المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثالث عشر - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الأَذانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالثَ عشر

- ‌الحديث الرابعَ عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجَهرِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بينَ يديِ المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الزكاة عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌الحديث الثالث عشر

‌الحديث الثالثَ عشر

90 -

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ، وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ، حَمَلَهَا (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (494)، كتاب: سترة المصلي، باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، واللفظ له، و (5650)، كتاب: الآداب، باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ومسلم (543)، (41 - 43)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة، وأبو داود (917 - 920)، كتاب: الصلاة، باب: العمل في الصلاة، والنسائي (827)، كتاب: الإمامة، باب: ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة، و (1240 - 1250)، كتاب: السهو، باب: حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 217)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 348)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 474)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 152)، و"شرح مسلم" للنووي (5/ 33)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 238)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 488)، و"فتح الباري" لابن رجب (2/ 719)، =

ص: 246

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قال الإمام المازري: حمل ذلك أصحابنا على النافلة، وظاهره أنه في الفريضة؛ فإن إمامته بالناس في النافلة ليست معلومة (1).

قلت: ويحقق (2) كونه في الفريضة: ما وقع في بعض الروايات الصحيحة: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، خرج علينا حاملا أمامة، وذكر الحديث (3).

ع: اختلفت الرواية عن مالك في تأويله، فروى عنه ابن القاسم: أنه في النافلة، وروى عنه أشهب، وابن نافع: أن هذا للضرورة، وإذا (4) لم يجد من يكفيه، وأما لحب الولد، فلا، وظاهر هذا إجازته في الفريضة والنافلة؛ لهذه العلة (5).

= و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 99)، و"التوضيح" لابن الملقن (6/ 77)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 591)، و"عمدة القاري" للعيني (4/ 301)، و"كشف اللثام" للسفاريني (2/ 398)، و"سبل السلام" للصنعاني (1/ 141)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 122).

(1)

انظر: "المعلم" للمازري (1/ 414).

(2)

في "ق": "وتحقيق".

(3)

تقدم تخريجه في صدر الحديث عند أبي داود برقم (920).

(4)

في "خ": "وإذ".

(5)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 474).

ص: 247

قلت: وهذا ضعيف -أيضا-؛ إذ الأصل استواء الشرائط في فرض الصلاة ونفلها، إلا ما خرج بدليل (1).

ع: وروى عنه القتبي (2): أن الحديث منسوخ.

وقال ابن عبد البر: لعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها.

ع: وهو نحو مما روي عن مالك (3).

ق: وقد رد هذا بأن قوله عليه السلام: «إن في الصلاة لشغلا» (4) كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وإن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك، ولو لم يكن الأمر كذلك، لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال (5).

ع: وقد قيل: هذا خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا يؤمن من الطفل البول وغيره على حامله، فقد يعصم النبي صلى الله عليه وسلم منه، ويعلم سلامته من ذلك مدة حبسه (6).

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 239 - 240).

(2)

في "خ": "النبي".

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 474).

(4)

رواه البخاري (3662)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: هجرة الحبشة، ومسلم (538)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(5)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 240).

(6)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 475).

ص: 248

قلت: وهذا ضعيف -أيضا-؛ إذ الأصل: الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وعدم الخصوصية (1)، وقد قال:«صلوا كما رأيتموني أصلي» (2)، ولو سلكنا مسلك التحقيق في هذا، لانعكس علينا ما استدللنا به من صوافه عليه الصلاة والسلام على البعير على طهارة بول ما يؤكل لحمه، وليست هذه بأولى من تلك، فيما يظهر، والله أعلم.

ثم، وإن (3) سلمنا ما ذكر من الخصوصية، فهي بالنسبة إلى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة منها، وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه الذي الكلام فيه، فينتنبه لذلك (4).

وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون هذا منه عليه الصلاة والسلام عن (5) غير قصد وتعمد له في الصلاة (6)، لكن الصبية لتعلقها به، وطول إلفها له؛ لملابسته لها في غير الصلاة، تعلقت به في الصلاة، فلم يدفعها عن نفسه، ولا أبعدها، فإذا أراد أن يسجد وهي على عاتقه، وضعها حتى يكمل سجوده، ثم تعود الصبية إلى (7) حالها من التهعلق، فلا يدفعها، فإذا قام، بقيت معه محمولة.

(1) في "ق": "الخصوص".

(2)

تقدمه تخريجه.

(3)

في "ق": "وإنما" بدل "ثم وإن".

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 240).

(5)

"عن" ليست في "ق".

(6)

في "خ" و"ق": "وتعمد للصلاة"، والتصويب من "معالم السنن".

(7)

في "ق": "التي" بدل "إلى".

ص: 249

قال: ولا يكاد يتوهم عليه حملها متعمدا، ووضعها، وإمساكها مرة بعد أخرى؛ لأنه عمل يكثر، وإذا كان علم (1) الخميصة يشغله حتى استبدل به، فكيف لا يشغله هذا (2)؟!

قلت: وقد رد قول الخطابي هذا بما روي في الصحيح: «خرج علينا حاملا أمامة على عنقه، فصلى» (3)، وفي هذا عندي نظر؛ إذ يجوز أن عليه الصلاة والسلام حاملا لها، فلما أراد الإحرام بالصلاة، وضعها، وليس في هذا الحديث أنه صلى وهي على عنقه صلى الله عليه وسلم على ما قال الخطابي، لكن يبعد هذا ما في بعض طرق هذا الحديث الصحيحة (4): فإذا قام، أعادها (5)، وهذا يقتضي الفعل منه عليه الصلاة والسلام ظاهرا، فلا يتحصل ما قاله الخطابي.

وقال القاضي أبو الوليد الباجي: إن كان حمل الطفل في الصلاة على معنى الكفاية لأمه؛ لشغلها بغير ذلك، فذلك لا يصح إلا في النافلة لطول أمر النافلة، وإن كان لما (6) يخشى على الطفل وأنه لا يجد من يمسكه، فيجوز في الفريضة، ويكون حبس الطفل على هذا على العاتق،

(1) في "خ" و"ق": "عمل"، والتصويب من "معالم السنن".

(2)

انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 217). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 475).

(3)

تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (920).

(4)

في "خ": "الصحيح".

(5)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (543)، (1/ 385).

(6)

في "ق": "مما".

ص: 250

أو معلقا في ثوب لا يشغل المصلي، وإلا، فحمله على غير هذا الوجه من الشغل الكثير المتصل في الصلاة (1) الذي يمنع صحتها.

وقال غيره: وقد يكون حمله لها لأنه (2) لو تركها، بكت، وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملها (3).

وقال بعض مصنفي أصحاب الشافعي (4): إن العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع متواليا، وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية، فلا تكون مفسدة، والطمأنينة في الأركان -لا سيما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون، وزلا شك أن مدة القيام طويلة.

وهذا الوجه إنما يخرج إشكال كونه عملا كثيرا، ولا يتعرض لمطلق الحمل (5).

الثاني: ع: فيه من الفقه: أن ثياب الأطفال وأجسامهم طاهرة ما لم تعلم نجاسة (6).

قلت: وهو مذهب الشافعي، واحتج بهذا الحديث، وـ (7) قال:

(1) في "ق": "المبطل للصلاة".

(2)

في "ق": "لأنها".

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 475).

(4)

في "ق": "الشافعية".

(5)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 241).

(6)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 476).

(7)

الواو ليست في "ق".

ص: 251

وثوب أمامة ثوب صبي.

ق: ويرد على هذا: أن هذه حالة فردة (1)، والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات، وتنظيف ثيابهم عن الأقذار، وحكايات الأحوزال لا عموم لها، فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحال التي وقع فيها التنظيف (2).

قلت: وهذا إيراد فيه ضعف، والشيخ رحمه الله أكبر من أن يورد مثله؛ فإن الغالب عدم التنظيف بالنسبة إلى الصبيان؛ عملا بالوجدان، والحكم للغالب لا للنادر، فلا يصار إلى رد المذهب المشهور بالاحتمال المرجوح.

ع: وفيه: أن لمس صغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة، وأن حكم من لا تشتهى منهن في هذا الباب كله بخلاف حكم غيرهن.

وقال بعضهم: فيه دليل على أن لمس ذوي المحارم لا ينقض الطهارة، وليس بشيء؛ لأن من في هذا السن من غير ذوي المحارم لا اعتبار بلمسه.

وفيه: تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفقته على آله، ورحمته الولدان الصغار، وجواز خفيف العمل، وحمل من لا يشغل في الصلاة (3).

فائدة جليلة:

وقع لي أن حمله عليه الصلاة والسلام أمامة مناسب

(1) في "ق": "قذرة".

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 241).

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 476). وانظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 217)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 242).

ص: 252

من حيث المعنى؛ كقوله: «الحج عرفة» (1)، وبيان المناسبة: أن سبب قوله عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة» -على ما نقل- أن العرب من الحمس وغيرهم كانوا يأنفون من الوقوف بالحل؛ تعظيما منهم للححرم، فكانوا يتركون الوقوف بعرفة، ويقفون بالمزدلفة، والمشعر الحرام، وغيرهما من الحرم، فلما كان الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام:«الحج عرفة» ، فأتى بصيغة الحصر الابتدائي الذي معناه: لا حج إلا عرفة، على طريق المبالغة؛ دفعا لعادتهم السيئة من حمل البنات كبرا وخيلاء، حمل صلى الله عليه وسلم أمامة على عنقه حتى في الصلاة، فتلك بالقول، وهذه بالفعل.

وقد ذهب بعضهم إلى أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، أخذه من قضية الحِلاق؛ حين أمرهم عليه الصلاة والسلام، فأبوا عليه، أو بعضهم، أو ترددوا على ما سيأتي في كتاب: الحج، فلم يكن إلا أن دعا حالقه، فلم يتخلف (2) منهم أحد، الحديث.

(1) رواه أبو داود (1949)، كتاب: المناسك، باب: من لم يدرك عرفة، والنسائي (3016)، كتاب: المناسك، باب: فرض الوقوف بعرفة، والترمذي (889)، كتاب: الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، وابن ماجه (3015)، كتاب: المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، وغيرهم بأسانيد صحيحة من حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي رضي الله عنه.

(2)

في "ق": "لم يختلف".

ص: 253

وقوله: «وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلى آخره؛ يعني: بنت زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع.

وقوله: «ابن الربيع» هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة، وكتب الأنساب، وغيرها، ورواه أكثر رواة «الموطأ» عن مالك، فقالوا: ابن ربيعة، وكذا (1) رواه البخاري من رواية مالك (2).

ع: وقال الأصيلي، هو ابن ربيع بن ربيعة، فنسبه مالك إلى جده.

ع: وهذا الذي قاله غير معروف في نسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم، وإنما هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، واسم أبي العاص: لقيط، وقيل: مُهَشِّمٌ (3)، وقيل غير ذلك، والله أعلم.

* * *

(1) في "ق": "وكذلك".

(2)

قال الحافظ في "الفتح"(1/ 591): كذا رواه الجمهور عن مالك، ورواه يحيى بن بكير، ومعن بن عيسى، وأبو مصعب، وغيرهم، عن مالك فقالوا: ابن الربيع، وهو الصواب. والواقع أن من أخرجه من القوم من طريق مالك؛ كالبخاري، فالمخالفة فيه إنما هي من مالك، انتهى.

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 476). وانظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 242).

ص: 254