المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ استقبالِ القبلةِ ‌ ‌الحديث الأول 64 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الأَذانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالثَ عشر

- ‌الحديث الرابعَ عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجَهرِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بينَ يديِ المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الزكاة عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌بابُ استقبالِ القبلةِ ‌ ‌الحديث الأول 64 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:

‌بابُ استقبالِ القبلةِ

‌الحديث الأول

64 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ؛ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ (1).

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ (2).

وَلِمُسْلِمٍ: غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَكْتُوبَةَ (3).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1054)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، واللفظ له، ومسلم (700)، (1/ 486)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة علىة الدابة في السفر حيث توجهت.

(2)

رواه البخاري (954)، كتاب: الوتر، باب: الوتر على الدابة، ومسلم (700)، (1/ 487)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والنسائي (1688)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الوتر على الراحلة، كلهم بلفظ:«كان يوتر على البعير» .

(3)

رواه مسلم (700)، (1/ 487»، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والبخاري (1047)، =

ص: 47

وَلِلْبُخَارِيِّ: إِلَّا الْفَرَائِضَ (1).

* * *

اعلم: أن الاستقبال استفعال من المقابلة، وهذه الصيغة -أعني: استفعل- تكون لطلب الفعل غالبا؛ نحو: استحقه، واستعمله، واستعجله، إذا طلب حقه وهعمله، وعجلته، ويكون من التحول؛ نحو: استتيست الشاة، واستنوق الجمل: إذا صارت فيه لين وضعف، واستحجر الطين، وتكون للإصابة على صفة، نحو: استعظمته، واستسمنته، واستجدته، أي: أصبته عظيما، وسمينا، وجيدا، وتكون

= كتاب: الصلاة، باب: ينزل للمكتوبة، والنسائي (490)، كتاب: الصلاة، باب: الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، و (744)، كتاب: الصلاة، باب: الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة.

(1)

رواه البخاري (955)، كتاب: الوتر، باب: الوتر في السفر.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

«معالم السنن» للخطابي (1/ 266)، و «الاستذكار» لابن عبد البر (2/ 255)، و «عارضة الأحوذي» لابن العربي (2/ 146 - 256)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (3/ 26)، و «المفهم» للقرطبي (2/ 340)، و «شرح مسلم» للنووي (5/ 209)، و «شرح عنمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 187)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (1/ 391)، و «فتح الباري» لابن رجب (2/ 417)، (6/ 265)، و «التوضيح» لابن الملقن (8/ 198)، و «فتح الباري» لابن حجر (2/ 488)، و «عمدة القاري» للعيني (4/ 286)، و «كشف اللثام» للسفاريني (2/ 199)، و «سبل السلام» للصنعاني (1/ 135)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (2/ 182).

ص: 48

بمنزله فعل؛ نحو: قر، واستقر، وعلا قرنه، واستعلاه (1).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: معنى «يسبح» هنا: يصلي النافلة، وربما أطلق التسبيح على مطلق الصلاة، وقد فسر قوله تعالى:{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} [ق: 39] بصلاة الصبح، وصلاة التعصر.

والسُبحة: التطوع من الذكر والصلاة، تقول: قضيت سبحتي.

وروي: أن عمر رضي الله عنه جلد رجلين سبحا بعد العصر؛ أي: صليا (2).

وقد يعبر عنها -أيضا- بالسجود؛ كما قالت حفصةة في الصبح: كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر (3)، تعني: ركعة بسجدتيها؛ كما عبر عنها أيضا بالقرآن في قوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ (4)} [الإسراء: 78]، والله أعلم.

وعبر عنها -أيضا- بالدعاء في قوله تعالى: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ} [الفرقان: 77]؛ أي: صلاتكم.

والتسبيح حقيقة: التنزيه، وهو قول: سبحان الله، فإطلاق التسبيح على الصلاة إما من باب (5) إطلاق البعض على الكل، وإما لأن

(1) انظر: «المفصل» للزمخشري (ص: 374).

(2)

انظر: «الصحاح» للجوهري (1/ 372)، (مادة: سبح).

(3)

رواه البخاري (1119)، كتاب: التطوع، باب: التطوع بعد المكتوبة.

(4)

في (ق): " {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ}؛ أي: صلاة الفجر، والله أعلم".

(5)

"باب" ليس في (ق).

ص: 49

المصلي منزه لله عز وجل بإخلاص العبادة له وحده، والتسبيح والتنزيه (1)، فيكون ذلك من مجاز الملازمة؛ لأن التنزيه يلزم الصلاة المخلصة لله -تعالى- وحده (2).

وكذلك التعبير عنها بالسجود، إما لأنه بعضها، وإما أنه ملازم لها، كذلك الدعاء إما لاشتمالها عليه باعتبار اللغة، وإما لأنه بعضها.

الثاني: «الراحلة» : الناقة التي تصلح لأن ترحل، وكذلك الرحول، قال الجوهري: ويقال: الراحلة: المركب من الإبل، ذكرا كان أو أنثى (3).

قلت: فيكون كالبعير في وقوعه على الجمل والناقة -على أحد (4) القولين-، وربما هو الصحيح، وكالشاة في وقوعها على الذكر، والإنسان (5) في وقوعه على الرجل والمرأة، وإن كان قد سمع إنسانة في المرأة؛ سمعته من بعض شيوخنا (6) -رحمهم الله تعالى-.

الثالث: قوله: «حيث كان وجهه» في (حيث): ست لغات:

(1) في (خ): "والتنزيه التسبيح".

(2)

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 187).

(3)

انظر: «الصحاح» للجوهري (4/ 1707)، (مادة: رحل).

(4)

في (ق): "إحدى".

(5)

في (ق): "وكالإنسان".

(6)

في (ق): "شيوخي".

ص: 50

الحركات الثلاث مع الياء والواو (1)، وهي مبنية؛ لخروجها عن نظائرها من ظروف المكان؛ إذ لا تضاف؛ أعني: حيث، إلا للجمل غالبا، بخلاف سائر ظروف المكان، فإنها تضاف للمفردات، وبنيت على حركة؛ للاتقاء الساكنين، وكانت الحركة ضمة؛ لأنها حركة لا تكون لها في (2) حال إعرابها، وأما الكسر، فعلى أصل التقاء الساكنين، على ما هو مقرر في كتب النحو، وأما الفتح، فطلب للتخفيف؛ لأن قبل الآخر ياء، والله أعلم.

وقوله: «حيث كان وجهه» ؛ أي (3): إلى القبلة، وغيرها.

الرابع: قوله (4): «يومئ برأسه» ؛ أي: يشير به للركوع والسجود؛ إذ لا يسجد على الراحلة، وهذا بخلاف السفينة؛ فإنه يستدير معها حيث استدارت؛ لإمكان ذلك فيها؛ بخلاف الراحلة، هذا هو المشهور من مذهبنا، وقال ابن حبيب: هما سيان؛ أعني: الراحلة، والسفينة.

ولتععلم: أتن التنفل على الراحلة مشروط بسفر تقصر فيه الصلاة، ولا يجوز ذلك في السفر القصير، وهو الذي لا تقصر فيه الصلاة

(1) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: 43).

(2)

"في" ليست في (ق).

(3)

"أي" ليست في (خ).

(4)

في (ق): "وقوله".

ص: 51

على ما تقرر (1)، ولا يجوز في الحضر؛ خلافا للشافعي؛ فإنها أجازها في السفر القصير.

وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: يجوز التنفل على الدابة في البلد.

وهو محكي عن أنس بن مالك، وأبي يوسف صاحب أبير حنيفة (2).

ثم إذا أومأ الراكب، جعل السجود أخفض من الركوع -على ما قاله الفقهاء-؛ ليكون البدل على وفق المبدل منه، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، ولا على نفيه، بل اللفظ يدل على أنه لم يأت بحقيقة الركوع والسجود إن حمل قوله: «يومئ على الركوع والسجود معا، وهو الظاهر، والله أعلم.

قال صاحب «الجواهر» : وصوب الطريق بدل من القبلة في دوام الصلاة، فلا يصرف وجهه عن (3) قبلته.

ق: وكأن السبب في التنفل على البراحلة: تيسر تحصيل النوافل على العباد، وتكثيرها؛ فلإإن ما ضيق طريقه قل، وما اتسع طريقه سهل، فاقتضت رحمة الله -تعالى- بالعباد

أن يقلل الفرائض عليهم؛

(1)"ولا يجوز ذلك في السفر القصير، وهو الذي لا تقصر فيه الصلاة" ليس في (خ).

(2)

انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 211).

(3)

في (ق): "من".

ص: 52

تسهيلا للكلفة، ويفتح لهم طريق التكثير للنوافل؛ تعظيما للأجور، انتهى (1).

الخامس: قوله: «يوتر على بعيره» : يعني: النبي صلى الله عليه وسلم، لا ابن عمر رضي الله عنه، واستدل بذلك على عدم وجوب الوتر؛ للإجماع على أن الفرض لا يقام على الراحلة.

قيل: ولا الصلاة على الجنائز (2)، وإن كان قد اختلف عندنا في فرع، وهو: ما إذا عقلت الدابة، وأديت الفريضة عليها كأدائها بالأرض، على قولين: بالجواز، والكراهة.

وقال أبو حنيفة: الوتر واجب، فلا يجوز أدائه على الراحلة، ودليلنا كان واجبا عليه، فقد صح فعله له على الراحلة، فدل على صحته منه عبلى الراحلة، ولو كان واجبا على العموم، لم يصح على الراحلة؛ كالظهر.

فإن قالوا: الظهر فرض، والوتر واجب، وبينهما فرق.

قلنا: هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور، ولا يقتضيه شرع ولا لغة، ولو سلم، فاصطلاح لم يحصل فيه أيضا غرضكم (3).

السادس: قوله: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» ؛ أي:

(1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 188).

(2)

في (ق): "الجنازة".

(3)

انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 211.).

ص: 53

المفروضة، وقوله:«إلا الفرائض» (1): ظاهر في أن الفرض لا يؤدى على الراحلة، وليس بالقوي؛ إذ ليس فيه إلا ترك الفعل، وترك الفعل لا يدل على امتناعه، إلا أن يقال: وجدنا الفريضة يكثر تكرارها على المسافرين، وترك الصلاة على الراحلة دائما مع فعل النوافل عليها مشعر (2) بالفرق بينهما في الجواز وعدمه، مع ما يتأيد به ذلك من المعنى، وهو أن المفروضات قليلة محصورة، فالنزول لها لا يفوت غرض المسافر، لا سيما وقد شرع فيها البجمع بين الصلاتين، فيقل نزوله لها؛ بخلاف النوافل المرسلة؛ فإنها غير محصوررة، فالنزول لها يؤدي إلى فوات مقصود المسافر، مع اشتغاله بأمور سفره، والله أعلم (3).

* * *

(1) في (ق): "الفرض".

(2)

في (خ): "مشعرا".

(3)

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 188).

ص: 54