الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع
96 -
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ، فَقَرَأَ فِي إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً، أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (733)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الجهر في العشاء، و (735)، باب: القراءة في العشاء، و (4669)، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} [التين: 1]، و (7107)، كتاب: التوحيد، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماهرُ بالقرآن مَعَ السَّفَرة الكرام البَرَرَة"، ومسلم (464)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء، وأبو داود (1221)، كتاب: الصلاة، باب: قصر قراءة الصلاة في السفر، والنسائي (1000)، كتاب: الافتتاح، باب: القراءة فيها بـ"التين والزيتون"، و (1001)، باب: القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة، والترمذي (310)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في صلاة العشاء، وابن ماجه (834)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في صلاة العشاء.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 18)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 515)، و"فتح الباري" لابن رجب (4/ 445)، و"التوضيح" لابن الملقن (7/ 83)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 250)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 30)، و"كشف اللثام" للسفاريني (2/ 443).
* الكلام على الحديث (1):
من حيث مقدار القراءة في الصلاة؛ كالكلام على الحديث الذي قبله، غير أن فيه زيادة؛ وهو الرد على الأصمعي في إنكاره قول الناس: العشاء الآخرة، وقد استعملها البراء، ولم تنكر عليه، فلولا أنها معلومة الاستعمال في زمانه، لأنكرت عليه، وقد اشستعملها غيره، ولم ينقل إنكارها عن غير الأصمعي، يما علمت.
وكأن شبهة الأصمعي -والله أعلم- كونه ليس لنا إلا عشاء واحدة، وإنما يقال: آخرة لو كان لها أولى؛ كما لا يقال: مررت برجل وامرأة أخرى، أو العكس، فإن نقل تسمية المغرب عشاء، فهو وجه قول الجمهور، وإلا، فيكفيهم دليلا (2) على جواز ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:«أيما امرأة أصابت بخورا، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» ، خرجه مسلم (3).
إِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِقُوهَا
…
فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ
وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن جماعات من الصحابة وصفها بالعشاء الآخرة، وألفاظهم بهذا مشهورة في أبواب من (كتاب مسلم» (4).
(1) في "ق" زيادة: "من وجوه: الأول".
(2)
في "ق": "دليل".
(3)
رواه مسلم (444)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (4/ 163).
وقد قال بعض فقهاء العصر: إنما وصفت بالآخرة، وإن لم تكن لها أولى؛ كما وصفت الجاهلية بالأولى في قوله تعالى:{وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]، وإن لم تكن ثم جاهلية أخرى.
وهذا قول ساقط؛ لأنه مقول عن غير تدبر، ولا مراجعة كلام أهل التفسير.
وقد قال الزمخشري في «كشافه» (1): والجاهلية الأولى (2) هي القديمة التي يقال لها الجاهلية الجهلاء، وهي (3) الزمن الذي ولد فيه إبراهيم، كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ، فتمشي به وسط الطريق (4)، تعرض نفسها على الرجال، وقيل: ما بين آدم ونوح، وقيل: ما بين إدريس ونوح، وقيل: زمن داود وسليمان، والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى ومحمد - صلى الله عليهم أجمعين-. قال: ويجوز أن تكون الجاهلية الأخرى: الفجور والفسوق في الإسلام، فكأن المعنى: فلا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام تتشبهن بها بأهل جاهلية الكفر، ويعضده ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأبي الدرداء: «إن فيك
(1) في "ق": "في كتابه".
(2)
"الأولى" زيادة من "ق".
(3)
في "ق": "وهو".
(4)
في "ق": "فتمشي به في الطريق".
جاهلية»، قال: جاهلية كفر أو إسلام؟ قال: «بل جاهلية كفر» (1). انتهى (2).
فسقط هذا القول، وثبت ما تقدم.
* * *
(1) قال الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف"(3/ 107): غريب، والذي في "الصحيحين" أنه عليه السلام قال ذلك لأبي ذر رضي الله عنه.
(2)
انظر: "الكشاف" للزمخشري (3/ 545).