المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌3 - باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

317 -

حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو -وَهُوَ ابن الحَسَنِ بْن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ- قالَ: سَأَلْنا جابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: كانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالهاجِرَةِ والعَصْرَ والشَّمْسُ حَيَّةٌ والمَغْرِبَ إِذا غَرَبَتِ الشَّمْسُ والعِشاءَ إِذا كَثُرَ النّاسُ عَجَّلَ وَإِذا قَلُّوا أَخَّرَ والصَّبْحَ بِغَلَسٍ (1).

318 -

حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الِمنْهالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قالَ: كانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذا زالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي العَصْرَ وإِنَّ أَحَدَنا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى المَدِينَةِ وَيَرْجِعُ والشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ المَغْرِبَ وَكانَ لا يُبالِي تَأْخِيرَ العِشاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. قالَ ثُمَّ قالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. قالَ وَكانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَها والحَدِيثَ بَعْدَها وَكانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَما يَعْرِفُ أَحَدُنا جَلِيسَهُ الذِي كانَ يَعْرِفُهُ وَكانَ يَقْرَأُ فِيها مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الِمائَةِ (2).

* * *

باب وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيهَا

[397]

(ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزدي الفراهِيدي شيخ البخاري.

(ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن عَبد الرحمن بن عَوف الزهري قاضي المَدينَة (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْن الحَسَنِ) بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (قَالَ: سألنا (3) جَابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ) وهي شدَّة الحَر، والمرادُ: هنَا نصف النهار بَعْدَ الزوَال مِنَ

(1) رواه البخاري (565)، ومسلم (646).

(2)

رواه البخاري (541، 547)، ومسلم (647).

(3)

في (ص): سألت.

ص: 124

الهجر، وهوَ الترك؛ لترك الناس التصَرف (1) حينئذ لشدة الحَر.

قال الخَليل: الهَجير والهجر (2) والهَاجرة نصف النهار، وأهجر القَوم وَتهجَّروا: سَاروا في الهَاجرَة (3).

(وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ) حَيَاتها بقاء لَونها قَبل أن تتغير أو تصْفر.

(وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ) وهوَ أول وقتها بالإجماع (4).

(وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ) قالَ ابن دَقيق العيْد: هذا الحَديث يتَعلق بشيء لم يتكلمُوا فيه، وهوَ أن صَلاة الجَماعَة أفضَل مِنَ الصَّلَاة في أوَّل الوَقت وبالعَكس، حَتى أنهُ إذا تعارَضَ في شخص أمَران أحَدُهما أن يقدم الصَّلاة في أول الوَقت مُنْفردًا أو يُؤَخرهَا في الجَماعَة أيُّهمَا أفضَل؟ قال: والأقرب عندِي أنَّ التأخير لصلاة الجَماعة أفضَل وهذا الحَديث يَدُل عَليه لقَوله: (إِذَا قَلُّوا أَخَّرَ) أو "إذا أبطؤوا أخر"(5) وهو لأجْل الجَماعَة مَعَ إمكان التقديم؛ ولأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلهَا موجُود في الأحَاديث الصحيحة، وفضيلة الصَّلاة لأول وقتها ورَدَ على وَجْه (6) الترغيب في الفضيلة (7) انتهَى (8).

(1) في (د): التفرق.

(2)

من (د، س، م، ل) و"العين".

(3)

"العين"(هجر).

(4)

"الإجماع" لابن المنذر (35).

(5)

"صحيح البخاري"560.

(6)

في (د): فضيلة. وفي "إحكام الأحكام": جهة.

(7)

في (ص): فعلها في الصلاة. وفي (ل، س): في الصلاة. والمثبت من "إحكام الأحكام".

(8)

"إحكام الأحكام" ص 95.

ص: 125

وهذِه المسألة فيها خلاف مُنتشر لأصحَابنَا، والمختَار التقديم في أول الوَقت إن فحش التأخير، وإلا فالانتظار للجَماعَة.

(وَالصُّبْحَ) كانَ يُصَليهَا بأصحَابه (بغَلَسٍ) وهو اختلاط ضيَاء الفَجر بظلمة الليْل كذا فسَّرهُ صَاحِب "العمدة"(1)، وفيه دلالة على فضيلة التغليس بصَلاة الصُبح.

[398]

(ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قال ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ) سيار (2) ابن سَلامَة، (عَنْ أَبِي بَرْزَةَ) نضلة بن عبَيد هذا أصح مَا فيه شهدَ الفتح انفرَد له مُسْلم بأربعة أحَاديث والبخاري بحَديثين وهوَ أسلمي نسبَة إلى جَدّه أسلم بن أفصى بالفاء.

(قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ) وقد يسْتمسك بِه مَن يَقول مِنْ أصحَابنَا بأن فضيلة أول الوَقت لا تحصُل إلا إذا قدمَ مَا يمكن تقديمه على الوَقت كالطهَارة وغَيرها، وهوَ ضعيف، إذ لا يمكن وقوع جَميع الصَّلَاة عندَ الزوَال، والصَّحيح عندَ أصحابنَا أنَّ (3) فضيلة أوَّل الوَقت (4) تحصُل بِأَن يَشتغل بأسبَاب [الصلاة عقيب دخول](5) الوَقت.

(1)"عمدة الأحكام" 1/ 19.

(2)

في (ص): بشار.

(3)

في (د، م): بأن.

(4)

في (م): وقت.

(5)

في (ص): رحله كما دخل. وسقطت كلمة: رحله من بقية النسخ. والعبارة مضطربة غير مفهومة. وما أثبتناه من "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (ص 97) وهو أليق بالسياق.

ص: 126

(وَيُصَلِّي العَصْرَ وَإنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى (1) أَقْصَى المَدِينَةِ) أي: أبعدَ (2) دَار فيهَا (وَيَرْجِعُ) ظاهره حُصُول الذهَاب إلى أبعَد دَار في أقصَى المدَينة والرجُوع إلى المسجد لكن في روَاية عَوف مِنَ البخاري (3): ثُم يَرجع أحَدنا إلى رَحله في أقصَى المدينة (4). فليسَ فيه إلا الذهَاب دون الرجُوع وطَريق الجَمْع بَينهما بأن يقال أن يكون (يَرجع) في مَوضع الحَال، أي: يذهب رَاجعًا، وَجوز الكرمَاني أن يكون يَرجع خَبَر المبتَدأ الذي هوَ أحَدنا هذا عَلى عبَارة البخَاري وأحَدنا.

وأمَّا هنا على قوله فيَكون خبَر (إن) و (يَذهب) جملة حَالية، وهذا مخالف لروَاية عَوْف، ودُخول لَام الابتدَاء على الجملة الحَالية بعيد (5).

(وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ) أي: حَية بوجود حَرهَا؛ وهوَ مجَاز عَن بقاء بَيَاضهَا، وعدَم مخَالطة الصُفرة لهَا.

(وَنَسِيتُ) مَا قال في (الْمَغْرِبَ) قائل ذلك سيار (6) كما بينه أحمد في روَايته عن حجاج عن شعبة عنه (7).

(وَكانَ لَا يُبَالِي تَأْخِيرَ) منصوب يحتمل أن ينصب على المفعُول لهُ أي: لأجَل تأخير العشاء، ويحَتمل أن ينصب على حَذف حَرف الجَرّ

(1) زاد في (د): رحله في.

(2)

في (ص، د): أبعدها. والمثبت من (م).

(3)

في (م): الصحابة.

(4)

"صحيح البخاري"(547).

(5)

انظر: "فتح الباري" 2/ 22.

(6)

في (د، ل، م): هو سيار.

(7)

"مسند أحمد" 4/ 425.

ص: 127

أي (1): مِن تأخير (العشاء) أي: تأخير وقتها.

وروَاية البخَاري: "لا يبالي أن يُؤخر من العشاء"(2).

قال ابن دَقيق العيد: فيه دَليل على استحبَاب التأخير قليلًا؛ لأن التبعيض بـ (من) يدل عليه (3). وتُعُقِّبَ (4) بأنه بعض مُطلق لا دلالة فيه على التخصيص في قلة ولا كثرة، وهذا التأخير إنما كان لانتظار من يجيء لصَلاة الجماعَة (إلى ثلث الليل) هذا يَرد على مَا قاله ابن دَقيق العيد في روَاية البخاري أنها تدل عَلى استحبَاب تأخر العِشَاءِ لا سيما قوله فيمَا بعد (5).

(قالَ) لعله سَيَّارُ الناسِي في المغرب (ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيلِ) قد يجمع بَينهما بأن قوله: إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ يَعني: ابتداؤهَا، وتسْتمر في الصلاة مَعَ طول القراءة والذكر بَعدَها وصَلاة سنة - إن كانت - إلى نصْف الليْل.

(قَالَ: [وَكانَ] (6) يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا) خشية التمادي فيهِ إلى خروج وقتها المختار أو الضروري أوْ خشيَة نسيَانها. وقد كرههُ عُمَر (7) وابنه وابن عَباس (8)، وبه قال مَالك (9) وأصحَابه حتى قالَ النسائي: هذِه الكراهة

(1) في (م): الأتي.

(2)

"صحيح البخاري"(547) ولفظه: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء.

(3)

"إحكام الأحكام" ص 95.

(4)

في (ص): يعبر.

(5)

في (د، م). بعده.

(6)

سقط من (م).

(7)

"مصنف عبد الرزاق"(2037) عن عمر رضي الله عنه

والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل لا تشاغلوا عن الصلاة فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه".

(8)

"الاستذكار" 2/ 92.

(9)

"الموطأ" 1/ 117. وانظر: "الاستذكار" 5/ 220.

ص: 128

لا تَختص بالعشاء بَل تدخل في مَعناهَا بقية الصَّلوَات؛ لأن العلة مَوْجُودَة، ورَخصَ فيه عَلي وابن مسعود والكوفيون.

قال الطحاوي: يرَخص فيه بشرط أن يكونَ مَعَهُ مَن يُوقظه أو يذكرهُ (1). وعَلى هذا [فتنتفي علة](2) الحَديث المُستنبطة.

(وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا) أي: بَعدَ فعلهَا إمَّا لخشية (3) أن ينامَ عن الصُبْح بِسَبَب سَهَره أول الليل، وإمَّا لخَشية الوقوع في اللغَط واللغو، ومَا لا ينبغي أن يختم به اليقظة بعَد أن ختمه بالصَّلَاة، وهذا الحَديث يستثنى منهُ مَا إذا كانَ الحَديث في خَير كمُذاكرة العِلم والحَديث مَعَ الضيْف لمؤانسته ونحوه، وقد بَوبَ عَليه البخَاري باب السَّمر في العِلم.

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعَالى: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} (4) أن سبَب كراهة الحَديث بَعدَها أنَّ الصَّلَاة قد كفرت خطاياه فيَنَام عَلى سَلَامة، وقد ختم كتاب صحيفته بالعبَادَة (5).

وروى جَابر مَرفوعًا: "إياكم والسمر بعد هدأة الليل، فإن أحَدكم لا يدري مَا (6) يَبث الله في خلقه"(7) وروي عَن عمَر: أنه كَانَ يَضْرب الناس

(1) انظر: "شرح النووي" 5/ 147.

(2)

في (ص، س، ل): فينبغي عليه.

(3)

كذا في (م). وهو الأقرب وفي بقية النسخ: بخشية.

(4)

المؤمنون: 67.

(5)

"الجامع لأحكام القرآن" 12/ 138.

(6)

في (م): متى.

(7)

أخرجه الحاكم في "المستدرك" 4/ 284. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(1752).

ص: 129

عَلى الحَديث بعد العشاء، ويَقول سَمَرًا أوَّل الليل ونَومًا آخره أريحُوا كُتّابكم (1)، وقيلَ الحِكمة في ذَلك؛ لأن الله جَعَل الليل سَكنًا فلا تخالف حكمته، وقيل: لأنهُ كانَ مِن أفعَال الجَاهلية.

(وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَيَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الذِي كَانَ يَعْرِفُهُ) استدل بذلك على التعجيل بصلاة الصُبح؛ لأن ابتدَاء معرفة الإنسَان وجْه جَليسه يكون في أوَاخِر الغلَس، وقَد صَرحَ بأن ذلك كانَ عند فراغ الصَّلَاة، ومن المعلوم من قراءته صلى الله عليه وسلم عَلَى عَادَته (2) ترتيل القراءة امتثالًا لأمر الله تعَالى وتعديل الأركان فيقتضي ذلك أنه كانَ يَدْخُلُ فيهَا مغلسًا.

وادَّعى ابن المنير أنه مخالف لحَديث عائشة المتقدم: "لا يعرفنَ مِنَ الغَلَس"(3)، وأُجيب بأن الفرق بَينهما ظاهر، وهو أن هذا الحَديث متعلق بِمَعرفة مَن هوَ مُسْتقر (4) جَالس إلى جَنب المُصَلي فهو ممكن أنه إذا سَلم في (5) الصَّلاة يعْرفه وحَديث عائشة متَعلق بمن هوَ مُلتف (6) بجلباب ونحوه مَعَ أنه عَلى بعد منهنَّ فلا يعرفهن (7).

وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا (بالستين)(8) آية (إِلَى المِائَةِ) وقدَّرَهَا في روَاية الطبرَاني بسُورَة الحَاقة ونحوهَا.

* * *

(1)"الجامع لأحكام القرآن" 12/ 138.

(2)

في (م): قاعدته.

(3)

تقدم.

(4)

في (د): مسفر.

(5)

في (د): من.

(6)

في (د، س، م، ل) متلفف.

(7)

في (د): يعرفن، وانظر:"فتح الباري" 2/ 34.

(8)

في (ص): بالتسعين. وفي (د): الستين.

ص: 130