المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 104 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الأَذانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالثَ عشر

- ‌الحديث الرابعَ عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجَهرِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بينَ يديِ المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الزكاة عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 104 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله

‌الحديث الثالث

104 -

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ ناهَزْتُ الاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بالنَّاس بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ في الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (76)، كتاب: العلم، باب: متى يصح سماع الصغير؟ و (471)، كتاب: سترة المصلي، باب: سترة الإِمام سترة من خلفه، و (823)، كتاب: صفة المصلي، باب: سترة الإِمام سترةُ مَنْ خلفَه، و (823)، كتاب: صفة الصلاة، باب: وضوء الصبيان، و (1758)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: حج الصبيان، و (4150)، كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع، ومسلم (504)، (254 - 257)، كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي، وأبو داود (715، 716)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، والنسائي (752، 754)، كتاب: القبلة، باب: ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والترمذي (337)، كتاب: الصلاة، =

ص: 395

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الأتان: حمار (1) أنثى، ولا يقال: أتانة، وثلاثُ آتُن مثلُ عَنَاق، وأَعْنُق، وفي الكثير أُتُن وأُتْن، بضم التاء وسكونها.

قال الجوهري: والمأتوناء: الأتن، مثل المعيوراء، واسْتَأْتَنَ الرجلُ: اشترى أتانًا، واتخذها لنفسه، وقولهم: كان حمارًا، فاستأتَنَ؛ أي: صار أتانًا، يضرب لرجل يهونُ بعدَ العِزِّ (2).

وقوله: أتانٍ: هو بدلٌ من حمارٍ، وتبعُد فيه الوصفية، وفي الرواية الأخرى لمسلم:"على حماري"، ولم يذكر الأتانَ، وفي رواية أخرى:

= باب: ما جاء: لا يقطع الصلاة شيء، وابن ماجه (947)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 282)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 132)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 417)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 103)، و"شرح مسلم" للنووي (4/ 221)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 42)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 552)، و"فتح الباري" لابن رجب (2/ 607)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 109)، و"التوضيح" لابن الملقن (3/ 385)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 171، 572)، و"عمدة القاري" للعيني (2/ 68)، و"كشف اللثام" للسفاريني (2/ 503)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 16).

(1)

في "ق": "حمارة".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 2067)، (مادة: أتن).

ص: 396

"أقبلتُ راكبًا على أتانٍ"(1)، وما ذكره المصنف هو رواية البخاري.

الثاني: قوله: "ناهَزْتُ"؛ أي: قارَبْتُ، ودانَيْتُ، والاحتلامُ معروفٌ، وهو البلوغ.

وقد اختُلف عندنا في حدِّه، فقيل: ثماني عشرةَ سنة، وهو المشهور، وقيل: سبعَ عشرةَ، وقيل: خمسَ عشرةَ، هذا بالسنِّ (2).

وأما الإنباتُ، فهل يعتبر علامةً للبلوغ، أو (3) لا؟ ثلاثةُ أقوال، يفرق في الثالث بين الجهاد وغيرِه، فيعتبر في الجهاد، ولا يعتبر في غيره (4).

الثالث: "مني": مقصورٌ، مذكَّر، يُصرف ولا يُصرف، ولهذا يكتب بالألف والياء، والأجودُ صرفُها، وكتابتها بالألف.

سميت مني؛ لما يُمْنى بها من الدماء، أي: يراق، ومنه قوله تعالى:{يُمْنَى} [القيامة: 37]، وقد امتنى القومُ: إذا أتوا منًى، عن يونس، وقال ابن الأعرابي: أَمْنى القوم (5).

(1) تقدم تخريجهما عند مسلم، إلا أنه قال في الرواية الأولى:"على حمار".

(2)

انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 256).

(3)

في "ق": "أم".

(4)

انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: 118).

(5)

انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2498)، (مادة: م ن ا).

ص: 397

وقد جاء في رواية: "وهو يصلِّي بعرفَةَ"(1)، وهو محمول على (2) أنهما قضيتان (3).

الرابع: قوله: "ترتع"؛ أي: ترعى، يقال: رتعَتِ الماشيةُ، تَرْتَعُ، رُتُوعًا؛ أي: أكلَتْ ما شاءت، يقال: خرجْنا نَرْتَعُ ونلعب؛ أي: ننعم، ونلهو، وإِبلٌ رِتاعٌ: جمعُ راتِع؛ مثل نائِم ونيام، وقومٌ راتعون، والموضع: مَرْتَع، وأَرْتَعَ إِبلَه، فرَتَعَتْ، وقومٌ مرتعون، وأَرْتَعَ الغيثُ؛ أي: أنبتَ ما ترتع فيه الإبل، ونَرْتتِع -بكسر التاء-: نفتعل في الرعي (4).

الخامس: فائدةُ قولِ ابن عباس: قد ناهزتُ الاحتلامَ -واللَّه أعلم- التوكيدُ لهذا الحكم، حتى لا يظن أن عدمَ الإنكار سببُه الصِّغر، وعدمُ التمييز.

السادس: قوله: "لغير جدار": المتبادر إلى الذهن أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى إلى غير سُترة، ويحتمل أن يكون ثمَّ سترةٌ غيرُ الجدار؛ إذ لا يلزم من عدم الجدار عدمُ السترة؛ لأنه لا يلزم من عدم الأخصِّ عدمُ الأعمِّ، وإن (5) لم تكن ثمَّ سترة.

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (504/ 256).

(2)

"على" ليس في "خ".

(3)

والحق أنه بمنى في حجة الوداع. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 572).

(4)

انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 1216)، (مادة: رتع).

(5)

في "ق": "فإن".

ص: 398

والحديث دليلٌ على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وإن كان (1) ثم سترة، فالاستدلال لا يتم إلا أن يكون الحمار مرَّ بين السترة والإمام؛ لأن الإِمام سترتُه سترةٌ لمن خلفه، على خلافٍ تقدَّم في ذلك.

وبالجملة: فأكثرُ الفقهاء على أنه لا يقطع الصلاةَ شيءٌ يمر بين يدي المصلي، وإن كان (2) قد جاءت أحاديثُ بعضُها يدل على قطع الصلاة، بالحمار، والمرأة، والكلب، وبعضُها يدل على قطعها بهؤلاء، واليهودِ، والنصارى، والمجوس، والخنزير، واستُضعف هذا (3).

قال الإِمام أبو عبد اللَّه المازري: اختلف الناس في مرور هؤلاء بين يدي المصلي:

فقال مالك وأكثر الفقهاء: لا يقطعون الصلاة، فإن قيل: إن كان هذا تعلقًا بظاهر قوله: "إِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيءٌ"(4)، ولم يستثنِ، فهذا مقيدٌ يجب أن يُقضى به على المطلق، قيل: وَرَدَ ما يعارض هذا

(1) في "ق": "كانت".

(2)

في "ق": "كانت".

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 44).

(4)

رواه أبو داود (719)، كتاب: الصلاة، باب: من قال لا يقطع الصلاة شيء، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو حسن بشواهده. انظر:"الدراية" لابن حجر (1/ 178).

ص: 399

التقييد، وهو حديث عائشة في اعتراضها بين يدي النبيُّ صلى الله عليه وسلم (1)، وهذا يعارض استثناء (2) المرأة في الحديث الأول.

وقال ابن حنبل: يقطع الصلاةَ الكلبُ الأسود، وفي قلبي من الحمارِ والمرأةِ شيءٌ.

ووجهُ قوله هذا: ما وقع في التقييد بالأسود في بعضِ طرق مسلم، ولم يوجد ما يعارض هذا، ووجد (3) التعارضُ عنده فيما سواه، انتهى (4).

ع: فيكون معنى يقطع -على قول الكافة- مبالغة في الخوف على فسادها بالشغل بهم؛ كما قال للمادح: "قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ"(5)؛ أي: فعلتَ به فعلًا يُخاف عليه هلاكُه منه؛ كمن قطعَ عنقه، وعند الآخرين: أنه على وَجْهِه من قَطْعِ اتصالها (6) وفسادِها، ولذلك يقول من الأول (7): إنه منسوخ. انتهى (8).

(1) سيأتي تخريجه في الحديث الرابع من هذا الباب.

(2)

في "خ": "تعارض منشؤه".

(3)

في "ق": "ووجه".

(4)

انظر: "المعلم" للمازري (1/ 405).

(5)

رواه البخاري (5810)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في قول الرجل: ويلك، ومسلم (3000)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

(6)

في "ق": "إيصالها".

(7)

في المطبوع من "الإكمال": "وكذلك يقول من الأول من يقول".

(8)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 424).

ص: 400

فإن قلت: ما وجهُ اختصاص الحمار، والمرأة، والكلب بهذا الحكم؟

قلت: أما الكلب: فقد جاء أن الشياطين كثيرًا ما يتصورون في صورة الكلاب (1)؛ ولأن الملائكة لا تحضر موضعَه، وجاء -أيضًا- أن:"الكلب الأسود شيطان"(2).

وأما الحمار: فقد جاء -أيضًا- من اختصاص الشيطان بالحمار في قصة السفينة وتعلُّقه به، وأن نهاقه عندَ رؤيته.

وأما المرأة: فقد يقال فيها -أيضًا- هذا المعنى؛ لأنها تُقْبِل في صورة شيطان، وتُدْبِر في صورة شيطان، وأنها من مصائد الشيطان وحبائِلِه، ويؤكد هذا التأويل، ويشهد له قوله (3):"لَا تُصَلُّوا في مَبَارِكِ الإِبِلِ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ"(4)، هذا معنى كلام ع، وأكثرُ لفظه.

قال: وقد يقال: إن هذا كلَّه للخبث (5) والنجاسةِ المختصةِ بالشيطان، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: "إِنَّهُ خَبِيثٌ مخبثٌ

(1) في "خ": "الكلب".

(2)

رواه مسلم (515)، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

(3)

"قوله" ليس في "ق".

(4)

رواه أبو داود (184)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من لحوم الإبل، والإمام أحمد في "المسند"(4/ 288)، وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما.

(5)

في "ق": "الخبث".

ص: 401

رِجْسٌ" (1)، وشَبَّهه (2) بالكلب، إما لنجاسته عندَ من رأى ذلك، أو لأنه لا يتوقَّاها، والمرأة لأجل (3) طريان الحيضِ ونجاستهِ عليها، كذا (4) جاء في حديث ابن عباس: "والحائِض" (5) مكان "المرأة"، وهو قوله، وقول عطاء في الحائض، خصوصًا في (6) النساء، ويختص الحمار على هذا؛ لتحريم لحمه، أو شدة كراهته، ونجاسة بوله ورَوْثه.

وقد أشار الطحاوي إلى أن هذا كلَّه منسوخ بأحاديثِ صلاةِ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه في قبلته: عائشةَ، وميمونةَ، وأمِّ سلمةَ، ولقوله عليه الصلاة والسلام:"لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ"(7)، وبأمرِه عليه الصلاة والسلام بِدَرْءِ المارِّ، ولم يخصَّ، ولأن ذلك على الكراهة

(1) رواه ابن ماجه (299)، كتاب: الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ:"لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم". وإسناده ضعيف. انظر: "الكامل في الضعفاء" لابن عدي (5/ 179).

(2)

في "ق": "وشبهت".

(3)

في "ق": "لأنها نتوقاها لأجل".

(4)

"كذا" ليس في "ق".

(5)

رواه أبو داود (753)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة، وابن ماجه (949)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة. واختلف في رفعه ووقفه، كما قال الحافظ في "الدراية"(1/ 178).

(6)

في "ق": "من".

(7)

تقدم تخريجه قريبًا.

ص: 402

والتغليظ، لا على الفساد للصلاة.

أو يكون "يقطع الصلاة" بمعنى: يقطع الإقبالَ عليها، والشغلَ بها (1)، والشيطانُ بوسوسته ونزغه، والمرأةُ بفتنتها والنظرِ إليها، والكلبُ والحمارُ، بقبحِ أصواتهما، وكثريها، وعلوِّها، قال اللَّه تعالى:{إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} [لقمان: 19]، وقال:{كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ} [الأعراف: 176] الآيةَ، ولنفور النفس من الكلب -لاسيما الأسود-، وكراهةِ لونه، وخوفِ عاديته، والحمار للجاجته، وقلَّة تأتيه (2) عند دفعه، ومخالفته، واللَّه أعلم (3).

* * *

(1)"بها" ليس في "ق".

(2)

في "خ": "تأنيه".

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 424 - 426).

ص: 403