المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 132 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صلى الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الأَذانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ استقبالِ القبلةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الصُّفوفِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌بابُ الإِمامةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالثَ عشر

- ‌الحديث الرابعَ عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجَهرِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بينَ يديِ المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الزكاة عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 132 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صلى الله

‌الحديث الرابع

132 -

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمْعَةِ، فَقَالَ:"صَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟ "، قَالَ (1): لَا، قَالَ:"قُمْ فَارْكَعْ رَكعَتَيْنِ"(2).

وفي رِوَايَةٍ: "فَصَلِّ رَكعَتَيْنِ"(3).

(1) في "ت": "فقال".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (888)، كتاب: الجمعة، باب: إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين، ومسلم (875/ 54)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب، ووقع عندهما:"أصليت؟ " بدل "صليت".

(3)

رواه البخاري (889)، كتاب: الجمعة، باب: من جاء والإمام يخطب، صلَّى. ركعتين خفيفتين، ومسلم (875/ 55)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب، وابن ماجة (1112)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب.

ورواه البخاري (1113)، كتاب: التطوع، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (875/ 56 - 59)، كتاب: الجمعة، باب: في التحية والإمام يخطب، وأبو داود (1115 - 1117)، كتاب: الصلاة، باب: إذا =

ص: 639

الكنايةُ عن اسم الرجل، وهو سُلَيْكٌ الغَطَفانِيُّ بـ:"يا فلان! " يحتمل أن يكون من قوله عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون من قول جابر، وأيًا ما كان، فيُسأل عن وجه العدول عن التصريح (1) باسمه إلى الكناية، وما حكمة ذلك؟ إذ لا يعدل عن الأصل إِلَّا لمعنى مناسب.

ولتعلم: أن فلانًا وفلانةَ من الأسماء التي لا تُثنى، ولا تُجمع؛ لأنها لم تستعمل نكرة، إذ هي كناية عن (2) الأعلام، والاسمُ لا يُثنى

= دخل الرجل والإمام يخطب، والنسائي (1400)، كتاب: الجمعة، باب: الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب، والترمذي (510)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين إذا دخل الرجل والإمام يخطب، من طريق وألفاظ مختلفة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 294)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 298)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 278)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 513)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 126)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 111)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 677)، و"التوضيح" لابن الملقن (7/ 577)، و"طرح التثريب" للعراقي (3/ 181)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 407)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 230)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 154)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 51)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 314).

(1)

في "ت": "بالتصريح" بدل "عن التصريح".

(2)

في "ت": "من".

ص: 640

ولا يُجمع حتى ينكَّر، فاعرفْه.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "صليت؟ " أي: تحيةَ المسجد؛ إذ الجمعة لا يقيمُها غيرُه عليه الصلاة والسلام والحالة هذه.

وفيه: جوازُ إسقاط همزة الاستفهام من الفعل المستفْهَم عنه؛ إذ الأصل: أصليت؟ ومنه قول الشاعر: [الطَّويل]

بِسَبعٍ رَمَيْنَ الْجَمْرَ أَمْ بِثَمَانِ (1)

والتقديرُ: أبسبعٍ رمينَ الجمر؟ وقد حُمل عليه قوله -تعالى-: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} [النساء: 79]، قال بعضهم (2)، التقدير: أفمن نفسك؟ وهو كثير.

وسرُّه كثرةُ الاستعمال، حتى قيل: إن الاستفهام أكثرُ من الخبر، وقالوا: إن الاستفهام دهليزُ العلم، واللَّه أعلم.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "قمْ فاركعْ" ظاهرُ في جواز (3) تحية المسجد حالَ خطبة الإمام، وإلى ذلك (4) ذهب أكثرُ أصحاب الحديث، والشافعيُّ، وأحمدُ؛ أخذًا بظاهره، وغيره مما هو أصرحُ منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة وَالإِمَامُ يَخْطُبُ،

(1) انظر: "الكتاب" لسيبويه (3/ 174).

(2)

"قال بعضهم" ليس في "ق".

(3)

"جواز" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "هذا".

ص: 641

فَلْيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" (1)، وهذا عمومٌ صريح.

وذهب مالكٌ، وأبو حنيفة: إلى أنه لا يركعُهما؛ لوجوب الاشتغال بالاستماع، واستدلَّا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:"إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ"(2)، وإذا منع من هذه الكلمة، مع كونها أمرًا بمعروف، ونهيًا عن منكر في زمن يسير، فلأن تُمنع (3) الركعتان مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب أولى (4).

قلت: ولعلَّ المخالف يقول: لعل هذه الكلمةَ الواحدة تؤدِّي إلى التشاجر والخصام، ورفعِ الصوت حالَ (5) الخطبة؛ فإن الغالب من حال مَنْ ينكر عليه عدمُ القبول، لا سيما في زماننا هذا، فتكون مفسدتها أشدَّ من مفسدة الاشتغال بالركعتين، مع كون الصلاةِ عبادةً مندوبة، والخصامُ حرام.

وقد اعتذر أصحابنا عن حديث سُليك: أنه مخصوصٌ به، وإنما خُصَّ بذلِكَ (6)؛ لأنه كان فقيرًا، فأُريد قيامُه ليستشرفَه الحاضرون، فيُتَصَدَّقَ عليه.

(1) رواه مسلم (875/ 59)، كتاب: الجمعة، باب: في التحية والإمام يخطب.

(2)

سيأتي تخريجه قريبًا.

(3)

في "ت" و"ق": "يمتنع".

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 111).

(5)

في "ت": "حين".

(6)

"وإنما خص بذلك" ليس في "ت".

ص: 642

ق (1): وربما يتأيد هذا بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالقيام للركعتين بعدَ جلوسه، وقد قالوا: إن ركعتي (2) التحية تفوتُ (3) بالجلوس، وقد عُرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحملُ عليه مع صيغة العموم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ" الحديث، فهذا تعميمٌ يُزيل توهُّمَ التخصيص بهذا الرجل.

وقد تأولوا هذا العمومَ -أيضًا (4) - بتأويل مستكْرَه وأقوى من هذا للعذر (5): ما ورد أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سكتَ حتى فرغ من (6) الركعتين، فحينئذ يكون المانعُ من عدم الركوع منتفيًا، فيثبت الركوعُ، وعلى هذا أيضًا تردُ الصيغة التي فيها العموم (7)، واللَّه أعلم.

* * *

(1)"ق" ليس في "ت".

(2)

في "ق": "قالوا: ركعتا".

(3)

في "ت": "يفوت".

(4)

"أيضًا" ليس في "ق".

(5)

في "ت" و"ق": "العذر".

(6)

"من" ليس في "ت".

(7)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 111 - 112).

ص: 643