المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 121 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: مِنْ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الأَذانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالثَ عشر

- ‌الحديث الرابعَ عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجَهرِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بينَ يديِ المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الزكاة عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 121 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: مِنْ

‌الحديث الثاني

121 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (951)، كتاب: الوتر، باب: ساعات الوتر، ومسلم (745/ 137)، واللفظ له، و (745/ 136، 138)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأبو داود (1435)، كتاب: الصلاة، باب: في وقت الوتر، والنسائي (1681)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: وقت الوتر، والترمذي (456)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره، وابن ماجه (1185)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر آخر الليل.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 244)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 90)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 377)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 24)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 86)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 636)، و"فتح الباري" لابن رجب (6/ 230)، و"التوضيح" لابن الملقن (8/ 184)، =

ص: 552

كأنه صلى الله عليه وسلم أراد التوسعةَ على أمته، وقد تقدم: أن الأفضل عندنا تأخيرُ الوتر إلى آخر الليل لمن (1) عادتُه القيامُ قبل طلوع الفجر، وهو موافق لظاهر هذا الحديث؛ أعني: قولها: فانتهى وترُه إلى السحر؛ إذ ظاهره: أنه آخرُ الأمر منه صلى الله عليه وسلم.

ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان، مع الاتفاق على جواز كل ذلك، بل الحديثُ يدل على الجواز في الأول والأوسط والآخر، نصًا، وإنما قلنا: التأخيرُ أفضل؛ لأن الصلاة آخرَ الليل أفضلُ من أوله في غير الفرائض، لكن إذا عارض ذلك احتمالُ تفويت (2) الأصل الذي هو الوتر، قدمناه (3) على فوات الفضيلة، وهذه قاعدة قد (4) اختُلف فيها، ومن جملة صورها: مَنْ عَدِمَ الماءَ في سفره، وكان يرجو وجودَه في آخر الوقت، هل يقدِّمُ الصلاةَ بالتيمم إحرازًا لفضيلة أول الوقت؟ وهو المختار عند الشافعية، أو يؤخره إلى آخر الوقت إحرازًا (5) للوضوء

= و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 487)، و"عمدة القاري" للعيني (7/ 9)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 41)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 13)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 49).

(1)

في "ت": "فيمن".

(2)

في "ق": "تقوية".

(3)

في "ق": "قدمنا".

(4)

في "ت": "من".

(5)

في "ق": "احترازًا".

ص: 553

فيه، وهو المشهور من مذهبنا، على ما مر في التيمم، ففي مثل هذا يتردد النظر، وفي نحوه ينقدح الفكر، وباللَّه التوفيق (1).

* * *

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 86).

ص: 554