الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التشهد
الحديث الأول
115 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ، كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، كَمَا يُعَلِّمُنِي (1) السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ:"التَّحِيَّاتُ للَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ (2) ورَسُولُهُ"(3).
وفي لَفْظٍ (4): "إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيْقُلِ: "التَّحِيَّاتُ للَّهِ"،
(1) في "ق": "يعلمنا".
(2)
في "ت": "عبد اللَّه".
(3)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (5910)، كتاب: الاستئذان، باب: الأخذ باليدين، ومسلم (402/ 59)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، والنسائي (1171)، كتاب: التطبيق، باب: كيف التشهد، من طريق مجاهد، عن عبد اللَّه بن سَخْبرة، عن ابن مسعود، به.
(4)
في "ت" زيادة: "آخر".
وذكره (1)، وَفِيهِ:"فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ للَّهِ صَالحٍ في السَّمَاءَ وَالأَرْضِ"(2)، وَفِيهِ:"فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءَ"(3).
(1) رواه البخاري (5969)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء في الصلاة، ومسلم (402/ 55)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، من طريق جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، به.
(2)
رواه البخاري (1144)، كتاب: العمل في الصلاة، باب: من سمَّى قومًا، أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم، وابن ماجه (1/ 290)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التشهد، من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، به.
(3)
تقدم تخريجه عند البخاري (5969)، ومسلم (402/ 55)، واللفظ له، إلا أن عنده:"ثم يتخير" بدل: "فليتخير". والحديث رواه أيضًا: البخاري (797)، كتاب: صفة الصلاة، باب: التشهد في الآخرة، و (800)، باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، و (5876)، كتاب: الاستئذان، باب: السلام اسم من أسماء اللَّه تعالى، و (6946)، كتاب: التوحيد، باب: قول اللَّه تعالى: {السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ} [الحشر: 23]، ومسلم (402/ 56، 57، 58)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، وأبو داود (968 - 970)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد، والنسائي (1162 - 1170)، كتاب: التطبيق، باب: التشهد في الصلاة، و (1277)، كتاب: السهو، باب: إيجاب التشهد، و (1279)، باب: كيف التشهد، و (1298)، باب: تخير الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي (289)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التشهد، و (1105)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في خطبة النكاح، وابن ماجه (899)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التشهد، و (1892)، كتاب: النكاح، باب: خطبة النكاح، بطرق وألفاظ مختلفة. =
* التعريف (1):
عبدُ اللَّه بنُ مسعودِ: بنِ غافلِ -بالغين المعجمة والفاء- بنِ حبيبِ ابنِ شمخِ -بالشين والخاء المعجمتين بينهما ميم ساكنة، بنِ فارّ (2) -بتشديد الراء (3) -، بن مخزوم، الهذليُّ.
[كان ابن مسعود قد حالف في الجاهلية عبد بن الحارث بن زهرة ابن قديم بن جاهلة](4).
يكنى: أبا (5) عبد الرحمن، وأمه أمُّ عَبْدٍ بنتُ عبدِ ودِّ بنِ سُوى (6) الهذلية.
= * مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (1/ 226)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 484)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 83)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 293)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 34)، و"شرح مسلم" للنووي (4/ 115)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 68)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 597)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 172)، و"التوضيح" لابن الملقن (9/ 274)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 311)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 109)، و"كشف اللثام" للسفاريني (2/ 568)، و"سبل السلام" للصنعاني (1/ 190)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 312).
(1)
قلت: سقطت ترجمة ابن مسعود رضي الله عنه من النسخة "ق".
(2)
في "ت": "فاز".
(3)
في "ت": "الزاي".
(4)
ما بين معكوفتين زيادة من "ت".
(5)
في "ت": "أبو".
(6)
في "ت": "سوَاى".
أسلم قديمًا بمكة، يروى (1) عنه: أنه قال: لو رأيتني سادسَ ستةٍ، ما على الأرض مسلمٌ غيرنا (2).
هاجر الهجرتين؛ الحبشة، ثم المدينة.
وشهد بدرًا، والمشاهدَ، وشهد بيعةَ الرضوان، وصلَّى إلى (3) القبلتين، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُكرمه، ويُقربه، ولا يَحْجُبه.
وكان سببُ إسلامه: أنه كان يرعى غنمًا لعُقبةَ بن أبي مُعيط، فمر به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"يَا غُلَامُ! هَلْ مِنْ لَبَنٍ؟ "، قال: نعم، ولكني مؤتَمَنٌ، قال (4):"فَهَلْ (5) مِنْ شَاةٍ لَا يَنْزُو عَلَيْهَا الفَحْلُ، "، فأتاه بها، فمسح ضَرْعَها، فنزل لبنٌ، فحلبه (6) في إناء، فشربَ، وسقى أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال للضَّرْع:"اقْلُصْ"، فقَلَصَ، فأسلمَ (7)، فضمَّه إليه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم،
(1) في "ت": "وروي".
(2)
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(33880)، وابن حبان في "صحيحه"(7062)، والطبراني في "المعجم الكبير"(8406)، والحاكم في "المستدرك"(5368)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(1/ 126).
(3)
"إلى" زيادة من "ت".
(4)
في "ت": "فقال".
(5)
في "ت": "هل".
(6)
في "ت": "فجاء به".
(7)
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(22302)، وأبو يعلى في "مسنده"(4985)، وابن حبان في "صحيحه"(6504)، وغيرهم.
فكان يَلِجُ عليه، ويُلبسه نعليه إذا قام، فإذا جلسَ، أدخلهما (1) في ذراعه (2)، وكان كثيرَ الولوج عليه، وكان يمشي أمامه، ومعه، ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ (3) الْحِجَابَ، وَأنْ تَسْمَعَ (4) سِوَادِي، حَتَّى أَنْهَاكَ"(5).
والسِّواد -بكسر السين-: السِّرار، يقال: ساودتُ الرجلَ سِوادًا ومُساوَدَة: إذا سَارَرْتَهُ.
قال أبو عبيد: ويجوز الضم بمنزلة جِوار وجُوار (6).
قال ابن هبيرة: قوله: "وَأَنْ (7) تَسْمَعَ سِوَادِي"؛ أي: سِراري؛ لتعلم (8) أن في البيت رجلًا؛ لأنه قد يرفع الحجاب، وثمَّ نسوةٌ ليس معهنَّ رجل، واللَّه أعلم.
(1) في "ت": "أدخلها".
(2)
في "ت": "ذراعيه".
(3)
في "خ" و"ق": "يُرفع"، والمثبت من "ت".
(4)
في "ت": "يُسْمَعَ".
(5)
رواه مسلم (2169)، كتاب: السلام، باب: جواز جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات.
(6)
انظر: "غريب الحديث" لابن الأثير (1/ 39).
(7)
"وأن" ليس في "ت".
(8)
في "ت": "ليعلم".
وكان معروفًا في الصحابة بـ: صاحب السواك (1)، والسواد.
وفي بعض الطرق: أنه أحدُ العشرة المبشرين بالجنة، وكان من أكابر فقهاء الصحابة رضي الله عنهم.
توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين، وهو ابن بضع وستين سنة، وصلى عليه عثمان، وقيل: عَمَّار، وقيل: الزبير، وهو أشهرُ، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما، فصلَّى عليه ليلًا، ودفنه بالبقيع؛ لإيصائه بذلك، ولم يعلم به عثمان، فعتَبَهُ على ذلك.
وقيل: مات بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين.
رُوي له عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثمان مئة حديث، وثمانية وأربعون حديثًا، اتفقا منها على أربعة وستين، وانفرد البخاري بأحد وعشرين، ومسلم بخمسة وثلاثين.
روى عنه: أنس بن مالك، وأبو رافع (2) مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى الأشعري، وعمرو بن حُرَيْث (3)، وطارقُ بنُ شهاب، والنزَّالُ ابنُ سَبْرَة، وخلقٌ سواهم، رضي الله عنهم أجمعين (4).
(1) في "ت": "السواي".
(2)
في "ت": "نافع".
(3)
في "ت": "حرث".
(4)
وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (3/ 150)، و"الثقات لابن حبان (3/ 208)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (1/ 124)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 987)، و"تاريخ بغداد" للخطيب (1/ 147)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (33/ 54)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (3/ 381)، =
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: التشهد: تَفَعُّلٌ من تشهَّدَ؛ كالتعلُّم من تعلَّم، سُمِّي تشهدًا؛ لاشتماله على الشهادتين تغليبًا له على بقية أذكاره، لكونهما أشرفَ أذكاره.
الثاني: الكَفُّ: مؤنثة، وأما قولُ الأعشى:[الطويل]
أرَى رَجُلًا مِنْهُمْ أَسِيفًا كَأَنَّما
…
يَضُمُّ إِلَى كَشْحَيْهِ (1) كَفًّا مُخَضَّبَا (2)
فضرورةٌ، وقيل: إن مخضبًا صفةٌ لرجل، وهو بعيدٌ.
الثالث: التحيات: جمعُ تحتية، وهي المُلك، وقيل: السلام، وقيل: العَظَمة، وقيل: البَقاء، فإذا حُمل على السلام، فيكون (3) التقدير: التحياتُ، التي يعظم بها للملوك بسلامهم (4) مستحقةٌ للَّه تعالى (5).
قال ابن قتيبة: إنما جُمعت التحيات؛ لأن كل واحد من ملوكهم
= و"تهذيب الكمال" للمزي (16/ 121)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (1/ 461)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 233).
(1)
في "ت": "كشحه".
(2)
انظر: "المحكم" لابن سيده (6/ 664)، (مادة: كفف).
(3)
في "ت": "فقيل".
(4)
في "ت": "سلامهم".
(5)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 70).
كان له تحيةٌ يحيا بها، فقيل لنا: قولوا: التحياتُ للَّهِ؛ أي: الألفاظ الدالة على الملك مستحقةٌ للَّه تعالى (1).
ق (2): وسمعت شيخنا أبا إسحاق (3) بنَ جعفرٍ الفقيهَ يقول: إنما جُمعت التحيات؛ لتجمعَ معانيَ التحية؛ من الملك، والعظمة، والبقاء، وإذا حُمل على البقاء، فلا شك في اختصاص اللَّه تعالى به، وإذا حُمل على الملك أو (4) العظمة، فيكون معناه: الملكُ الحقيقيُّ التامُّ، والعظمةُ الكاملةُ للَّه تعالى، لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو بالنسبة إلى ملكه وعظمته (5) عدمٌ، أو كالعدم.
وأما الصلوات: فقال ابن المنذر، وآخرون من الشافعية: هي الصلوات الخمس.
ق: ويكون التقدير: أنها واجبة للَّه تعالى، لا يجوز أن يُقصد بها غيرُه، أو يكون ذلك إخبارًا عن إخلاص الصلوات له، أي: إن صلاتنا مخلَصة له، لا لغيره.
وقيل: كلُّ الصلوات، وقيل: الرحمة، أي: هو المتفضلُ بها،
(1) انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: 69).
(2)
في "خ" و"ق": "ع"، وفي "ت":"ح"، والصواب "ق" كما أثبت.
(3)
في "ت": "الحسن".
(4)
في "ت": "و".
(5)
"تعالى فهو بالنسبة إلى ملكه وعظمته" ليس في "ت".
والمعطي لها؛ لأن الرحمةَ التامةَ للَّه تعالى، لا لغيره (1).
ق: وقرر بعض المتكلمين في هذا فصلًا؛ بأن قال ما معناه (2): إن كلَّ مَنْ رحمَ أحدًا، فرحمتُه له بسبب ما حصل عليه من الرأفة، فهو برحمته دافعٌ لألم الرأفة عن نفسه؛ بخلاف رحمة اللَّه -تعالى-؛ فإنها إرادةُ إيصال النفع إلى العبد (3).
وقيل: الأدعية، وقال الأزهري: العبادات (4).
وأما الطيبات: فقال الأكثرون: معناه: الكلماتُ الطيبات، وهي ذكرُ اللَّه وما والاه، وقيل: الأعمال الصالحات، وهذَا أعمُّ من الأول؛ لاشتماله على الأقوال والأفعال والأوصاف، وطيبُ الأوصاف كونُها بصفة الكمال، وخلوصُها عن شوائب النقص.
وقوله: "السلام عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللَّه"(5): قيل: معناه: التعوُّذُ باسم اللَّه الذي هو السلام، كما تقول: اللَّهُ معك؛ أي: اللَّه متولِّيك، وكفيلٌ بِكَ، وقيل: معناه: السلام والنجاة لك (6)؛ كما في قوله تعالى: {فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ} [الواقعة: 91]، وقيل: الانقيادُ
(1)"لا لغيره" ليس في "ت".
(2)
"ما معناه" ليس في "ت".
(3)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 70).
(4)
انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص: 91).
(5)
في "ق": "وقوله: علمك أيها النبي".
(6)
في "ت": "لكم".
لك؛ كما في قوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، وليس يخلو هذا من ضَعْف؛ لأنه لا يتعدَّى السلام لبعض هذه المعاني بكلمة (على)(1).
فائدة: قال العُزَيري (2): السلام على أربعة أوجه:
السلام: اللَّهُ تعالى؛ كقوله: {السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ} [الحشر: 23].
والسلام: السلامة؛ كقوله: {لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [الأنعام: 127]؛ أي: دار السلامة، وهي الجنة.
والسلام: التسليم، يقال: سَلَّمْتُ عليك سَلامًا؛ أي: تسليمًا.
والسلام: شجر عظام، واحدتها سلامة، وأنشد الأخطل:[الطويل]
فَرَابِيَةُ السَّكْرَانِ قَفْرٌ فَمَا بِهَا
…
يُرَى (3) شَجَرٌ إِلَّا سَلامٌ وحَرْمَلُ (4)
وقوله: "أيها النبي": الأصل يا أيها النبيُّ، فحذف حرف النداء، وهو لا يحذف إلا في أربعة مواضع:
(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 71).
(2)
في جميع النسح: "العزيزي" بزايين، وقد تكرر ذلك في كل المواضع الواردة فيه، وتقدم التنبيه عليه، وأنه من الأخطاء التي شاعت في كتابات الكثير من أهل العلم، وأن صوابه:"العُزَيْرِي" بضم العين ثم زاي مفتوحة ثم راء مكسورة، على وزن (البُوَيْطِي).
(3)
"يرى" ليس في "ت".
(4)
انظر: "غريب القرآن" لأبي بكر العُزَيري السجستاني (ص: 260).
العَلَم: نحو قوله تعالى: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} [يوسف: 29].
والمضاف: نحو قوله: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا} [البقرة: 286].
ومن نحو (1) قولهم: مَنْ لا يزالُ محسنًا! أَحْسِنْ؛ أي: يا مَنْ لا يزال محسنًا.
وأي؛ نحو: أيها النبيُّ، وأَيُّها الناسُ، وما أشبهَ ذلك (2).
ويقال: النبيء، والنبيّ -بالهمز وتركه-، فمن همزه، أخذه من النبأ الذي هو الخبر؛ لأن النبيَّ مخبرٌ عن اللَّه تعالى.
ومن لم يهمزه (3)، احتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون على التخفيف.
والثاني: أن يكون أخذه من النَّبْوَةِ، وهي (4) الارتفاعُ؛ لأن النبيَّ أرفعُ الخَلْقِ رتبةً عند اللَّه تعالى (5).
والبركات: جمعُ بَرَكة، وهي النَّماء والزيادةُ من الخير.
وقوله: "السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين".
ق: لفظ عموم، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ،
(1) في "ت": "ومنه".
(2)
انظر: "الكتاب" لسيبوبه (2/ 230)، و"المقتضب" للمبرد (4/ 258).
(3)
في "ق": "يهمز".
(4)
في "ت": "وهو".
(5)
انظر: "إعراب القرآن" للعكبري (1/ 40).
أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ (1) في السَّمَاءِ وَالأَرْضِ"، وقد كانوا يقولون: السلامُ (2) على اللَّه، السلام على فلان، حتى عُلِّموا هذا اللفظ.
وفي قوله عليه السلام: "فإنه إذا قال ذلك، أصابت كلَّ عبد للَّهِ صالح (3) في السماء والأرض" دليلٌ على أن للعموم صيغة، وأن هذه الصيغة للعموم؛ كما هو مذهب الفقهاء؛ خلافًا لمن توقف في ذلك من الأصوليين، وهو مقطوعٌ به من لسان العرب، وتصرفاتِ ألفاظِ الكتابِ والسنَّةِ عندَنا، ومن تتبع ذلك، وجدَه، وإنما خُصَّ العبادُ الصالحون؛ لأنه كلام ثناء وتعظيم، انتهى (4).
فائدة: لجمع عبد ثمان ألفاظ: عبادٌ، وعبيدٌ، وأَعْبُدُ، وعُبْدان، وعِبْدان، ومَعْبوداء، وعَباديد، وعبدَّى (5).
(1) في "خ": "كل عبد صالح".
(2)
"السلام" ليس في "ت".
(3)
في "خ": "كل عبد صالح".
(4)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 71).
(5)
جاء على هامش "ت": قال كاتبه: ولقد وصلها شيخنا جلال الدين السيوطي إلى عشرين، فإن ابن مالك نظم منها أحد عشر في بيتين، واستدرك شيخنا عليه العشرين، فقال ابن مالك:
عِبادٌ عَبِيدٌ جَمْعُ عَبْدٍ وأَعْبَدٌ
…
أَعابِدُ مَعْبُودَاءُ مَعْبَدَةٌ عُبُدْ
كذلك عُبْدَانُ وعِبْدَانٌ أُثْبِتَا
…
كذلك العِبِدَّى وامْدُدِ انْ شِئْتَ أن تَمُدْ =
[قلت: بل هي اثنا عشر؛ فمضاف إلى هذه الثمان عبدات وعبدات وأعابد ومعبدة وعِبَّدِى بمد وقصر](1).
وأما الصالحون: فقال جماعة من أهل اللغة، منهم: الزجَّاج، وصاحب "المطالع": العبدُ الصالح: هو القائم بحقوق (2) اللَّه، وحقوقِ العباد (3)(4) -أعاننا اللَّه على ذلك، ولَا قَصَّر بنا عنهم-، آمين بمنِّه وكرمه.
قال الإمام أبو عبد اللَّه الترمذي الحكيم: فمن أراد أن يحتظيَ من هذا السلامِ الذي يسلِّمُ الخلقُ في صلاتهم، فليكنْ عبدًا صالحًا.
قلت: وينبغي للمصلي أن يستحضر عند ذكر (5) ذلك جميعَ
= وقُلتُ، أي: شيخنا:
وقد زيد أَعْبَادُ عُبُودٌ عِبِدَّةٌ
…
وخَفِّفْ بِفَتْحٍ والعِبِدَّانُ إن تَشُدْ
وأَعْبِدَةٌ عَبْدونَ ثُمَّتْ بَعْدَها
…
عَبيدُونَ مَعْبُودَى بقَصْرٍ فَخُذْ تَسُدْ
انتهى.
وانظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 80).
(1)
ما بين معكوفتين سقط من "ق".
(2)
في "ت": "بحق".
(3)
في "ت": "اللَّه".
(4)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (5/ 117).
(5)
"ذكر" ليس في "ت".
عباد اللَّه -تعالى- من الأنبياء، والملائكة، وجميع المؤمنين، وعندَ سلامه على النبيِّ صلى الله عليه وسلم يكون كأنه مشاهدٌ له، حاضرٌ بين يديه صلى الله عليه وسلم.
وأما الشهادتان: فكلمتان جامعتان جعلهما اللَّه شهادةً (1) واحدةً، فقال (2):{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ} [آل عمران: 18]، ثم كتب على جبهة العرش: لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه، وجعلَهما من (3) مبتدأ اللوح، فهذه منك شهادة تواطىء مبتدأَ اللوح، وما على جبهة العرش، قاله الحكيم الترمذي رحمه اللَّه تعالى.
وقوله: "فليتخَيَّرْ من المسألة ما شاء": فيه: دليلٌ على (4) جواز الدعاء، واستحبابه بما شاء الإنسان من أمر دنياه وآخرته، فرضًا كانت الصلاة أو نَفْلًا؛ إذ التشهدُ أعمُّ من أن يكون في إحداهما (5) وهو مذهبنا، ومذهبُ الجمهور.
وذهب أبو حنيفة، وأحمدُ بنُ حنبل رضي الله عنهما: إلى أنه لا يجوز الدعاءُ في الصلاة إلا بما وردَ في الكتاب والسنة؛ عملًا بقوله عليه الصلاة والسلام: "إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الآدَمِيِّينَ"(6)،
(1) في "ت": "كلمة".
(2)
في "ق": "فقد".
(3)
"من" ليس في "ت".
(4)
"دليل على" ليس في "ت".
(5)
في "ت" و"خ": "أحدهما".
(6)
تقدم تخريجه.
واستثنى بعضُ الشافعية بعضَ صورٍ من الدعاء تصحُّ؛ كما لو قال: اللهمَّ ارزقْني زوجةً صفتُها كذا وكذا؛ وأخذَ يعدُّد أوصافَ أعضائِها (1).
وقال ابنُ شعبانَ من أصحابنا؛ ما معناه: أنه (2) إن وَطَّأ كلامَه بِنِدَاء ليس بدعاء؛ مثل قوله: يا فلان! فعل اللَّه بك (3) كذا، فقد أبطلَ صلاتَه قبلَ الشروع في الدعاء؛ بخلاف ما إذا ابتدأ بالدعاء، ثم أتبعه النداء.
قال الشيخ أبو محمد بنُ أبي زيد: ولم أعلمْ أحدًا (4) من أصحابنا قاله غيره (5).
ع: وقوله عليه الصلاة والسلام للشيطان في الصلاة: "أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ"(6)، وهو في الصلاة، دليلٌ على [جواز] الدعاء على غيره بصيغة (7) المخاطبة؛ كما كانت الاستعاذة هنا بصيغة المخاطبة؛ خلافًا لما ذهب إليه ابنُ شعبانَ من إفساد الصلاة بذلك (8).
(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 71).
(2)
"أنه" ليس في "ت".
(3)
في "خ": "به".
(4)
في "ق": "أحد".
(5)
انظر: "الذخيرة" للقرافي (2/ 144).
(6)
رواه مسلم (542)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز لعن لشيطان في أثناء الصلاة، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.
(7)
في "ت": "غير صيغة".
(8)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 473).
قلت: ولتعلمْ: أنه يُكره الدعاء عندنا في الصلاة في ستة مواضع: بعدَ الإحرام، وقبلَ القراءة، وفي الركوع، وفي الجلوس قبل التشهد، وفي أثناء الجلوس الأول -على المشهور-، وفي أثناء الفاتحة أو السورة. هكذا ذكرها صاحب "البيان والتقريب"، وقد تركتُ توجيهَها خشيةَ الإطالة.
الرابع: ولتعلم: أنه قد اختُلف في الجلوس في التشهد الأول، وفيه نفسه.
فأما الجلوس الأول، فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في إحدى روايتيه: إنه سنة.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: هو (1) واجب.
ومن أصحاب أبي حنيفة مَنْ وافق أحمدَ على الوجوب في هذه الرواية.
و (2) أما التشهد فيه: فقال أحمد في إحدى روايتيه، وهي المشهورة: إنه واجب مع الذكر، يسقط (3) بالسهو.
والرواية الأخرى: أنه سنة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، هكذا نقله ابن هبيرة. قال: واتفقوا؛ يعني: الأئمةَ (4) الأربعةَ رضي الله عنهم: على
(1) في "ق": "إنه".
(2)
الواو ليست في "ق".
(3)
في "ق": "ويسقط".
(4)
في "ق": "واتفق -أيضًا- الأئمة".
أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله: وأن محمدًا عبده (1) ورسوله، إلا الشافعيّ في الجديد من قوليه (2)، فإنه قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويُسن (3) ذلك له، قال ابن هبيرة: وهو الأولى عندي.
قال: واتفقوا على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة، ثم اختلفوا في مقدارها، فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: الجلوس في مقدار التشهد فرض.
والتحقيق من مذهب مالك: أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام
فيها هو الفرض عنده، وما عداه مسنون (4)، كذا ذكره العلماءُ من أصحابه بمذهبه، عبدُ الوهاب وغيره.
ثم اختلفوا في التشهد فيها، هل هو فرض، أم (5) سنة؟
قال (6) أبو حنيفة: الجلسة هي الركن دون التشهد، فإنه سنة.
وقال الشافعي، وأحمد في المشهور عنه: التشهد فيه ركن؛ كالجلوس، وقد روي عن أحمد رواية أخرى: أن التشهد الأخير سنة، والجلسة بمقداره هي الركن وحدها، والرواية الأولى هي المشهورة؛ كمذهب الشافعي.
(1) في "ت": "عبد اللَّه".
(2)
في "ق": "قوله".
(3)
في "ق": "وليس".
(4)
في "ت": "وما عداه عنده مسنون".
(5)
في "ت": "أو".
(6)
في "ت": "فقال".
وقال مالك: التشهدان (1) الأولُ والثاني سنة.
قال: واتفقوا على أن الاعتداد بكلِّ واحد من التشهد المرويِّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من (2) طرق الصحابة الثلاثة: عمرَ بنِ الخطاب، وعبدِ اللَّه بن مسعود، وعبدِ اللَّه بن عباس رضي الله عنهم.
ثم اختلفوا في الأولى:
فاختار أبو حنيفة تشهدَ ابنِ مسعود، وهو عشرُ كلمات:"التَّحِيَّاتُ للَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ لِلَّهِ (3)، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ (4)، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".
واختار مالك تشهدَ عمرَ بنِ الخطاب، "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (5)، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ"(6)(7).
(1) في "ق": "التشهد".
(2)
في "ق": "في".
(3)
لفظ الجلالة لم يرد في "ت".
(4)
"وحده لا شريك له" ليس في "خ" و"ت".
(5)
"وحده لا شريك له" ليس في "خ".
(6)
قوله: "واختار مالك تشهد. . " إلى هنا ليس في "ت".
(7)
رواه الإِمام مالك في "الموطأ"(1/ 90)، ومن طريقه: الإِمام الشافعي في =
قلت: وجهُ اختيار مالك لهذا التشهد: أنه الذي علَّمَهُ عمرُ رضي الله عنه الناسَ على المنبر، وأنه الواقعُ على رؤوس الصحابة، ولم ينكره أحدٌ، فكان كالإجماع.
ق: إلا أنه يترجَّح عليه تشهدُ ابنِ مسعود، وابنِ عباس، من جهة (1) أن رفعَه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مصرَّح به، ورفعُ تشهدِ عمرَ رضي الله عنه بطريقٍ استدلالي (2).
ثم قال ابن هبيرة: واختار الشافعي تشهدَ ابن عباس: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، المُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ، الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ"(3).
قلت: ورجح؛ لأن (4) فيه زيادة: المباركات، وبأنه (5) أقربُ إلى لفظ القرآن، قال اللَّه تعالى:{تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} [النور: 61].
= "مسنده"(ص: 237)، والحاكم في "المستدرك"(979)، وغيرهم.
(1)
"من جهة" ليس في "ت".
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 70).
(3)
رواه مسلم (403)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة.
(4)
في "ت" و"ق": "بأن".
(5)
في "ت": "وأنه".
ثم قال ابن هبيرة: وليس في "الصحيحين" إلا ما اختاره أبو حنيفة، وأحمد (1).
قلت: وهذا ترجيحٌ كما تقدم.
ح: أجمع الناسُ على الإسرار بالتشهد، واللَّه أعلم (2).
الخامس: فيه: دليل على مسِّ المعلِّم بعضَ (3) أعضاء المتعلِّم عند التعليم (4)؛ تأنيسًا (5)، وتنبيهًا.
وفيه: دليل على (6) عدم (7) وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؛ كما هو المشهور عندنا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعلِّمْه ابنَ مسعود، بل علَّمه التشهدَ، وأمره (8) عَقِبَهُ أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلِّمْه الصلاةَ، وموضعُ التعليم لا يؤخَّر فيه البيان، لا سيما الواجب، واللَّه أعلم.
* * *
(1) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 133)، وما بعدها.
(2)
انظر: "الأذكار" للنووي (ص: 55).
(3)
"بعض" ليس في "ت".
(4)
"عند التعليم" ليس في "ت"، وفي "خ":"عند التعلم".
(5)
في "ق" زيادة: "له".
(6)
"على" ليس في "ت".
(7)
في "ت" زيادة: "صحة".
(8)
في "ت": "فأمره".