الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها
564 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي ابن محَمَّدٍ- عَنْ محَمَّدٍ -يَعْنِي ابن طَحْلاءَ- عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وضُوءَهُ ثُمَّ راحَ فَوَجَدَ النّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطاهُ اللُّه جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاها وَحَضَرَها لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا"(1).
* * *
باب فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا
[564]
(حدثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، قال:(ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنَ مُحَمَّدٍ) الدراوردي (عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ طَحْلَاءَ)(2) بفتح الطاء والمد، المدني مولى جويرية، قال أبو حاتم: ليس به بأس (3)، وليس له عند أبي داود والنسائي غير هذا الحديث (عَنْ مِحْصن) بكسر الميم (بْنِ عَلِيٍّ) الفهري بكسر الفاء المدني في "ثقات ابن حبان"(4)(عَنْ عَوْف (5) بْنِ الحَارِثِ) بن الطفيل الأزدي التابعي، روى له البخاري (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)
(1) رواه النسائي 2/ 111، وأحمد 2/ 380.
قال النووي في "خلاصة الأحكام" 2/ 663 (2294): إسناده حسن.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(573).
(2)
في (س): طحلان.
(3)
"الجرح والتعديل"(1584).
(4)
"الثقات" 5/ 458، وقال: يروي المراسيل.
(5)
في (ص): عون.
- رضي الله عنه (قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ) رواية النسائي: "ثم خرج عامدًا إلى المسجد"(1).
(فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَوْا) وفرغوا من صلاتهم (أَعْطَاهُ اللُّه تعالى مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ) بفتح الياء وضم القاف (ذَلِكَ مِنْ أجورهم) أنسخة: من أجرهم، (2) (شَيْئًا) لفظ النسائي:"كلتب الله تعالى له (3) مثل أجر من حضرها"(4).
وبوب عليه النسائي: حدُّ (5) إدراك الجماعة، فجعل أن من أتى بالصفات المذكورة في الحديث يكون مدركًا لفضيلة (6) الجماعة كمن أتى أولها، وعلى هذا فمن أدرك الجماعة قبل السلام بتكبيرة كان أحرى بحيازة جميع الصلاة، وفضل الله واسع، والله أعلم.
* * *
(1)"سنن النسائي" 2/ 111.
(2)
سقط من (م).
(3)
سقط من (م).
(4)
"سنن النسائي" 2/ 111.
(5)
في (س): قد.
(6)
في (س): مدرك الفضيلة.