المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌54 - باب التشديد في ذلك - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌54 - باب التشديد في ذلك

‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

569 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ما أَحْدَثَ النِّساء لَمَنَعَهُنَّ المَسْجِدَ كَما مُنِعَهُ نِساءُ بَنِي إِسْرائِيلَ. قال يَحْيَى: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَمُنِعَهُ نِساءُ بَنِي إِسْرائِيلَ؟ قالتْ: نَعَمْ (1).

570 -

حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى أَنَّ عَمْرَو بْنَ عاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قال: حَدَّثَنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الله عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"صَلاةُ المَرْأَةِ فِي بَيْتِها أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِها فِي حُجْرَتِها وَصَلاتُها فِي مَخْدَعِها أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِها فِي بَيْتِها"(2).

571 -

حَدَّثَنا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: قال رَسُلُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ تَرَكْنا هذا البابَ لِلنِّساءِ". قال نافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابن عُمَرَ حَتَّى ماتَ.

قال أَبُو داودَ: رَواهُ إِسْماعِيلُ بْن إِبْراهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ قال: قال عُمَرُ وهذا أَصَحُّ (3).

* * *

[569]

(ثَنَا القعنبي (4)، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) بن قيس الأنصاري قاضي المدينة، ثم قاضي العراق (عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن سعد بن زرارة الأنصارية الفقيهة، كانت في حجر

(1) رواه مسلم (445).

(2)

رواه الحاكم 1/ 209، والبيهقي 3/ 131، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 398.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(579).

(3)

تقدم برقم (462).

(4)

في (ص): الفقيه.

ص: 594

عائشة فحفظت عنها الكثير.

(أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ) بعده من حسن الملابس والطيب والزينة والتبهرج (لَمَنَعَهُنَّ المَساجِدَ) وإنما كان النساء يخرجن في المروط والأكسية والشملات الغلاظ، وتمسك بعضهم بقول عائشة على منع النساء مطلقًا، وفيه نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم؛ لأنها علقته (1) على شرط لم يوجد في زمانها، بل قالته بناء على ظن ظنته فقالت: لو رأى لمنع، فيقال عليه: لم ير ولم يسمع فاستمر الحكم حتى (2) أن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها ترى المنع، وقد علم الله أنه سيحدث فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن (3) يستلزم منعهن من المساجد لكان يمنعهن من غيرها كالأسواق فإنها أولى، وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثن (4)(كَمَا مُنِعَهُ (5) نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ).

(قَال يَحْيَى) بن سعيد (فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَمُنِعَهُ)(6) أي المساجد (نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالتْ: نَعَمْ) فيحتمل أنها تلقت (7) ذلك عن عائشة، ويحتمل أن يكون تلقته (8) عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة مرفوعًا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولفظه قالت: كن نساء بني

(1) ساقطة من (ص).

(2)

في (س): على.

(3)

في (س): أحدثت.

(4)

في (س، م): أحدثت.

(5)

في (م): منعت.

(6)

في (م): أمنعت.

(7)

في (ص، س، م): بلغت.

(8)

في (س): بلغته.

ص: 595

إسرائيل يتخذن أرجلًا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد، و [سلطت عليهن](1) الحيضة (2). وهذا وإن كان موقوفًا فحكمه الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي.

[570]

(ثَنَا ابن المُثَنَّى، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ) الكلابي الحافظ (قال: ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ)(3) العجلي أبي المعتمر (عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ) عوف بن مالك الجشمي، ولأبيه مالك بن نضلة صحبة، (عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود رضي الله عنه (عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: صَلَاةُ المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا) يشبه أن يكون المراد به موضع مبيتها الذي تنام فيه (أَفْضَلُ مِنْ صَلَاِتهَا فِي حُجْرَتِهَا) الحجرة بضم الحاء، كل موضع حجر عليه بالحجارة من بيت ونحوه.

(وَصَلَاتُهَا فِي مُخْدَعِهَا) بضم الميم وفتحها وكسرها، بيت صغير يحرز (4) فيه الشيء يعني كالخزانة في البيت، وتثليث الميم فيه لغة مأخوذة (5) من أخدعت الشيء بالألف إذا أخفيته.

(أَفْضَلُ مِنْ صَلَاِتهَا فِي بَيْتِهَا) الذي تسكن فيه، ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال: "قد علمت، وصلاتك (6)

(1) في (ص): سلطن عليهن. وفي (م): سلطت عليه. والمثبت من (ل).

(2)

"مصنف عبد الرزاق"(15114). وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 350: إسناده صحيح.

(3)

زاد في (ص، س، ل): ابن.

(4)

في (م): يجوز.

(5)

في (م): مأخوذ.

(6)

زاد هنا في (س، ل، م): لك.

ص: 596

في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة" (1). وإسناد أحمد حسن، وللطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح، عن ابن مسعود قال: ما صلت المرأة في موضع خير لها [من قعر] (2) بيتها .. ، وفيه: "أن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان" (3).

[571]

(ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) عبد الله بن عمرو المقعد، أحد الحفاظ قال:(ثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) قال: (ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ، قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَوْ تَرَكْنَا هذا البَابَ لِلنِّسَاءِ) يدخلون منه ويخرجون لئلا يختلطوا بالرجال (قَال نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابن عُمَرَ حَتَّى مَاتَ) وقد تقدم، (رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع قَال: قَال عُمَرُ. وهذا أَصَحُّ) إسنادًا مما قبله، وفيهما دليل على أنه لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في مسجد ولا غيره لما فيه من المفسدة العظيمة، والله أعلم.

* * *

(1)"مسند أحمد" 6/ 371، وصححه ابن خزيمة (1689)، وحسنه الألباني لغيره، انظر:"صحيح الترغيب والترهيب"(340).

(2)

سقط من (م).

(3)

أخرجه الطبراني في "الكبير"(9481).

ص: 597