المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ الإِمامةِ ‌ ‌الحديث الأول 71 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الأَذانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالثَ عشر

- ‌الحديث الرابعَ عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجَهرِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بينَ يديِ المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الزكاة عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌بابُ الإِمامةِ ‌ ‌الحديث الأول 71 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،

‌بابُ الإِمامةِ

‌الحديث الأول

71 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟» (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (659)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام، ومسلم (427)، (1/ 320 - 321)، كتاب: الصلاة، باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما، وأبو داود (623)، كتاب: الصلاة، باب: التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله، والنسائي (828)، كتاب: الإمامة، باب: مبادرة الإمام، والترمذي (582)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، وابن ماجه (961)، كتاب: الصلاة، باب: النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 177)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 494)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 62)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 341)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 59)، و"شرح مسلم" للنووي (4/ 151)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق =

ص: 103

(أما) -مخفف-، لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه: التقرير، والتوبيخ، ويسمى: حرف استفتاح، وحرف الاستفتاح:(أما) و (ألا)؛ أي: يستفتح بعدهما اللام، والأصل فيه (ما) النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، فهي كـ (ليس) في قوله تعالى:{أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} [الأعراف: 172].

وفي «الصحاح» : (أما) -مخفف- تحقيق للكلام الذي يتلوه؛ كقولك: أما إن زيدا قائم، بمعنى: إنه قائم على الحقيقة، لا على المجاز، وهذا معنى آخر.

وكذا قولهم: أما والله؟ قد ضرب زيد عمرا (1). معناه غير معنى (أما) في الحديث.

وقوله: «يخشى» ؛ أي: يخالف، والحديث نص في النهي عن الرفع قبل الإمام في الركوع والسجود، ويقاس عليهما الخفض؛ كالهوي في الركوع والسجود (2).

ولنذكر شروط الاقتداء، وهي أربعة:

= (1/ 201)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 419)، و"فتح الباري" لابن رجب (4/ 163)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 85)، و"التوضيح" لابن الملقن (6/ 522)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 183)، و"عمدة القاري" للعيني (5/ 223)، و"كشف اللثام" للسفاريني (2/ 264)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 172).

(1)

انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2273).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 201 - 202).

ص: 104

الأول: نية الاقتداء، فإن تابع من غير نية، بطلت (1).

الثاني: أن لا يخالف جنس صلاة المأموم جنس صلاة الإمام؛ كمتنفل يؤم مفترضا، وأجاز ذلك الشافعية.

الثالث: اتحاد الفرض، فلا يصلي ظهرا خلاف من يصلي عصرا، ولا العكس، وغير ذلك، وأجاز ذلك -أيضا- الشافعية.

الرابع: المتابعة والمساوقة، دون المساواة والمسابقة.

وروى ابن حبييب: أن للمأموم أن يفعل مع الإمام معا، إلا الإحرام، والقيام من اثنتين، والصلام، فيفعله بعده، ثم على كلا المذهبين: لا تبطل الصلاة بالمساواة، أو التقدم في شيء من الأفعال سوى الإحرام والسلام.

قال سحنون (2) في «المجموعة» : هذا قول عبد لعزيز، وقول مالك: إنه يعيد الصلاة، وحيث صححنا، فيؤمر بالعود إلى ما فعله قبل الإمام، حتى يكون فاعلا بعده، ما لم يلحقه الإمام، والله أهلم (3).

فإن قلت: لم خص الحمار دون غيره؛ كالكلب والخنزير -مثلا-، وما المناسبة فغي ذلك؟

(1) في "ق": "بغير نية بطلت الصلاة".

(2)

في "ق": "وروى سحنون".

(3)

وانظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (2/ 38).

ص: 105

قلت: المناسبة في ذلك -والله أعلم-: التنبيه بذكر الحمار على البلادة وعدم الفهم؛ لأن المتعاطي لمخالفة إمامه ومسابقتهله في أفعالهع كأنه بلغ (1) هذا المبلغ من البلادة، فناسب بذلك أن يحول رأسه رأس حمار؛ لشبهه به، لا سيما وقد قالوا: إن العقوبة تكون من جنس الجناية والذنب، كما جاء: من تحلم كاذبا، ألزم، وقال عليه الصلاة والسلام:«أُزمَ أن يكلف عقد شعيرتين، وليس بعاقد» (2)، كقوله في المصور:«كلف أن ينفخ فيه الروح، وليس بنافخ» (3)، وفي الحديث الآخر:«أحيوا ما خلقتم» (4)، إلى غير ذلك، والله أعلم.

فإن قلت: لم خص الرأس دون غيره؟

قلت: لأأنه به وقعت الجناية.

(1) في "خ": "يبلغ".

(2)

رواه الترمذي (2283)، كتاب: الرؤيا، باب: في الذي يكذب في حلمه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ:"من تحلَّم كاذبا كُلِّف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين، ولن يعقد بينهما"، وقال: حسن صحيح.

والحديث رواه البخاري (6635) أيضًا من حديث ابن عباس نحوه.

(3)

رواه البخاري (5618)، كتاب: اللباس، باب: من صور صورة، ومسلم (2110)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(4)

رواه البخاري (1999)، كتاب: البيوع، باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، ومسلم (2107)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، من حديث عائشة رضي الله عنها.

ص: 106

فإن قلت: لم خص الركوع والسجود دون غيرهما من الأرمان؟

قلت: لأنها آكد أركان الصلاة من حيث كانت غاية للخضوع (1) والتذلل ظاهرا؛ إنما تحصل بهما، فهما محل القرب، «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» (2)، وذلك يناسب الطمأنينة فيهما، فلما عجل حتى سبق الإمام فيهما، وقصر فيما ينبغي التطويل فيه، نهي عن ذلك، ونبه عليه، والله أعلم.

* * *

(1) في "ق": "الخضوع".

(2)

رواه مسلم (482)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 107