الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث: الاستقراء المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة له على قانون النظر، واستقت أحكامها، وانتظمت أطرافها على وجه واحد، كما قال تعالى:{كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} .
وقال تعالى: {تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيم} .
وقال تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا} .
يعني: يشبه بعضه بعضًا، ويصدِّق أوله آخره، وآخره أوله، أعني: أوله وآخره في النزول1.
1 راجع ما ذكرناه في كتاب الموافقات للشاطبي ج3 ص86 وما بعدها.
ما يقع فيه التشابه:
اعلم أن التشابه لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفروع الجزئية.
وقد عُرِفَ ذلك بالاستقراء، والتتَبُّع لأصول الشريعة أصلًا أصلًا، وإنما كان التشابه في الفروع والجزئيات دون الكليات؛ لأن الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه.
وقد عرفنا في المسألة السابقة أن المتشابه بالنسبة إلى الحكم قليل، وبسط هذه المسألة في كتب الأصول.
هذا ونختم هذا المبحث ببيان الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم، بقدر الطاقة، فإننا لا نعلمها على وجه اليقين، ولا ندرك منها إلّا ما ظهر لنا، واستوعبته عقولنا القاصرة.