الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو: "إن قمتِ فهي طالق"، فقامت وقد قُطعت: لم تَطلُق (1)، وعتقٌ في ذلك: كطلاقٍ (2).
* * *
2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها
تَطْلق المدخولُ بها بـ: "أنتِ طالق، أنت طالق" ثِنْتَين، إلا أن ينوي بتكراره تأكيدًا متصلًا، أو إفهامًا (3).
ــ
* [قوله](4): (لم تطلق)؛ لأن الشرط وجد في حال كونها لا يد لها، فصار كما لو قال لها: يدك طالق، ولا يد لها في أنها لم تطلق (5)(6).
فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها
* قوله: (تطلق المدخول بها بأنت طالق أنت طالق) إن قيل جملة.
* قوله: (أنت طالق) الثانية إما إنشاء أو خبر، ويلزم على كل منهما محذور، أما إن كانت إنشاء فيلزم وقوع ثانية، وإن كانت خبرية لزم عدم تطابق المؤكد مع
(1) والوجه الثاني: أنها تطلق.
المحرر (2/ 59)، والفروع (5/ 310)، والإنصاف (9/ 17).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2623).
(2)
الفروع (5/ 310)، والمبدع (7/ 310)، وكشاف القناع (8/ 2623 - 2624).
(3)
المقنع (5/ 298) مع الممتع، والفروع (5/ 311)، وكشاف القناع (8/ 2624).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
في "أ": "لا تطلق".
(6)
معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 530)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 140).
وإن أكَّد أولى بثالثةٍ: لم يُقبل، وبهما (1)، أو ثانيةً بثالثةٍ: قُبل (2)، وإن أطلقَ التأكيدَ: فواحدةٌ (3)، و:"أنتِ طالقٌ وطالق وطالق": فثلاثٌ معًا (4). . . . . .
ــ
المؤكد مع أنه يشترط؛ لأنه عينه، أجيب بأنها لإنشاء التوكيد أو الإفهام، ويحصل بالتطابق بكون كل منهما إنشائية، وإن اختلف ما أنشأتاه فالأولى أنشأت وقوع الطلاق، والثانية أنشأت التوكيد أو الإفهام (5).
وبخطه: وأما غير المدخول بها فلا تطلق إلا واحدة، روي ذلك عن علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود (6).
* قوله: (وإن أكد أولى بثالثة لم يقبل)؛ أيْ: لو قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقصد تأكيد الأولى بالثالثة لم يقبل؛ للفصل بالثانية (7).
* قوله: (فثلاث معًا) ولو غير مدخول بها (8).
(1) يقبل: التنقيح المشبع ص (319)، وكشاف القناع (8/ 262).
(2)
والرواية الثانية: لا يقبل بذلك.
المبدع (7/ 301)، وانظر: التنقيح المشبع ص (319)، وكشاف القناع (8/ 2624).
(3)
الفروع (5/ 311)، والمبدع (7/ 301، 302).
(4)
وعنه: تبين قبل الدخول بالأولى بناءً على أن الواو للترتيب.
الفروع (5/ 312)، والمبدع (7/ 302)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2624).
(5)
حاشية متنهى الإرادات للبهوتي لوحة 193 بمعناه.
(6)
العدة ص (419)، ولم يذكر زيد بن ثابت، معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 531)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 141).
(7)
معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 532)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 141)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193 - 194.
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 140)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194.
ويقبل حكمًا تأكيد ثانيةٍ بثالثةٍ لا أولى بثانية، وكذا "الفاء" و"ثُم"(1)، وإن غايرَ الحروف: لم تُقبل (2).
ويقبلُ حكمًا تأكيدٌ في: "أنت مطلَّقةٌ، أنت مسرَّحةٌ، أنتِ مفارَقةٌ (3) "، لا مع "واوٍ"(4) أو "فاءٍ" أو "ثُم"(5).
ــ
* قوله: (لا أولى بثانية) لعدم تطابق الجملتَين (6).
* قوله: (وإن غاير الحروف لم يقبل) بأن قال: أنت طالق وطالق فطالق، أو: أنت طالق، فطالق، ثم طالق، أو: أنت طالق وطالق ثم طالق، أو: أنت طالق فطالق وطالق، أو: أنت طالق ثم طالق وطالق (7)، لم يقبل قوله في التأكيد لعدم المطابقة (8)، والتأكيد تكرير اللفظ الأول بصورته أو بمرادفه.
* قوله: (ويقبل حكمًا تأكيد في: أنت مطلقة. . . إلخ)؛ للتطابق المعنوي (9).
* قوله: (لا مع واو أو فاء أو ثم)؛ لأن. . . . . .
(1) والرواية الثانية: لا يقبل حكمًا تأكيد ثانية بثالثة.
الفروع (5/ 312).
وانظر: التنقيح المشبع ص (319)، وكشاف القناع (8/ 2624).
(2)
الفروع (5/ 312 - 313)، والمبدع (7/ 304)، وكشاف القناع (8/ 2625).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
فلا يقبل، والاحتمال الثاني: أنه يقبل.
الفروع (5/ 313)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2625).
(5)
فلا يقبل، كشاف القناع (8/ 2625).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 141).
(7)
في "أ": "واطالق".
(8)
معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 532 - 533).
(9)
شرح منتهى الإرادات (3/ 140).
وإن أتى بشرطٍ أو استثناءٍ أو صفةٍ، عَقِبَ جملةٍ: اختص بها، بخلاف معطوف ومعطوفٍ عليه (1)، و:"أنت طالق، لا بل أنت طالق"، فواحدةٌ (2).
ــ
العطف يقتضي المغايرة (3).
* قوله: (وإن أتى بشرط أو استثناء أو صفة عقب جملة اختص بها) فلو قال: أنت طالق أنت طالق (4) إن دخلت الدار وقعت الأولى في الحال، والثانية إذا دخل بها، أو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إلا واحدة، اختص الاستثناء بالجملة الأخيرة فيقع (5) الثلاث، أو قال: أنت طالق أنت طالق صائمة، وقعت الأولى في الحال والثانية إذا صامَت (6).
* قوله: (بخلاف معطوف. . . إلخ) لا في الاستثناء -على ما يأتي (7) -، وإن أوهم كلامه هنا خلاف (8) ذلك.
* قوله: (وأنت (9) طالق لا بل أنت طالق فواحدة)؛ (لأنه صرح بنفي الأول
(1) الفروع (5/ 311)، والمبدع (7/ 302)، والتنقيح المشبع ص (319)، وكشاف القناع (8/ 2625).
(2)
كشاف القناع (8/ 2625).
(3)
معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 533)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 141).
(4)
في "ج" و"د": "إذا".
(5)
في "أ": "فتقع".
(6)
معونة أولي النهى (7/ 533) -بتصرف قليل-، وشرح منتهى الإرادات (3/ 141 - 142) -بمعناه-.
(7)
في باب: الاستثناء في الطلاق.
(8)
في "ب" و"ج": "بخلاف".
(9)
في "ب": "وأن".
و: "أنتِ طالق فطالقٌ، أو: ثم طالقٌ، أو: بل طالقٌ، أو: بل أنتِ طالقٌ"(1)، أو:". . . طلقةً بل طلقتَيْن، أو بل طلقةً"، أو:". . . طلقةً قبلَ طلقةٍ، أو قبلَها طلقةٌ"(2) -ولم يُردْ: "في نكاح، أو من زوج، قَبْلَ ذلك"، ويُقبلُ حُكمًا: إن كان وُجد (3) - أو: ". . . بعدَ طلقةٍ، أو بعدَها طلقةٌ (4) "، ولم يُردْ:"سيُوقِعُها". . . . . .
ــ
ثم أثبته بعد نفيه، فيكون المثبت هو المنفي بعينه، وهو الطلقة (5)[الأولى](6)، فلا يقع به طلقة ثانية، وهو قريب من معنى الاستدراك كأنه نسي (7) أن الطلاق [الموقع لا يتفى، فاستدرك وأثبته؛ لئلا يتوهم السامع أن الطلاق](8) قد ارتفع بنفيه، فهذا إعادة الأول (9) لا استئناف (10) طلاق)، انتهى، ذكره ابن رجب في القواعد (11).
(1) المقنع (5/ 298) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2625).
(2)
فثنتان، وقيل: واحدة. الفروع (5/ 311).
وانظر: المقنع (5/ 298) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2625).
(3)
كشاف القناع (8/ 2626).
(4)
فثنتان، وقيل: واحدة. الفروع (5/ 311)، والمبدع (7/ 303).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2625).
(5)
في "أ": "اللفظة".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
في "د": "منسي".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(9)
في "ج" و"د": "للأول".
(10)
في "ج" و"د": "لاسئئناف".
(11)
في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المئة. انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص (437). =
ويُقبلُ حُكمًا (1): فثِنتانِ، إلا غيرَ مدخولٍ بها فتَبِينُ بالأولى، ولا يَلزمُ ما بعدَها (2).
و: "أنت طالق طلقةً معَها طلقةٌ، أو مَع طلقةٍ"، أو:". . . فوقَها. . .، أو فوق طلقةٍ"، أو:". . . تحتَها. . .، أو تحتَ طلقةٍ"، أو:". . . طالقٌ وطالق": فثِنْتانِ (3).
و: ". . . طالقٌ طالق طالق"، فواحدةٌ: ما لم يَنوِ أكثرَ (4)، ومعلَّقٌ: في هذا كمنجَّزٍ (5).
فـ: "إِن قمتِ فأنتِ طالقٌ وطالق وطالق"، أو أَخَّر الشرطَ، أو كرَّرهُ ثلاثًا بالجزاء، أو: ". . . فأنتِ طالق طلقة معَها طلقتانِ. . . . . .
ــ
* قوله: (فثنتان) سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها؛ [لأنه أوقعه بلفظ يقتضي وقوع الطلقتين معًا.
* قوله: (فواحدة)؛ لأنه لم يعقبها بلفظ يقتضي المغايرة (6).
= ونقله عنه -بنصه- الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 534)، والبهوتي -بمعناه- في شرح منتهى الإرادات (3/ 142).
(1)
والرواية الثانية: لا يقبل حكمًا.
الفروع (5/ 312)، والمبدع (7/ 303)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2626).
(2)
المقنع (5/ 298) مع الممتع، والفروع (5/ 311)، وكشاف القناع (8/ 2625).
(3)
الفروع (5/ 311)، وانظر: المقنع (5/ 298) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2626).
(4)
المقنع (5/ 298) مع الممتع، والفروع (5/ 313)، وكشاف القناع (8/ 2626).
(5)
المصادر السابقة.
(6)
معونة أولي النهى (7/ 535)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 142).
أو مع طلقتَين"، فقامت: فثلاث (1).
و: "إن قمتِ فأنتِ طالق فطالقٌ، أو ثم طالق"، فقامت: فطلقةٌ -إن لم يدخُلْ بها-، وإلا: فثِنْتانِ (2)، وإن قصَد إفهامًا، أو تأكيدًا في مكرَّر مع جزاءٍ: فواحدةٌ (3).
ــ
* قوله: (فثلاث) وإن كانت غير مدخول بها] (4)؛ لأن الواو تقتضي الجمع من غير ترتيب (5)، وكذلك مع لا تقتضي الترتيب.
* * *
(1) الفروع (5/ 313)، وكشاف القناع (8/ 2626).
(2)
المقنع (5/ 298) مع الممتع، والفروع (5/ 313).
وفي الفروع والمبدع (7/ 305): (والذي اختاره القاضي أن ثم كسكتة لتراخيها، فيتعلق بالشرط معها طلقة فقط فيقع بالمدخول بها ثنتان إذن وطلقة بالشرط، ويقع بغيرها إن قدم الشرط الثانية والثالثة لغو والأولى معلَّقة، وإن أخَّره فطلقة منجَّزة، والباقي لغو، وفي المذهب فيما إذا قدم الشرط أن القاضي أوقع واحده في الحال، وذكر أبو يعلى الصغير أن المعلق كالمنجَّز؛ لأن اللغة لم تفرق وأنه إذا أخَّر الشرط فطلقة منجَّزة، وإن قدمه لم يقع إلا طلقة بالشرط).
(3)
كشاف القناع (8/ 2626).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
معونة أولي النهى (7/ 536)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194.