الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع
63 -
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (586)، كتاب: الأذان، باب: ما يقول إذا سمع المنادي، ومسلم (383)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ووقع عندهما:«النداء» بدل «المؤذن» ، وفات الشارح التنبيه عليه، نعم في رواية مسلم (384):«إذا سمعتم المؤذن» ، لكنها من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ورواه أيضا: أبو داود (522)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقول إذا سمع المؤذن، والنسائي (673)، كتاب: الأذان، باب: القول مثل ما يقول المؤذن، والترمذي (208)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء: ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن، وابن ماجه (720)، كتاب: الأذان، باب: ما يقال إذا أذن المؤذن.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
«الاستذكار» لابن عبد البر (1/ 273)، و «عارضة الأحوذي» لابن العربي (2/ 10)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2/ 250)، و «المفهم» للقرطبي (2/ 11)، و «شرح مسلم» للنووي (4/ 87)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 182)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (1/ 385)، و «فتح الباري» لابن رجب =
قد تقدم ذكر الخلاف في حكاية الأذان، هل يحكي إلى آخر الشاهدتين، أو إلى آخره، وتبدل الحيعلة بالحوقلة، ويقال: الحولقة.
وتقدم (1) أيضا: هل يحكي إذا كان في الصلاة، أو لا؟
وأن في مذهبنا ثلاثة أقوال: ثالثها المشهور: يحكيه في النافلة دون الفريضة.
قال المازري: وهذه الأقوال الثلاثة التي في المذهب هي -أيضا- بين العلماء (2).
فإن قلت: ما المناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة؟
قلت: قيل: إنه لما دعاهم إلى الحضور، أجبوه بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ أي: لا قدرة لنا على المحاولة في تحصيل ذلك، ولا قوة (3) عليه إلا بالله؛ أي: بعزته وتأييده، وقد علمت بذلك عدم الترادف بين (4) الحول والقوة، فالحول: الاعتماد في تحصيل الشيء، والمحاولة له، والقوة: القدرة عليه.
= (3/ 446)، و «التوضيح» لابن الملقن (6/ 333)، و «فتح الباري» لابن حجر (2/ 19)، و «عمدة القاري» للعيني (5/ 117)، و «كشف اللثام» للسفاريني (2/ 184)، و «سبل السلام» للصنعاني (1/ 125)، و «نيللا الأوطار» للشوكاني (2/ 35).
(1)
في (ق): "وقد تقدم".
(2)
انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري (1/ 387).
(3)
في (ق): "ولا قدرة".
(4)
في (خ): "في".
فإن قلت: لفظة (مثل) تقتضي المشابهتة في جميع الأوصاف، ولا يراد بذلك هنا؛ أعني: قوله عليه الصلاة والسلام: «فقولوا مثل ما يقول» : المشابهة من كل وجه، حتى في رفع الصوت ونحو ذلك.
قلت: المراد: تلفظوا بمثل ما يلفظ به المؤذن من أذكار الأذان من غير تعرض (1) لرفع صوت، ولا خفضه، وإذا حصل هذا التلفظ، حصلت المماثلة في جميع صفات الأذان بلا إشكال، ألا ترى أنه حيث لم تمكن المماثلة في وضوئه عليه الصلاة والسلام في جميع صفاته، أتى ب «نحو» التي هي للمقاربة دون المماثلة، فقال:«من توضأ نحو وضوئي هذا» ، ولم يقل: مثل وضوئي، لتعذر مماثلة وضوئه عليه الصلاة والسلام من جميع الوجوه على ما تقدم من بيان ذلك، فاعرفه (2).
* * *