الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ
574 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وهَيْبٌ عَنْ سُلَيْمانَ الأَسوَدِ عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقال:"أَلا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هذا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ"(1).
* * *
باب الجَمْعِ فِي مَسْجِدٍ مَرَّتَيْنِ
[574]
(ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) قال: (ثنا وهَيبٌ) بن خالد الباهلي.
(عَنْ سُلَيمَانَ الأَسْوَدِ) الناجي أبي محمد البصري، وثقه ابن معين وغيره (2).
(عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ) علي بن داود الناجي، قال أبو زرعة: بصري ثقة (3).
(عَنْ أَبِي سعِيدِ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَال: أَلَا رَجُلٌ) يحتمل أن يكون (ألا) هنا للعرض (4) أو للتحضيض، ومعناهما طلب الشيء، لكن العرض طلب بِلين (5)، والتحضيض طلب بِحَث، لكن تختص "ألا" هذِه بالأفعال كقوله تعالى: {أَلَا
(1) رواه الترمذي (220)، وأحمد 3/ 64.
(2)
"تهذيب الكمال" 12/ 109.
(3)
انظر: "الجرح والتعديل"(1014).
(4)
في (س): للفرض.
(5)
في (ص): تلبث.
تُقَاتِلُونَ}، فعلى هذا يكون رجل مرفوع بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره ألا يتصدق رجل يتصدق عليه أي (يَتَصَدَّقُ عَلَى هذا) الرجل، وزاد الترمذي، ولفظه عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال:[صلى بنا (1) رسول الله](2) صلى الله عليه وسلم الظهر، فدخل رجل فقام يصلي الظهر، فقال:"ألا رجل يتصدق على هذا"(3).
(فَيُصَلِّيَ مَعَهُ) ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي (4)، قال ابن الرفعة: وقد اتفق الكل على أن من رأى شخصًا يصلي منفردًا لم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلي معه، وإن كان قد صلى في جماعة كما في رواية الترمذي، وقد استدل بهذا الحديث على أن من صلى جماعة ثم رأى جماعة يصلون يستحب له أن يصليها معهم لهذا الحديث (5).
وقال القاضي حسين: يحتمل أن يقال: إن كانت الجماعة الثانية أكثر وإمامهم أورع، وأهدى لأركان الصلاة بشرائطها وأركانها وهيئاتها، فيستحب له أن يعيد الصلاة التي صلاها مع الجماعة؛ لأنه يكسب (6)
(1) في (س، ل): لنا.
(2)
سقط من (م).
(3)
ذكره الترمذي في "علله"(93) بهذا اللفظ، وقد أخرجه في "سننه" (220) بنحوه فقال: أيكم يتجر على هذا. بدل يتصدق.
(4)
"صحيح ابن حبان"(2397)، و"المستدرك" 1/ 209 وقال: صحيح على شرطهما.
والبيهقي في "الكبرى" 3/ 68.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(589).
(5)
نقله عنه الشوكاني في "نيل الأوطار" 3/ 185.
(6)
في (س): لكثير.
زيادة فضيلة لم تكن له في الأولى، وإن كانت الجماعة الثانية مثلها (1) أو دونها لا يستحب، وهذا ما صححه الكافي، انتهى.
وعلى هذا إن كانت المعادة في أوقات الكراهة فيحتمل أنها لا تنعقد، بل هي باطلة كما في التطوعات التي لا تستحب في أوقات (2) الكراهة، والله تعالى أعلم.
* * *
(1) في (م): مثل الأولى.
(2)
في (س، م): وقت.