الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ
382 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ ابن عُمَرَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي المَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكُنْتُ فَتًى شابًّا عَزَبًا وَكانَتِ الكِلابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (1).
* * *
باب في طهور الأرض إذا يبست
[382]
(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) المصْري الحَافظ شيخ البخَاري (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شهَابِ ثنا حَمْزَةُ)(2) بفتح الحَاء المهملة والزاي (بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب أخُو سَالم (قَالَ: قَالَ) والده عَبد الله (بْنُ عُمَرَ) رضي الله عنها (كنْتُ أَبِيتُ فِي المَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا) فيه دَليْل جواز (3) على مبيت العُزَبَاءُ (4) ومَن لا أهْل لهُ في المَسْجِد؛ إذا كانَ رَجُلًا وليْسَ به علة يتنجس منها المَسْجِد وهو ممن يُصَلي.
(1) رواه أحمد 2/ 70، وابن خزيمة (300)، وابن حبان (1656).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(408).
ورواه البخاري (174) تعليقا بصيغة الجزم، ورواه مختصرا بنوم ابن عمر في المسجد وهو شاب عزب البخاري (440)، ومسلم (2479).
(2)
كتب فوقها في (د): ع.
(3)
من (د، م).
(4)
في (ص، ل، س): العزبان.
(عَزَبًا) بفتح العَيْن والزاي، وهوَ الذي لا زَوْجَ لهُ. ويُسَمى عَزَبًا؛ لبُعْده مِن النساء يقَالُ: عَزَبَ الرجُلُ يَعْزُبُ مِن بَاب قَتَل. عُزْبَةً وزَانَ غُرفة وعُزُوبةً إذا لم يكن له أهل فهو عَزَبٌ وامرأة عَزَبٌ أيضًا بفتحتين كذلك، قال أبو حَاتم: ولا يقالُ رَجُل أعزب (1).
وفي البخاري: عن نَافع حَدثني عبَد الله؛ أنه كانَ ينَام وهو شَاب أعزبُ لا أهْل لهُ في مَسْجد النَّبي صلى الله عليه وسلم (2).
(وَكَانَتِ الكِلَابُ تَبُولُ) أي: تَبول خارج المَسْجِد في مَوَاطنها.
(وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ) أي: مَسْجد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَابرَةً إذ لا يَجوز أن تترك الكلَاب تنتاب (3) في المَسْجِد حَتى تمتهنه وتبول فيه، وَإنما (4) كانَ إقبَالهَا وإدبَارهَا في أوقات نادرَة إذ لم يكنُ على المَسْجِد أبوَاب تمنَع مِنْ دُخولهَا والمرور فيهَا (فلَمْ (5) يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) (6) بالماء استدل (7) الحنَفية على أنَّ النجاسَة التي على الأرض
(1)"تهذيب اللغة": عزب.
(2)
"صحيح البخاري"(440).
(3)
في (ص): ثبات.
(4)
في (ص): ربما.
(5)
في (ص، ل): ولم.
(6)
أخرجه البخاري (174)، وابن خزيمة (300) وفيه زيادة في أوله: كان عمر يقول في المسجد بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"(1656). قال ابن خزيمة وابن حبان: يريد تبول خارجًا من المسجد وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون بمرورها شيئًا.
(7)
في (م): استدلت.
إذا ذهبَ أثرهَا بالشمس أو الريح تطهر ويُصلى عَليهَا (1)؛ ولأن الأرض تحيل الشيء إلى طبعَها، ولهذا قال اللهُ تعالى:{وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا} (2).
وَأجَابَ الشافعيةُ (3) بأنا لا نُسَلم هذا فإن الأرض لا تحيل الذهَب والفضة وسَائر الجَوَاهر إلى طَبْعها. والآية قال ابن عَباس: هي (4) العُلماء والأمرَاء (5) ثم لو صَح مَا قالوه لجَاز التيمم بترابهَا؛ لأن الأرض قد (6) أحَالَتها إلى طَبعه، وأجَابَ أصْحَابنَا أنَّ الحَديث ليْسَ فيه دُخول البَوْل المَسْجِد ويحَتمل أنهُ أرادَ أنها كانتَ تبول ثم تقبل وتدبر في المَسْجِد والأرض جَافة وأرْجلها، وَيكون إقبالهَا وإدبَارهَا بَعْدَ بَولهَا، واسْتدل به أبو قلابة عَلى مَا ذَهَب إليْه: أنَّ جفوف الأرض طهورهَا (7)(8) وهوَ مَذهب شاذ.
* * *
(1) انظر: "المبسوط" للسرخسي 1/ 366.
(2)
الكهف: 8.
(3)
انظر: "البيان" 1/ 446.
(4)
في (ص): اتفق. وفي (م): من. وبياض في (ل، س). والمثبت من (د).
(5)
كذا ولم أجدها في أي مصدر.
(6)
ليست في (م).
(7)
في (د، م): طهور لها.
(8)
"مصنف عبد الرزاق"(5143).