الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - فصل
فإن لم يَستطع صومًا: لكبرٍ، أو مرضٍ -ولو رُجيَ بُرؤه- يُخاف زيادتُه أو تطاوله، أو لشَبق (1): أطعم ستين مسكينًا -مسلمًا (2)، حُرًّا، ولو أنثى (3) -، ولا يَضُرُّ وطءُ مظاهَرٍ منها أثناءَ إطعامٍ (4).
ويُجزئُ دفعُها إلى صغير من أهلها -ولو لم جمل الطعامَ- ومكاتَبٍ (5). . . . . .
ــ
فصل (6)
* قوله: (ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء إطعام)؛ أيْ: لا يبطل ما مضى (7)، وإلا فالحرمة حاصلة (8).
(1) المبدع (8/ 64)، وكشاف القناع (8/ 2739)، وانظر: الفروع (5/ 381).
(2)
وخرَّج الخلال جواز دفعها لكافر، وقال ابن عقيل:(لعله من المؤلفة).
راجع: المقنع (5/ 342)، مع الممتع، والفروع (5/ 388)، وكشاف القناع (8/ 2739).
(3)
كشاف القناع (8/ 2739)، وانظر: المقنع (5/ 342) مع الممتع.
(4)
وعنه: يحرم قبل التفكير كما يحرم قبل الصيام.
الإنصاف (9/ 203)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2738).
(5)
وعنه: لا يعطى منها لطفل لم يأكل الطعام، وعنه: لا يعطى منها لمكاتب.
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 342) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 387 - 388)، وكشاف القناع (8/ 2739).
(6)
فيما إذا لم يستطع الصوم.
(7)
معونة أولي النهى (7/ 703)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 205)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 201، وكشاف القناع (8/ 2738).
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 205)، وحاشية الإرادات للبهوتي لوحة 201.
ومن يُعطَى -من زكاةٍ- لحاجةٍ (1)، ومن ظنَّه مسكينًا فبان غنيًّا (2)، وإلى مسكينٍ -في يوم واحدٍ- من كفارتَين (3).
لا إلى من تلزمه مُؤنته (4)، ولا تَرديدُها على مسكين ستين يومًا -إلا ألا يجدَ غيرَه (5) -.
ــ
* قوله: (وإلى مسكين. . . إلخ) فيه أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بخلاف البدل فإنه على نية تكراره، وحينئذ فلا تخلو العبارة عن ركاكة؛ لأن التقدير: ويجزئ (6) دفع الكفارة إلى مسكين في يوم واحد من كفارتَين، إلا أن يقال: إن العامل محذوف لا مقدر والعطف جُمَليٌّ لا إفرادي، والأصل: ويجزي (7) أن يدفع [إلى](8) مسكين. . . إلخ، -وفي شرح
(1) فيجزئ. المحرر (2/ 93)، والفروع (5/ 387)، وكشاف القناع (8/ 2739).
(2)
فيجزئ، وعنه: لا يحزئ دفعها لمن ظنه مسكينا فبان غنيًّا.
المقنع (5/ 342) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2739).
(3)
فيجزئه عنهما، وعنه لا تجزئه إلا عن واحدة.
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 342) مع الممتع، والفروع (5/ 389).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2739 - 2740).
(4)
فإنها لا تجزئه. المقنع (5/ 342) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2739).
(5)
وعنه: لا تجزئه. وعنه: تجزئه.
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 342) مع الممتع، والفروع (5/ 389)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2739).
(6)
في "أ" و"ج" و"د": "ويجري".
(7)
في "أ": "ويجوز".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
ولو قدَّم إلى ستينَ ستينَ مُدًّا، وقال:"هذا بَيْنَكم"، فقَبِلوه، فإن قال:"بالسويةِ": أجزأ (1)، وإلا: فلا -ما لم يَعلم أن كلًّا أخذ قدرَ حقِّه (2) -.
والواجبُ ما يُجزئ في فِطرةٍ: من بُرٍّ مُدٌّ، ومن غيرِه مُدَّانِ (3)، وسُنَّ إخراجُ أُدُمٍ مع مُجزئٍ (4)، ولا يجزئ خبز (5). . . . . .
ــ
شيخنا (6) إشارة إليه- فتدبر!.
* قوله: (والواجب ما يجزئ. . . إلخ) والذي يجزئ في فطرةٍ هو أحد الأنواع الخمسة التي هي: البر والشعير، والزبيب والتمر والأقط (7)، وإن مقدار الواجب من ذلك مختلفٌ فيهما؛ لأن الواجب في الفطرة أربعة أمداد من
(1) الفروع (5/ 388).
(2)
فإنه يجزئه، وفي وجه: لا يجزئه.
الفروع (5/ 388)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2741).
(3)
المحرر (2/ 93)، والفروع (5/ 388)، وكشاف القناع (8/ 2740).
(4)
الفروع (5/ 388).
(5)
وعنه: يجزئ من الخبز رطلان بالعراقي لكل مسكين إلا أن يعلم أنه مدٌّ؛ يعني: فيكفي، ولا يصل إلى رطلَين.
المقنع (5/ 342) مع الممتع، والفروع (5/ 388) وزاد في الفروع:(أنه يجزئ أيضًا ما علم أنه مدٌّ أو ضعفه من شعير)، وانظر: المحرر (2/ 93)، وكشاف القناع (8/ 2740).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 205)، ولعل المؤلف يقصد بالإشارة قوله:(و) يجزئ الدفع (إلى مسكين) واحد (في يوم واحد من كفارتَين).
(7)
المبدع في شرح المقنع (8/ 66)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 205)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202، وكشاف القناع (8/ 2740).
ولا غيرُ ما يجزئ في فِطرةٍ ولو كان قوتَ بلده (1)، ولا أن يغدِّيَ (2) المساكينَ أو يُعشِّيَهم (3) -بخلاف نذرِ إطعامِهم (4) - ولا القيمةُ، ولا عتقٌ وصومٌ وإطعامٌ إلا بنيةٍ (5)، ولا تكفي نيةُ التقرُّبِ فقط (6).
فإن كانت واحدةً: لم يلزمْه تعيينُ سببِها (7). . . . . .
ــ
أيِّ واحد منها (8)، وأما هنا فالواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، وربما أوهم كلامه غير ذلك.
* قوله: (ولا القيمة) ظاهره ولو عدمت الأصناف الخمسة ويرجع حينئذ إلى غالب قوت البلد -كما أشار إليه شيخنا في شرحه (9) -.
(1) وعنه: يجزئ كل ما كان قوتًا للبلد.
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 342) مع الممتع، والفروع (5/ 388)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2740).
(2)
في "م": "ولا أن يغدِّ".
(3)
عنه يجزئه ذلك.
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 342) مع الممتع، والفروع (5/ 388)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2741).
(4)
فقيل: يجزئ فيه أن يغدي المساكين أو يعشيهم أو يخرج القيمة، وقيل: لا يجزئ ذلك بل هو مثل كفارة الظهار. الفروع (5/ 388).
(5)
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 343) مع الممتع، والفروع (5/ 389)، وكشاف القناع (8/ 2741).
(6)
الفروع (5/ 389)، والمبدع (8/ 69)، وكشاف القناع (8/ 2741).
(7)
المحرر (2/ 93)، والفروع (5/ 389)، وكشاف القناع (8/ 2741).
(8)
في "أ": "منهما".
(9)
شرح منتهى الإرادات (3/ 205).
ويلزمُ -مع نسيانِه- كفارةٌ واحدة (1)، فإن عيَّن غيرَه غلطًا -وسببُها من جنسٍ يتداخل- أجزأهُ لجميع (2).
وإن كانت أسبابُها من جنسٍ، لا يتداخل. . . . . .
ــ
* قوله: (ويلزم مع نسيانه)؛ أيْ: نسيان السبب (3).
* وقوله: (كفارة واحدة) لم يبين هنا هل يكفي أدناها أو يعتبر أعلاها؛ لكنه قدم في آخر باب الشك في الطلاق ما نصه: (وإن شك هل ظاهر أو حلف باللَّه -تعالى- لزمه بحنث أدنى كفارتَيهما (4)، انتهى).
قال في شرحه (5): (لأنه اليقين وما عداه مشكوك فيه، والأحوط أعلاها)(6)، انتهى.
* [قوله](7): (وسببها من جنس يتداخل) كما لو ظاهر من نسائه (8) بكلمة واحدة.
* قوله: (وكانت أسبابها من جنس لا يتداخل) كما لو ظاهر من
(1) هذا على القول بعدم اشتراط تعيين سببها، وأما القول باشتراط ذلك فيجب عليه كفارات بعدد الأسباب.
المقنع (5/ 343) مع الممتع، والفروع (5/ 389)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2742).
(2)
المحرر (2/ 93)، والفروع (5/ 389).
(3)
معونة أولي النهى (7/ 733)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 206).
(4)
منتهى الإرادات (2/ 311).
(5)
معونة أولي النهى (7/ 656)، كما ذكر البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 82).
(6)
في "أ": "أعلا".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(8)
في "ب" و"ج" و"د": "نسيانه".
أو [من](1) أجناس -كظهار وقتلٍ وصوم ويمين- فنَوى إحداها (2): أجزأ عن واحدةٍ ولا يجب تعيين سببها (3).
ــ
نسائه (4) بكلمات (5).
* قوله: (وصوم)؛ أيْ: وطء [في صوم؛ أيْ](6) في نهار رمضان (7).
* * *
(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(2)
ولم يعينها.
(3)
هذا على القول بعدم اشتراط تعيين سبب الكفارة وعلى القول باشتراط ذلك -كما يقول القاضي- فإنه لا يجزئ عنده.
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 343) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 389)، وكشاف القناع (8/ 2741 - 2742).
قال ابن شهاب في تعليل عدم اشتراط تعيين سبب الكفارة: (بناءً على أن الكفارات كلها من جنس؛ ولأن آحادها لا تفتقر إلى تعيين النية، بخلاف الصلوات وغيرها، وككفارات من جنس في الأصح)، انتهى.
نقله عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 389)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (8/ 70).
(4)
في "د": "نسيابه".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 206)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 206)، وكشاف القناع (8/ 2742).