المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السابع 77 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الأَذانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالثَ عشر

- ‌الحديث الرابعَ عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجَهرِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بينَ يديِ المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الزكاة عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث السابع 77 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه،

‌الحديث السابع

77 -

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ، مِنْ أَجْلِ فُلانٍ؛ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ، فَلْيُوجِزْ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ، وَالصَّغِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ» (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (90)، كتاب: العلم، باب: الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره، و (670)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود، و (672)، باب: من شكا إمامه إذا طوَّل، و (5759)، كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، و (6740)، كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ ومسلم (466)، كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، وابن ماجه (984)، كتاب: الصلاة، باب: من أمَّ قومًا فليخفف.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 382)، و"شرح مسلم" للنووي (4/ 184)، و"فتح الباري" لابن رجب =

ص: 142

* التعريف:

أبو مسعود: اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة، ويعرف بالبدري، والأمثر على أنه لم يشهد بدرا، ولكنه نزلها، فنسب إليها، وغنم كان قد ذكره البهخاري في البدريين الذين شهدوا بدرا.

وشهد أبو مسعود هذا العقبة مع السبعين، وكان أصغرهم.

وقيل: إإن جابار كان أصغرهم، وشهد أبو مسعود -أيضا- أحدا وما بعدها من المشاهد.

وتوفي بالمدينة، وقيل: بالكوفة سنة إحدى أو اثنتين وأربعين، وقيل: في آخر خلافة معاوية، وقيل: في خلافة علي رضي الله عنه، وقيل: توفي بعد الستين، وقيل: سنة إحدى وثلاثين، والقولان الأخيران ضعيفان.

روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة حديث وحديثان، له منها في «الصحيحين» سبعة عشر حديثا، اتفقا منها على تسعة أحاديث، وللبخاري حديث واحد، ولمسلم سبعة.

روى عنه: عبد الله بن يزيد الخطمي، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعلقة بن قيس، وعبد الرحمن بن

= (4/ 207)، و"التوضيح" لابن الملقن (6/ 561)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 198)، و"عمدة القاري" للعيني (5/ 240)، و"كشف اللثام" للسفاريني (2/ 303).

ص: 143

يزيد النخعي، وغيرهم (1).

والرجل الذي قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان هو كعب بن أبي حَزَّةَ -بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي- (2)، بن أبي القين، وقيل: حرام، وقيل: سليم، وفلان المشكو منه: هو معاذ بن جبل رضي الله عنه.

(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (6/ 16)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (6/ 429)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 279)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1074)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (1/ 157)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (40/ 507)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (4/ 55)، و"تهذيب الكمال" للمزي (20/ 215)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 493)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 524)، و"تهذيب التهذيب" له أيضا (7/ 220).

(2)

قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"(2/ 598): في بيان المبهم فيه، في هذا الرجل خمسة أقوال: أحدها: حزم بن أبي كعب، كذا جاء في سنن أبي داود وتاريخ البخاري الكبير، ووهم الفاكهي فقال: إنه كعب بن أبي حزة -بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي- ابن أبي القين. كذا ذكره وضبطه، فاجتنبه، انتهى.

قال الحافظ في "الإصابة"(5/ 663) في ترجمة "كعب بن أبي حزة: بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي بعدها تاء تأنيث، كذا ضبطه تاج الدين الفاكهي في "شرح العمدة"، وزعم أنه هو الذي صلى العشاء مع معاذ ثم انصرف، وقد وهم فيه؛ فإن الحديث في "سنن أبي داود" وسماه حزم بن أبي كعب، فانقلب على التاج وتحرف، ولم يشعر، وما اكتفى بذلك حتى ضبطه بالحروف. ثم قال الحافظ: نبه على ذلك شيخنا سراج الدين بن الملقن في "شرح العمدة".

ص: 144

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: المعروف أن (جاء) يتعدى للمفعول به بنفسه، قال الله تعالى:{أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} [النساء: 90]، {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} [المنافقون: 1]، {وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى} [عبس: 8]، وأمثاله كثيرة، وهو هنا تعدى بـ (إلى).

وقد لا يتعدى أصلا، قال تعالى:{وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ} [الإسراء: 81]، {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ} [الفجر: 22]، وأمثاله كثيرة، ويحتمل أن يكون هذا الأخير قد حذف منه المفعول، والتقدير: وقل: جاءكم الحق، وزهق عنكم الباطل، وجاء ربك الخلق المحشورين (1)، ونحو ذلك، فيرجع إلى الأول على هذا التقدير، والله أعلم.

الثاني: «إني لأتأخر عن صلاة الصبح» ، إلى آخره: فيه: جواز شكاية الأئمة إلى الإمام الأعظم، وذكر حاله وحالهم معه، ولا يكون ذلك من باب الغيبة، على ما تقدم في حديث القبرين.

وتخصيص صلاة الصبح؛ لأنها مما تطول فيها القراءة والقيام أكثر من سائر الصلوات، ولأنه وقت السعي لمن له حرفة يبتكر إليها.

وقوله: «من أجل فلان» : الظاهر -والله أعلم-: أن لفظ فلان كناية من الراوي، وأن الرجل سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأدب وحسن التعبير.

(1) في (ق): "أو المحشورين".

ص: 145

الثالث: قوله: «فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط، أشد مما غضب يومئذ» : فيه: الغضب للموعظة، وذلك يكون إما لمخالفة الموعوظ لما علمه، أو (1) التقصير في تعلمه، والله أعلم.

وشدة غضبه -عليه الصلاة وةالسلام- إنما هو لفرط الشفقة على أمته، والحرص على تألفهم، وصرف المشقة عنهم، ولا ينافي هذا ما جاء من النهي عن أن يقضي القاضي وهو غضبان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره؛ إذ لا يستفزه الغضب، ولا يقول في الغضب والرضا إلا حقا، ولا يحكم إلا بالحق.

الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: «إن منكم منفرين» : هو من باب قوله -عليه الصلاة-: «ما بال أقوام يفعلون كذا؟» من غير مفاجأة بالخطاب لمعين، وإن كان هو معينا عنده صلى الله عليه وسلم؛ كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة:«ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟» ، الحديث (2).

ومنه في حديث: «الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» ، الحديث (3)، ولم يعين مهاجر أم قيس؛ سترا منه صلى الله عليه وسلم على فاعل ذلك، ولا يبعد عندي أن يكون ذلك أدخل في الزجر؛ إذ فيه الإع راض منه صلى الله عليه وسلم عن مواجهة ذي المخالفة، والإعراض عن المخالف

(1) في "خ": "و".

(2)

سيأتي تخريجه.

(3)

تقدم تخريجه.

ص: 146

من أشد العقوبات، لا سيما إعراضه صلى الله عليه وسلم.

وقد جاء في «سنن أبي داود» باسم المطول، وهو معاذ رضي الله عنه كما تقدم (1) في حديث آخر غير هذا، وهما واقعتان، والله أعلم.

قال أبو داود: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم مررة (2) الصلاة، وقال: مرة: العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه، فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم، فصلى، فقيل: نافقت، فقال: ما نافقت، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنا نحن أصحاب نواضح، ونعمل بأيدينا، وإنه جاء وأمنا، فقرأ سورة البقرة، فقال:«يا معاذ! أفتان أنت؟! اقرأ بكذا، اقرأ بكذا» .

قال أبو الزبير: بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1]، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: 1]، فذكروا لعمرو ذلك، فقال: أراه كما ذكره (3)(4).

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: «فليوجز» ؛ أي: فليقصر.

(1)"كما تقدم" ليس في "ق".

(2)

في "سنن أبي داود": "ليلة" بدل "مرة".

(3)

في "خ": "أراد كما ذكر".

(4)

رواه أبو داود (790)، كتاب: الصلاة، باب: في تخفيف الصلاة، والإمام أحمد في "المسند"(3/ 308)، وغيرهما.

ص: 147

قال أهل اللغة: أوجزت (1) الكلام: قصرته، وكلام موجز، وموجِز -بفتح الجيم وكسرها-، وَوَجْزٌ، ووجيز، والظاهر: أتن الإيجاز والاختصار بالنسبة إلى الكلام مترادفان.

وفي «الصحاح» : اختصار الكلام: إيجازه (2).

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن من ورائه الكبير، والصغير، وذا الحاجة» : فيه: حضور الصغير المسجد، وقد جاء ذلك أيضا في الحديث الآخر:«إني لأسمع بكاء الصبي، فأتجوز فيها» (3)، ولكن مذهبنا أنه لا ينبغي أن يدخل الصبي المسجد إلا أن يكون مميزا يعقل الصلاة (4)، والله أعلم.

* * *

(1) في "ق": "وجزت".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 900)، (مادة: وجز).

(3)

رواه البخاري (675)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، من حديث أبي قتادة رحمه الله. ورواه مسلم (475)، كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، من حديث أنس رضي الله عنه. قال الحافظ في "الفتح" (2/ 202): استدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد، وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلَّفًا في بيتِ يقرُب من المسجد بحيث يُسمع بكاؤه.

(4)

الذي في "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 115)، و"مواهب الجليل" للحطاب (2/ 115): أنه يجوز إحضار الصبي بشرطين: أن لا يعبث، وأن يَكُف إذا نُهي، والله أعلم.

ص: 148