الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوتر
الحديث الأول
120 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ (1): مَا تَرَى في صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ "فقَالَ"(2): "مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صلَّى"، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا"(3).
(1) في "ت" زيادة: "قال".
(2)
في "ت" و"ق": "قال".
(3)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (460)، واللفظ له، و (461)، كتاب: المساجد، باب: الحلق والجلوس في المسجد، و (946، 948)، كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر، و (950)، باب: ساعات الوتر، و (1086)، كتاب: التهجد، باب: كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل؟ ومسلم (749/ 145 - 148، 156 - 159)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، وأبو داود (1326)، كتاب: الصلاة، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، و (1421)، باب: كم الوتر؟ و (1436، 1438)، باب: في وقت الوتر، والنسائي (1667 - 1674)، =
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: المنبر: -بكسر الميم وفتح الباء-، وهو مِفْعَلٌ من النَّبْرِ، وهو الارتفاعُ، يقال: نَبَرْتُ الشيءَ، أَنْبِرُه، نَبْرًا: إذا رفعته، ونَبْرَةُ المغنِّي: رفعُ صوتِه عن خَفْض (1).
وكان سبب عمل المنبر لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أن امرأة من الأنصار قالت
= كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف صلاة الليل؟ و (1689 - 1691)، باب: كم الوتر؟ و (1692 - 1695)، باب: كيف الوتر بواحدة؟ والترمذي (437)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى، و (461)، ما جاء في الوتر بركعة، وابن ماجه (1174، 1175)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر بركعة، و (1318 - 1320)، باب: ما جاء في صلاة الليل ركعتين.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (1/ 287)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 92)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 226)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 100)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 380)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 20)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 83)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 632)، و"فتح الباري" لابن رجب (6/ 191)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 122)، و"التوضيح" لابن الملقن (5/ 629)، و"طرح التثريب" للعراقي (3/ 73)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 478)، و"عمدة القاري" للعيني (7/ 2)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 24)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 7)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 38).
(1)
انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 821)، (مادة: نبر).
لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا رسول اللَّه (1)! ألا أجعلُ (2) لك شيئًا تقعد عليه، فإن لي غلامًا نجارًا؟ قال:"إِنْ شِئْتِ"، (3) فعملَتْ له المنبرَ، فلما كان يوم الجمعة، قعد النبيُّ صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صُنع، فصاحتِ النخلةُ التي كان يخطُبُ عندها حتى كادت أن تنشقَّ، فنزل النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى أخذها، فضمَّها إليه، فجعلت تَئِنُّ أنينَ الصبيِّ (4) الذي يُسَكَّتُ (5) حتى استقرَّت، قال:"بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ"، ذكره البخاري في "صحيحه"(6).
وقد قيل: إن الذي صنع المنبر غلامٌ للعباس عمِّ النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا نقله ابنُ بزيزة في "شرح الأحكام" لعبدِ الحق، وسيأتي الكلامُ على اختلافهم من أي شيء كان المنبر؟
الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: "مثنى مثنى": كان ينقدح في نفسي سؤال نَحْوِيٌّ، وهو أن القاعدة فيما عدل عن أسماء الأعداد: أنه لا يكرر (7)؛ أعني: أنك تقول: جاءني القوم مثنى، ليس إلا، من غير
(1)"يا رسول اللَّه" ليس في "ت" و"ق".
(2)
في "ت": "نجعل".
(3)
في "ت" زيادة: "قال".
(4)
في "ت": "كما يَئِنُّ الصَّبيُّ".
(5)
في "ت": "سكتَ".
(6)
رواه البخاري (1989)، كتاب: البيوع، باب: النجار، من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما.
(7)
في "ت": "تكرر".
تكرير، تريد: اثنين اثنين (1)، وكذلك ثلاث ورباع، ونحوها، قال تعالي:{أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: 1]؛ أي: اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، فكيف جاء قوله عليه الصلاة والسلام بالتكرير؟ وما الحكمة في ذلك؟ وكذلك قول الشاعر:
هَنِيًّا لأِهْلِ الْبُيُوتِ بُيُوتُهُمْ
…
وَلِلآكلِينَ التَّمْرَ مَخْمَسَ مَخْمَسَا
فذكر مخمسا، وهو معدول عن خَمْسَ خَمْسَ، وتكرر بحثي في ذلك، وسؤالي عنه، فلم أجد مَنْ أتى فيه بمقنع، حتى رأيت الشيخَ جمالَ الدين بنَ عمرون رحمه اللَّه تعالى (2) فيما شرح من "المفصّل"(3) للزمخشري أورد السؤال بعينه، وأجاب عنه بأن قال: تكريرُ مثنى في الخبر للمبالغة في التوكيد، وكأنه قال (4): صلاةُ الليل اثنتان اثنتان (5)، فكرر أربع مرات؛ لأن مثنى بمنزلة اثنين اثنين مرتين (6)، فهذا التكرار (7) بمنزلة (8) ضربت زيدًا زبدًا، فإذا كررت اثنين اثنين، فالتكرار (9) معنوي لقصدك
(1)"اثنين" ليس في "ت".
(2)
المتوفى سنة (649 هـ).
(3)
في "ت": "للمفصل".
(4)
"قال" ليس في "ق".
(5)
في "ت": "اثنان اثنان".
(6)
"اثنين مرتين" ليس في "ت". و"مرتين" ليس في "ق".
(7)
في "ت": "التكرير".
(8)
في "ق": "مثل".
(9)
في "ت": "فالتكرير".
اثنين بعد اثنين، ولو كان لفظيًا، لكان سقوطُه وثبوته واحدًا، ولا شبهة في أن المعنى متفاوت (1) بخلاف مثنى الثاني في الخبر، وجاز تكرير مثنى، وإن قبح تكرير اثنين أربعَ مرات؛ لأن مثنى أخصرُ؛ لأنه مفرد، وإن كان للمبالغة، فلا ينفي (2) ما ذكرنا من (3) أنه معدول عن المكرر، وأظن ما قاله رحمه الله أنهى ما ينبغي أن يقال فيه (4)، فخذها فائدة هنيئة لم تحصل إلا بعد شِقِّ نفس الفَهْم، وإيضاء غَلَس (5) الوَهْم.
الثالث: يقال: وَتْر ووِتْر -بفتح الواو وكسرها-، لغتان مشهورتان.
الرابع (6) الوتر عندَنا وعندَ الجمهور من السنن المؤكدة، غيرُ فرض، ولا واجب، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة (7) والتابعين فَمَنْ بعدَهم.
قال القاضي أبو الطيب من الشافعية: هو قول العلماء كافة، حتى أبي يوسفَ، ومحمد (8).
(1) في "ق": "يشبهه في أن المعنى متقارب".
(2)
في "ت": "يتفق".
(3)
"من" ليس في "ت".
(4)
في "ت": "فيها".
(5)
في "ت": "وأيضًا عسر الوهم". وفي "ق": "وإنضاء عيس".
(6)
"الرابع" ليس في "ت".
(7)
في "ت": "الجمهور من علماء الصحابة".
(8)
في "ت" زيادة: "بن الحسن".
وقال أبو حنيفة وحدَه: هو واجبٌ، وليس بفرض، فإن تركه حتى طلعَ الفجرُ، أثم، ولزمه القضاء، وعنه رواية: بأنه (1) فرض على تفصيله بين الفرض والواجب (2)، فالواجب عنده دونَ الفرض، وفوقَ السنن، ومزيته على السنن: أنه يجوز تركُ السنن، ولا يجوز تركُ الواجب، ونقصُه عن الفرض: أنه يكفر جاحدُ الفرض، ولا يكفر جاحدُ الواجب.
قال سَنَدٌ من أصحابنا: لعمري! لا فرق في مذهب أبي حنيفة بين الفرض والواجب في المعنى، وإنما يفترقان من وجهين:
أحدهما: أن الفرض يكفرُ جاحدُه، بخلاف الواجب.
الثاني (3): أن الفرض ما ثبت بقطعي، بخلاف الواجب.
قال صاحب "البيان والتقريب": كيف يقول سند: لا فرق بينهما في المعنى؟! وقد قال: إن تارك (4) أحدِهما يكفر، ومعناه: أنه يجري على تارك الفرض أحكامُ الكفار، حتى (5) إذا كان قد (6) سبق منه الإِسلام، كان مرتدًا (7)؛ فتَبِينُ منه زوجتُه، ويُحال بينه وبين ماله، وإن
(1) في "ت": "أنه".
(2)
انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (4/ 25).
(3)
في "ق": "والثاني".
(4)
في "ت": "جاحد".
(5)
في "ت" زيادة: "أنه".
(6)
"قد" ليس في "ق".
(7)
في "ت": "فإنه يكون مرتدًا".
لم يرجع إلى الإِسلام، قُتل كفرًا (1)، ولا يرثه (2) وَرَثَتُه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، وتاركُ الواجب لا يجري عليه من هذه الأحكام شيء، فأيُّ افتراقٍ أشد من هذا؟!
ثم (3) قال: ثم (4) إنه ذكر وجهين في الافتراق، ثم ذكر (5) شيئين أحدُهما ثمرةُ الآخر، وحاصلُهما شيء واحد، فإنه إنما كفَّر [جاحد الفرض؛ لأنه جحد أمرًا قطعيًا؛ بخلاف الآخر، ثم نقول لأبي حنيفة: إنما كفر (6) جاحد](7) القطعي إذا كان القطع به ضروريًا في الشرع، فيكون الجاحد له مكذبًا للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنا نعلم أنه يعلم (8) أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا بفرضيته، فإنكارُه لذلك تكذيبٌ للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا خلاف أن مكذِّبَ الرسولِ كافر، وأما إن كان المقطوعُ به نظريًا، فلا يلزم كفرُ جاحِده؛ إذ لا يلزم من جحده تكذيبُ الرسول عليه الصلاة والسلام.
(1) في "ت": "كافرًا".
(2)
في "ت": "ترثه".
(3)
"ثم" ليس في "ت".
(4)
"قال ثم" ليس في "ق".
(5)
في "ت": "فذكر".
(6)
في "ت": "يكفر".
(7)
ما بين معكوفتين زيادة من "ت" و"ق".
(8)
"أنه يعلم" ليس في "ت".
ثم نقول له: قولُك (1): الوترُ ليس بفرض، صحيحٌ؛ لأنه غيرُ مقطوع به، وقولُك: إنه واجبٌ، ممنوع، فإن قال: قد دلت أحاديثُ (2) ظنيةٌ على وجوبه، وهو الذي نعني: أنه (3) واجب، منها:
ما رواه أبو داودَ عن عبدِ اللَّه بنِ بُرَيْدَة (4)، عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الوتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ، فَلَيْسَ مِنَّا"(5).
وما رواه البخاري، ومسلم عن ابنِ عمرَ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا"(6).
وما رواه أبو داود، والترمذي، عن أبي الوليد العدوي، قال: خرج علينا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال: "إِنَّ اللَّه -تَعَالَى- قَدْ أَمَرَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَطُلُوع (7) الْفَجْرِ"(8).
(1) في "ت": "فقولك"، وفي "ق":"كقولك".
(2)
في "ق": "الأحاديث".
(3)
في "ت": "بأنه".
(4)
في "ق": "بريرة" وهو خطأ.
(5)
رواه أبو داود (1419)، كتاب: الصلاة، باب: فيمن لم يوتر. وإسناده ضعيف. انظر: "السنن الكبرى" للبيقهي (2/ 469)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 505).
(6)
قلت: هو حديث الباب، وهذا اللفظ لمسلم.
(7)
في "ت" و"ق": "إلى طلوع".
(8)
رواه أبو داود (1418)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر، والترمذي =
وما رُوي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّه زَادكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ، أَلَا وَهِيَ الْوِتْرُ، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا"(1).
قال: والزيادةُ على الشيء إنما تكون (2) من جنسه، وربما رُوي فيه:"إِلَى صَلَاتِكُمُ الْخَمْسِ".
وقوله: "أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ، فَلَيْسَ مِنَّا"(3).
وحكى (4) الطحاوي فيه إجماعَ السلف، ولأنه مؤقت، لا على وجه التَّبَعِ، وذلك من أمارات الوجوب، فتكون صلواتُ الليل ثلاثًا كصلواتِ النهار (5)، فكما (6) أن صلوات (7) النهار صلاةٌ في أوله، وصلاةٌ في
= (452)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الوتر، وابن ماجه (1168)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر. وإسناده ضعيف. انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 507).
(1)
رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(226)، من حديث عبد اللَّه بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما.
(2)
في "ت": "يكون"، وفي "ق":"بما يكون".
(3)
رواه أبو داود (1416)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر، والترمذي (453)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم، والنسائي (1675)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الأمر بالوتر، وابن ماجه (1169)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر، وغيرهم، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(4)
في "ت": "وقال".
(5)
في "ت": "فتكون لصلواتِ الليل كصلوات النهار".
(6)
في "ت": "وكما".
(7)
في "ت": "صلاة".
آخره، فكذلك صلاةُ (1) الليل، (2) وأيضًا: فلو (3) كان غيرَ واجب، لكان أصلًا للتنفل بثلاث، ولم يكره أن يتنفل بمثله، ويعضد ذلك الأمرُ بقضائه، وهو ما رواه الترمذي، وأبو داود، عن (4) أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرهِ أَوْ نسَيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ"(5).
قلنا (6): ليس فيما ذكره شيءٌ يقتضي الوجوب.
أما قوله عليه الصلاة والسلام: "الوترُ حَقٌّ"، فلا يلزم منه الوجوبُ، فإن الحقَّ خلافُ الباطل، والسنَّةُ حقٌّ.
وقوله: "فليسَ مِنَّا" مبالغة في تأكيده؛ كما جرى مثل هذا اللفظ في أشياء ليست بواجبة باتفاق.
وقوله: "اجعلْ آخرَ صلاِتك وترًا" فصيغةُ الأمر لا يلزم منها الوجوب، ولو سلَّمنا أنه ظاهرها (7)، فعندنا ما يمنع من هذا الظاهر؛ كما سنذكره
(1) في "ت": "صلوات".
(2)
في "ت" زيادة: "لأنا نستحب تأخيره إلى آخر الليل".
(3)
في "ت": "لو".
(4)
"وأبو داود عن" ليس في "ق".
(5)
رواه أبو داود (1431)، كتاب: الصلاة، باب: في الدعاء بعد الوتر، والترمذي (465)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه، وابن ماجه (1188)، كتاب: الصلاة، باب: من نام عن وتر أو نسيه. وإسناده ضعيف.
(6)
في "ت": "قلتُ".
(7)
في "ت": "ظاهره"، وفي "ق":"من ظاهرها".
بعد هذا فيما إذا أخذنا في عدم الوجوب.
وقوله: "إنَّ اللَّه أمركُمْ بصلاةٍ" لا دلالَة فيه؛ فإن الأمر يكون (1) على وجه السنَّة، كما يكون (2) على وجه الوجوب.
وقوله: "زادكُمْ صلاةً إلى صلاتِكم" لا دلالةَ فيه؛ لأنها زيادةٌ لا شك فيه (3)، وصلاتنا فيها الواجب وغيره (4).
وقوله: "أَوْتِروا يا أهلَ القرآن"، صيغةُ أمر أيضًا.
قلت: قال ابن العربي: إنه لم يصح من جهة السند، ولا قوي من جهة المعنى (5)؛ فإنه إنما أراد بأهل القرآن: الذين يقومون به ليلًا، وقيامُ الليل ليس بفرض في أصله، فكيف يكون فرضًا في وصفه، وقد ناقضوا فقالوا: إن الوتر يُفعل على الراحلة مع الأمنِ والقدرة، فلا يكون واجبًا كركعتي الفجر، عكسُه الصبح، انتهى (6).
وقول (7) الطحاوي: إنه (8) إجماع السلف، غيرُ صحيح؛ فإن عُبادة
(1) في "ق": "لا يكون".
(2)
"على وجه السنة، كما يكون" ليس في "ت".
(3)
في "ت": "فيها".
(4)
في "ت": "واجب وغير واجب".
(5)
في "ت": "إنه لم يصح من جهة السند ولا من جهة المعنى".
(6)
انظر: "القبس" لابن العربي (5/ 123).
(7)
في "ت": "وقال".
(8)
"إنه" ليس في "ت".
ابنَ الصامت رضي الله عنه لما قيل له: إن رجلًا بالشام يقال له: أبو محمد يزعم أن الوتر واجب، قال: كذب أبو محمد، وهذا الإطلاق بالتكذيب يقتضي أن الأمر أشهرُ من أن يَخفى في عدم الوجوب، فكيف يدَّعى في (1) ذلك إجماعٌ على وجوبه، والأظهر أن الأمر يقتضي ذلك.
والاستدلالُ بالنافلة، وبالموازنة بين صلاة الليل وصلاة النهار ليس بشيء، وكذلك الاستدلال بأنه يُقضى.
وأما دليلنا في عدم وجوبه، فأمران: نقليٌّ، وفقهي.
فأما النقلي: فثلاثة أخبار متفق على صحتها (2):
الأول: ما رواه البخاري، ومسلم، ومالك في "الموطأ"(3)، وأبو داود، عن طلحة بن عبيد اللَّه (4): أنه عليه الصلاة والسلام قال للسائل عن الإِسلام: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ"، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"؛ فقد نفى وجوبَ غيرِ الخمس من الصلاة، وحكمَ بأَن ما زاد على الخمس تطوع (5)، فقال (6) السائل: لا أزيدُ عليهنَّ، ولا أَنقص منهنَّ، فقال عليه الصلاة والسلام:"أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ"(7).
(1) في "ق": "من".
(2)
في "ق": "عليها".
(3)
في "ق" زيادة: "والترمذي".
(4)
في "خ" و"ق": "عبد اللَّه".
(5)
في "خ": "تطوعًا وقال".
(6)
في "ت": "وقال".
(7)
تقدم تخريجه.
قلت: ولأبي حنيفة أن يقول: لعلَّ ذلك كان قبل أن وَجَبَ الوترُ (1)، ويكون ذلك جمعًا بين الأحاديث، وإلا، احتيجَ إلى إثبات ذلك بعدَ (2) مشروعية الوتر.
ثم قال: والثاني: ما رواه مالك في "الموطأ": أن عبادة بن الصامت قيل له: إن رجلًا بالشام يكنى أبا محمد يزعم أن الوتر واجب، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم (3)"خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ (4) "، الحديث (5).
قلت: ولأبي حنيفة أيضًا (6) أن يقول فيه كالذي قبله.
ثم قال: والثالث: ما رواه مالك عن أبي بكر بن عمرو (7)، عن سعيد بن يسار، قال: كنت أسير مع عبد اللَّه بن عمر بطريق مكة، فلما خشيتُ الصبحَ، نزلْتُ، فأوترتُ، فقال عبد اللَّه: أليس لك في رسول اللَّه أسوةٌ حسنة؟ فقلت: بلى واللَّه! قال: فإن (8) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1) في "ت": "وجوب الوتر".
(2)
في "ت": "قَبْلَ".
(3)
في "ت" زيادة: "يقول".
(4)
في "ت": "العَبد".
(5)
تقدم تخريجه.
(6)
"أيضًا" ليس في "ت".
(7)
في "ت": "عمر".
(8)
في "ت": "إن".
كان (1) يوتر على البعير (2).
قلت: وهذا (3) من أمَارات التنفُّل؛ إذ الواجبُ غير الوتر لا يصلَّى على البعير.
قال (4): وأما الاستدلال الفقهي، فهو أنه شرع الوتر في وقت العشاء حتى لا يفعل دونها، ويدل عليه: أنه لا أذانَ له ولا إقامةَ إجماعًا، ولا جماعة الصلوات الواجبات، وأيضًا: فقد جعله الشرع من جنس نافلة الليل، نسبه إليها، وعلَّقه بها، فقال عليه الصلاة والسلام:"صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً تُوترُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى" رواه مالك، والبخاري، ومسلم (5)، انتهى.
ع: ولأن كل صلاة لم تكن فرضًا، لم تكن واجبةً بأصل الشرع؛ كركعتي الفجر.
(1)"كان" ليس في "ق".
(2)
رواه الإِمام مالك في "الموطأ"(1/ 124). ومن طريقه: البخاري (954)، كتاب: الوتر، باب: الوتر على الدابة، ومسلم (700)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.
(3)
في "ق": "وهذه".
(4)
"قال" ليس في "ت".
(5)
قلت: هو حديث الباب، ورواه الإِمام مالك في "الموطأ"(1/ 123).
قلت: وإذا (1) ثبت أنه غيرُ واجب، فصفتُه عندنا أنه ركعة واحدة، إلا أنه يكره أن يقتصر عليها دون شفعٍ قبلَها في حق المقيم الذي لا عذرَ له، بلا خلاف في المذهب، على ما (2) قاله المازري.
قال: وإنما اختلف المذهب في المسافر، ففي "المدونة": لا يوتر بواحدة، ولمالك في (3)"كتاب ابن سحنون" إجازةُ وتره بواحدة، وأوتر سحنونُ في مرضه بواحدة، ورآه عذرًا (4) كالسفر.
فإن أوتر مَنْ لا عذرَ له بواحدة، قال (5) سحنون: إن كان بحضرة ذلك، شفعها بركعة، ثم أوتر، وإن تباعد، أجزأه.
واختُلف هل (6) من حكم الوتر أن يوصل بشَفْعه في المجلس أو لا؟ فروى ابن القاسم عن مالك (7) في "المجموعة" فيمن تنفَّلَ في المسجد بعد العشاء، ثم أراد أن يوتر في بيته، قال (8): لا ينبغي أن يوتر بركعة ليس قبلَها شفعٌ، وروى عنه ابن نافع: أنه لا بأس أن يوتر
(1) في "ت": "فإذا".
(2)
"في المذهب على ما" ليس في "ق".
(3)
في "ت": "وفي".
(4)
في "ق": "عنده".
(5)
في "ت": "فقال".
(6)
في "ت" زيادة: "هو".
(7)
"عن مالك" ليس في "ت".
(8)
في "ت": "فقال".
في بيته بواحدة، قال: وكذلك من ركع، ثم جلس، ثم بدا له أن يوتر بواحدة.
واختلف هل من (1) حكم الشفع والوتر أن يكون بنية مختصة، أو لا؟ فقال مالك في "كتاب (2) محمد" فيمن أحرمَ لشفع (3)، ثم بدا له أن يجعله وترًا، أو العكس (4): ليس ذلك له (5) في الأمرين جميعًا.
وقال أصبغ: إن فعل، أجزأَه.
وقال محمد: لا يجزئه، إن أحرم بشفع (6)، ثم جعله وترًا، ولعله يجزئه إذا أحرم بوتر فشفعه.
وذكر الداودي عن أصحابه: أنه لا يجوز له أن يوتر بركعة تُفتتح (7) بغير نية.
واختلف هل تتعين للشفع قراءة مخصوصة، أو (8) لا؟ على ثلاثة أقوال:
(1) في "ت": "هو في".
(2)
في "ت": "كتب".
(3)
في "ت": "بشفع".
(4)
في "ت": "بالعكس".
(5)
في "ت": "له ذلك".
(6)
في "ق": "الشفع".
(7)
في "ت": "يفتتح".
(8)
في "ت": "أم".
أحدهما: أنه يقرأ في الشفع بـ {سَبِّحِ} [الأعلى: 1] و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [الكافرون: 1].
والثاني: لا تتعين.
والثالث: واختاره الباجي (1): أنه (2) إن أوتر عقبَ صلاته (3) بالليل، فلا تعيين (4)، ومن لم ير الوتر إلا عقبَ شفع الوتر (5)، استحب التعيين المذكور، وأما الوتر، فالمختار أن يقرأ فيه بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] والمعوذتين، والقراءةُ في الشفع والوتر جهرًا؛ لأن ذلك من صلاة الليل المختصة به (6)، وهو ظاهر حديث عائشة؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لو لم يجهر، لم تسمعْ ما يقرأ (7) به فيه (8)، إلا أنه إذا كان في المسجد معه (9) غيرُه، فلا يرفع صوتَه؛ لئلا يشوش بعضُهم على بعض.
(1) انظر: "المنتقى" للباجي (2/ 161).
(2)
"أنه" ليس في "خ".
(3)
في "ت": "صلاة".
(4)
في "ت" و"ق": "تتعين".
(5)
"الوتر" ليس في "خ".
(6)
"به" ليس في "خ".
(7)
في "ت": "ما قرأ".
(8)
"فيه" ليس في "ق".
(9)
في "ت": "مع".
وقد روى البياضي (1)[كما] في "الموطأ": أنه عليه الصلاة والسلام خرج على الناس وهم يصلون، وقد عَلَتْ أصواتُهم بالقراءة، فقال:"إِنَّ المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يُنَاجِيهِ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ"(2).
قال عبد الحق (3): قال أبو العباس الإِبياني (4): يجهر بالقراءة في ركعة الوتر، فأما الركعتان اللتان قبل الوتر (5)، فإن شاء، جهرَ فيهما، وإن شاء، أَسَرَّ، قال: فإن أسرَّ في الوتر ناسيًا، سجدَ قبلَ السلام، وإن جهل، أو تعمَّد، فعليه الإعادةُ في ليلته، وبلغني ذلك عن يحيى بن عمر، قال عبدُ الحق: قوله: يعيد، استحسانٌ (6).
وقد اختُلف فيمن أسرَّ فيما يُجهر فيه عامدًا أو جاهلًا في
(1) في "ت": "الباجي" وهو خطأ.
(2)
رواه الإِمام مالك في "الموطأ"(1/ 80)، ومن طريقه: الإِمام أحمد في "المسند"(4/ 344)، من حديث البياضي بإسناد صحيح كما قال العراقي. والبياضي اسمه فروة بن عمرو البياضي، من بني بياضة بن عامر بن زريق. انظر:"غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (2/ 875).
(3)
في "ت": "عبد اللَّه".
(4)
قلت: هو بكسر الهمزة والباء مخففة ومشددة، هذا هو الصواب في ضبطه، وأكثر المشايخ يقولونه بضم الهمزة وفتح الباء مشددة. وانظر:"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 70).
(5)
في "ت": "قبلها".
(6)
في "ق": "استحبابًا".
الفرض، فكيف في الوتر.
وفي السهو في الشفع، والوتر (1)، فروعٌ تركتُها خشيةَ الإطالة، مع ذكرها في كتب الفقه.
الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: "صلاةُ الليل مثنى مثنى": أخذ به مالك رحمه اللَّه تعالى، فلا يتنفل عنده بأكثر من ركعتين بسلامٍ واحد، ولا بركعةٍ واحدة، ووجهُه: ما يُفهم من هذا الحديث من (2) الحصر الابتدائي، وجاء في حديث آخرَ:"صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى"(3)، وكما اقتضى ظاهره (4) عدمَ الزيادة على ركعتين، فكذلك يقتضي (5) عدمَ النقصان منهما، إلا أنه قد تعارض (6) بحديث عائشةَ الآتي،
(1) في "ت": "في الوتر والشفع".
(2)
"من" ليست في "ت".
(3)
رواه أبو داود (1295)، كتاب: الصلاة، باب: في صلاة النهار، والنسائي (1666)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف صلاة الليل، والترمذي (597)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وابن ماجه (1322)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقد صححه جمع من الأئمة، وأعله آخرون بزيادة "والنهار" فيه. وانظر:"التلخيص الحبير" لابن حجر (2/ 22).
(4)
في "ت": "ظاهر".
(5)
في "ت": "اقتضى".
(6)
في "خ" و"ق": "عارض".
وبه أخذ الشافعي، فأجاز الزيادةَ على ركعتين (1)، من غير حصر في العدد، إلا أنه يقتضي أن لا (2) يتنفل بركعة واحدة؛ لمداومته عليه الصلاة والسلام على غير ذلك، وقد أجاز التنفل بركعة واحدة، ووافقَنا أبو حنيفة في منع التنفُّل بركعة واحدة.
السادس: قوله عليه الصلاة والسلام: "اجعلوا آخرَ صلاتكم بالليل وترًا" يقتضي أن يكون الوتر آخرَ صلاة الليل، لكن بشرط أن يعلم من عادته أنه يقوم قبلَ الفجر، وإلا، استحب له (3) صلاته (4) قبلَ نومه، فإن أوتر، ثم تنفَّل، جاز، ولم يُعده على المشهور.
السابع: قوله: "وهو على المنبر" يقتضي جواز كلام الإِمام وهو على المنبر، شَرَعَ في الخطبة، أو لم يَشْرَع، هذا ظاهره (5)؛ سواء (6) كان ذلك باستدعاء (7) الإِمام، أو لا، فهو في هذا الحديث ابتداءٌ من السائل، وفي حديث سُلَيْكٍ الغَطَفانِيِّ (8): كان ابتداؤه من الإِمام، وبعدَ
(1) في "ت": "ذلك".
(2)
"لا" ليس في "ت".
(3)
"يقتضي أن يكون الوتر آخر. . " إلى هنا ليس في "ق".
(4)
في "ت" و"ق": "تقديمه".
(5)
في "ق": "الظاهر".
(6)
في "ت" زيادة: "إن".
(7)
في "ت": "استدعاء".
(8)
رواه مسلم (875)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والامام يخطب، من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما.
الشروع في الخطبة؛ لأن الراوي كان هناك والإمام يخطب، فكلَّمَه، وأجابَه بعد الشروع، فدلَّ على جواز الكلام منهما في الخطبة؛ إذ لم ينكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم على هذا السائل سؤالَه في هذه الحالة.
ويدل -أيضًا- على أن الخطبة لا تنقطع بوقوع الكلام فيها، أما من هذا الحديث، فلإطلاقه، وأما من حديث سليك، فإنه قال فيه: والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطب، ولم ينقل أن النبيَّ (1) عليه الصلاة والسلام (2) - استأنفَ الخطبةَ بعدَ وقوع الكلام فيها، وكذا ما جرى لعمر رضي الله عنه من الكلام مع عثمان وغيره.
وفيه: الاعتناءُ بقيام الليل، والمحافظة عليه، وعِظَم ثوابه، وقد جاء في فضله أحاديثُ صحيحة تدل على ذلك، وباللَّه التوفيق.
أقول: وكان حقُّ هذا الوجه السابع أن يكون ثانيًا، على ما جرت به عادتنا في هذا الكتاب من تتبع ألفاظ الحديث على الترتيب، ولكنه تأخَّر على طريق السهو، فسبحان من لا يسهو، ولا يغفل، جَلَّت قدرتُه، وعَظُمَ سلطانه، وحسبُنا اللَّه ونعمَ الوكيل.
* * *
(1) في "ق": "أنه".
(2)
في "ت": "فيه أنه" بدل "أن النبي عليه الصلاة والسلام".