المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌23 - كتاب الإيلاء - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌23 - كتاب الإيلاء

‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

ص: 285

(23)

كِتَابُ

الإيلاءُ يحرُم، كظِهارٍ، وكان كلٌّ طلاقًا في الجاهليَّة (1)، وهو: حلفُ زوجٍ يمكنه الوطءُ، باللَّه -تعالى-، أو صِفتِه (2)، على تركِ وطءِ زوجتِه، الممكِنِ جماعُها (3)، وفي قُبُل أبدًا. . . . .

ــ

كتاب الإيلاء (4)

(1) الفروع (5/ 372 - 373)، وانظر: المحرر (2/ 89)، والإنصاف (9/ 169)، وكشاف القناع (8/ 2707).

(2)

وعنه: أن الإيلاء يكون بكل يمين من نذر وعتق وظهار وطلاق وتحريم مباح ونحوه، وعنه: الإيلاء باليمين المكفرة دون غيرها.

المحرر (2/ 85)، وانظر: المقنع (5/ 329) مع الممتع، والفروع (5/ 364)، وكشاف القناع (8/ 2707 و 2709).

(3)

وهذا يعني أنه لو حلف أنه لا يطأ أمته فهذا ليس بإيلاء.

المبدع (8/ 4)، وكشاف القناع (8/ 2707).

(4)

الإيلاء لغة: الحلف، وهو إفعالٌ بكسر الهمزة من الأليَّة بتشديد المثناة من تحت يقال: آلى يولي إيلاءً وآلية، وجمع الألية ألايا، قال كثير:

قليل الألايا حافظ ليمينه

إذا صدرت منه الألية بُرتِ

المصباح المنير ص (8)، والمطلع على أبواب المقنع ص (343)، وانظر: المغني (11/ 5)، ومعونة أولي النهى (7/ 677)، شرح منتهى الإرادات (3/ 189)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، كشاف القناع (8/ 2707).

ص: 287

أو يُطلِقُ أو فوقَ أربعةِ أشهر، أو يَنويها (1).

ويترتبُ حكمُه مع خِصاءٍ (2) وجَبِّ بعضِ ذكرٍ، وعارضٍ يُرجَى زواله: كحبس، لا عكسِه كرَتْقٍ (3)، ويُبطله جَبُّ كله وشللُه ونحوُهما، بعدَه (4).

ــ

* قوله: (أو ينويها) عطف على مقدر؛ أيْ: يصرح بها، وهذا التقدير أولى من تقدير شيخنا في شرحه (5)(مصرحًا بها) لمناسبة المتعاطفَين.

* قوله: (لا عكسه)(6)؛ أيْ: فلا يثبت (7) حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق. . . إلخ (8)، وكان الظاهر حينئذ لا ضده.

(1) كشاف القناع (8/ 2707).

وانظر: المحرر (2/ 85)، والمقنع (5/ 328) مع الممتع، والفروع (5/ 364).

وفي المحرر رواية أخرى في مدة الإيلاء وهي: (أن يحلف ألا يطأ أربعة أشهر).

(2)

وعنه: لا إيلاء مع خصاء.

المحرر (2/ 85)، وانظر: المقنع (5/ 332) مع الممتع، الفروع (5/ 364)، وكشاف القناع (8/ 2715).

(3)

وعنه: صحة إيلاء الزوج من زوجته الرتقاء.

الفروع (5/ 364)، وانظر:(2/ 85)، والمبدع (8/ 4)، وكشاف القناع (8/ 2708).

(4)

والوجه الثاني: لا يبطله.

راجع: الفروع (5/ 364)، والإنصاف (9/ 182)، وكشاف القناع (8/ 2715).

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 189).

(6)

في "أ": "لا عكس".

(7)

في "أ": "لا يثبت".

(8)

معونة أولي النهى (7/ 278)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 189).

ص: 288

وَكمُولٍ في الحُكم: مَن ترك الوطءَ ضِرارًا بلا عذرٍ (1) أو حلفٍ (2)، وَمَن ظَاهَر ولم يُكفِّر (3).

وإن حلف: "لا وطِئَها في دُبُرٍ أو دونَ فرجٍ"، أو:"لا جامَعَها إِلا جماع سُوءٍ" -يُريدُ ضعيفًا لا يزيد على التقاءِ الختَانَيْن- لم يكن مُولِيًا (4)، وإن أراد: "في الدبرِ. . . . . .

ــ

* قوله: (وكمُولٍ في الحكم: من ترك الوطء ضرارًا)(5)؛ أيْ: قصد بذلك ضرر الزوجة (6).

* قوله: (وإن حلف لا وطئها) كان الظاهر لا يطؤها؛ إذ (7) حلفه على الماضي لا يتوهم كونه إيلاء، حتى ولو قال: في قبل، ويمكن أن يجاب بأن المعنى: وإن كان حلف. . . إلخ، ويكون من قبيل حكاية الحال الماضية التي كان قد وقع فيها الحلف على ترك الوطء في المستقبل.

* قوله: (وإن أراد. . . إلخ)؛ أيْ: بقوله: (إلا جماع سوء)(8).

(1) والرواية الثانية: ليس كمولٍ. المقنع (5/ 328) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 364)، وكشاف القناع (8/ 2707).

(2)

كشاف القناع (8/ 2713).

(3)

فيمهل لطلب رقبة ثلاثة أيام ولا يمهل لصومه بل يلزمه بالطلاق وقيل بصومه فيفيء كمعذور.

راجع: المحرر (2/ 88)، والفروع (5/ 370)، وكشاف القناع (8/ 2707 - 2708).

(4)

المقنع (5/ 328) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2708)، وانظر: المحرر (2/ 85).

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "ضررًا".

(6)

المقنع (5/ 328) مع الممتع، وشرح منتهى الإرادات (3/ 189).

(7)

في "د": "إذا".

(8)

في "ب": "سواء". =

ص: 289

أو دونَ الفرج"، صار مُولِيًا (1).

ومن عرَف معنَى ما لا يَحتمل غيرَه، وأتَى به، وهو:". . . لا نِكْتُكِ"، ". . . لا أدخلتْ ذكري -أو حَشَفتي- في فرجك"، وللبكر خاصةً:". . . لا افتَضَضتُكِ": لم يُدَيَّنْ مطلقًا (2).

و: ". . . لا اغتسلتُ منكِ، أو أفضَيْت إليك، أو غشِيتُكِ، أو لمستُك، أو أصبتُك (3)، أو افتَرشتُك (4)، أو وطِئتُك، أو جامعتُك. . . . . .

ــ

* وقوله: (صار موليًا) أيْ: لأنه يؤول إلى الحلف (5) على ترك الوطء في القبل وهو إيلاء (6).

* [قوله](7): (لم يدين مطلقًا)؛ أيْ: ادعى عدم العلم بمعناه أو لم يدَّعه (8).

= وانظر: معونة أولي النهى (7/ 670)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 190).

(1)

المقنع (5/ 328) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2708).

(2)

المقنع (5/ 328) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2708)، وفي الفروع (5/ 365): يدين مع عدم قرينة.

(3)

صريح حكم لا يحتاج إلى نية. وفي: "لا اغتسلت منك" قول آخر أنها كناية تحتاج إلى نية.

الفروع (5/ 365)، وانظر: المحرر (2/ 86)، والإنصاف (9/ 171 - 172)، وكشاف القناع (8/ 2708).

(4)

صريح لا يحتاج إلى نية، وقيل: كناية يحتاج إلى نية أو قرينة.

الإنصاف (9/ 172)، وانظر: المحرر (2/ 86)، الفروع (5/ 365).

(5)

في "ب": "الحالف".

(6)

المبدع في شرح المقنع (8/ 5).

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(8)

قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 190): (فإن لم يعرف شيء من هذه =

ص: 290

أو باضَعتُك، أو باشرتُك، أو باعَلتُك، أو قَرُبتُك، أو مَسِستُك، أو أتيتُك" صريحٌ حكمًا: لا يحتاج إلى نيةٍ. ويُديَّنُ مع عدم قرينةٍ، ولا كفارةَ باطنًا (1).

و: "لا ضاجَعتُكِ، أو دخلتُ إليك، أو قَرُبتُ فِراشَك أو بتُّ عندكِ"، ونحوَه: لا يكونُ مُوِليًا فيها إلا بنيةٍ أو قرينةٍ (2).

ولا إيلاءَ بحلفٍ بنذر أو عتقٍ أو طلاقٍ (3)، ولا بـ:"إن وطِئتُك فانتِ زانيةٌ، أو فلِلَّه عليَّ صومُ أمسِ، أو هذا الشهر"، أو ". . . لا وطئتُك في هذا البلدِ (4). . . . . .

ــ

* قوله: (ولا إيلاء بحلف بنذر (5). . . إلخ) وفي الإقناع (6) نوع تناقض؛

= الألفاظ لم يكن موليًا).

(1)

الفروع (5/ 265)، وانظر: المحرر (2/ 82)، والمقنع (5/ 328) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2708).

(2)

الفروع (5/ 366)، وكشاف القناع (8/ 2709)، وانظر: المحرر (2/ 86)، والمبدع (7/ 8).

(3)

وعنه: يكون موليًا بذلك.

المحرر (2/ 85)، والمقنع (5/ 329) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2710).

(4)

المقنع (5/ 329 - 330) مع الممتع، والفروع (5/ 366)، وكشاف القناع (8/ 2710 - 2711).

وانظر: المحرر (2/ 86).

(5)

في "أ": "نذر".

(6)

الإقناع (8/ 2710) مع كشاف القناع، ونقل البهوتي ذلك في حاشيته منتهى الإرادات لوحة 200.

ص: 291