المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 101 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ -وَكَانَ مِنْ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الأَذانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالثَ عشر

- ‌الحديث الرابعَ عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجَهرِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بينَ يديِ المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الزكاة عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 101 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ -وَكَانَ مِنْ

‌الحديث الثاني

101 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلاةَ ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (795)، كتاب: صفة الصلاة، باب: من لم ير التشهد الأول واجبا، واللفظ له، و (796) باب: التشهد في الأولى، و (1166، 1167)، كتاب: السهو، باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، و (1173)، باب: من يكبر في سجدتي السهو، و (6293)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان، ومسلم (570)، (85 - 87)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له، وأبو داود (1034، 1034)، كتاب: الصلاة، باب: من قام من ثنتين ولم يتشهد، والنسائي (1177، 1178)، كتاب: التطبيق، باب: ترك التشهد الأول، و (1222، 1223)، كتاب: السهو، باب: ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد، و (1261)، باب: التكبير في سجدتي السهو، والترمذي (391)، كتاب: الصلاة، =

ص: 380

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: فيه دليل على عدم وجوب الجلوس الأول، وتشهده؛ لجبره بالسجود؛ إذ الواجب لا يجبر بالسجود اتفاقا علبى ما سيأتي إن شاء الله.

الثاني: أن النقص يسجد له قبل السلام -على ما مر في الحديث الأول؛ لتركه عليه الصلاة والسلام الجلوس الأول وتشهده.

الثالث: فيه دليل على أن السهو -وإن تعدد- أجزأت عنه سجدتان؛ كما تقدم (1)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سجد للجلوس والتشهد سجودا واحدا.

= باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، وابن ماجه (1206، 1207)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 238)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 520)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 182)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 511)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 176)، و"شرح مسلم" للنووي (5/ 56)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 37)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 544)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 166، 6/ 489)، و"التوضيح" لابن الملقن (7/ 262)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 92)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 107)، و"كشف اللثام" للسفاريني (2/ 481)، و"سبل السلام" للصنعاني (1/ 202)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 305).

(1)

في "ق": "تقرر".

ص: 381

فيه دليل على تأخير السجود إلى آخر الصلاة وحكمته: احتمال سهو آخر، فيسجد للكل سجودا واحدا، وقد تقدم ذلك.

الخامس: فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس، ووجهه: أن متابعة الإمام واجبة، والجلوس سنة، ولا يترك الواجب لفعل السنة (1).

السادس: فيه التعبير بالأكثر عن الجملة؛ فإن قوله: «قضى صلاته» إنما يصدق حقيقة بالتسليم؛ إذ التسليم -وإن كان مخرجا من الصلاة-، فهو من جملتها؛ كالتبير للافتتاح، والله أعلم.

* * *

(1) انظر: شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 38).

ص: 382