المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 126 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الأَذانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالثَ عشر

- ‌الحديث الرابعَ عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجَهرِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بينَ يديِ المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الزكاة عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 126 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ

‌الحديث الرابع

126 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نظرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ:"اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وائْتُوني بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبي جَهْمٍ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (366)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: إذا صلى في ثوب له أعلام، ونظر إلى علمها، واللفظ له، و (719)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الالتفات في الصلاة، و (5479)، كتاب: اللباس، باب: الأكسية والخمائص، ومسلم (56/ 61 - 63)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، وأبو داود (914 - 915)، كتاب: الصلاة، باب: النظر في الصلاة، و (4052 - 4053)، كتاب: اللباس، باب: من كرهه، والنسائي (771)، كتاب: القبلة، باب: الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام، وابن ماجه (3550)، كتاب: اللباس، باب: لباس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 216)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 529)، "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 489)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 162)، و"شرح مسلم" للنووي =

ص: 593

قَالَ المُصَنِّفُ: الخَمِيصَةُ: كِسَاءٌ مُرَبَعٌّ لَهُ أَعْلَامٌ، وَالأَنْبِجَانِيَّةُ: كِسَاءٌ غَلِيظٌ.

* * *

ع: في الأَنْبِجَانية: رويناه بفتح الهمزة وكسرها، وبفتح (1) الباء وكسرها (2) أيضًا- في غير مسلم، وبالوجهين ذكرها ثعلب، ورويناه بتشديد الياء في آخره، وتخفيفها معًا في غير مسلم، إذ هو في رواية لمسلم مشدَّد مكسور (3) على الإضافة إلى أبي جهم، وعلى التذكير (4)، كما قال في الرواية الأخرى.

وَهُو كِساءٌ غليظٌ لا عَلَمَ له، فإذا كان للكساء علمٌ، فهو خَمِيصَةٌ،

= (5/ 43)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 96)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 659)، و"فتح الباري" لابن رجب (2/ 201)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 129)، و"التوضيح" لابن الملقن (5/ 343)، و"طرح التثريب" للعراقي (2/ 377)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 483)، و"عمدة القاري" للعيني (4/ 92)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 109)، و"سبل السلام" للصنعاني (1/ 151).

(1)

في "ق": "وفتح".

(2)

"وبفتح الباء وكسرها" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "مكسور مشدد".

(4)

في "خ" و"ت": "التنكير".

ص: 594

وإن لم يكنْ (1)، فهو إنْبِجانية، وقيل: هو كساءٌ سداهُ قطنٌ أو كتان، ولُحْمَتُه صوفٌ.

وقال ابن قتيبة: إنما هو مَنْبِجانيّ، ولا يقال له: إنبجاني، منسوبٌ إلى مَنْبج، وفتحت الباء في النسب؛ لأنه خرج مخرج مخبراني (2)، وهو قول الأصمعي.

قال الباجي: ما قاله ثعلبٌ أظهرُ (3).

ق: فيه (4): دليل على جواز لباس الثوب ذي العَلَم، ودليل على أن اشتغال الفكر يسيرًا غيرُ قادح في الصلاةِ والإقبالِ عليها، ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها.

وفيه: دليل على مبادرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مصالح الصلاة، ونفي ما يخدش (5) فيها؛ حيث أخرج الخميصةَ، واستبدلَ بها غيرَها بما لا يشغل، وهذا مأخوذ من قوله:"فَنَظَرَ إِلَيْها نَظْرَةً"، وبعثُه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة؛ كما جاء في حلة عطارد، وقوله عليه الصلاة والسلام

(1) في "ت" زيادة: "علم".

(2)

في "ت": "نجراني".

(3)

انظر: "المنتقى" للباجي (2/ 98). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 489).

(4)

في "ق": "وفيه".

(5)

في "ت": "يحدث".

ص: 595

لعمر: "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا"(1).

وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كلِّ ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستظرفة؛ فإن الحكم يعمُّ بعموم علَّته، والعلَّةُ: الاشتغالُ عن الصلاة، وزاد بعض المالكية في هذا (2): غرسَ الأشجار في المساجد، واللَّه أعلم.

قلت: وكذلك (3) -أيضًا (4) - كره أصحابُنا التزاويقَ والكَتْبَ في القبلة، وكرهوا دخول الصبي الذي لا يعقلُ الصلاةَ المسجدَ.

قال: وفيه: دليل على قبول الهدية من الأصحاب، والإرسال إليه، والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك والمسامحة (5).

* * *

(1) رواه مسلم (2068)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(2)

"في هذا" ليس في "ت".

(3)

في "ق": "ولذلك".

(4)

"أيضًا" ليس في "ت".

(5)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 96).

ص: 596