الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
122 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي باللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكعَةً، يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسِ، لَا يَجْلِسُ في شَيْءٍ إِلَّا في آخِرِهَا (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه مسلم (737/ 123)، واللفظ له، و (737/ 124)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل، وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأبو داود (1338)، كتاب: الصلاة، باب: في صلاة الليل، و (1359، 1360)، والترمذي (459)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر بخمس، وابن ماجه (1359)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كم يصلي بالليل.
قلت: والحديث من أفراد مسلم، كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين"(1/ 488)، إذ لم يخرج البخاري هذا اللفظ، وإنما رواه (1089)، كتاب: التهجد، باب: كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر. نعم، جعله الحميدي في "الجمع بين الصحيحين":(4/ 38) من متفقي الشيخين، لكن الأول أولى، كما ذكر الزركشي في "النكت على =
قد تقدم قريبًا: أن هذا الحديث معارض لحديث: "صلاةُ الليلِ مثنى مثنى (1) "، وهو من باب تعارضِ القول والفعل، وتقدم -أيضًا-: أن فيه متمسَّكًا للشافعي في الزيادة على ركعتين في النوافل.
ق: وقد تأوله بعضُ المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن، وهو أن حمل (2) ذلك على أن (3) الجلوس في محل القيام لم يكن إلا في آخر ركعة؛ كأن الأربع كانت الصلاة فيها قيامًا، والأخيرة كانت جلوسًا في محل القيام، وربما دلَّ لفظه على تأويل أحاديثَ قدمها، هذا منها؛ بأن (4) السلام وقع بين كل ركعتين، وهذا مخالفٌ للفظ؛ فإنه لا يقع السلامُ بين كلِّ ركعتين إلا بعد الجلوس، وذلك ينافيه قولُها:"لا يجلسُ في شيء إلا في آخِرِها"(5).
= العمدة": (ص: 123). وقد فات الشارح رحمه الله التنبيه عليه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 102)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 20)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 87)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 638)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 20)، و"عمدة القاري" للعيني (7/ 188)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 44)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 13)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 44).
(1)
"مثنى" ليس في "ت".
(2)
في "ت": "محمل".
(3)
"أن" ليست في "ت" و"ق".
(4)
في "ت": "لأن".
(5)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 87).
قلت: وأيضًا: لو كان الأمرُ على ما قال، لم يكن لتخصيص الخمس فائدةٌ، وكان وجه الكلام أن يقال: يوتر بثلاثَ عشرةَ ركعةً، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، ومعلوم أن آخرها ركعةُ الوتر، واللَّه أعلم.
* * *