المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌30 - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ

- ‌133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها

- ‌134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ

- ‌135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء

- ‌136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ

- ‌140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

- ‌142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

- ‌143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

- ‌144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ

- ‌2 - باب فِي المَواقِيتِ

- ‌3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها

- ‌4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ

- ‌5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ

- ‌6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ

- ‌10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ

- ‌11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها

- ‌12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ

- ‌13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ

- ‌15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ

- ‌16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ

- ‌17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ

- ‌18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ

- ‌19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ

- ‌20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ

- ‌21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ

- ‌22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ

- ‌24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها

- ‌25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ

- ‌26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ

- ‌27 - باب بدْءِ الأَذانِ

- ‌28 - باب كَيْفَ الأَذانُ

- ‌29 - باب فِي الإِقامَةِ

- ‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

- ‌31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ

- ‌32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ

- ‌33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة

- ‌34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ

- ‌35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ

- ‌36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ

- ‌37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ

- ‌38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ

- ‌39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ

- ‌40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ

- ‌42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

- ‌43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ

- ‌44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ

- ‌45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

- ‌46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

- ‌47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ

- ‌48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ

- ‌49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ

- ‌50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ

- ‌51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ

- ‌52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها

- ‌53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ

- ‌54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

- ‌55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ

- ‌56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ

- ‌57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

- ‌58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ

- ‌59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها

- ‌60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ

- ‌61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ

- ‌62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ

- ‌63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ

- ‌64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

- ‌65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى

- ‌66 - باب إِمامَةِ الزّائِر

- ‌67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ

- ‌68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

الفصل: ‌30 - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر

‌30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ

512 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ بْن خالِدٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ عَمْرٍو عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قال: أَرادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في الأذَانِ أَشْياءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْها شَيْئًا قال: فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الأذَانَ فِي المنامِ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقال: "أَلْقِهِ عَلَى بلالٍ". فَأَلْقاهُ عَلَيْهِ فَأَذَّنَ بِلالٌ فَقال: عَبْدُ اللهِ أَنا رَأَيْتُهُ وَأَنا كُنْتُ أُرِيدُهُ قال: "فَأَقِمْ أَنْتَ"(1).

513 -

حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ القَوارِيرِيّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنَ الأنصارِ - قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدٍ قال: كانَ جَدِّي عَبْدُ اللهِ بْن زَيْدٍ يُحَدِّثُ بهذا الخبَرِ قال: فَأَقامَ جَدِّي (2).

514 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيادٍ -يَعْنِي: الإِفْرِيقِيَّ- أنَّه سَمِعَ زِيادَ بْنَ نُعَيْمٍ الحضْرَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيادَ بْنَ الحارِثِ الصُّدائِيَّ قال: لّمَا كانَ أَوَّلُ أَذانِ الصّبْحِ أَمَرَنِي -يَعْنِي: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَذَّنْتُ فَجَعَلْتُ أقولُ: أُقِيمُ يا رَسُولَ اللهِ فَجَعَلَ يَنْظرُ إِلَى ناحِيَةِ المشْرِقِ إِلَى الفَجْرِ فَيَقُول: "لا". حَتَّى إِذا طَلَعَ الفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثمَّ أنْصَرَفَ إِلَيَّ وَقَدْ تَلاحَقَ أَصْحابُهُ - يَعْنِي فَتَوَضَّأَ - فَأَرادَ بِلالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقال لَه نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أَخا صُداءٍ هُوَ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ". قال: فَأَقَمْتُ (3).

* * *

(1) رواه أحمد 4/ 42، والبيهقي 1/ 399.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(81).

(2)

ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(82).

(3)

رواه الترمذي (199)، ابن ماجه (717)، وأحمد 4/ 169.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(83).

ص: 444

باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر

[512]

(ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا حماد بن خالد) الخياط روى له مسلم، قال:(ثنا محمد بن عمرو) الأنصاري المدني (عن محمد بن عبد الله) هذا قول حماد بن خالد، والصواب (1) كما قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: عن محمد بن عمرو (2)، عن عبد الله بن محمد (عن عمه عبد الله بن زيد) كما سيأتي عنه (قال: أراد النَّبِي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئًا) قد يستدل (3) به من يقول أنه لم يكن له الاجتهاد في الأحكام الشرعية، بل ينتظر الوحي؛ إذ لو كان له الاجتهاد لاجتهد في هذِه الأشياء التي في الأذان، وصنع فيها ما أَدَّى إليه اجتهاده، ولكان اجتهاده صلى الله عليه وسلم أقوى من رُؤيا عبد الله بن زيد إلَّا أَنْ يقال: إنه لم يأمر بالأذان بالرؤيا، بل لما رأى عبد الله وعمر الأذان تذكر ما أوحي إليه من أمر الأذان ليلة الإسراء كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.

وحجة المانعين (4) القائلين يمنع من (5) الاجتهاد قوله تعالى: {إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} (6) الجمهور على جوازه وعلى الوقوع (7)، وأما الآية

(1) من (س، ل، م).

(2)

في (س): عوف.

(3)

من (م)، وفي بقية النسخ: استدل، لكن ما في (م) هو الأقرب فأثبتناه.

(4)

من (م).

(5)

من (م).

(6)

الأنعام: 50.

(7)

سبق تقرير هذه المسألة في حديث سابق.

ص: 445

فيجاب عنها بِأَنَّ الآية وقعت جوابًا للمشركين حين طلبوا منه مثل القرآن، ولم يَكُنِ الرسول صلى الله عليه وسلم قادرًا على ذلك.

(فأُرِي) بضم الهمزة وكسر الراء (عبد الله) بالرفع نائب عن الفاعل (ابن زيد) بن عبد ربه (الأذان): مفعول ثانٍ، (في المنام) في موضع المفعول الثالث (فأتى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فأخبره) بما رأى (فقال) له:(ألقه) بفتح الهمزة أوله وسكون هاء (1) السكت عوضًا عن الياء المحذوفة التي هي لام الفعل في ألقه، وقد وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، منها للطبراني عن ابن عمر قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه الأذان، فنزل به فعلمه بلالًا (2). وللدارقطني من حديث أنس: أن جبريل أمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة (3). وللبزار وغيره من حديث علي: لما أراد الله أن يُعلم (4) رسوله الأذان أتاه جبريل بدابَّة يُقال لها البراق فركبها

وفيه: إذ خرج ملك من الحجاب فقال: الله أكبر الله أكبر .. إلى آخره: ثم أخذ الملك بيده فأمَّ أهلَ السماء (5).

(1) في (ص): الهاء.

(2)

"المعجم الأوسط" للطبراني (9246)، إلا أنَّ فيه: فعلمه جبريل بدل (فعلمه بلالًا)، وقد رواه ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (181) من طريق محمد بن ماهان فقال:"فعلمه بلالًا"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 87 فقال: فيه طلحة بن زيد ونُسب إلي الوضع.

(3)

طرف حديث أخرجه الدارقطني في "سننه" 1/ 260.

(4)

في (م): يعلمه.

(5)

"مسند البزار"(508).

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 86: فيه زياد بن المنذر وهو مجمع على =

ص: 446

قال بعضهم: إن عبد الله بن زيد لما أُري الأذان [تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، فيكون الأذان](1) بالوحي لا برؤيا عبد الله.

(على بلال) بن حمامة (2)(فألقاه عليه) كلمة كلمة كما تقدم (فأذَّن بلال، فقال عبد الله) بن زيد (أنا رأيته) - يعني: الأذان في المنام - (وأنا كنت أريده. فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فأقم أنت) فيه توكيد الضمير المتصل بالمنفصل مطلقًا، سواء كان المتصل ظاهرًا أو مقَدَّرًا، وسواء كان مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا، فيقال: قوموا أنتم، وقمت أنت، ورأيتك إياك، ومررت بك أنت.

وقد استُدِلَّ بهذا الحديث على أنه لو أذن مؤذن وأقام آخر جاز (3)، وقطع الأئمة أَنَّ ذلك جائز، وذكر بعض المصنفين أن فيه خلافًا، وزعم أنه مبني على أنه لو خطب رجل يوم الجمعة وصلى غيره هل يجوز ذلك أم لا؟ قال إمام الحرمين: هذا بعيد (4)، وتلقي الأذان من الخطبتين غير سديد (5).

[513]

(ثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن عمر القواريري، ثنا عبد الرحمن

- ضعفه. اهـ. وهذه الأحاديث السابقة التي ذكرها المصنف كلها وإن صحت - وهي ضعيفة - لا تقاوم الأحاديث الصحيحة التي خرجها الشيخان والتي تدل على أن بدء الأذان كان بالمدينة.

(1)

سقط من (م).

(2)

حمامة هي أمه، وكانت مولاة لبعض بني جمح.

(3)

سقط من (م).

(4)

في (ص): يعتد.

(5)

"نهاية المطلب" 2/ 51.

ص: 447

ابن مهدي) قال: (ثنا محمد بن عمرو)(1) قال: (سمعت عبد الله بن محمد) ابن عبد الله بن زيد (قال: كان جدي عبد الله بن زيد رضي الله عنه يحدث بهذا الخبر قال)(2): فأذن بلال (فأقام جدي) وقال البخاري: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جده لم يذكر سماع بعضهم من بعض (3).

كأنه يشير إلى ما رواه البيهقي من طريق أبي العميس، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جده: أنه رأى الأذان والإقامة مثنى مثنى، فأتى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال:"علمهنَّ بلالًا". فقال: فتقدمت فأمرني أن أقيم فأقمت (4). قال الحاكم: رواه الحفاظ من أصحاب أبي العميس، عن زيد بن محمد ابن عبد الله بن زيد (5).

وعند ابن شاهين: "أن عمر جاء فقال: أنا رأيت الرؤيا ويؤذن بلال؟ ! قال: "فأقم أنت" وقال: غريب لم أر أحدًا قال فيه أن الذي أقام عمر إلا هذا، والمعروف أنه عبد الله بن زيد (6)، وله مِنْ طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ في كتاب الأذان من حديث الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: كان أول مَنْ أذن في الإسلام بلال،

(1) أقحم هنا في (ص): قال ثنا.

(2)

زاد في (م): فيه.

(3)

"التاريخ الكبير" 5/ 183.

(4)

"السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 399 بنحو هذا اللفظ، وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4157) من طريق عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جده.

(5)

"البدر المنير" 3/ 416.

(6)

"ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين (172).

ص: 448

وأول مَنْ أقام عبد الله بن زيد. وإسناده منقطع بين الحكم ومقسم؛ لأن هذا من الأحاديث التي لم يسمعها (1).

[514]

(ثنا [عبد الله بن مسْلمة)] (2) القعنبي، قال:(ثنا عبد الله بن عمر بن غانم) الرعيني قاضي أفريقية، وعنه (3) القعنبي فقط، قال ابن يونس: أحد الثقات الأثبات (4)، عن ([عبد الرحمن] (5) بن زياد) بن أنعم [بن ذرى](6)(الأفريقي) ولي قضاء أفريقية لمروان بن محمد، كان محمد بن إسماعيل يقوِّي أمره، أرسل إليه أبو جعفر فقدم (7) عليه، فقال له والربيع قائم على رأسه فقال له: كيف ما مررت به من أعمالنا إلى أن وصلت إلينا؟ فقال: أعمالًا سيئة، وظلفا فاشيًا، وظننته لبعد البلاد منك، فجعلت كلما دنوت كان أعظم، فنكس رأسه أبو جعفر، ثم قال: كيف لي بالرجال؟ فقال له: أفليس عمر بن عبد العزيز كان يقول: إن الوالي بمنزلة السوق يجلب إليها ما ينفق فيها، فإن كان بَرًّا أتوه بِبِرّهم، وإن كان فاجرًا أتوه بفجورهم؟ فأطرق طويلًا، فقال له الربيع وأومأ: أن اخرج، فخرج (8).

(1) انظر: "التلخيص الحبير" 1/ 518.

(2)

في (م): عبد بن مسلم بن مسلم.

(3)

في (س، م): عند.

(4)

"تهذيب الكمال" 15/ 344.

(5)

في (س): عبد الله.

(6)

في (ص): بردزى.

(7)

في (ص، م): فقام.

(8)

"تاريخ بغداد" 10/ 215.

ص: 449

(أنه سمع زياد) بن ربيعة (بن نعيم الحضرمي) المصري ثقة (1)(أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي) بضم (2) الصاد المهملة وتخفيف الدال وبعد الألف همزة، حليف بني الحارث بن كعب، بايع (3) النَّبِي صلى الله عليه وسلم[وأذن بين يديه](4).

(قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني - يعني: النَّبِي صلى الله عليه وسلم فأذنت) أبين يديه] (5)(فجعلت أقول أقيم)(6) الصلاة (يا رسول الله) فيه أن الإقامة ينظر الإمام، فلا يقيم المؤذن حتى يحضر الإمام ويستأذنه؛ لأن بلالًا كان يستأذن النَّبِي صلى الله عليه وسلم.

وروى أبو (7) حفص بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال: المؤذن أَمْلكُ بالأذان، والإمام أملك بالإقامة (8). وفيه أَنَّ منْ أذَّن لغير الفجر قبل دخول الوقت يُسَنُّ (9) له أن يعيد إذا دخل الوقت، وهو ردٌّ على من قال: إنما (10) يجوز التقديم إذا كان له مؤذنان.

(1)"الكاشف" للذهبي 1/ 330.

(2)

في (س): بفتح.

(3)

في (س): تابع.

(4)

في (ل): أن بين يديه، وفي (س): أَنَّ بين.

(5)

سقط من (م).

(6)

في (ص): أقيمت.

(7)

في (م): ابن.

(8)

أخرجه عبد الرزاق (1836)، وابن أبي شيبة (4194).

(9)

في (م): ليس.

(10)

في (م): إنه.

ص: 450

(فجعل ينظر إلى ناحية المشرق) فيه مراقبة الإمام لأوقات الصلوات (1) والاعتناء بها، لاسيما النظر (إلى الفجر) الصادق والاجتهاد في أمره، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد على إقامة الصلاة في أول وقتها، وهذا وإن كان الوقت بنظر المؤذن لكن لا يقلده الإمام، بل ينظر أيضًا كما فعل النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فأقول: أقيم الصلاة؟ (فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر) الصادق، وهو المعترض ضوؤه بالأُفق.

(نزل) عن الدَّابة (فبرز) بتخفيف [الراء، أي](2): ذهب إلى البراز وهي الأرض البارزة، ثم كُنى به عن النَّجْوِ كما كُنِّيَ بالغائط فقيل: تبرز كما قيل: تغوط.

(ثم انصرف إليَّ وقد تلاحق) به (أصحابه فتوضأ) للصلاة (فأراد بلال أن يقيم) الصلاة (فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء) بضم الصاد والمد، على وزن غراب (3)، وهمزته أصليَّة، وإذا نُسب إلى ما همزته أصلية قال ابن الحاجب: تثبت (4) الهمزة عند الأكثر فيقول: قرائي (5) وصدائي (6) من اليمن، ومن جعل همزته للتأنيث وهي زائدة منعه من الصرف للتأنيث والعلمية.

(1) في (م): الصلاة.

(2)

في (س): الزاي.

(3)

في (ص): عزان.

(4)

في (ص): نسب.

(5)

من (م). وفي بقية النسخ: فراري.

(6)

في جميع النسخ: صداحي، والمثبت الصواب.

ص: 451

(هُوَ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ) الصلاة (قَال: فَأَقَمْتُ) أي: الإقامة حق من أذن.

قال الباجي: استدل به الشافعي على من أذن كره لغيره الإقامة يعني لأنها حقه فيكره أن يقيم غير من أذَّن إلا برضاه، وفي "الموطأ": سئل مالك عن أهل المسجد هل تصلون بإقامة غير المؤذن؟ فقال: إقامته وإقامة غيره سواء (1).

قال الباجي: دليلنا على ذلك أن هذا مؤذن فجاز أن يقيم غيره كالمؤذن الثاني والثالث (2).

قال ابن عبد البر: اختلف في هذِه المسألة، فأما مالك وأبو حنيفة وأصحابهما فقالوا: لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره. وقال الثوري (3) والليث بن سعد والشافعي وأصحابه: من أذَّن فهو يقيم. وحجتهم هذا الحديث، وحجة مالك وأصحابه قوله لبلال لَمَّا أذَّن، قال لعبد الله بن زيد:"أقم أنت" كما في الحديث قبله (4). قال: فهذا الحديث أحسن إسنادًا من حديث الأفريقي، ومن جهة النظر ليست الإقامة مرتبطة بالأذان (5)، والله أعلم.

(1)"الموطأ" 1/ 70.

(2)

"المنتقى" 2/ 18.

(3)

في (س، م): النووي.

(4)

"الاستذكار" 4/ 68 - 70.

(5)

"الاستذكار" 4/ 70.

ص: 452