الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ
425 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب الواسِطِيُّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ -يَعْنِي ابن هارُونَ- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصُّنابِحِيِّ قالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الوِتْرَ واجِبٌ! فَقالَ عُبادَة بْن الصّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَواتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللُّه تَعالَى مَنْ أَحْسَنَ وضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كانَ لَهُ عَلَى الله عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيسَ لَهُ عَلَى الله عَهْدٌ إِنْ شاءَ غَفَرَ لَهُ وِإنْ شاءَ عَذبَهُ"(1).
426 -
حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الخُزاعِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنِ القاسِمِ بْنِ غَنّامٍ عَنْ بَعْضِ أمهاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ قالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أي الأعمالِ أَفْضَلُ؟ قالَ: "الصَّلاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِها". قالَ الخُزاعِيُّ في حَدِيثِهِ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقالُ لَها أُمُّ فَرْوَةَ قَدْ بايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ (2).
427 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ، حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قالَ: سَأَلهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ فَقالَ: أَخْبِرْنِي ما سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا يَلِجُ النّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ". قالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ ثَلاثَ مَرّاتٍ. قالَ: نَعَمْ. كلَّ ذَلِكَ يَقُولُ سَمِعَتْهُ أُذُنايَ وَوَعاهُ قَلْبِي. فَقالَ الرَّجُلُ وَأَنا سَمِعْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ (3).
428 -
حَدَّثَنا عَمْرُو بْن عَوْنٍ، أَخْبَرَنا خالِدٌ عَنْ داودَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ
(1) رواه النسائي 1/ 230، وابن ماجه (1401)، وأحمد 5/ 315.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(452).
(2)
رواه الترمذي (170)، وأحمد 6/ 440.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(453).
(3)
رواه مسلم (634).
ابْنِ أَبِي الأسوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَضالَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: عَلَّمَنِي رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكانَ فِيما عَلَّمَنِي: "وَحافِظْ عَلَى الصَّلَواتِ الخَمْسِ". قالَ: قُلْتُ: إِنَّ هذِه ساعاتٌ لِي فِيها أَشْغالٌ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جامِعٍ إِذا أَنا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي فَقالَ: "حافِظْ عَلَى العَصْرَيْنِ". وَما كانَتْ مِنْ لُغَتِنا فَقُلْتُ: وَما العَصْرانِ فَقالَ: "صَلاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاةٌ قَبْلَ غُرُوبِها"(1).
421 -
حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو عَلِيٍّ الحَنَفِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بْن عَبْدِ المَجِيدِ، حَدَّثَنا عِمْرانُ القَطّان، حَدَّثَنا قَتادَة وَأَبان كِلاهُما عَنْ خُلَيْدٍ العَصَرِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْداءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْداءِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ مَنْ جاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمانٍ دَخَلَ الجَنَّةَ مَنْ حافَظَ عَلَى الصَّلَواتِ الخَمْسِ عَلَى وضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَواقِيتِهِنَّ وَصامَ رَمَضانَ وَحَجَّ البَيتَ إِنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَأَعْطَى الزَّكاةَ طَيِّبَةً بِها نَفْسُهُ وَأَدَّى الأَمانَةَ". قالُوا يا أَبا الدَّرْداءِ وَما أَداء الأمَانَةِ، قالَ: الغسْلُ مِنَ الجَنابَةِ (2).
430 -
حَدَّثَنا حَيْوَة بْن شُرَيْحٍ الِمصْرِيُّ، حَدَّثَنا بَقِيَّة، عَنْ ضُبارَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي سَلِيكٍ الألْهانِيِّ، أَخْبَرَنِي ابن نافِعٍ، عَنِ ابن شِهابٍ الزُّهْرِيِّ قالَ: قالَ سَعِيدُ بْن المُسَيَّبِ: إِنَّ أَبا قَتادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ أَخْبَرَهُ قالَ: قالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قالَ اللُّه تَعالَى إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَواتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جاءَ يُحافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحافِظْ عَلَيهِنَّ فَلا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي"(3).
(1) رواه أحمد 4/ 344، وابن حبان 5/ 35 (1741).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(454).
(2)
رواه ابن الأعرابي في "المعجم" 1/ 86 (130)، والآجري في "الشريعة" 2/ 650 (274)، والطبراني في "الصغير" 2/ 56 (772).
وجوَّد إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 141، والهيثمي في "المجمع" 1/ 47. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (457).
(3)
رواه ابن ماجه (1403). وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(456).
باب المحافطة على وقت الصلوات
[425]
(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الوَاسِطِيُّ) شيخ الشيخين وابن (1) خزيمة، قال:(ثَنَا يَزِيدُ بْنَ هَارُونَ) السُّلمي رَوَى لهُ الجَماعَة.
(قال: أنا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ) الليثي إمَام عَسْقلان، رَوَى لهُ الجَماعَة.
(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار (2) عَنْ عَبْدِ الله الصُّنَابِحِيِّ) هَكذا (3) رَوَاهُ أبو دَاود وكذلك مَالك بن أنس (4)(5) وأبو غسان محمد ابن مطرف، والذي صححَه الجمهور: عَبْد الرحمن بن عسَيلة، والصُنابح (6) بضم الصَاد بَطن من (7) مراد.
(قَالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَدٍ) مَسْعُود بن أوس بن زَيْد البَدري، قال ابن عبد البر: يُعد في الشاميّين (8).
(أَنَّ الوِتْرَ وَاجِبٌ) لما (9) روى الدارقطني من روَاية أبي أيوب؛ أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الوتر حَق وَاجب، فَمن شاء فليوتر بثلاث"(10).
(1) في (ص): والد ابن.
(2)
في (ص): بشار. وبياض في (ل).
(3)
في (ص): هذا.
(4)
في (ص): البنت. تحريف.
(5)
"الموطأ" 1/ 191.
(6)
في (ص): الصنايح. وفي (س، م): الصنابحي.
(7)
سقط من (ص، س، ل).
(8)
"الاستيعاب" 12/ 139.
(9)
في (م): كما.
(10)
"سنن الدارقطني" 2/ 22. وقال عقبه: قوله: واجب ليس بمحفوظ لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد.
ورجاله ثقَات، وأعله (1) ابن الجوزي بمحَمد بن حَسان الأزرَق (2)، وقالَ الشيخ أبو إسحَاق: تفرَّدَ به عَن سُفيان.
قال ابن حَجر: والصَّحيح أن محمدًا ثقة لكن، في "صَحيح الحَاكِم" عَن عبَادة بن الصامت قالَ: الوتر حَسَن جَميل، عمل به النَّبي صلى الله عليه وسلم ومَن بَعْدَهُ وليسَ بوَاجب (3)، وروَاته ثقات. قالهُ البيهقي (4).
وأجَابَ أصحَابنا عن حديث (5) أبي أيوب بأن الوجوب يُرَادُ به المَسْنون، كما في "الصحيح":"غُسْل الجُمعَة وَاجِب على كل محتَلم"(6).
(فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ) البدري أي: غلط وَوَهم قالهُ (7) ابن عَبد البر: ومثلهُ قول (8) عَبد الله بن سَلام: كذب كعب (9).
(أشهد (10) أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ الله تَعَالَى) فاسْتَدل عبَادَة رضي الله عنه بتَعليق حُكم المفترضَات جَميعهَا بخَمس يُفهمَ أنَّ مَا زَادَ على الخمس ليس بفرض كما أن قوله صلى الله عليه وسلم: "في أربعَين شاة
(1) في (ص، ل): أعلم. تحريف.
(2)
"التحقيق في أحاديث الخلاف" 1/ 454.
(3)
"المستدرك" 1/ 300 وقال: صحيح على شرطهما.
(4)
"التلخيص الحبير" 2/ 29، وانظر:"السنن الكبرى" 2/ 467.
(5)
في (ص، س، ل): محمد بن.
(6)
"صحيح البخاري"(858)، "صحيح مسلم"(846)(5) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(7)
في (م): قال.
(8)
من "الاستذكار".
(9)
"الاستذكار" 5/ 99 - 100 (267).
(10)
سقط من (ص). وبياض في (ل).
شاة" (1)(2). يُفهم أنَّ مَا دُون الأربعين لا يَجبُ فيهَا الزكاة، واستدلال عبَادَة بذكر الخَمس على أن الوتر ليْسَ بوَاجب؛ حجة لما ذَهَبَ إليه الشافعي (3) والجمهُور (4)، أن مَفهُوم العدَد حجة معَمول به.
قالَ ابن الصَّباغ في "العدة": مَذهَب الشافعي أن مَفهوم العَدَد حجة، إلا إذا كانَ في ذكر العَدَد تنبيه عَلى مَا زَاد عَلَيه، كقوله:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا". تنبيه عَلى أن مَا زادَ عليهما أولىَ أن لا يحمل، وقد استَدل بهذا الحَديث أيضًا على أن وجوب صلاة الليْل مَنسُوخة في حَق الأمة، وهذا مُجمع عليه، وعلى أن صلاة العيد ليسَت بفرض، خلافًا لما ذهَب إليه أبو سَعيد الإصطخري أن صَلاة العيد فرض كفَاية (5).
(مَنْ أَحْسَنَ وضُوءَهُنَّ) أي: أتَى به كاملًا بُسنَنِهِ وآدَابه العشرة (6) فيه فضيلة الإتيان بالسنن والآداب التي أهَملها أكثر الفقهاء (7) ولم يَذكرُوهَا في كتُبهم في الوضوء والغُسْل والتيمم والصَّلوَات وغير ذلكَ منَ العبَادَات.
(وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ) أي: لأوقَاتهنَّ المتقدمَة، يعني: في أول أوقاتهن
(1) سقط من (ص).
(2)
أخرجه ابن ماجه (1807)، وغيره، وسيأتي تخريجه حين الكلام عليه.
(3)
"الأم" 1/ 260.
(4)
انظر: "المجموع" 4/ 19.
(5)
انظر: "المجموع": 5/ 2.
(6)
في (ص): المعتدة.
(7)
في (م): العقباء.
لقَوله تعالى: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} (1)(وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ) أي: واعتدَالهن وسُجودهن، وجُلوسه بين سَجدتيهن، وإكمال الركوع فيهنَّ تسوية ظَهْر المصَلي وعنقه يمدّهما كالصفيحة، وينصب سَاقيه، وَيأخذ ركبتيه بيَديه، ويفرق أصَابعه للقبلة.
(وَخُشُوعَهُنَّ) والأصل فيه خشوع القلب بكثرة الخَوف والرهبَة (2)[والتذلل للمعبود](3) وخُشوع جَوَارحه بِسُكونها، وإطراقه ببَصَرِه إلى مَوْضع سُجوده، بِحَيث لا يعرف من على يَمينه ولا على شماله.
(كانَ لَهُ عَلَى (4) الله) تكَرمًا وتفضلًا منهُ سُبحَانَهُ.
(عَهْدٌ) العَهْد مَا يتَعين حفظهُ مِنَ الميثاق.
(أَنْ يَغْفِرَ لَهُ) وعَهْد الله واقِع ألبتة (5)؛ لأن الله تعالى لا يخلف ميعَاده، يَعني: أنَّ مَن صَلى الصَّلوَات الخمس على مَا تقدمَ فإنَّ الله تعالى يغفر لهُ ولا يضيع أجره البتة؛ كرمًا منه سُبحانهُ.
(وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلك فَلَيسَ لَهُ عَلَى الله تعالىَ عَهْدٌ) فلم يثبت لهُ عند الله أجْر بعَهده، بَل (إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ) مَا تركَ مِنَ الصَّلوَات وَحُسن عبَادتهن وعَفَا عَنهُ فَضْلًا وكرَمًا.
(وَإنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) أي: عَاقَبَهُ عَدلًا منهُ سُبحَانه.
(1) المؤمنون: 61.
(2)
في (د): الدهشة.
(3)
سقط من (ص، س، ل).
(4)
كتب فوقها في (م): عند.
(5)
يعني: لا محالة.
قَالَ ابن عبد البر: في هذا الحَديث دَليل على أن مَن لم يُصَل وهوَ مُؤمن مُوقن بِفَرض الصَّلَاة، أو صلى لكنهُ لم يقم الصَّلاة بمَا يَجبُ فيهَا، ومَاتَ لا يُشرك باللهِ شَيئًا، مُقرًا بالنبيين، مُصَدّقًا للمرسَلين، مُؤمنًا بالله وملائكته وكتُبهِ ورُسُله واليَوْم الآخر، إلا أنهُ مقصِّر (1) عَاص لم يَتُب من ذنوبه حَتى أدركتهُ مَنيته، أنهُ في مَشيئَة الله رَبهُ، إن شاء عَذبَهُ، وإنْ شاءَ غَفَر لهُ؛ فإنه لَا يَغفر أن يُشرَكَ بهِ ويغفر مَا دُونَ ذَلك لمنْ يَشَاءُ (2).
[426]
(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الخُزَاعِيُّ) قال ابن المديني: ثقَة (3).
(وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) بن حَفص بن عَاصم بن عُمر بن الخَطاب روى له مُسْلم مَقرونًا، قالَ أبو حَاتم: رَأيتُ أحمد يحسن الثنَاء عليه (4)، وقالَ ابن عَدي: لا بأسَ به صَدُوق (5).
(عَنِ القَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ) بفَتح الغَيْن والنون المُشَددَة.
(عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ) قال ابن عَبْد البر: أم فروة هذِه كانت مِنَ المبَايعَات، بَايعَت النَّبي صلى الله عليه وسلم، حَديثها عندَ القاسِم بن غنام عَن بَعض أمهَاته قَالَ: وقد قالَ بَعضُهم في أُم فروة الأنصَارية هذِه، وهوَ وهم، قال: وإنما جَاء (6) ذلك؛ لأن القاسم بن غَنام يَقولُ في حَديثها مَرة عَن جَدته الدنيا عَن جدته القصْوى، وَمَرة عَن بعض أمهَاته عَن عَمة
(1) في (ص، س، ل): مصر. تحريف.
(2)
"الاستذكار" 5/ 267.
(3)
"التاريخ الكبير" للبخاري 1/ 135.
(4)
"الجرح والتعديل" 5/ 110.
(5)
"الكامل في الضعفاء" 5/ 237.
(6)
في (ص): جاز.
لهُ. والصَّوابُ مَا قَدمنَاهُ (1).
(قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم) رواية الصحيحين: سَمعتُ أبا عمرو الشَّيْبَاني (2) يَقول: حَدثنا صَاحِب هذِه الدار -وأشارَ إلى دَار عَبد الله يَعني: ابن مَسْعود- قالَ: سَألتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم (3)(أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصلاةُ) محصَّل مَا أجَابَ به العُلماء عَن هذا الحَديث وغَيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنهُ أفضَل الأعمال: أنَّ (4) الجوابَ اختلف لاختلاف أحوَال السَّائلين، فإن علم كل قَوم بمَا يَحتَاجُونَ إليهِ أو بما لهم فيه رَغبَة أو بِمَا هُو لائق بهم، أو كانَ الاختلاف باختلاف الأوقات، بأن يَكون العَمل في ذَلك الوَقت أفضَل منهُ في غَيره، فَقَد كَانَ الجهَاد في ابتداء الإسلام أفضَل الأعمال، لأَنهُ الوسيلة إلى القيَام بهَا والتمكن مِنْ أدَائهَا.
وقَد تضافرَت النُّصُوص عَلى أنَّ الصَّلَاة أفضَل مِنَ الصَّدقة، ومَعَ ذلكَ فَفي وقت مُوَاساة المُضطر إذَا وجدَ تَكون الصدقة أفضَل، أو أنَّ أفضل ليَست عَلى بَابهَا، بَل المُرَاد بَهَا الفَضْل المُطلق، أو المراد: مِنْ أفضَل الأعمال فحذفت مِنْ، وهي مُرادة.
قَال ابن دقيق العيد (5): الأعمال في هذا (6) الحَديث محمولة عَلى
(1)"الاستيعاب" 13/ 264 - 265.
(2)
في (م): النسائي.
(3)
"صحيح البخاري"(527)، و"صحيح مسلم"(85)(139).
(4)
في (ص، س، ل): لأن.
(5)
"إحكام الأحكام" 1/ 91.
(6)
سقط من (ص، س، ل).
البَدَنية (1) وأرَادَ بِذَلك [الاحتراز عن](2) أعني الإيمان؛ لأنهُ مِنْ أعمال القلوب، فلا تعارُض حينَئذ بَيْنَ هذا وَبَين حَديث أبي هُرَيرة: أفضَل الأعمال الإيمان بالله.
(فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا) قالَ ابن بَطال (3): فيه أن البَدار إلى الصَّلَاة في أوَّل وقتها أفضَل من التراخي فيهَا؛ لأنه شَرط في كَونها أفضَل أن يكون في أول وَقتها المُستحب، لكن يستثنى من أفضلية الصلاة في أول وقتها فروع فقهية قامَ الدَليل على التخصيص فيهَا.
(قَالَ) محَمد (الْخُزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ فَرْوَةَ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) هذِه روَاية الخُزَاعي، وهَي مخَالفة لِروَايَة القعنبي المُتَقَدمَة، كما تَقدمَ عَن ابن عَبد البر.
قالَ ابن الأثير: جَعَلهمَا ابن عَبد البرَ واحِدَة، وجَعَلهمُا غَيرهُ اثنتَين: أُم فروة الأَنصَارية، وأمّ فَروة بنت أبي قحافَة وهي التي (4) زَوَّجَهَا أخوها (5) أبُو بَكر مِن الأشعَث بن قَيس، فَوَلدَت لهُ محمدًا وغيره (6).
قال الشيخ شمس الدين الذهبي في "التجريد"(7): أم فروة الأنصَارية لهَا حَدِيث في "مسند أحمد"، رَوَاهُ القاسِم بن غنام عنها، وأم فروة أُخت
(1) في (م): الندبية. تصحيف.
(2)
في (ص، ل): أعني.
(3)
"شرح البخاري" لابن بطال 2/ 157.
(4)
من "أسد الغابة".
(5)
من "أسد الغابة".
(6)
"أسد الغابة" 7/ 377.
(7)
"التجريد"(4023).
أبي بَكر الصِّديق لأبيه، لهَا صحبة ورِوَاية، والثالثة (1) أم فروة ظئر (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهَا المُسْتغفري (أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ) أي: سَأَلَهُ ابن مسْعُود كما تقدمَ.
[427]
(ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القطان (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ) الأحمسي (3) البجَلي روى له الجماعة.
(قالَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَارَةَ) بِضَم العَيْن (بْنِ رُؤَيْبَةَ) بِضَم الراء وفتح الهَمزة مُصَغر.
(عَنْ أَبِيهِ) عُمَارة بن رؤيبة الثقفي له صحبة، روى له مُسْلم في الصَّلاة.
(قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لن (4) يَلِج النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ) هَاتَان الصَّلَاتَان واللهُ أعلم إنهمَا المأمور بهمَا في قَوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} (5) أي: فصَل بأمر رَبك قَبل طُلوع الشمس، يعني: صَلَاة الفَجر، وقَبل غروبهَا يعني صَلاة العَصْر، ويَدُل عَلى ذلكَ مَا رَوَاهُ في الصَّحيحين عن جرير بن عَبد الله قالَ: كُنا عندَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البَدر وقالَ: "إنكم
(1) في (س، م): الثانية.
(2)
في (ص): حليف.
(3)
في (ص): الأخمشي. تصحيف.
(4)
كتب فوقها في (د، ل، م) لا.
(5)
طه: 130.
ستَرون ربكم عَيانًا كما ترون هذا القَمَر لا تضامُونَ في رُؤيته، فإن اسْتَطعْتم أن لا تغلبوا (1) عَن صَلاة قَبَل طُلوع الشمس وقَبل غروبهَا فافعَلوا، ثم قرأ:{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} (2)(3).
(قَالَ: أَأنْتَ) بِهَمْزَتَين مُخَففَتَين، ويَجوز تَسهيل الثانية وإبدَالهَا ألفًا.
(سَمِعْتَهُ مِنْهُ) مِن رسُول الله صلى الله عليه وسلم يكرر ذَلك (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) كلمَا اسْتفهَمَهُ (قال: نَعَمْ) وهذا التكرير للتأكيد، وأكدَهُ أيضًا بِقَوله:(كُلَّ ذَلِكَ) أي: جَميع هذا سَمِعته.
(يَقُولُ: سَمِعَتْهُ (4) أُذُنَاي) تأكيد لتحقيق مَا سَمِعَهُ (وَوَعَاهُ) أي: حفظهُ (5) وتَدبَّرهُ (قَلْبِي) حين (6) سَمِعَهُ (فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَنا سَمِعْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ) فيه أن مَنْ سَمِعَ شاهِدًا يَشهَد عند الحَاكم بشيء وعندهُ منهُ؛ أنهُ (7) يذكرهُ للحَاكم؛ فإن فيه تقوية للشهادَة، وتطييبًا لِقَلب الحاكم في المبَادرَة بالحُكم.
[428]
(ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ) الوَاسطِي شيخ البخَاري، (قال: أنا خَالِدٌ) (8) بن عَبْد الله الوَاسِطِي.
(1) في (ص): تغفلوا.
(2)
طه: 130.
(3)
"صحيح البخاري"(554)، و"صحيح مسلم"(633)(211).
(4)
في (د): سمعت.
(5)
في (ص، س): خفضه. تصحيف.
(6)
في (ص): حيث.
(7)
في (د، م): أن.
(8)
كتب فوقها في (د): ع.
(عَنْ دَاودَ بْنِ أَبِي هِنْد البصري)(1) واسْمُهُ دينار، روى له الجَماعَة. (عَنْ أَبِي حَرْب بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ) الدؤلي (2) لم يسَمه مُسْلم، ولا رأيت غيره سماهُ (3) بَل (4) قالَ ابن عَبد البر في "الكنى": بصري ثقَة (5).
(عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ فَضَالَةَ) بفتح الفاء الليثي، ذكرهُ ابن حبان في "الثقات"(6).
(عَنْ أَبِيهِ) فضَالَة الليثي، قال ابن عَبْد البر: أختلف في أسْم أبيه فَقيل: فضَالَة بن عَبْد الله، وقيلَ: فضالَة بن وَهْب، يُعد في أهل البَصْرة (7).
(قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي: وَحَافِظْ عَلَى الصلَوَاتِ الخَمْسِ) ركوعهن وسجودهن ومَوَاقيتهن.
(قَالَ: قُلْتُ: إِن هذِه (8) سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ) أي: للسَّعْي في تَحصيل المعَاش.
(فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِع) لأنواع الفَضَائل، قليل فعله (إِذَا أَنا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَني) أي: كفَاني عَنْ غَيره.
(فَقَالَ: حَافِظْ عَلَى صَلَاة العَصْرَيْنِ) غلبَ فيه أحَد الاسمَين عَلى
(1) من (د، م).
(2)
في (د، م، ل): الديلي وهما واحد، وفي (س): الديلمي.
(3)
قال ابن عدي في "الكامل" 3/ 582: لعل أبا حرب هو محجن.
(4)
في (د، م): لكن.
(5)
"الكنى" لابن عبد البر (1503).
(6)
"الثقات" 5/ 40.
(7)
"الاستيعاب" 9/ 121.
(8)
في (ص): هذا. تحريف.
الآخر (وما (1) كَانَتْ) هذِه اللفظة (مِنْ لُغَتِنَا)[يعني: التغليب](2)(فَقُلْتُ: وَمَا العَصْرَانِ) يا رسُول الله (فقَالَ: صَلاةٌ قبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) وهي صَلَاة الفَجر.
(وَصَلاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا) وهَي العَصْر، غَلبَت العَصْر عَلى الفَجر لزيَادَة فَضيلتها؛ لأنها الصَّلاة الوسْطَى كما تقدَّمَ، والغالب في التغليب أن يُراعى الأشرف، ولهذا قالوا في تثنية (3) الأب والأُم: أبَوان، وفي تثنية (4) المشرق والمغرب: المشرقين؛ لأن المشرق (5) دَال عَلى الوجود، والمغرب (6) دَال على العدم (7) والوجود لا محالة أشرف (8)، وكذَلكَ القمران فغلب القمر عَلى الشمس لشرف التذكير.
وأمَّا قولهم: سُنَّة (9) العمرَين، فقال ابن سيده في "المُحْكَم": إنما غلبوا عمر إيثارًا للخفة (10). أي: غَلَّب الأخَف على الأثقل؛ لأنَّ لفظ عُمَر مُفْرَد، واسم (11) أبي بَكر مُرَكب، وقيل: المرَادُ به عمر بن
(1) سقط من (ص).
(2)
في (ص، ل): قال.
(3)
في (ص، س): شبه. تصحيف.
(4)
في (ص، س): شبه. تصحيف.
(5)
في (ص): الشرق.
(6)
في (ص، س، د، ل): الغرب.
(7)
في (ص، س): القدم. تحريف.
(8)
زاد هنا في (د): العدم.
(9)
سقط من (ص).
(10)
"المحكم" 6/ 162.
(11)
من (م).
الخَطاب وعَمر بن عَبد العَزيز، [وَرُدَّ بأنهم نطقوا](1) بالعُمرين قبل أن يَعرفوا عُمر بن عَبْد العَزيز، فقالوا يَوم الجمَل لعَلي بن أبي طَالب: أعطنا سنة (2) العُمرين وبَاب التغليب مِنَ المجَاز؛ لأن اللفظ لم يُستعمل فيما وضَع لهُ.
[429]
(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَنْبَرِيُّ، قال ثَنَا أَبُو عَلِيِّ الحَنَفِي)(3) واسْمهُ (عُبَيدُ الله) بالتَّصغير (بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ) البْصري، قال أبو حَاتم وغَيره: ليْسَ به بَأس (4).
(قال: ثَنَا عِمْرَانُ) بن دَاور بكسْر الوَاو بَعْدَهَا رَاء (الْقطَانُ) قالَ أحمد: أرجو أن يكون صَالح الحَديث (5). وروى عنه عَفان ووثقهُ.
(قال: ثَنَا قَتَادَةُ وَأَبَانُ كِلَاهُمَا عَنْ خُلَيدٍ)(6) بضَم الخَاء المعجمة وفتح اللام مُصَغرًا، بن عبد الله (الْعَصَرِيِّ) بفتح العَين والصَّاد المهملتَين، رَوَى له مُسْلم من روَاية أبي (7) الأشهب جعفر بن حيان.
(عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ) عُويمر بن عَامِر (قَالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: خَمْسٌ) مُبْتَدأ، وجَاز الابتدَاء به وإن كانَ نكرة؛ لأنه في الأصْل عَامِل في المضَاف إليه المحَذُوف، تقديرهُ خَمس صَلوات (8) كما جَاء في روَاية أُخرى وشَرط العَامِل في الجَر أن يُضَاف إلى نكرة كما ذكرنا أو إلى معرفة والمضَاف
(1) في (ص): وروى قطعوا.
(2)
في (ص): شبه. تصحيف.
(3)
في (س): العنبري.
(4)
"الجرح والتعديل"1541.
(5)
"العلل ومعرفة الرجال" 2/ 86.
(6)
في (ص، س): خليل.
(7)
في (م): ابن.
(8)
لا يصح أن يكون ذلك تقديره، وإنما الصواب: خمس خصال أو خمس أشياء، وفسرها بعد ذلك بالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وأداء الأمانة.
مما لا يتعَرف بالإضَافة نحو: مثلك لا يبخَل وغيرك لا يَجود، وأمَا غَير ذَلك فإنَّ المُضَاف فيه مَعْرفة لا نكرة.
(مَنْ جَاءَ بِهِنَّ) على الشرائط الآتية (مَعَ إِيمَانٍ) بالله تعالى ومَلائكته وكُتُبِهِ وَرُسُله (دَخَلَ الجَنةَ) أي: قطعَ لهُ بدُخُول الجنة إذا مَاتَ عَليهن (مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ عَلَى وضُوئِهِنَّ) بِفَرائضه وسُننه وآدَابه (1)(وَرُكُوعِهِنَ) كاملًا (وَسُجُودِهِنَّ و) أول (مَوَاقِيتِهِن [وَصَامَ) شهر (رَمَضَانَ وَحَجَّ البَيتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ) الضمير للبيت أو للحج، قاله الزمخشري (2).
(سَبِيلا وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَة) منصوب عَلى الحَال مِن ضَمير فاعِل أعْطَى. (بِهَا نَفْسُهُ) أي: من غَير كرَاهَة لإخِراجهَا بَل مُسْتبشرَة بِمَالها عَلى ذَلكَ مِنَ الثواب عندَ الله تَعالى] (3).
(وَأَدَّى الأَمَانَةَ) وَرَوى الطبرَاني في "الأوسط" عَن ابن عمر قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا إيمان لمن لا أمَانة لهُ"(4).
وفيه أيضًا عَن أبي هريرة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن لم يُوتر فلا صَلاة
(1) في (ص، س، ل): آدابهن.
(2)
"الكشاف من حقائق التنزيل" 1/ 418.
(3)
سقط من (م). وجاء بعد قوله: "من الجنابة".
(4)
"المعجم الأوسط"(2292). وهو طرف من حديث تمامه: "ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له". وهو بهذا التمام ضعيف من حديث ابن عمر، ففي سنده ضعيف.
وأما لفظ حديث: "لا إيمان لمن لا أمانة له". فهو صحيح من حديث أنس أخرجه أحمد 3/ 135 وصححه ابن حبان (194).
لهُ" فبَلغَ ذلك عَائشَة فقَالت: مَن سَمِعَ هذا من أبي القَاسِم والله مَا بَعُدَ العَهْد ومَا نَسيت إنما قالَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم "مَن جَاء بالصَّلوَات الخَمس يَوم القيامة قَد حَافظ عَلى وضُوءهَا [ورُكوعهَا وسُجودهَا ومَوَاقيتها](1) لم ينقص مِنهَا شَيئًا جَاء ولهُ عِندَ الله [عَهْد أن](2) لا يُعَذبهُ ومَنْ جَاء قَد أنتقَص منهَا شَيئًا فليس لهُ عندَ الله [عَهْد إن](3) شاء رَحَمهُ وإنْ شاء عَذبَهُ" (4).
(قَالُوا: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، مَا أداء (5) الأَمَانَةِ؟ قَالَ: الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ) فيه تقديرٌ (6) أي: مِن أداء الأمَانات (7) الغُسْل مِنَ الجَنَابة.
[430]
(ثَنَا حَيوَةُ بْنُ شُرَيْح المصْري، قالَ: ثَنَا بَقيَّةُ) بن الوَليد الكلاعي وثقه الجمهُور فيما روى عَن الثقات وَرَوى له مُسْلم.
(عَنْ ضُبَارَةَ) بضَم الضَّاد المُعجمَة وتخفيف البَاء الموَحَّدَة (بْنِ عَبْدِ الله) بن مَالك (بْنِ أبي (8) سَلِيكٍ) مُصَغر الحَضْرمي (الألهَانِيِّ) بفتح الهَمزة ذكرهُ ابن حبان في كتاب "الثقات"(9) [روى له البخاري في
(1) في (د، س، م، ل): مواقيتها وركوعها وسجودها.
(2)
في (م): عهدا أن.
(3)
في (م): عهدا أن.
(4)
"المعجم الأوسط"(4012)، قال الألباني في "ضعيف الجامع" (5845): موضوع.
(5)
من (د، م).
(6)
زاد هنا في (ص): من. ولا موضع لها.
(7)
في (م): الأمانة.
(8)
سقط من (ص، س، ل).
(9)
"الثقات" 8/ 325.
"الأدب"] (1).
(قالَ: أَخْبَرَنِي) دُوَيد بِضَم الدال الأولى مُصَغر (ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ) محَمد (ابْنِ شِهَاب (2) الزُّهْرِيّ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيبِ: إِن أَبَا قَتَادَةَ) الحارث (3)(بْنَ رِبْعِيِّ أَخْبَرَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: قَالَ اللُّه تَعَالَى إِنِّي (4) فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ) إضَافَة (5) الأمة إليه تشريفًا لهم وتنبيهًا عَلى أنها إنمَا نقصتْ عَن خَمسْين صَلاة إلى (خَمْسَ صلَوَات) إلا لأجلِهِ (وَعَهِدْتُ) لَهُم (عِنْدِي عَهْدًا) وثيقًا ولن يخلف اللهُ عَهْدَهُ (6).
(أَنهُ مَنْ جَاءَ) يَوَم القيامة (يُحَافِظُ عَلَيهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ) وَوضوءهن وركوعهنَّ وَسُجودهن (أَدْخَلْتُهُ الجَنَّةَ) بِفَضلي وكرَمي.
(وَمَنْ) جَاء يَوْمَ القيَامَة (لَمْ يُحَافِظْ عَلَيهِنَّ) ولا عَلَى وضُوءهنَّ ولَا ركوعهن ولا سُجُودهن ولا ميقاتهن (فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي) بل هُوَ إلى المشيئة إن كانَ مُؤمنًا إن شاء عَذبَهُ وإن شاء غفر لهُ.
* * *
(1) من (د، س، م، ل) وضرب عليها في (ص)، وخرجه البخاري في "الأدب المفرد" 1/ 142.
(2)
زاد في (د): عن.
(3)
زاد في (ص): روى له البخاري في "الأدب". ولم يخرج له البخاري في "الأدب" شيئًا.
(4)
زاد في (ص): قد.
(5)
في (د، م): أضاف.
(6)
في (د، م): وعده.