المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌5 - فصل

و: "أنتِ طالقٌ وعليكِ ألفٌ، أو على ألفٍ، أو بألفٍ"، فَقبلتْ بالمجلس: بانتْ، واستَحقَّه (1). وإلا: وقع رجعيًّا (2). ولا ينقلبُ بائنًا: إن بذلتْه به بعدَ ردِّها (3)، ويصحُّ رجوعُه قبل قبولِها (4).

* * *

‌5 - فصل

إذا خالَعتْه في مرضِ موتها. . . . . .

ــ

بالثانية (5) رجعيًّا.

* قوله: (به)؛ أيْ: بالمجلس.

فصل (6)

(1) وقيل: إذا جعلنا الطلاق رجعيًا إذا لم تقبل، فكذلك يكون رجعيًا مع قبولها.

المحرر (2/ 47)، وانظر: الفروع (5/ 272)، وكشاف القناع (7/ 2583).

(2)

وقال القاضي: (تطلق إلا في الصورة الأولى وهي: "وعليك ألف" فإنها لا تطلق)، وقيل: لا تطلق إلا في الأخير وهي: "بألف" أما الأولى والثانية فإنها لا تطلق حتى تقبل، ويتخرج أن لا تطلق فيهن بناء على نظيرتهن في العتق.

المحرر (2/ 47)، والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 272 - 273).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2583).

(3)

وقيل: بلى ينقلب في الأولتَين.

الفروع (5/ 273)، انظر: كشاف القناع (7/ 2584).

(4)

الفروع (5/ 272)، وكشاف القناع (7/ 2583 - 2584).

(5)

في "د": "بائنًا".

(6)

في الخلع في مرض الموت.

ص: 32

فله الأقلُّ من المسمى أو إِرثِه منها (1)، وإن طلقها في مرضِ موته، ثم وصَّى أو أقَرَّ [لها](2) بزائدٍ عن إرثها، لم تَستحِقَّ الزائدَ (3).

وإن خالَعَها، وحاباها: فمن رأسِ المال (4).

ــ

* قوله: (فله الأقل من المسمى)؛ أيْ: المذكور (5) في الخلع.

* قوله: (لم تستحق الزائد)؛ أيْ: حيث لم تُجِز الورثة (6) قياسًا على ما سبق في الوصية (7).

* قوله: (فمن رأس المال)(8) ولا يكون ذلك من تبرعات المريض التي لا تنفذ إلا من الثلث؛ لأنه [لو](9) طلقها بلا عوض [صحَّ](10)، فمعه أولى -كما صرح به الشارح (11) -.

(1) المحرر (2/ 48)، المقنع (5/ 277) مع الممتع، والفروع (5/ 276)، وكشاف القناع (7/ 2585).

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".

(3)

المحرر (2/ 48)، والمقنع (5/ 277) مع الممتع، والفروع (5/ 276)، وكشاف القناع (7/ 2582).

(4)

المصادر السابقة.

(5)

في "د": "في المذكور".

(6)

المبدع شرح المقنع (7/ 243)، وكشاف القناع (7/ 2585).

(7)

منتهى الإرادات (2/ 38).

(8)

في "ب" و"ج" و"د": "مال".

(9)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(10)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(11)

معونة أولي النهي (7/ 453).

ص: 33

ومن وَكَّل في خلع امرأتِه مطلقًا، فخالعَ بأنقصَ من مهرها ضَمِن النقصَ (1)، كان عيَّن له العوضَ، فنقَّصَ منه: لم يصحَّ الخُلعُ (2)، وإن زاد من وكَّلتْه وأطلَقتْ على مهرِها، أو من عيَّنت له العوضَ عليه: صحَّ الخُلعُ، ولزمتْه الزيادةُ (3).

وإن خالف جنسًا، أو حُلولًا، أو نقدًا لبلدٍ: لم يصحَّ (4). . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: أطلق بأن لم يعين القدر الذي يخالع عليه (5).

وبخطه قوله: مطلقًا يصح فتح اللام على أنه: نعت مصدر محذوف؛ أيْ: توكيلًا (6) مطلقًا عن التقيد بقدر يخالع عليه، وكسرها: اسم فاعل على أنه: حالٌ من فاعل وَكَّلَ؛ أيْ: حل كونه مطلقًا؛ أيْ: غير معيَّن القدر الذي يخالع عليه، تدبر!.

* وقوله: (أو من عينت)؛ أيْ: أو زاد من. . . إلخ.

(1) ويتخرج أن يتخير بين قبوله ناقصًا وبين ردِّه وله الرجعة.

وقيل: يبطل الخلع. الفروع (5/ 276).

وانظر: المحرر (2/ 48)، والمقنع (5/ 278) مع الممتع، وتصحيح الفروع (5/ 276 - 277) مع الفروع، وكشاف القناع (7/ 2585).

(2)

المقنع (5/ 278) مع الممتع، والفروع (5/ 279)، وكشاف القناع (7/ 2585).

(3)

وقيل: يبطل الخلع.

المحرر (2/ 48)، والمقنع (5/ 279) مع الممتع، والفروع (5/ 276).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2586).

(4)

قال القاضي: (يلزم الوكيل القدر الذي أذن فيه ويكون له ما خالع به كالمخالفة في القدر).

المبدع (7/ 245)، وانظر: الفروع (5/ 278)، وكشاف القناع (7/ 2586).

(5)

معونة أولي النهي (7/ 453 - 454)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 117).

(6)

في "أ": " توكيدًا".

ص: 34

لا وكيلُها حُلولًا (1).

ولا يَسقُط ما بَيْن متخالِعَيْن -من حقوقِ نكاحٍ أو غيرهِ- بسكوتٍ عنها (2)، ولا نفقةُ عدةِ حامل، ولا بقيةُ ما خُولِع على بعضه (3)، ويحرم الخلع حيلة لاسقاط يمين طلاق ولا يصح (4)، المنقِّح:"وغالب الناس واقع على ذلك"(5).

* * *

ــ

* قوله: (ويحرم الخلع حيلة. . . إلخ) قال الشيخ تقي الدين (خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود منه (6) الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح المحلل، والعقد لا يقصد منه نقيض مقصوده) (7)، انتهى.

قلت: فعلم أن المراد أن الخلع لا يصح إذا وقع حيلة، سواء كان لإسقاط

(1) كشف القناع (7/ 2586).

(2)

وقيل: تسقط بالسكوت عنها.

الفروع (5/ 278)، والمبدع (7/ 245)، وانظر: المحرر (2/ 48)، وكشاف القناع (7/ 2586).

(3)

المحرر (2/ 48)، والفروع (5/ 278)، والمبدع (7/ 245)، وكشاف القناع (7/ 2586).

(4)

وقيل: يقع.

الفروع (5/ 278 - 279)، والمبدع (7/ 248)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2587).

(5)

التنقيح المشبع ص (313).

(6)

في "د": "من".

(7)

الاختيارات الفقهية ص (429)، وممن نقله عنه المرداوي في الإنصاف (8/ 424)، والبهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة 191.

ص: 35