المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

وصَريحُه بلسان العَجَم: "بهشْتَمْ"(1)، فمن قاله عارفًا معناهُ: وَقَع ما نواهُ (2)، فإن زاد:"بِسْيَارَ": فثلاثٌ (3)، وإن أتَى بِهِ، أو بصريحِ طلاقٍ، من لا يعرفُ معناهُ: لم يَقَعْ، ولو نَوى موجَبَه (4).

* * *

‌1 - فصل

(ب) وكناياتُه نوعان:

ــ

* قوله: (بهشتم) بكسر الباء الموحدة والهاء وسكون الشين المعجمة وفتح التاء المثناة فوق (5).

* قوله: (فمن قاله)؛ يعني: ولو عربيًّا حيث كان عارفًا معناه (6).

فصل (7)

* قوله: (وكناياته نوعان) ظاهرة وخفية، فالظاهرة الألفاظ (8) الموضوعة

(1) المحرر (2/ 54)، والمقنع (5/ 290) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2607).

(2)

الفروع (5/ 297)، والمبدع (7/ 274)، وكشاف القناع (8/ 2607).

(3)

وفي المذهب يقع ما نواه.

الفروع (5/ 290)، والمبدع (7/ 274)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2607).

(4)

وقيل: إن نوى موجبه عند أهله وقع وإلا فلا.

المحرر (2/ 54)، والمقنع (5/ 290) مع الممتع، والفروع (5/ 297)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2607).

(5)

معونة أولي النهى (7/ 501)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 130).

(6)

كشاف القناع (8/ 2607).

(7)

في كنايات الطلاق.

(8)

في "د": "للألفاظ".

ص: 83

(أ) فالظاهرةُ: 1، 2، 3، 4، 5 - "أنتِ خَلِيَّةٌ، وبَريَّةٌ، وبائنٌ، وبَتَّةٌ، وبَتْلَةٌ"(1).

6، 7 - و"أنتِ حُرَّةٌ"، و"أنتِ الحَرَجُ"(2).

ــ

للبينونة، والخفية الألفاظ الموضوعة للواحدة (3).

* قوله: (وبائن) من البين، وهو الفراق (4).

* قوله: (وبتة) من البتِّ، وهو القطع (5).

* [قوله: (وبتلة) بتقديم الموحدة على المثناة فوق من البتل وهو قطع](6) الوصلة (7).

(1) المحرر (2/ 54)، والمقنع (5/ 291) مع الممتع، والفروع (5/ 298)، وكشاف القناع (8/ 2607 - 2608).

(2)

المصادر السابقة.

(3)

معونة أولي النهى (7/ 503)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 130)، وكشاف القناع (8/ 2607، 2608).

(4)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.

وراجع: لسان العرب (13/ 62)، ومختار الصحاح ص (72)، والمصباح المنير ص (27). وجاء البين من كلام العرب على وجهَين، يكون البين الفرقة ويكون الوصل. انظر: لسان العرب (13/ 62).

(5)

المطلع على أبواب المقنع ص (336)، ومختار الصحاح ص (39)، والمصباح المنير ص (14).

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.

وراجع: مختار الصحاح ص (40)، والمصباح المنير ص (14). والمرأة البتول هي: المنقطعة عن الأزواج، ومنه سميت مريم بنت عمران بالبتول لانقطاعها عن النكاح بالكلية، وقيل معنى البتول: المنقطعة عن الدنيا إلى اللَّه تعالى. ومنه سميت فاطمة الزهراء رضي الله عنها =

ص: 84

8، 9 - و"حبلُكِ على غارِبك"، و"تزوَّجي من شئتِ"(1).

10، 11، 12 - و"حَلَلْتِ للأزواج"، و"لا سبيلَ -أو لا سُلطانَ- لي عليكِ"(2).

13، 14، 15 - و"أعتقتُك"(3)، و"غَطِّ شعرَكِ"، و"تَقَنَّعي"(4).

(ب) والخفيَّةُ: 1، 2، 3، 4 - "اخرُجي، واذهَبي، وذُوقي، وتَجَرَّعِي"(5).

ــ

* قوله: (وحبلك على غاربك)؛ أيْ: خلَّيت سبيلك، كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه على غاربه (6)، وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق (7)؛ ليرعى

= بالبتول، وقيل سميت بذلك: لانقطاعها عن نساء زمانها فضلًا ودينًا وحسبًا.

المطلع على أبواب المقنع ص (336)، وكشاف القناع (8/ 2608)، ومختار الصحاح ص (40).

(1)

وعنه: أنها خفية، المحرر (2/ 54)، والمقنع (5/ 291) مع الممتع، والفروع (5/ 298).

وانظر: كشاف القناع (8/ 2608).

(2)

وعنه: أنها خفية، المحرر (2/ 54)، والمقنع (5/ 291) مع الممتع، والفروع (5/ 298).

وانظر: كشاف القناع (8/ 2608).

(3)

الفروع (5/ 298).

(4)

وعنه: أنها خفية، المحرر (2/ 54)، والفروع (5/ 298)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2608).

(5)

المحرر (2/ 54)، والمقنع (5/ 291) مع الممتع، والفروع (5/ 298)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2608).

(6)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.

(7)

المطلع على أبواب المقنع ص (336)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.

وقال ابن الأثير في النهاية (3/ 350): (الغارب مقدم السنام. . . تشبيهًا بالبعير لوضعه زمامه على ظهره، ويطلق يسرح أين أراد في المرعى، ومن الحديث في كنايات الطلاق: =

ص: 85

5، 6، 7، 8 - و"خلَّيتُك"، و"أنتِ مُخَلَّاةٌ"، و"أنتِ واحدةٌ"(1)، و"لست لي بامرأةٍ"(2).

9، 10، 11، 12 - و"اعتدِّي، واستَبْرِئي، واعتزِلي" وشِبْهُه (3)، و"الحَقي بأهلكِ"(4).

13، 14 - و"لا حاجةَ لي فيكِ"، و"ما بقيَ شيءٌ"(5).

15، 16، 17، 18 - و"أغناكِ اللَّهُ". . . . . .

ــ

كيف شاء (6).

* قوله: (واعتدِّي)؛ أيْ: لأني (7) طلقتك، وإن لم يدخل بها لأنها (8) محل للعدة في الجملة (9).

= "حَبلك على غاربك"؛ أيْ: أنت مرسلة مَطْلقة غير مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح).

(1)

المحرر (2/ 54)، والمقنع (5/ 291) مع الممتع.

وانظر: الفروع (5/ 2298)، وكشاف القناع (8/ 2608).

(2)

الفروع (5/ 299)، وكشاف القناع (8/ 2608).

(3)

المحرر (2/ 54)، والمقنع (5/ 291) مع الممتع، والفروع (5/ 298)، وكشاف القناع (8/ 2608).

(4)

وعنه: أنها كناية ظاهرة.

المحرر (2/ 54)، والمقنع (5/ 291 - 192) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2608).

(5)

الفروع (5/ 298)، وكشاف القناع (8/ 2608).

(6)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.

(7)

في "ب" و"د": "لا في".

(8)

في "د": "لأنه".

(9)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.

ص: 86

و"إن اللَّهَ قد طلَّقكِ"(1)، و"اللَّهُ قد أراحَكِ مني"، و"جرَى القلمُ"(2).

19، 20 - ولفظُ:"فِراقٍ"، و"سَرَاحٍ"(3)، وما تَصَرَّف منهما غيرَ ما استُثنيَ من لفظ الصريح (4).

ــ

* قوله: (وإن اللَّه قد طلقك) قال ابن عقيل: (وكذا: فرق اللَّه بيني وبينك في الدنيا والآخرة)(5)، وقال الشيخ تقي الدين:(إن أبرأتيني فأنت طالق، فقالت (6): أبرأك اللَّه، مما تدعي (7) النساء على الرجال، فظن أنه بريء فطلق، قال: يبرأ) (8)، فهذه المسائل الثلاث الحكم فيها سواء (9)، ونظير ذلك: إن اللَّه قد باعك وقد أقالك -ونحو ذلك (10) -.

* قوله: (غير ما استثني من لفظ الصريح) (وهو الأمر والمضارع، ومفارقة

(1) الفروع (5/ 298).

(2)

كشاف القناع (8/ 2608).

(3)

والوجه الثاني: أنها كناية ظاهرة. الفروع (5/ 299)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2608).

(4)

كشاف القناع (8/ 2608).

(5)

وممن نقل ذلك عنه صاحب الفروع (5/ 298)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 131)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "فقالت له".

(7)

في "ب" و"ج" و"د": "يدعي".

(8)

مما تدعيه النساء على الرجال إذا كانت رشيدة. انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص (442) -بتصرف قليل-.

(9)

في "ب": "الحكم بوا".

(10)

الفروع (5/ 298)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.

ص: 87

ولا يقعُ بكنايةٍ -ولو ظاهرةً- إلا بِنيَّةٍ (1) مقارنةٍ للَّفظ (2)، ولا تُشترط حالَ خصومةٍ، أو غضبٍ، أو سؤالِ طلاقها (3)، فلو لم يُرِدْهُ، أو أراد غيرَه. . . . . .

ــ

ومسرحة اسم فاعل)، انتهى من شرحه (4)، وظاهره أن:(مفارقة) يقع به فليحرر!.

* قوله: (ولا يقع بكناية ولو ظاهرة إلا بنية)؛ لقصور رتبتها (5) عن رتبة (6) الصريح؛ ولأن الكناية لفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يتعين له بدون النية (7).

* قوله: (مقارنة للفظ)؛ (أيْ: يشترط أن يكون نية الطلاق مقارنة لأول (8) لفظة الكناية، وإن عزبت عنه بعد ذلك -كما في العبادات-، فلو نوى بعد تمام إتيانه بالكناية أو في أثنائها لم يقع الطلاق)، انتهى شرح (9) -وهو ضعيف- راجع الحاشية! (10).

(1) المحرر (2/ 54)، والمقنع (5/ 291) مع الممتع، والفروع (5/ 299)، وكشاف القناع (8/ 2608).

(2)

أيْ: تقارن أي جزء منه، وقيل: يكفي أن تقارن أوله.

المحرر (2/ 54)، والفروع (5/ 299)، وكشاف القناع (8/ 2608).

(3)

والرواية الثانية: تشترط. الفروع (5/ 299)، وانظر: المحرر (2/ 54)، والمقنع (5/ 291) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2609).

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 131)، وفي الحاشية لوحة 193.

(5)

في "ب": "ثبتها"، وفي "د":"أثبتها".

(6)

في "ب" و"د": "رتبته".

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 131)، وكشاف القناع (8/ 2608).

(8)

في "ج" و"د": "للأول".

(9)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.

(10)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.

ص: 88

إذا: دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (1).

ويقعُ بظاهرةٍ ثلاثٌ، وإن نَوى واحدةً (2)، وبخفيَّةٍ رجعيَّةٌ: في مدخول بها، فإن نوَى أكثرَ: وقَع (3).

ــ

* قوله: (إذا)؛ أيْ: في حال الخصومة وما بعده (4).

* قوله: (ويقع بظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة) وهذا قول علماء الصحابة منهم ابن عباس، وأبو هريرة (5)، وعائشة، وكان أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة (6)، مع ميله إلى أنها ثلاث (7).

(1) وقيل: يقبل حكمًا في الألفاظ التي يكثر استعمالها في غير الطلاق نحو اذهبي وروحي وشبهه.

المحرر (2/ 54)، وانظر: الفروع (5/ 299)، وكشاف القناع (8/ 2609).

(2)

وعنه: إن نوى واحدة وقع ما نواه، وعنه: يقع بها واحدة بائنة.

المقنع (5/ 291) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 54)، والفروع (5/ 299)، وكشاف القناع (8/ 2609).

(3)

المحرر (2/ 55)، والمقنع (5/ 291) مع الممتع، والفروع (5/ 299)، وكشاف القناع (8/ 2610).

(4)

معونة أولي النهى (7/ 504)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 131).

(5)

وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت في وقائع مختلفة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة؛ ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثًا، كما لو طلق ثلاثًا، وإفضاؤه إلى البينونة ظاهر وظاهره لا فرق بين المدخول بها وغيرها؛ لأن الصحابة لم يفرقوا؛ ولأن كل لفظة أوجبت الثلاث في حق المدخول بها أوجبتها في حق غيرها كأنت طالق ثلاثًا.

(6)

لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. انظر: الفروع (5/ 301)، والإنصاف (8/ 484) وزاد:(وتوقف)، وكشاف القناع (8/ 1609).

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 131)، وذكر ذلك أيضًا في كشاف القناع (8/ 2609).

ص: 89

وقوله: "أنا طالقٌ (1)، أو بائنٌ، أو حرامٌ، أو بَرِيءٌ"(2)، أو زاد:"منكِ"، و:"كُلِي، واشرَبي، واقعُدي، واقرُبي"، و"بارَكَ اللَّه عليك"، و"أنت مليحةٌ، أو قبيحةٌ" ونحوُه: لَغْوٌ لا يَقَعُ به طلاقٌ، وإن نواهُ (3).

و: "أنتِ -أو الحِلُّ، أو ما أحَلَّ اللَّهُ- عليَّ حرامٌ"، ظهارٌ ولو نَوى طلاقًا، كنيَّتِه بـ:"أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي"(4).

ــ

* قوله: (وأنت أو الحل أو ما أحل اللَّه عليَّ حرام ظهار)(وإن صرح بتحريم المرأة أو نواها، كقوله: ما أحل اللَّه عليَّ حرام من أهل ومال، فهو آكد، وتجزئه كفارة الظهار؛ لتحريم المرأة والمال) إقناع في كتاب الظهار (5).

وبخطه: قال في الإقناع (6): (ولو قال: عليَّ الحرام، أو يلزمني الحرام، أو الحرام يلزمني فلغو لا شيء [فيه] (7) مع الإطلاق، ومع نية أو قرينة ظهار، ويأتي في

(1) لغو لا يقع به طلاق وإن نواه. المقنع (5/ 291) مع الممتع، والفروع (5/ 300).

(2)

لغو لا يقع به طلاق وإن نواه، والوجه الثاني: أنه كناية.

الفروع (5/ 300)، وانظر: المقنع (5/ 291) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2610).

(3)

وقيل في: و"كلي واشربي" إنه كناية.

الفروع (5/ 299 - 300)، وانظر: المحرر (2/ 55)، والمقنع (5/ 291) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2610).

(4)

وعنه: أنه ظهار إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين فيقع ما نواه، وعنه: أنه يمين إلا أن ينوي به ظهارًا أو طلاقًا فيقع ما نواه، وعنه: أنه طلاق بائن، وعنه: أنه كناية خفية.

الفروع (5/ 301)، وانظر: المحرر (2/ 55)، والمقنع (5/ 292) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2610).

(5)

(8/ 2725) مع كشاف القناع.

(6)

(8/ 2724) مع كشاف القناع بمعناه.

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

ص: 90

وإن قال لمحرَّمةٍ بحيضٍ ونحوِه، ونَوى "أنها محرَّمةٌ به": فلغوٌ (1).

و: "ما أحَلَّ اللَّهُ عليَّ حرامٌ. . . . . .

ــ

بابه)، انتهى، ولم يذكر في باب الظهار أكثر من ذلك.

وقال في الإنصاف (2): (الصواب أنه مع النية أو القرينة، كقوله: أنت عليَّ حرام، ثم رأيتُ ابن رزين قدَّمه)، انتهى.

وفي الفروع في الظهار (3): (ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقًا (4) وإن (5) العرف قرينة).

قال في تصحيح الفروع (6): (الصواب أنه يكون [به] (7) طلاقًا بالنية؛ لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله: اخرجي ونحوه)، قال:(والصواب أن العرف قرينة واللَّه أعلم)، انتهى.

* [قوله](8): (ونوى أنها محرمة به. فلغو) وإلا كان ظهارًا.

* قوله: (وما أحل اللَّه عليَّ حرام)؛ أعني: به الطلاق يقع (9) ثلاثًا (10).

(1) الفروع (5/ 301).

(2)

(8/ 488) -بتصرف قليل مختصرًا-.

(3)

(5/ 376).

(4)

في "ب": "طلاق".

(5)

في "ب" و"ج": "أو إن".

(6)

(5/ 376) مع الفروع بتصرف قليل.

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(9)

في "د": "ويقع".

(10)

في "أ" و"ب": "ثلاث".

ص: 91

أعني به: الطلاق": يقعُ ثلاثٌ (1)، و: ". . . أعنِي به طلاقًا": يقعُ واحدةٌ (2)، و: "أنت علي حرامٌ"، ونَوى: "في حُرْمتِكِ على غيري": فكطلاق (3)، ولو قال: "فِرَاشي عليَّ حرامٌ"، فإن نَوى امرأتَه: فظِهارٌ. . . . . .

ــ

قال في شرحه: (أما كونها تطلق ثلاثًا، فيما إذا قال: أعني به الطلاق فلأن الألف واللام للاستغراق أو للعهد ولا معهود، فتحمل على الاستغراق، فيدخل فيه الطلاق الثلاث)، انتهى (4).

قلت: يمكن أن تكون اللام للحقيقة والجنس، فلم يتعين أنْ تكون للاستغراق؛ إذ لا قرينة ويقع به واحدة فقط إذ ليست اللام (5) منحصرة في الاستغراق والعهد حتى إذا انتفى العهد تعين الاستغراق، هكذا كان يقرر شيخنا، ثم رجع عن ذلك الإشكال لقوله في الحاشية (6) -مقويًا لكلام الشارح- ما نصه:(ولا يتبادر حملها على الجنسية التي هي لام الحقيقة؛ إذ لا فائدة حينئذ للعدول عن التنكير الذي هو الأصل إلى التعريف)، انتهى.

* قوله: (وأنت عليَّ حرام ونوى: في حرمتك على غيري) قال في شرحه: (قاله في الترغيب وغيره، واقتصر عليه في الفروع، ومعنى ذلك -واللَّه أعلم- أنت

(1) وعنه: يقع واحدة، وعنه: أنه ظهار، المحرر (2/ 55)، والفروع (5/ 301).

وانظر: المقنع (5/ 292) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2611).

(2)

وعنه: أنه ظهار. المحرر (2/ 55)، والمقنع (5/ 292) مع الممتع.

وانظر: الفروع (5/ 310)، وكشاف القناع (8/ 1611).

(3)

الفروع (5/ 302)، والمبدع (7/ 283).

(4)

معونة أولي النهى (7/ 507) -بتصرف كثير-.

(5)

في "ج": "الأم".

(6)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.

ص: 92

وإن نَوى فِراشَه: فيمينٌ (1). و: "أنتِ عليَّ كالمَيْتةِ والدم": يقعُ ما نواه: من طلاقٍ وظهارٍ ويمينٍ (2). فإن لم يَنوِ شيئًا: فظِهارٌ (3). . . . . .

ــ

عليَّ حرام كما أنت حرام على غيري، وحرمتها على غيره بكونها في حباله)، انتهى (4).

فقد بين معنى (في حرمتك على غيري) وغايته أن (في) نائت (5) مناب (الكاف)، وأن وجه الشبه (6) لكونها في حباله، وهو غير لائق، ولعله سقط منه:(ليست) ليكون وجه الحرمة، فالظاهر أنه لا يقع به طلاق (7)، كما لو نوى بأنت عليَّ حرام الطلاق، وأما قوله:(فكطلاق)؛ أيْ: فكما لو نوى بهذا اللفظ، ولو كان غرضهم الطلاق لقالوا: فطالق (8).

* قوله: (وأنت عليَّ كالميتة. . . إلخ) انظر لو قال: أردتُ بالميتة والدم

(1) الفروع (5/ 302)، والمبدع (7/ 273)، وكشاف القناع (8/ 2611).

(2)

وقيل: لا الظهار. الفروع (5/ 302).

وانظر: المقنع (5/ 292) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2611).

(3)

والوجه الثاني: أنه يمين.

المقنع (5/ 292) مع الممتع، والفروع (5/ 302) إلا أنه جعله رواية وليس وجهًا.

وانظر: كشاف القناع (8/ 2611).

(4)

معونة أولي النهى (7/ 507) -بتصرف قليل-.

(5)

في "د": "بت".

(6)

في "أ": "الشبهة".

(7)

بل هو ظهار، انظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 132)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.

(8)

في "أ" و"ج" و"د": "فطلاق".

ص: 93

ومن قال: "حلفتُ بالطلاق"، وكذَب: دُيِّنَ، ولزمه حُكمًا (1).

* * *

ــ

المباحَين كالسمك والجراد والكبد والطحال (2) هل يديَّن ولا يقبل منه في الحكم، أو يقبل حكمًا (3) أيضًا ما لم يكن حال خصومة أو غضب أو سؤالها طلاقًا على قياس ما سبق؟ (4)، وحرر المسألة بالنقل!.

* قوله: (ومن قال: حلفتُ بالطلاق) أو باللَّه -على ما في الإقناع (5) -.

* قوله: (ولزمه حكمًا)؛ لأنه حق إنسان معين، فلا يقبل رجوعه [عنه](6)، ولو قالت زوجته: حلفتَ بالطلاق الثلاث فقال: لم أحلف إلا بواحدة، أو قالت: علقت طلاقي على قدوم زيد، فقال: بل على قدوم عمرو، فالقول قوله؛ لأنه العالم (7)[بحال](8) نفسه (9).

(1) وقيل: يلزمه فيهما؛ أيْ: فيما بينه وبين اللَّه وفي الحكم، ويجعل إنشاء.

المحرر (2/ 55)، وانظر: المقنع (5/ 292) مع الممتع، والفروع (5/ 302)، وكشاف القناع (8/ 2611 - 1612).

(2)

الطحال -بكسر الطاء-: لحمة سوداء عريضة في البطن عن اليسار لازقة بالجنب، وهو مذكر جمعُه طُحُل. لسان العرب (11/ 399).

(3)

في "ب": "في الحكم".

(4)

منتهى الإرادات (2/ 260).

(5)

الإقناع (8/ 2611) مع كشاف القناع.

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(7)

في "أ": "العلم".

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(9)

ولأنه منكر. انظر: معونة أولي النهى (7/ 508)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 133).

ص: 94