المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثامن (1) 113 - (2) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الأَذانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالثَ عشر

- ‌الحديث الرابعَ عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجَهرِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بينَ يديِ المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الزكاة عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثامن (1) 113 - (2) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

‌الحديث الثامن

(1)

113 -

(2) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3)، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنَا، وَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ"، وَأُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خُضَرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ (4)، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ البُقُولِ، فَقَالَ:"قَرِّبُوهَا" إلى بَعْضِ أَصْحَابهِ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، فَقَالَ:"كُلْ؛ فَإِنِّي أُناجِي مَنْ لَا تُنَاجِي"(5).

(1) من هنا تبدأ النسخة الخطية للمكتبة السليمانية، والمرموز لها بحرف "ت".

(2)

في "ت" زيادة: "رُوي".

(3)

في "ت" زيادة: "الأنصاري رضي الله عنهما".

(4)

في "ت" زيادة: "عنها".

(5)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (817)، كتاب: صفة الصلاة، باب ما جاء في الثوم النِّيء والبصل والكراث، و (5137)، كتاب: الأطعمة، باب: ما يكره من الثوم والبقول، و (6926)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها، ومسلم (564/ 73)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثوما أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها، وأبو داود (3822)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الثوم. =

ص: 458

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: يقال: ثوم، وفوم، وفي قراءة ابن مسعود:{وثومها} .

ويقال: الفومُ: الحنطة.

وقال ابن دُريد: الفومة: السُّنبلة (1).

وقال بعضهم (2): الفوم: الحِمِّص، لغة شامية، بائِعُه فامِيٌّ مُغَيَّر عن فومي (3)، والفوم: الخبز أيضًا.

قال الفراء: هي (4) لغة قديمة، (5) ذكره الجوهري (6)، وغيره.

= * مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (4/ 255)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 496)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 166)، و"شرح مسلم" للنووي (5/ 47)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 65)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 587)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 285)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 117)، و"التوضيح". لابن الملقن (7/ 334)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 341، 13/ 332)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 147، 25/ 72) و"كشف اللثام" للسفاريني (2/ 553).

(1)

في "ق": "البسيلة".

(2)

في "ت": "بعض".

(3)

"فامي مغير عن فومي" ليس في "ق".

(4)

في "ق": "في".

(5)

في "ت" زيادة: "و".

(6)

انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 2005)، (مادة: فوم).

ص: 459

زاد العُزَيرِي: ويقال (1): الفوم: الحبوب (2).

الثاني: قال الإمام أبو عبد اللَّه المازَري: الأحاديثُ التي فيها النهيُ عن دخول المسجد لمن أكل الثومَ و (3) شبهَه، قال (4) أهل العلم: يؤخذ منها (5) منعُ أصحاب الصنائع المنتنة؛ كالحَوَّاتين والجَزَّارِين مِنَ المسجد (6)(7).

ع: اختُلف في معنى هذا الحديث، والأخذِ به، فذهب (8) عامةُ العلماء، وجمهور الفتوى، والسَّلَف إلى إباحة أكل هذه الخضر، الثوم، والبصل، والكراث، وشبهها، وأن النهي عن حضور المساجد لمن أكلها ليس بتحريم لها؛ بدليل (9) إباحة النبي صلى الله عليه وسلم إياها لمن حضره من أصحابه، وتخصيصِه نفسَه بالعلة التي ذكرها من قوله:"فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُناجِي"، وبقوله:(10) لَيْسَ لي تحريمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ، ولَكِنِّي (11)

(1)"ويقال" ليس من "ت".

(2)

انظر: "غريب القرآن" لأبي بكر العزيري (ص: 367).

(3)

في "ت": "أو".

(4)

في "ت" زيادة: "بعض".

(5)

في "ق": "منه".

(6)

"من المسجد" ليس في "ت" و"خ".

(7)

انظر: "المعلم" للمازري (1/ 416).

(8)

في "ت": "فذهبت".

(9)

في "ت" و"خ": "وبدليل".

(10)

الواو ليست في "ت".

(11)

في "ت": "ولكن".

ص: 460

أَكْرَهُهَا" (1)، وكذلك حكمُ أكلِ الفجلِ يتجشَّؤُهُ أو غير ذلك مما تُستقبح رائحتُه، ويُتأذى به.

قال: وقد ذكر أبو عبد اللَّه ابنُ المرابط في "شرحه": إن حكمَ مَنْ به داء البَخْر في فيه، أو به خُراج (2) له رائحة، هذا الحكمُ.

وفيه دليلٌ على أن إتيان الجماعات للآحاد على الدوام ليس بفرض، وإن كانت إقامتُها بالجملة متعينةً؛ لأن إحياء السنن الظاهرة فرض.

قلت: قولُه: فرض، يريد -واللَّه أعلم-: فرضَ كفاية، وهو أحدُ القولين (3) في المذهب.

قال: خلافًا لأهل الظاهر في تحريم أكل الثوم؛ لأجل منعه من حضور الجماعة التي يعتقدون فرضَها على الأعيان، وجمهورُ العلماء (4): أن النهي عن دخول المساجد لآكلها؛ نهيٌ عامٌّ في كل مسجد (5)، وذهب بعضُهم إلى أن هذا (6) خاصٌّ بمسجد المدينة؛ لأجل ملائكة

(1) رواه مسلم (565)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوهما، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(2)

في "ت" و"ق": "جرح".

(3)

في "ت" زيادة: "واللَّه أعلم".

(4)

في "ت": "أهل العلم".

(5)

في "ت": "المساجد".

(6)

"هذا" ليس في "ق".

ص: 461

الوحي، وتأذِّيهم بذلك، ويحتج بقوله عليه الصلاة والسلام:"فَلا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا"(1)، وحجة الجماعة: قوله عليه الصلاة والسلام: "فَلَا يَقْرَبِ المَسَاجِدَ"(2). ذكر الروايتين مسلم.

وقاسوا على هذا مجامعَ الصلاة في غير المسجد؛ كمصلَّى العيدين، والجنائز، ونحوِها من مجامع العبادات، وقد ذكر بعضُ فقهائنا: أن حكم مجامع المسلمين فيهم (3) هذا الحكم؛ كمجالس العلم، والولائم، وحِلَقِ الذِّكْر (4).

الثالث: قوله: "وأُتي بقِدْر": قال الإمام أبو عبد اللَّه: وقع في بعض هذه الأحاديث جوازُ اكلِ هذه البُقول مطبوخةً -وذكر هذا الحديث-، ثم قال: فظاهر (5) هذا: أن الكراهةَ باقيةٌ مع الطبخ.

قال: ولعلَّ (6) قولهم: (قدر) تصحيف من الرواة (7)، وذلك أنه

(1) تقدم تخريجه عند المسلم برقم (564)، إلا أنه قال "يقربن".

(2)

رواه مسلم (561)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوهما، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ:"فلا يقربن مساجدنا".

(3)

في المطبوع "الإكمال": "فيها".

(4)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 497).

(5)

في "ت" و"ق": "وظاهر".

(6)

في "خ" و"ت": "وأجد" بدل "ولعل"، والمثبت من "ق"، وهو الموافق للمطبوع من "المعلم" و"الإكمال".

(7)

في "ت": "الرواية".

ص: 462

في كتاب أبي داود: أنه عليه الصلاة والسلام أُتي ببَدْر (1) -والبدرُ هنا: هو (2) الطَّبَق، شُبه بذلك؛ لاستدارته كاستدارة البدر-، فإذا (3) كان كذلك، لم يكن هذا مناقضًا (4) لحديث الطبخ، لاحتمال أن تكون كانت نِيئَةً (5)(6).

ع: الصواب: ببَدْر؛ أي: طبق، وكذا ذكره البخاري، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب في هذا الحديث، وقال:"أُتي بِبَدْر"، وقال ابن وهب: يعني: طبقًا (7)، وذكر أن ابنَ عفير رواه عنه (8): بِقِدْر (9).

الرابع: (10) قوله عليه الصلاة والسلام: "فإني أناجي مَنْ لا تُناجي"؛ أي: أُسارِرُ مَنْ لا تُسارِر (11)، انْتَجَى القَوْمُ، وتَناجَوْا:

(1) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (3822). وكذا ذكر البخاري (817) عن ابن وهب.

(2)

"هو" زيادة من "ت".

(3)

في "ت": "وإن".

(4)

في "ت": "متفاضلًا".

(5)

في "ت": "فيه".

(6)

انظر: "المعلم" للمازري (1/ 416).

(7)

في حديث (817) المتقدم تخريجه.

(8)

"عنه" ليست من "ت".

(9)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 498).

(10)

في "ت" زيادة: "إن".

(11)

في "ت": "تسار".

ص: 463

أي (1): تَسارُّوا، وانْتَجَيْتُه (2) أيضًا: إذا خَصَصْتَه بمناجاتك، والاسمُ: النَّجْوَى، والنَّجِيُّ على فَعيل: الذي تُسَارُّه (3)، والجمعُ: الأَنْجِيَة.

قال الأخفش: وقد يكون النَّجِيُّ جماعةً، مثل الصَّديق (4)، قال اللَّه تعالى:{خَلَصُوا نَجِيًّا} [يوسف: 80].

وقال الفراء: وقد يكون النجيُّ والنَّجْوى اسمًا ومصدرًا (5).

قال الإمام: قوله عليه الصلاة والسلام: "أُناجي مَنْ لا تُناجي" يدل على أن الملائكة تُنَزَّه عن هذه الروائح، وفي بعض الأحاديث:"أنها تتأذَّى مما (6) يَتَأَذَّى بِهِ بَنُو (7) آدَمَ"(8)، قالوا: وعلى هذا يمتنع (9) الدخول بهذه الروائح المسجدَ (10)، وإن كان خاليًا؛ لأنه محلُّ (11) الملائكة (12).

(1)"أي" زيادة من "ت".

(2)

في "ت": "وانتجيت".

(3)

في "ت": "تسارره".

(4)

في "ت": "كالصديق".

(5)

انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2503)، (مادة: نجا).

(6)

في "ق": "بما يتأذى منه".

(7)

في "ت": "ابن".

(8)

تقدم تخريجه عند المسلم برقم (564)، وعنده:"يتأذى منه بنو آدم".

(9)

في "ت": "منع".

(10)

في "ت": "للمسجد".

(11)

في "ت": "لأن فيه".

(12)

انظر: "المعلم" للمازري (1/ 417).

ص: 464

ع (1): قالوا (2): وفي اختصاص النهي عن دخول المسجد إباحةُ دخول الأسواقِ وغيرِها بها (3)(4)، وذلك لأنه ليس فيها (5) حُرْمَةُ المساجد، ولا هي محلُّ الملائكة؛ لأنه إن تأذى به أحد في سوقه، تَنَحَّى عنه إلى غيره، وجالسَ سواه، ولا يمكنه ذلك في المسجد؛ لانتظاره (6) الصلاةَ، وإن خرج، فاتَتْه (7).

قلت: وحكمُ رحابِ المسجد حكمُ المسجد؛ إذ الأذيةُ (8) بذلك موجودةٌ في الرحاب كما هي في المسجد، ولذلك كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد، أمر به فأُخرج إلى البقيع؛ إبعادًا له عن (9) المسجد ورحابه، واللَّه أعلم.

* * *

(1)"ع" ليست في "ق".

(2)

"قالوا" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "بهذا".

(4)

"بها" ليست في "ق".

(5)

في "ق": "فيه".

(6)

في "ت": "الانتظار".

(7)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 499).

(8)

في "ق": "الأدلة".

(9)

في "ق": "من".

ص: 465