الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ
(23)
كِتَابُ
الإيلاءُ يحرُم، كظِهارٍ، وكان كلٌّ طلاقًا في الجاهليَّة (1)، وهو: حلفُ زوجٍ يمكنه الوطءُ، باللَّه -تعالى-، أو صِفتِه (2)، على تركِ وطءِ زوجتِه، الممكِنِ جماعُها (3)، وفي قُبُل أبدًا. . . . .
ــ
كتاب الإيلاء (4)
(1) الفروع (5/ 372 - 373)، وانظر: المحرر (2/ 89)، والإنصاف (9/ 169)، وكشاف القناع (8/ 2707).
(2)
وعنه: أن الإيلاء يكون بكل يمين من نذر وعتق وظهار وطلاق وتحريم مباح ونحوه، وعنه: الإيلاء باليمين المكفرة دون غيرها.
المحرر (2/ 85)، وانظر: المقنع (5/ 329) مع الممتع، والفروع (5/ 364)، وكشاف القناع (8/ 2707 و 2709).
(3)
وهذا يعني أنه لو حلف أنه لا يطأ أمته فهذا ليس بإيلاء.
المبدع (8/ 4)، وكشاف القناع (8/ 2707).
(4)
الإيلاء لغة: الحلف، وهو إفعالٌ بكسر الهمزة من الأليَّة بتشديد المثناة من تحت يقال: آلى يولي إيلاءً وآلية، وجمع الألية ألايا، قال كثير:
قليل الألايا حافظ ليمينه
…
إذا صدرت منه الألية بُرتِ
المصباح المنير ص (8)، والمطلع على أبواب المقنع ص (343)، وانظر: المغني (11/ 5)، ومعونة أولي النهى (7/ 677)، شرح منتهى الإرادات (3/ 189)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، كشاف القناع (8/ 2707).
أو يُطلِقُ أو فوقَ أربعةِ أشهر، أو يَنويها (1).
ويترتبُ حكمُه مع خِصاءٍ (2) وجَبِّ بعضِ ذكرٍ، وعارضٍ يُرجَى زواله: كحبس، لا عكسِه كرَتْقٍ (3)، ويُبطله جَبُّ كله وشللُه ونحوُهما، بعدَه (4).
ــ
* قوله: (أو ينويها) عطف على مقدر؛ أيْ: يصرح بها، وهذا التقدير أولى من تقدير شيخنا في شرحه (5)(مصرحًا بها) لمناسبة المتعاطفَين.
* قوله: (لا عكسه)(6)؛ أيْ: فلا يثبت (7) حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق. . . إلخ (8)، وكان الظاهر حينئذ لا ضده.
(1) كشاف القناع (8/ 2707).
وانظر: المحرر (2/ 85)، والمقنع (5/ 328) مع الممتع، والفروع (5/ 364).
وفي المحرر رواية أخرى في مدة الإيلاء وهي: (أن يحلف ألا يطأ أربعة أشهر).
(2)
وعنه: لا إيلاء مع خصاء.
المحرر (2/ 85)، وانظر: المقنع (5/ 332) مع الممتع، الفروع (5/ 364)، وكشاف القناع (8/ 2715).
(3)
وعنه: صحة إيلاء الزوج من زوجته الرتقاء.
الفروع (5/ 364)، وانظر:(2/ 85)، والمبدع (8/ 4)، وكشاف القناع (8/ 2708).
(4)
والوجه الثاني: لا يبطله.
راجع: الفروع (5/ 364)، والإنصاف (9/ 182)، وكشاف القناع (8/ 2715).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 189).
(6)
في "أ": "لا عكس".
(7)
في "أ": "لا يثبت".
(8)
معونة أولي النهى (7/ 278)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 189).
وَكمُولٍ في الحُكم: مَن ترك الوطءَ ضِرارًا بلا عذرٍ (1) أو حلفٍ (2)، وَمَن ظَاهَر ولم يُكفِّر (3).
وإن حلف: "لا وطِئَها في دُبُرٍ أو دونَ فرجٍ"، أو:"لا جامَعَها إِلا جماع سُوءٍ" -يُريدُ ضعيفًا لا يزيد على التقاءِ الختَانَيْن- لم يكن مُولِيًا (4)، وإن أراد: "في الدبرِ. . . . . .
ــ
* قوله: (وكمُولٍ في الحكم: من ترك الوطء ضرارًا)(5)؛ أيْ: قصد بذلك ضرر الزوجة (6).
* قوله: (وإن حلف لا وطئها) كان الظاهر لا يطؤها؛ إذ (7) حلفه على الماضي لا يتوهم كونه إيلاء، حتى ولو قال: في قبل، ويمكن أن يجاب بأن المعنى: وإن كان حلف. . . إلخ، ويكون من قبيل حكاية الحال الماضية التي كان قد وقع فيها الحلف على ترك الوطء في المستقبل.
* قوله: (وإن أراد. . . إلخ)؛ أيْ: بقوله: (إلا جماع سوء)(8).
(1) والرواية الثانية: ليس كمولٍ. المقنع (5/ 328) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 364)، وكشاف القناع (8/ 2707).
(2)
كشاف القناع (8/ 2713).
(3)
فيمهل لطلب رقبة ثلاثة أيام ولا يمهل لصومه بل يلزمه بالطلاق وقيل بصومه فيفيء كمعذور.
راجع: المحرر (2/ 88)، والفروع (5/ 370)، وكشاف القناع (8/ 2707 - 2708).
(4)
المقنع (5/ 328) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2708)، وانظر: المحرر (2/ 85).
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "ضررًا".
(6)
المقنع (5/ 328) مع الممتع، وشرح منتهى الإرادات (3/ 189).
(7)
في "د": "إذا".
(8)
في "ب": "سواء". =
أو دونَ الفرج"، صار مُولِيًا (1).
ومن عرَف معنَى ما لا يَحتمل غيرَه، وأتَى به، وهو:". . . لا نِكْتُكِ"، ". . . لا أدخلتْ ذكري -أو حَشَفتي- في فرجك"، وللبكر خاصةً:". . . لا افتَضَضتُكِ": لم يُدَيَّنْ مطلقًا (2).
و: ". . . لا اغتسلتُ منكِ، أو أفضَيْت إليك، أو غشِيتُكِ، أو لمستُك، أو أصبتُك (3)، أو افتَرشتُك (4)، أو وطِئتُك، أو جامعتُك. . . . . .
ــ
* وقوله: (صار موليًا) أيْ: لأنه يؤول إلى الحلف (5) على ترك الوطء في القبل وهو إيلاء (6).
* [قوله](7): (لم يدين مطلقًا)؛ أيْ: ادعى عدم العلم بمعناه أو لم يدَّعه (8).
= وانظر: معونة أولي النهى (7/ 670)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 190).
(1)
المقنع (5/ 328) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2708).
(2)
المقنع (5/ 328) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2708)، وفي الفروع (5/ 365): يدين مع عدم قرينة.
(3)
صريح حكم لا يحتاج إلى نية. وفي: "لا اغتسلت منك" قول آخر أنها كناية تحتاج إلى نية.
الفروع (5/ 365)، وانظر: المحرر (2/ 86)، والإنصاف (9/ 171 - 172)، وكشاف القناع (8/ 2708).
(4)
صريح لا يحتاج إلى نية، وقيل: كناية يحتاج إلى نية أو قرينة.
الإنصاف (9/ 172)، وانظر: المحرر (2/ 86)، الفروع (5/ 365).
(5)
في "ب": "الحالف".
(6)
المبدع في شرح المقنع (8/ 5).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(8)
قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 190): (فإن لم يعرف شيء من هذه =
أو باضَعتُك، أو باشرتُك، أو باعَلتُك، أو قَرُبتُك، أو مَسِستُك، أو أتيتُك" صريحٌ حكمًا: لا يحتاج إلى نيةٍ. ويُديَّنُ مع عدم قرينةٍ، ولا كفارةَ باطنًا (1).
و: "لا ضاجَعتُكِ، أو دخلتُ إليك، أو قَرُبتُ فِراشَك أو بتُّ عندكِ"، ونحوَه: لا يكونُ مُوِليًا فيها إلا بنيةٍ أو قرينةٍ (2).
ولا إيلاءَ بحلفٍ بنذر أو عتقٍ أو طلاقٍ (3)، ولا بـ:"إن وطِئتُك فانتِ زانيةٌ، أو فلِلَّه عليَّ صومُ أمسِ، أو هذا الشهر"، أو ". . . لا وطئتُك في هذا البلدِ (4). . . . . .
ــ
* قوله: (ولا إيلاء بحلف بنذر (5). . . إلخ) وفي الإقناع (6) نوع تناقض؛
= الألفاظ لم يكن موليًا).
(1)
الفروع (5/ 265)، وانظر: المحرر (2/ 82)، والمقنع (5/ 328) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2708).
(2)
الفروع (5/ 366)، وكشاف القناع (8/ 2709)، وانظر: المحرر (2/ 86)، والمبدع (7/ 8).
(3)
وعنه: يكون موليًا بذلك.
المحرر (2/ 85)، والمقنع (5/ 329) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2710).
(4)
المقنع (5/ 329 - 330) مع الممتع، والفروع (5/ 366)، وكشاف القناع (8/ 2710 - 2711).
وانظر: المحرر (2/ 86).
(5)
في "أ": "نذر".
(6)
الإقناع (8/ 2710) مع كشاف القناع، ونقل البهوتي ذلك في حاشيته منتهى الإرادات لوحة 200.