الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الزكاة عقب الصلاة
(1)
الحديث الأول
(2)
123 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُه (3).
وَفي لَفْظٍ: مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ (4).
(1) في "ت": "عقيب الصَّلوات".
(2)
"الحديث الأول" ليس في "ت".
(3)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (805)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة، ومسلم (583/ 122)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة، وأبو داود (1003)، كتاب: الصلاة، باب: التكبير بعد الصلاة.
(4)
رواه البخاري (806)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة، ومسلم (583/ 120 - 121)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة، وأبو داود (1002)، كتاب: الصلاة، باب: التكبير =
* الشرح:
ظاهرُه: جوازُ أو استحبابُ رفع الصوت بالذِّكْر والتكبير عقبَ المكتوبة.
قال الطبري: فيه الإبانةُ عن صحة فعلِ مَنْ كان يفعل ذلك من الأمراء، يُكَبِّر بعدَ صلاته (1)، ويُكَبِّر مَنْ خلفه، وممن قال باستحبابه من المتأخرين: ابنُ حزم الظاهري.
ح: ونقل ابنُ بطال وآخرون: أن أصحابَ المذاهب المتبوعة (2) وغيرَهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير.
قال: وحمل (3) الشافعي رحمه الله هذا الحديث على (4) أنه جهر وقتًا يسيرًا
= بعد الصلاة، والنسائي (1335)، كتاب: الصلاة، باب: التكبير بعد تسليم الإمام.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 534)، و"شرح مسلم" للنووي (5/ 84)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 89)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 642)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 233)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 325)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 125)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 51).
(1)
"قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته" ليس في "ت".
(2)
في "ت": "الممنوعة".
(3)
في "ق": "فحمل".
(4)
"على" ليس في "ت".
حتى يُعَلِّمهم صفةَ الذكر، لا أنهم جهروا دائمًا (1).
قلت: ويردُّ هذا التأويلَ قولُ (2) ابن عباس: "كانَ على عهدِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم"؛ لما تقرر من أن (كان) هذه تقتضي (3) الدوامَ والأكثريةَ، على ما مر.
وقوله -أيضًا-: "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك"، وقوله:"ما كنا نعرفُ انقضاءَ صلاةِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير"، فهذه كلُّها ظاهرة (4) التكرار والمداومة على ذلك، وقد حمله بعض المتأخرين من أصحابنا على تكبير أيام التشريق، وفيه عندي بُعد، بل هو بعيد جدًا؛ لما تقدم.
قال ابن حبيب في "الواضحة"(5): وكانوا يستحبُّون التكبيرَ في العساكر والبُعوث (6) إثرَ صلاة الصبح والعشاء، تكبيرًا عاليًا ثلاثَ مرات، وهو قديم (7) من شأن (8) الناس، وعن مالك: أنه محدث.
(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (5/ 84).
(2)
في "ت": "أيضًا" بدل "قول".
(3)
في "ت" و"ق": "تعطي".
(4)
في "ق": "فهذا كله ظاهره".
(5)
كتاب: "الواضحة" لعبد الملك بن حبيب المالكي القرطبي، المتوفى سنة (239)، انظر:"كشف الظنون": (2/ 1996).
(6)
في "ت": "في البعوث والعساكر".
(7)
في "ق": "وقد تقدم".
(8)
"شأن" ليس في "ت".
وقوله: "كنت أعلم إذا انصرفوا"، لا يلزم منه أن يكون ابنُ عباس لم (1) يحضر لتلك (2) الصلاة المنصرفَ منها؛ لجواز أن يكون متأخرًا في الصف، وذلك شأن الصبيان.
ق (3): وقد يؤخذ منه (4): أنه لم يكن ثَمَّ مُسَمِّعٌ جهيرٌ (5) الصوت يبلِّغُ السلامَ بجهَارة صوته (6).
قلت: ويحتمل أن لا يؤخذ ذلك منه؛ لجواز أن يكون المسمِّعُ قريبًا من الإِمام، ولا يلزم أن يكون في آخر الصفوف؛ خلاف (7) التكبير، والحالة هذه؛ فإنه لا يختص بصفٍّ من الصفوف، فلذلك علم الانصراف بالتكبير والذكر، دونَ التسليم، واللَّه أعلم.
* * *
(1) في "ت": "ما"، وقد سقطت من "ق".
(2)
في "ت": "تلك".
(3)
"ق" ليست في "ت".
(4)
في "ت": "منها".
(5)
في النسخ الثلاث: "جهر".
(6)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 89).
(7)
في "ت": "بخلاف".