المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 131 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الأَذانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالثَ عشر

- ‌الحديث الرابعَ عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجَهرِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بينَ يديِ المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الزكاة عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 131 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ:

‌الحديث الثالث

131 -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

قال ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام"(2/ 113): لم أقف عليه بهذا اللفظ في "الصحيحين"، فمن أراد تصحيحه، فعليه إبرازه. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(2/ 406)، وغفل صاحب "العمدة"، فعزا هذا اللفظ للصحيحين.

قلت: وأغرب ابنُ العطار في "العدة في شرح العمدة"(2/ 680)، فجعل هذا الحديث من رواية جابر بن سمرة، ثم قال: كذا هو مبين في "صحيح مسلم"؟! ثم ساق ترجمة جابر بن سمرة رضي الله عنه.

قال الزركشي في "النكت على العمدة"(ص: 136)، معقبًا على ما ذكره ابن العطار-: وهو عجيب؟ لم يقع في العمدة من روايته، ولا يمكن ذلك؛ لأنه من أفراد مسلم، انتهى. وكذا قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"(4/ 139 - 140).

قلت: ورواه البخاري، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (886)، كتاب: الجمعة، باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، يقعد بينهما. ورواه البخاري (878)، كتاب: الجمعة، باب: =

ص: 634

الجمهورُ على وجوب الخطبتين.

واختلف أصحابنا في شرطيتهما (1) في إقامة الجمعة على قولين: أشهرهما: أنهما (2) فرض، وشرط.

و (3) القول الثاني: أنهما (4) سنة، قاله ابن الماجشون من أصحابنا.

= الخطبة قائمًا، ومسلم (861)، كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة، وما فيهما من الجلسة، من حديثه أيضًا بلفظ:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم، كما يفعلون اليوم"، والسياق لمسلم، والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله رواه النسائي (1416)، كتاب: الجمعة، باب: الفصل بين الخطبتين بالجلوس، وابن خزيمة في "صحيحه":(1446)، والدارقطني في "سننه":(2/ 20)، وغيرهم.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 113)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 680)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 135)، "والإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن الملقن (4/ 140)، وانظر:"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 256)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 502)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 149)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 406)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 228)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 150)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 329).

(1)

في "ت": "شرطهما".

(2)

في "ت": "أنها".

(3)

الواو ليست في "ت".

(4)

في "ت": "أنها".

ص: 635

قال: ومن صلَّى بغير خطبة، لم يُعدْ، وروى في "الثمانية" (1): أن الجمعة تجزئه، وهو مذهب الحسن البصري، وداود.

ووجه القول باشتراطهما (2): ما قدمناه من أنها عبادة افتتحت (3) على وجوه، فالأصلُ اعتبارُ جميع الوجوه التي وقعت عليها، فلا تجزىء إِلَّا كذلك، إِلَّا ما دلَّ الدليل على أنه طَرْدٌ، ولم يدلَّ دليلٌ على أنهما (4) طرد، بل لا خلاف أنها مقصودة مطلوبة.

وأيضًا: فإن وجوب الجمعة وقع مجملًا في القرآن (5)، فبينه الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله، وإذا كان الفعل بيانًا لمجمَل القرآن، كان على الوجوب، ولم ينقل أنه (6) صلى الله عليه وسلم صلاها قَطُّ إِلَّا بخطبة.

قال الإمام المازري: وأيضًا: فقد قال تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، وأولُ الذِّكْر في الجمعة الخطبةُ، فيُحمل الظاهرُ عليه.

قلت: ومما يدلُّ على أن المرادَ بالذكرِ الخطبة: قوله عليه الصلاة والسلام: "فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ، طُوِيَتِ الصُّحُفُ، وَجَلَسَتِ

(1) في "ت": "اليمانية".

(2)

في "ت" و"خ": "باشتراطها".

(3)

"افتتحت" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "أنها".

(5)

في "ت": "في القرآن مجملًا".

(6)

في "ق": "أن رسول اللَّه".

ص: 636

المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ" (1)، ولا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء.

(2)

قال الإمام المازري: وأيضًا: فإن اللَّه -تعالى- حرم البيعَ حينَ النداء، فلولا وجوبُ الخطبة، لم يحرم البيعُ إِلَّا عند الشروع في الصلاة.

وأيضًا: فإن الخطبة قامت مقام الركعتين، ألَّا ترى قولَ عمرَ رضي الله عنه: قصرت الصلاةُ لأجل الخطبة، والركعتان الساقطتان كانتا فرضًا، فكذلك ما أُقيم مقامَهما، وكذلك قال أصحابنا في الإمام يخطب قبلَ الزَّوال: إنه (3) يعيد الصلاة والخطبة؛ لأنها عندهم (4) مقام ركعتين، فيراعى الوقت فيها؛ كما يراعى في الركعتين.

وأما شبهة من قال: إنها غير واجبة، فالقياسُ على غيرها من الأذكار والخطب، والفرق عندنا: أن هذه قد غير (5) بسببها الفرض؛ بخلاف غيرها.

وفي الحديث: دليل على الجلوس بين الخطبتين، وقد تقدَّم

(1) رواه مسلم (850)، كتاب: الجمعة، باب: فضل التهجير يوم الجمعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ". . . فإذا جلس الإمام طويت الصحف، وحضروا الذكر".

(2)

في "ت" زيادة: "و".

(3)

في "ق": "فإنه".

(4)

في "ت": "عنده".

(5)

في "ق": "عين".

ص: 637

ذكرُ الخلاف في وجوبه بين العلماء، وأن (1) منقولَ مذهبِ الشافعي وجوبُه، بل قد نُقلت عنه رُكْنِيَّتُه، وأن مذهب مالك عدمُ الوجوب، واللَّه أعلم.

* * *

(1) في "ت": "وأما".

ص: 638