كتاب النفقات (5)

(1) كشاف القناع (8/ 2813).

(2)

راجع: المحرر (2/ 114)، والمقنع (5/ 374) مع الممتع، والفروع (5/ 440)، وكشاف القناع (8/ 2813 - 2814).

(3)

المصادر السابقة.

(4)

المصادر السابقة.

(5)

النفقات: جمع نفقة، والنفقة: الدراهم ونحوها من الأموال، وتجمع على نِفاق أيضًا، كثمرة وثمار، وسميت بذلك؛ إما لشبهها بذهابها بالموت؛ وإما لِرَاوجِها من: نفقت السوق، وإما نفق المبيع: كَثُرَ طُلابه.

المطلع ص (352)، كما ذكر بعضه البهوتي في كشاف القناع (8/ 2813)، وانظر: المصباح المنير ص (236).

ص: 455

ولحمًا عادةَ الموسِرين بمحَلِّهما (1) -وتُنْقَلُ متبرِّمة من أُدم إلى غيره، ولابُدَّ من ماعُونِ الدار، ويُكتَفى بخَزَفٍ وخشبٍ. والعَدلُ: ما يليق بهما (2) - وما يَلبَس مثلها؛ من حريرٍ وخَزٍّ، وجيِّدِ كَتَّانٍ وقطنٍ، وأقلُّه: قميصٌ وسَرَاويلُ، وطَرْحةٌ ومِقْنَعةٌ، ومَدَاسٌ وجُبةٌ للشتاء، وللنومِ: فراشٌ ولِحَافٌ ومخَدَّةٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (ومقنعة)(بكسر الميم ما تقنع به المرأة، وكذلك المقنع، قال الجوهري: والقناع أوسع من المقنعة)(3).

* قوله: (ومَداس)(المداس بفتح الميم مَفعل (4) من داس يدوس؛ لكثرة الدوس عليه؛ كالمقبرة (5)؛ لكثرة القبور فيه، ولو سلك مسلك الآلات لكُسِرَ كالمِقَصِّ ونحوه)، مطلع (6).

* قوله: (ومِخَدَّة)(المخدة بكسر الميم، قال الجوهري: لأنها توضع [تحت] (7) الخد)، مطلع (8).

(1) وذكره في الرعاية قولًا وأنه أظهر، وقدَّم: كل جمعة مرتَين، ويتوجه العادة، لكن يخالف في إدمانه، ولعل هذا مرادهم.

الفروع (5/ 440)، والمبدع (8/ 187)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2814).

(2)

الفروع (5/ 440 - 441)، والإنصاف (9/ 352 و 354)، وكشاف القناع (8/ 2814، 2815).

(3)

المطلع على أبواب المقنع ص (353).

(4)

في "د": "منعل".

(5)

وصوابها: المقبر -على ما في المطلع-.

(6)

المطلع على أبواب المقنع ص (353) -بتصرف قليل-.

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(8)

المطلع على أبواب المقنع ص (353).

ص: 456

وللجلوس: بساطٌ ورفيعُ الحصير (1).

ولفقيرةٍ مع فقيرٍ كفايتُها: خبزًا خُشْكارًا بأُدمه، وزيتَ مصباح، ولحمًا العادةَ، وما يَلبَسُ مثلُها، وينام فيه، ويَجلسُ عليه (2)، ولمتوسّطةٍ مع متوسِّطٍ، وموسِرةٍ مع فقيرٍ، وعكسِهما: ما بَيْن ذلك (3)، وموسِرٌ نصفُه حُرٌّ كمتوسِّطَيْن، ومعسِرٌ كدلك كمعسِرَين (4).

وعليه مَؤونَةُ نظافتِها: من دُهنٍ، وسِدْرٍ، وثمنِ ماء ومُشْطٍ، وأجرةِ قيِّمةٍ، ونحوه. لا دواءٌ وأجرةُ طبيب. . . . . .

ــ

* قوله: (كذلك)؛ أيْ: نصفه حُرٌّ (5).

(1) وزاد في التبصرة: (وإزار؛ أيْ: للنوم).

الفروع (5/ 440)، وكشاف القناع (8/ 2814)، وانظر: المحرر (2/ 114)، والمقنع (5/ 374) مع الممتع.

(2)

الفروع (5/ 445)، وانظر: المحرر (2/ 114)، والمقنع (5/ 374) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2814).

وقيل لأحمد: في كم يأكل الرجل اللحم؟ قال: في أربعين يومًا، وقال جماعة: لا يقطعها اللحم فوق أربعين، وقدَّم في الرعاية: في كل شهر مرة.

راجع: الفروع (5/ 440)، والمبدع (8/ 189)، وكشاف القناع (8/ 2814).

(3)

وفي الترغيب عنه: (لموسرة مع فقير أقل كفايته والبقية في ذمته).

الفروع (5/ 441)، وانظر: المحرر (2/ 114)، والمقنع (5/ 374) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2814).

(4)

المبدع (8/ 190)، وكشاف القناع (8/ 2815).

وقدَّم ابن مفلح في المبدع: (أن عليه إن كان موسرًا [من] نصفه حُر: نصف نفقة نفسه ونصف نفقة زوجته).

(5)

معونة أولي النهى (8/ 39)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 244).

ص: 457

وكذا ثمنُ طيبٍ وحِنِّاءٍ وخِضابٍ، ونحوُه (1).

وإن أراد منها تزيُّنًا به أو قطْعَ رائحةٍ كريهةٍ، وأتَى به: لزمها، وعليها تركُ حِناءٍ وزينةٍ نَهى عنهما (2)، وعليه لمن بلا خادم ويُخْدمُ مثلُها ولو لمرض خادم واحد (3). . . . . .

ــ

* قوله: (وكذا ثمن طيب)؛ أيْ: لا يلزمه (4)، فهو من مدخول لا، وفي المغني (5)، والترغيب (6) لا يلزمه لها خف (7) ولا ملحفة، ودليل ذلك؛ لكون المرأة لا تحتاج إلى ذلك إلا عند خروجها، وليس خروجها من حاجتها الضرورية المعتادة (8).

(1) الفروع (5/ 441)، والمبدع (8/ 189)، كشاف القناع (8/ 2816)، وانظر: المحرر (2/ 114)

(2)

المصادر السابقة.

(3)

وقيل: لا يلزمه إخدام مريضة، وقيل: ويلزمه أكثر من واحد بقدر حالها.

الفروع (5/ 441)، والمبدع (8/ 190 - 191)، وانظر: المحرر (2/ 114)، كشاف القناع (8/ 2816).

(4)

معونة أولي النهى (8/ 40)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 245).

(5)

لم أجده في المغني، وقد نقله عنه شمس الدين ابن مفلح (5/ 441)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 40)، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 245)، ولم ينسبه لأحد.

(6)

نقله عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 441)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 40).

(7)

في "ج" و"د": "حق".

(8)

معونة أولي النهى (8/ 40)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 245).

ص: 458

وتجوز كتابية وتُلْزمُ بقبولها (1) ونفقتُه وكُسوتُه كفقيرَين، مع خُفٍّ ومِلْحفةٍ لحاجةِ خروجٍ (2) -ولو أنه لها- (3). . . . . .

ــ

* قوله: (ويجوز كتابية)(4) بالنصب صفة لمحذوف هو خبر كان المحذوفة، والتقدير: ويجوز كون الخادم امرأة [كتابية](5).

وبخطه: قال شيخنا في شرح الإقناع: (وكذا مجوسية ووثنية ونحوهما)(6).

(1) والوجه الثاني: لا يلزمها قبولها. وقيل: يشترط في الخادم الإسلام.

وفي الكافي طبعة د. عبد اللَّه التركي (5/ 89): (في الكتابية وجهان بناءً على جواز النظر لهن).

وراجع: الفروع (5/ 441 - 442)، والمبدع (8/ 190)، والإنصاف (9/ 358)، وكشاف القناع (8/ 2816).

(2)

كشاف القناع (8/ 2817)، وانظر: المحرر (2/ 114)، والفروع (5/ 441)، والإنصاف (9/ 358).

(3)

أيْ: ولو أن الخادم كان لها، فرضيته، فنفقته عليه.

الفروع (5/ 441 - 442)، والمبدع (8/ 191)، وكشاف القناع (8/ 2817)، وقال: إن أبى أن يعطيها أجرة خادمها؛ أيْ: لها ورضيته، أو قال: إنما آتيك بخادم سواه، فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها، انتهى.

(4)

في "أ": "كتابة".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

هذا -على ما يبدو- وَهَمٌ من الخَلوتي رحمه الله، فقد قال الشيخ البهوتي ذلك في شرح منتهى الإرادات (3/ 245)، ونصه:(قلت: وكذا مجوسية ووثنية ونحوهما)، ولم يذكره في شرح الإقناع "كشاف القناع".

ص: 459

إلا في نظافة (1)، ونفقةُ مُكْرًى ومُعارٍ، على مُكْرٍ ومُعِيرٍ (2)، وتعيينُ خادِمٍ لها إليهما، وسواهُ إليه (3).

وإن قالت: "أنا أخدُمُ نفسي، وآخُذُ ما يجب لخادمي"(4)، أو قال:"أنا أخدُمُكِ بنفسي"، وأبَى الآخرُ: لم يُجبَرْ (5). . . . . .

ــ

* قوله: (إلا في نظافة)؛ أيْ: (فلا يجب للخادم دهن ولا سدر ومشط ونحوه؛ لأن ذلك يراد للزينة وهي لا تطلب من الخادم)، شرح (6).

* قوله: (وسواه)؛ أيْ: سوى خادمها (7).

(1) وقيل: يلزمه أيضًا.

الإنصاف (9/ 358)، وانظر: المحرر (2/ 114)، الفروع (5/ 441)، وكشاف القناع (8/ 2817).

(2)

الفروع (5/ 442)، والمبدع (8/ 191).

(3)

المحرر (2/ 114)، والفروع (5/ 441)، والمبدع (8/ 191)، وكشاف القناع (8/ 2816).

(4)

لم يجبر على القبول.

المحرر (2/ 114)، والمقنع (5/ 375) مع الممتع، الفروع (5/ 442)، وكشاف القناع (8/ 2817).

(5)

في أحد الوجهَين، والوجه الثاني: أن الزوجة هنا تجبر على ذلك.

المحرر (2/ 114)، والمقنع (5/ 375) مع الممتع، الفروع (5/ 442)، وكشاف القناع (8/ 2817).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 245) -بتصرف-، كما ذكره ابن قدامة في المغني (11/ 357)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 41).

(7)

معونة أولي النهى (8/ 42)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 245).

ص: 460