المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السابع 84 - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الأَذانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالثَ عشر

- ‌الحديث الرابعَ عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجَهرِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بينَ يديِ المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الزكاة عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث السابع 84 - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما،

‌الحديث السابع

84 -

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما، قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ (1) صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ ، فَسَجْدَتَهُ ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ؛ قَرِيباً مِنْ السَّوَاءِ (2).

(1) في "ق": "رمقت صلاة محمد".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (768)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، و (786)، باب: المكث بين السجدتين، ومسلم (471/ 193)، كتاب: الصلاة، باب: اعتدال أركان الصلاة، وتخفيفها في تمام، واللفظ له، وأبو داود (852، 854)، كتاب: الصلاة، باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين، والنسائي (1065)، كتاب: التطبيق، باب: قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود، و (1148)، كتاب: قدر الجلوس بين السجدتين، و (1332)، باب: جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، والترمذي (279)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود.

ص: 212

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ (1): مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ، قَرِيباً مِنْ السَّوَاءِ (2).

* * *

* التعريف:

البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جُضَم -بضم الجيم وفتح الشين المعجمة- بن مَجْدَعَةَ -بفتح الميم وسكون الجيم وفتح الدال المهملة-، والبعين المهملة -أيضا- بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، الحارثي، الأوسي، المدني.

كنيته: أبو عمارة، وقيل: أبو عمرو، وقيل: أبو الطفيل.

روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مئة وخمسة أحاديث، اتفقا على اثنين وعششرين حديثا، وانفرد البخاري بخمسة عشر، وانفرد مسلم بستة أحخاديث.

(1) في "ق": "للبخاري".

(2)

رواه البخاري (759)، كتاب: صفة الصلاة، باب: استواء الظهر في الركوع.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 386)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 80)، و"شرح مسلم" للنووي (4/ 187)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 228)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 472)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 53)، و"التوضيح" لابن الملقن (7/ 182)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 276، 288)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 66)، و"كشف اللثام" للسفاريني (2/ 371).

ص: 213

نزل الكوفة، ومات بها زمن مصعب بن الزبير.

روى له الجماعة.

قال ابن عبد البر في كتاب «الصحابة» : روى شعبة، وزهير بن معاوية، عن إسحاق، عن البراء، سمعه يقول: استصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جماعة، منهم البراء بن عازب، وعبد الله بن عمر، ورافع بن خديج، وأُسَيد بن ظُهَير، وزيد بن ثابت، وعُمَير بن أبي وقاص.

وشهد البراء بن عازب مع علي رضي الله عنه صفين، والجمل، والنهروان.

نزل الكوفة، ومات بها.

روى عنه من الصحابة: عبد الله بن يزيد الخَطْمي الأنصاري، وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السُوائي (1).

ومن التابعين: عامر الشعبي، وابن أبي ليلى، وأبو إسحاق السبيعي، وسعيد بن عبيدة، وغيرهم.

وروى له الجماعة (2).

(1) في "ق": "الشواري" وهو خطأ.

(2)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (4/ 364)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 117)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 155)، و"تاريخ بغداد" للخطيب (1/ 177)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (1/ 362)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 140)، و"تهذيب الكمال" للمزي (4/ 34)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 194)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (1/ 278).

ص: 214

قوله: «رمقت» ؛ أي: نظرت، والمصدر: رَمْق، مثل ضرب، ورَمَّق ترميقا، مثل كلم تكليما: أدام النظر (1)، والمعنى: ترمقت هنا المبالغة في النظر وشدة التتبع لأفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم.

فيه: الحث على استحباب مراعاة أفعال العالم وأقواله؛ للاقتداء به، فإن (2) تعارض القول والفعل، فعلى أيهما يعتمد؟

بين أهل الأصول خلاف وتفصيل مذكور (3) في كتبهم.

ق: قوله: «قريبا من السواء» قد يقتضي: إما تطويل ما العادة فيه التخفيف، أو تخفيف ما العادة فيه التطويل، إذا كان ثم عادة متقدمة، وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام؛ كقراءة ما بين الستين إلى المئة، فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى؛ مما يطولها (4).

وقد تكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة، واختلفوا في الرفع من الركوع، هل ركن طويل، أو قصير؟

ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصير.

وفائدة الخلاف فيه: أن تطويله يقطكع الموالات الواجبة في

(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1484)، (مادة: رمق).

(2)

في "خ": "وإن".

(3)

"مذكور" ليس في "ق".

(4)

سيأتي تخريجهما.

ص: 215

الصلاة، ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعيس: إنه إذا طوله، بطلت الصلاة.

وقال بعضهم: لا تبطل حتى ينقل إليه ركنا؛ كقراءة الفاتحة، أو التشهد.

وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل؛ لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع، كان قصيرا.

وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة، ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل، وقد ورد في بعض الأحاديث: وكانت صلاته بعد تخفيفا (1).

والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري، وهو قوله:«ما خلا القيام والقعود» إلى آخره، ذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية، دون الرواية التي ذكر فيها القيام، ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم، وهذا بعيد عندنا؛ لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما، وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام؛ فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية

(1) رواه مسلم (458)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: 1]، وكان صلاته بعد تخفيفا.

ص: 216

بذكر القيام، ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفا؛ فتارة يستوي الجمع، وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود، وليس في هذا إلا أحد أمرين (1):

إما الخروج عما تقتضيه لفظة (كان) إن كانت وردت في الملازمة أو (2) الأكثرية.

وإما أن يقال: الحديث (1) اختلفت روايته عن واحد، فيقتضي ذلك التعارض، ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية؟ إلى الوهم إلى من قاله.

وهذا الوجه الثاني -أعني: اتحاد الرواية- أقوى من الأول في وقوع التعارض، وإن اتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية.

ولا يقال: إذا وقع التعارض، فالذي (3) أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه؛ فإن المثبت مقدم على النافي؛ لأنا نقول: الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام، وخروج تلك الحالة -أعني: حالة القيام والقعود- عن بقية حالات أركان الصلاة، فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد، والنفي والإثبات إذا انحصرا في محل واحد، تعارضا، إلا أن يقال باختلاف هذه الأخوال

(1) في "ق": "الأمرين".

(2)

في "خ" و"ق": "و".

(3)

في "ق": "والذي".

ص: 217

بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى لها انحصار في محل واحد (1) بالنسبة إلى الصلاة.

ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة (كان)، أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد، اختلف فيه، فلينظر ذلك من الروايات إن وجدت في حديث، أو كون الحديث واحدا، وتحقق الاتحاد، أو الاختلاف في مخرج الحديث، والله أعلم، انتهى كلامه (2).

وقوله: «فجلسته ما بين التسليم والانصراف» ؛ أي: ما بين التسليم في التشهد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، فعبر عن جميع ذلك بالتسليم.

وقوله: «والانصراف» يعني به: الخروج من الصلاة بالسلام، وذلك مستعمل في الخروج من الصلاة، هكذا ذكره بعضهم، وقد جاء التعبير بالانصراف عن السلام في أحاديث من «الصحيح» ، منها قوله صلى الله عليه وسلم:«إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع والسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف» (3)؛ يعني: السلام، وكذا قول الراوي: كان (4) ينصرف

(1) في "ق": "فلا يبقى فيها انحصار بالنسبة إلى محل واحد".

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 228).

(3)

رواه مسلم (426)، كتاب: الصلاة، باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، من حديث أنس رضي الله عنه.

(4)

في "ق": "وكان".

ص: 218

عن يمينه (1)، وعن يشماله (2)، وغير ذلك.

ويحتمل أن يكون ذلك من التعبير بالشيء عما يقاربه، وقد حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام، فقال: فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم في مصلاه شيئا يسيرا (3).

قلت: ولا ينبغي أن يبعد ذلك؛ لأنه قد جاء في «الصحيح» : -أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة، لم ينصرف من مصلاه حتى يقول:«اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا (4) ذا الجلال والإكرام» (5)، وبالله التوفيق.

* * *

(1) رواه مسلم (708)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، من حديث أنس رضي الله عنه.

(2)

رواه مسلم (707)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (4/ 188).

(4)

"يا" ليست في "خ".

(5)

رواه مسلم (592)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته، من حديث عائشة رضي الله عنها.

ص: 219