المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌132 - باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌132 - باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل

‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

355 -

حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، حَدَّثَنا الأَغَرُّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عاصِمٍ قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ الإِسْلامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِماءٍ وَسِدْرٍ (1).

356 -

حَدَّثَنا مَخْلَدُ بْن خالِدٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ قالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ قَدْ أَسْلَمْتُ. فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ". يَقُولُ احْلِقْ. قالَ وَأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لآخَرَ مَعَهُ: "أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ واخْتَتِنْ"(2).

* * *

باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل

[355]

(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كًثِيرٍ العَبْدِيُّ، عَن سُفْيَان، ثَنَا الأَغَرُّ)(3) بفتح الهَمزَة والغَين المُعجمة ابن الصّباح المنقري ثقة (عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ)(4) بن قيس وثقهُ النسَائي (5)(عَنْ جَدِّهِ قَيسِ بْنِ عَاصِمٍ) بن سنَان المنقري التميمي (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) وكانَ قدم على النَّبي صلى الله عليه وسلم

(1) رواه الترمذي (605)، والنسائي 1/ 109، وأحمد 5/ 61، وابن خزيمة (254، 255)، وابن حبان (1240).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(382).

(2)

رواه أحمد 3/ 415.

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(383).

(3)

كتب فوقها في (د): د س.

(4)

كتب فوقها في (د): ع.

(5)

"الكاشف"(1408).

ص: 5

في وَفد بني (1) تميم في سنةٍ تسع، فلما رَآهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"هذا سَيّدُ أهِل الوبر"(2) وكانَ عَاقلًا حَليمًا، قيلَ للأحنَف بن قَيس ممن تعلمتَ الحلم؟ قال: مِن قيس بن عاصم رَأيته يَومًا قاعِدًا بفناء دَاره محتَبيًا بحمائل سَيفه يُحدِّث قَومِه حَتى أتى بَرجُل مَكتُوف وآخَر مَقتول، فقيل لَهُ: هذا ابن أخيك قتل ابنك، قالَ فوالله مَا حَل حَبْوته ولا قطع كلامَه فلما أتمه التفتَ إلى ابن أخيه، فقال: يا ابن أخي بئس مَا فعَلت؛ أثّمتَ بربِّك (3) وقطعت رَحمك، وقَتَلتَ ابن عمك، ورَمَيت نَفْسك بِسَهْمك، ثم قال لابن لهُ آخر: قُم يا بني فوارِ أخاك وحُلَّ كتافَ ابن عَمك، وسُق إلى أمك مائةَ ناقة ديةَ ابنها فإنها غريبَة، وكانَ قَدْ حَرَمَ عَلى نفَسه الخَمر في الجَاهلية (4).

(أُرِيدُ الإِسْلَامَ) يحتَمل أن يقال في تقديره: أريدُ أن أجَدد الإسلام عَلى يَدك، فإنَّ الكافر لا يؤَخَّرُ إسْلامه إلى أن يغتسل، بل يسْلم ثم يغتسل ولا يصح الغسْل من كافِر.

(فَأَمَرَنِي) أي: بَعد أن أسْلمتُ (أن اغتسل) فيه أن الكافِر إذا أسلم وقد جَامَع أو احتلم في الكُفر فهوَ جُنب والغسْل عَليه وَاجب، فإن اغتسَل في الكفر لم يَصح غسْله كما تقدم؛ لأن الغسْل يحتَاج إلى النية، والنية عبَادَة

(1) ليست في (د، م).

(2)

أخرجه الحاكم في "المستدرك" 3/ 611 بلفظه، وهو عند البخاري في "الأدب المفرد"(953) مطولا، وحسنه الألباني لغيره.

(3)

في (ص): بدنك. والمثبت من (د، م).

(4)

"أسد الغابة" 2/ 421.

ص: 6

والعبَادَة لا تصح منَ الكُفَّار (1)، وعند أبي حنيفة (2) يكفيه اغتسَاله في حَال الكُفر وفيه قول للشافعي (3).

فأمَّا إذا اسْلم الكافر ولم يَكُن جُنبًا بأن بلغ بالسّن ولم يجَامع ولم يحتلم فاغتسَاله سُنة لتطهيره مِنَ النجَاسَة المحتَملة على أعضَائه ومن الوَسَخ والرائحَة الكريهَة وعندَ مَالك (4) وأحمد (5) يجبُ عليه الغسْل وإن لم يكن جنبًا.

(بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)(6) فالسِّدر لزيَادَة التنظيف؛ لأن السِّدر والخطمي ونَحوهما يطيبَان الجَسَد، وهذا إَذا جَعَلَ السِّدر في الماء ولم يتَغَير الماء، فإن تغَير فَيَصُب الماء المتَغَير عَلى جَسَده للتنظيف ثم يَصُبّ الماء الصَّافي عَلى جَسَده ليصح اغتسَاله.

وقال الترمذي: بَعْدَ مَا رَوَاهُ والعَمل عَليه عندَ أهل العلم يسْتحبونَ للرَّجُل إذا أسْلم أن يغتسل ويغسل ثيابه (7).

[356]

(ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ) العَسْقَلاني نزيل طرسُوس شَيخ مُسْلم (ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ)(8) ابن همام (أَنَا) عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ) بِضَم الهَمزة (عَنْ عُثَيمِ) بِضَم العَين المهملة ثم ثاء مثَلثة بلفظ التصغير تَصغير

(1) في (د، م): الكافر.

(2)

"مرقاة المفاتيح" 2/ 478. باب الغسل المسنون.

(3)

"الحاوي الكبير" 1/ 98.

(4)

"المدونة" 1/ 140.

(5)

"المغني" 1/ 274.

(6)

أخرجه الترمذي (6005)، والنسائي 1/ 109، وابن خزيمة (254)، وأحمد 5/ 61. قال الترمذي: حسن. وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(382).

(7)

"سنن الترمذي"(605).

(8)

كتب فوقها في (د): ع.

ص: 7

عُثمان ([بْنِ كُلَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ]).

قال ابن القطان: هُوَ عُثَيم ابن كثير بن كليب والصحَابي هو كليب وإنما نسبَ عثيم في الإسناد إلى جَده (1).

قال ابن حجر: وقد وقع مَبينًا (2) في روَاية الوَاقدي أخرجه ابن منده في "المعرفة"، وقالَ ابن عَدي (3) الذي (4) أخبرَ ابن جريج به هوَ إبرَاهيم بن أبي يحيى (5) وقالَ عبد الرحمن بن أبي حَاتم: كليب والد عثيم بصري روى عن أبيه مُرسَل (6).

(أَنَّهُ جَاءَ) إِلَى (النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ) له (قَدْ أَسْلَمْتُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَلْقِ) بفتح هَمزَة القطع (عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ) اسْتدل به عَلى اسْتحباب إزالة شَعر الكُفر بِحَلق أو قص أو نورَة أو غَير ذَلك، والأفضَل الحلق والحَديث حجة للاستحباب، فإنَّ أقل مَراتب الأمر الاستحبَاب (7) وكما يُستحب إزالة شعر الرأس، يُستَحب إزَالة شَعر العَانَة، والإبط، وقص الشارب، وتقليم الظفر، وغسْل ثيَاب الكفر كما تقدم عن الترمذي، ومَا باشرَ جَسَده أولى بالغسْل مما لم يُبَاشر، ولم أرَ لأصحَابنَا ذكر

(1) انظر: "بيان الوهم والإيهام" 3/ 43، "التلخيص الحبير" 4/ 223 - والكلام لابن حجر.

(2)

في (د، م): مثبتًا.

(3)

"الكامل" 1/ 222.

(4)

ليست في (م).

(5)

"التلخيص الحبير" 4/ 223.

(6)

"الجرح والتعديل"(951).

(7)

في (ص، س): للاستحباب. والمثبت من (د، م، ل).

ص: 8

هذِه المَسْألة مع الاستعَجال.

(يَقُولُ) معنى ألق (احْلِقْ) الشعر.

(قَالَ) ابن جريج: (وَأَخْبَرَنِي آخَرُ (1) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لآخَرَ مَعَهُ: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْر واختتنِ) (2) فيه أنه يستحب للكافر إذا أسلم أن يحلق عنه شعر الكفر كما تقدم سواء كان الكافر أصليًا أو مرتدًا وسواء أزال الشعر قبل إسلامه أو لم يزله، فإن اسلم ولم يكن له شعر، استحب إمرار الموسى عليه كما في الحج] (3) الأمر به يقتضي وجُوب الختان وهو قول الجمهُور، وكانَ ابن عَباس يُشَدد في أمره فيَقول: لا حَج له ولا صَلاةَ إذا لم يَختَتن (4)، والحسَن يرخص فيه ويَقول إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن [قد أسلم](5) الناس فَلم يفتشوا (6) ولم يختتنوا (7)، والمذهَب وجُوبه إن أمِنَ على نفسه منَ (8) الهلاك للأمر به، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سَنة، والأمر يَعمُّ المرأةَ إِذا أسْلمت.

* * *

(1) ليست في (م).

(2)

أخرجه أحمد في "مسنده" 3/ 415. وحسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (383).

(3)

تأخرت في (ص، س، ل). فجاءت في آخر الباب. وأثبتها هنا كما في (د، م).

(4)

"مصنف عبد الرزاق"(20248) بلفظ: لا تقبل صلاة رجل لم يختتن.

(5)

في (م): ورأيت.

(6)

في (ص): يغتسلوا. والمثبت من (د، م).

(7)

انظر: "المغني" 1/ 115.

(8)

ليست في (م).

ص: 9