الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
101 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلاةَ ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (795)، كتاب: صفة الصلاة، باب: من لم ير التشهد الأول واجبا، واللفظ له، و (796) باب: التشهد في الأولى، و (1166، 1167)، كتاب: السهو، باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، و (1173)، باب: من يكبر في سجدتي السهو، و (6293)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان، ومسلم (570)، (85 - 87)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له، وأبو داود (1034، 1034)، كتاب: الصلاة، باب: من قام من ثنتين ولم يتشهد، والنسائي (1177، 1178)، كتاب: التطبيق، باب: ترك التشهد الأول، و (1222، 1223)، كتاب: السهو، باب: ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد، و (1261)، باب: التكبير في سجدتي السهو، والترمذي (391)، كتاب: الصلاة، =
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: فيه دليل على عدم وجوب الجلوس الأول، وتشهده؛ لجبره بالسجود؛ إذ الواجب لا يجبر بالسجود اتفاقا علبى ما سيأتي إن شاء الله.
الثاني: أن النقص يسجد له قبل السلام -على ما مر في الحديث الأول؛ لتركه عليه الصلاة والسلام الجلوس الأول وتشهده.
الثالث: فيه دليل على أن السهو -وإن تعدد- أجزأت عنه سجدتان؛ كما تقدم (1)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سجد للجلوس والتشهد سجودا واحدا.
= باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، وابن ماجه (1206، 1207)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (1/ 238)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 520)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 182)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 511)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 176)، و"شرح مسلم" للنووي (5/ 56)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 37)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 544)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 166، 6/ 489)، و"التوضيح" لابن الملقن (7/ 262)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 92)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 107)، و"كشف اللثام" للسفاريني (2/ 481)، و"سبل السلام" للصنعاني (1/ 202)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 305).
(1)
في "ق": "تقرر".
فيه دليل على تأخير السجود إلى آخر الصلاة وحكمته: احتمال سهو آخر، فيسجد للكل سجودا واحدا، وقد تقدم ذلك.
الخامس: فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس، ووجهه: أن متابعة الإمام واجبة، والجلوس سنة، ولا يترك الواجب لفعل السنة (1).
السادس: فيه التعبير بالأكثر عن الجملة؛ فإن قوله: «قضى صلاته» إنما يصدق حقيقة بالتسليم؛ إذ التسليم -وإن كان مخرجا من الصلاة-، فهو من جملتها؛ كالتبير للافتتاح، والله أعلم.
* * *
(1) انظر: شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 38).