المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 81 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الأَذانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالثَ عشر

- ‌الحديث الرابعَ عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجَهرِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بينَ يديِ المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الزكاة عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 81 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله

‌الحديث الرابع

81 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ -، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (776، 777)، كتاب: صفة الصلاة، باب: السجود على سبعة أعظم، و (779)، باب: السجود على الأنف، واللفظ له، إلا أنه قال:"على أنفه" بدل "إلى أنفه"، وسيأتي تنبيه الشارح رحمه الله عليه، و (782)، باب: لا يكف شعرًا، و (783)، باب: لا يكف ثوبه في الصلاة، ومسلم (490)، (227 - 231)، كتاب: الصلاة، باب: أعضاء السجود، وأبو داود (889، 890) باب: الصلاة، باب: أعضاء السجود، والنسائي (1093)، كتاب: التطبيق، باب: على كم السجود؟ و (1096)، باب: السجود على الأنف، و (1097)، باب: السجود على اليدين، و (1098)، باب: السجود على الركبتين، و (1113)، باب: النهي عن كف الشعر في السجود، و (1115)، باب: النهي عن كف الثياب في السجود، والترمذي (273)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، وابن ماجه (883، 884)، كتاب: الصلاة، باب: السجود. =

ص: 199

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الأصل: أمرت بأن أسجد، ولكن حذف حرف الجر من (أَنَّ) وـ (أن) قياس مطرد، وليس هذا (1) من باب قوله: أمرتك الخيرَ، البيتَ (2)، فاعرفه.

وتسميته عليه الصلاة والسلام كل واحد من هذه الأعضاء عظما، وإن كان كل واحد منها يشتمل على عظام، من باب تسمية الجملة باسم بعضها (3).

= * مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 71)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 404)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 94)، و"شرح مسلم" للنووي (4/ 206)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 223)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 464)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 113)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 296)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 89)، و"فيض القدير" للمناوي (2/ 191)، و"كشف اللثام" للسفاريني (2/ 346)، و"سبل السلام" للصنعاني (1/ 181)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 287).

(1)

"هذا" ليس في "ق".

(2)

تمامه:

أمرتك الخير فافعل ما أُمرْتَ به

فقد تركتك ذا مال وذا نشب

وهو منسوب لعمرو بن معد يكرب، وقيل لغيره. انظر:"خزانة الأدب" للبغدادي (1/ 339 - 443).

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 223).

ص: 200

وقوله: «على الجبهة» إلى آخره، وـ (1) هو من بدل التقسيم؛ كقولك: مررت برجال: زيد، وعمرو، وبكر.

وأما إشارته عليه الصلاة والسلام إلى الأنف دون الجبهة بعد ذكرها، فقيل: لأنهما جعلا كعضو واحد، فنبه بالإشارة إلى ذلك، وهذا المعنى يقوي قول من يوجب السجود على الأنف مع الجبهة، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك قريبا، لكن في بعض طرق هذا الحديث الجبهة والأنف معا، وأصل العطف المغايرة، وذلك يضعف دليل الوجوب.

الثاني: المراد باليدين هنا: الكفان، فهو (2) أيضا من باب تسمية الجملة ببعضها؛ إذ لو لم يحمل على ذلك، للزم منه ارتكاب ما نهي عنه من افتراش الكلب أو السبع.

ولم أر لأصحابنا تقييدا فيما يجب عليه السجود من اليدين، أو يندب على القول الآخر، أعني: قول من يقول: إن السجود على ما عدا الجبهة سنة لا فرض.

ونقل ق (3) عن بع مصنفي الشافعية: أن المراد: الراحة، أو الأصابع، ولا يشترط الجمع بينهما، بل يكفي أحدهما، ولو سجد

(1) الواو ليست في "ق".

(2)

"فهو" ليس في "ق".

(3)

في "ق": "ع"، وهو خطأ.

ص: 201

على ظهر الكف، لم يجزه، قال: هذا معنى ما قال (1).

قلت: وقد تقدم قريبا في حديث عائشة رضي الله عنها الكلام على صفة السجود مبينا مستوعبا، بما يغني عن الإعادة، لكن يزاد هنا أن يعلم: أن الشافعي لم يتردد قوله في أن الواجب في السجود الجبهة دون الأنف، واختلف قوله في الركبتين، واليدين، والقدمين (2)، وظاهر هذا الحديث يدل على الوجوب، وإن كان قد رحج بعض أصحابه عدم الوجوب (3).

وقال أبو حنيفة: إن سجد على أنفه وحده، كفاه (4)، وقد تقدم أنه أحد الأقوال عندنا.

فائدة:

الجبهة: هي ما أصاب السجود من الأرض، والجبينان: ما أحاط بها من (5) عن يمين وشمال (6)، والخطوط التي في الجبهة هي الأَسِرَّة والغُضُون، الواحد: غُضْن (7)، وَسِرَر على غير قياس (8).

(1) المرجع السابق، (1/ 225).

(2)

انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (2/ 9).

(3)

انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (3/ 384).

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 224).

(5)

"من" ليست في "ق".

(6)

انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 2090)، (مادة: جبن).

(7)

انظر: "المحكم" لابن سيده (5/ 406).

(8)

انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 212).

ص: 202

والأنف يقال له -أيضا-: العِرْنِين، والمَعْطِس، وفيه المَنْخِران، وهما الخَرْقان، الذان يخرج منهما النفس، والحاجز بينهما يسمى (1): الوَتَرَة، وفي الأنف القصبة، وهو العظم الشديد الذي ينتهي إلى المارِن، والمارِن: ما لان من الأنف، إذا عطفته، تبين، والأرنبة: طرف الأنف، والله أعلم (2).

* *

(1)"يسمى" ليس في "ق".

(2)

انظر: "اتفاق المباني وافتراق المعاني" للدقيقي النحوي (ص: 259).

ص: 203