المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 76 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الأَذانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالثَ عشر

- ‌الحديث الرابعَ عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجَهرِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بينَ يديِ المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الزكاة عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 76 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (671)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا صلى لنفسه، فليطول ما شاء، ومسلم (467)، (1/ 341)، كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، وأبو داود (794 - 795)، كتاب: الصلاة، باب: في تخفيف الصلاة، والنسائي (823)، كتاب: الإمامة، باب: ما على الإمام من التخفيف، والترمذي (236)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء "إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف".

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 383)، و"شرح مسلم" للنووي (4/ 183)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 208)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 436)، و"فتح الباري" لابن رجب (4/ 214)، و"التوضيح" لابن الملقن (6/ 565)، و"طرح التثريب" للعراقي (2/ 346)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 199)، و"عمدة القاري" للعيني (5/ 241)، و"كشف اللثام" للسفاريني (2/ 299)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 26)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 166).

ص: 139

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الحديث دليل على مطلق التخفيف في الصلاة للإمام، والحكم فيه مذكور مع علته، وهي المشقة اللاحقة للمتأمومين إن طول عليهم، إلا أن الصلاة تختلف بالنسبةإلى الطول والقصر في القراءة وما يتبعها من الأركان بعد تكبيرة الإحرام، فأطول الصلاة قراءة عندنا الصبح، والظهر، وأقصرها العصر والمغرب، وأوسطها العشاء الآخرة، فتخفيف كل صلاة بحسبها، وهذا كله ما لم يؤثر المأمومون التطويل، فحينئذ لا يكره؛ كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل مثلا، فإن ذلك، وإن شق عليهم، فقد آثروه، ودخلوا عليه (1).

الثاني: الضعيف هنا: يحتمل أن يراد به: النحيف البدن الذي يشق عليه طول القيام والركوع.

ويحتمل أن يراد به: الشيخ الكبير، والصغير؛ كما هو مفسر في الحديث (2) الآتي بعد.

وأما السقيم: فهو المريض ليس إلا.

وأما ذو الحاجة: فالحاجة أعم من أن توصفف، وينص عليها، وقد كانت الصحابة رضي الله عنه م - ذوي حرف، وأعمال، ومعايش، وزروع يعملون فيها، كما ورد أنهم كانوا أصحاب نواضح وـ (3) عمال أنفسهم، رضي الله عنهم.

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 209).

(2)

في "ق": "في الحديث مفسر".

(3)

الواو ليست في "ق".

ص: 140

فائدة:

قال الجوهري: الحاجة معروفة، والجمع: حضأجٌ، وحاجات، وَحِوَجٌ، وحوائج على غير قياس؛ كأنهم جمعوا حائجة، وكان الأصمعي ينكره، ويقول: هو مولد، وإنما أنكره؛ لخروجه عن القياس، وإلا فهو كثير في كلام العرب، وينشد:

نَهَارُ الْمَرْءِ أَمْثَلُ حِينَ يَقْضِي

حَوَائِجَهُ مِنَ اللَّيْلِ الطَّوِيلِ

والحَوْجاء: الحاجة، يقال: ما في صدري به حوجاء ولا لوجاء، ولا شك ولا مرية؛ بمعنى واحد.

ويقال: ليس في أمرك حويجاء، ولا لويجاء (1) ولا رُوَيْغَة، والله أعلم (2).

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: «فليطول ما شاء» : كأنه جاء على طريق المبالغة، وإلا، فالإنسان مأمور بأن لا يطول في الصلاة تطويلا يخرج عن العادة المشروعة، وإن كان وحده، لا سيما المغرب، ألا ترى أنه لو قرأ فيها بالبقرة مثلا، أو ما قاربها، لكان ذلك مكروها (3).

* * *

(1)"ولا لو يجاء" ليس في "ق".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 308)، (مادة: حوج).

(3)

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس للإمام أن يزيد على القدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالبًا ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا. انظر:"الفتاوى الكبرى" له (4/ 431).

ص: 141